مرسوم تنفيذي رقم 02-453 مؤرّخ في 17 شوال عام 1423 الموافق التجارة
المادة الأولى
فتح المادةيقترح وزير التجارة، في إطار السياسة العامة للحكومة و في حدود صلاحياته، عناصر السياسة الوطنية في ميدان التجارة ويضمن وضعها حيز التنفيذ طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول. ويعرض تقارير عن نشاطه على رئيس الحكومة و على مجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المحددة.
المادة 2
فتح المادةيمارس وزير التجارة، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والهيئات المعنية، صلاحياته في ميادين التجارة الخارجية و ضبط الأسواق وترقية المنافسة و تنظيم المهن المقننة والنشاطات التجارية وجودة السلع والخدمات والرقابة الاقتصادية وقمع الغش
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير التجارة في ميدان التجارة الخارجية بما يأتي :
- يعد و/ أو يساهم في وضع الإطار المؤسساتي والتنظيمي المتعلّق بالمبادلات التجارية الخارجية، ينظم تحضير الاتفاقيات التجارية الدولية والتفاوض بشأنها، بالاتصال مع المؤسسات المعنية، ويتولى تنفيذها ومتابعتها، يسهر على جعل القوانين والتنظيمات مطابقة للنصوص التي تسير التجارة الدولية، ينشط ويحفز عبر الهياكل الملائمة، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية، الأعمال التجارية الخارجية الثنائية والمتعددة الأطراف، يعالج في حدود صلاحياته، الخلافات المتعلقة بالتجارة الدولية ،
- يعد و يقترح كل استراتيجية لترقية الصادرات خارج المحروقات،
- يسهل ويشجّع مشاركة المتعاملين الاقتصاديين في التظاهرات الاقتصادية داخل الوطن أو خارجه ينشط، بالتنسيق مع الهيئات المعنية، المصالح الموضوعة لدى الممثليات الدبلوماسية الجزائرية في الخارج والمكلفة بالشؤون التجارية، يساهم في وضع وتنظيم سير مناطق التبادل الحر، يسهر على وضع وتطويرنظام اتصال وإعلام إحصائي حول المبادلات التجارية الدولية.
المادة 4
فتح المادةيكلّف وزير التجارة، في مجال ضبط وترقية المنافسة، بما يأتي :
يقترح كل إجراء من شأنه تعزيز قواعد وشروط ممارسة منافسة سليمة ونزيهة في سوق السلع والخدمات يساهم في تطوير القانون وممارسة المنافسة، ينظم الملاحظة الدائمة للسوق، ويقوم بتحليل هيكله ويعين الممارسات غير الشرعية الهادفة إلى إفساد المنافسة الحرة ويضع حدا لها، بالتنسيق مع الهيئات المعنية، يساهم، بالاتصال مع المؤسسات المعنية، في العمل على الإطار المرجعي وإثرائه في ميدان ضبط المنفعات العمومية يشارك في إعداد سياسات التسعير، وعند الاقتضاء، في تنظيم انسجام الأسعار وكذا هوامش الربح ويسهر على تطبيقها، يقترح كل الإجراءات المتعلقة بشروط وكيفيات إنشاء إقامة وممارسة النشاطات التجارية والمهن المقننة، ويسهر على وضعها حيز التنفيذ مع الهيئات المعنية، يبادر بكل التدابير المتعلقة بإنشاء غرف التجارة والصناعة، وتطويرها، يساهم في تحديد السياسة الوطنية للمخزون الأمني بالاتصال مع الهيئات المعنية.
المادة 5
فتح المادةيكلّف وزير التجارة في مجال جودة السلع والخدمات وحماية المستهلك بما يأتي :
يحدّد، بالتشاور مع الدوائر الوزارية والهيئات المعنية ، شروط وضع السلع والخدمات رهن الاستهلاك في مجال الجودة ، والنظافة الصحية والأمن، يقترح كل الإجراءات المناسبة في إطار وضع نظام للعلامات، وحماية العلامات التجارية، والتسميات الأصلية، ومتابعة تنفيذها،
- يبادر بأعمال تجاه المتعاملين الاقتصاديين المعنيين من أجل تطوير الرقابة الذاتية 12 الجريدة الرسمية للجمهورية يشجع تنمية مخابر تحاليل الجودة والتجارب ويقترح الإجراءات والمناهج الرسمية للتحليل في مجال الجودة يساهم في إرساء قانون الاستهلاك و تطويره ، يشارك في أشغال الهيئات الدولية والجهوية المختصة في مجال الجودة،
- يعد و ينفّذ استراتيجية للإعلام والاتصال تتعلق بالوقاية من الأخطار الغذائية و غير الغذائية تجاه الجمعيات المهنية والمستهلكين التي يشجع إنشاءها.
المادة 6
فتح المادةيقوم وزير التجارة في مجال الرقابة الاقتصادية وقمع الغش بما يأتي :
- ينظم ويوجه ويضع حيّز التنفيذ المراقبة ومكافحة الممارسات التجارية غير الشرعية والممارسات المضادة للمنافسة والغش المرتبط بالجودة والتقليد يساهم في التوجيه والتنسيق ما بين القطاعات لبرامج الرقابة الاقتصادية وقمع الغش ، ينجز كل تحقيق اقتصادي معمق، و إخطار الهيئات القضائية عند الضرورة .
المادة 7
فتح المادةفي مجال ترقية الإنتاج الوطني يشارك وزير التجارة في إعداد سياسات حماية التعاريف الجمركية وغير الجمركية، ويبادر بكل إجراء وقائي خاص.
المادة 8
فتح المادةيكلّف وزير التجارة في مجال الدراسات والإعلام الاقتصادي و التجاري بما يأتي :
ينجز كل الدراسات الاستكشافية حول التنمية الاقتصادية والمبادلات التجارية الدولية يسهر على وضع بنوك للمعطيات تتعلق بالتجارة الداخلية والمبادلات الدولية يساهم في تنظيم وتطوير النظام الوطني للإعلام الاقتصادي.
المادة 9
فتح المادةيسهر وزير التجارة على السير الحسن للهياكل المركزية واللامركزية والمؤسسات والهيئات التابعة لدائرته الوزارية.
المادة 10
فتح المادةفي إطار التكفل بصلاحياته، يقوم وزير التجارة بوضع الإطار التنظيمي وكذا الوسائل البشرية والمالية والمادية الضرورية لتجسيد الأهداف والمهام المسندة إليه.
يمكنه اقتراح كل إطار مؤسساتي للتشاور والتنسيق ما بين القطاعات و / أو كل هيئة أخرى أو جهاز ملائم من طبيعته السماح بالتكفل الأحسن بالمهام الموكلة إليه.
المادة 11
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-207 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-99
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02–453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (336)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1446 الموافق 2 أكتوبر سنة 2024، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد خصائص وشروط عرض الفواكه والخضر الطازجة الموجهة للاستهلاك البشري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 رجب عام 1446 الموافق 16 جانفي سنة 2025، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 صفر عام 1446 الموافق 25 غشت سنة 2024 الذي يحدد كيفيات تعويض أسعار القهوة الخضراء المستوردة
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-99
مرسوم تنفيذي رقم 25–99 مؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025، يحدد صلاحيات وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 10 جانفي سنة 2024، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة بالآجر المصنوع من الطين المكوي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 شعبان عام 1445 الموافق 18 فبراير سنة 2024، يحدّد الكيفيات الخاصة لممارسة تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة التظاهرة الاقتصادية السنوية الموقار تندوف وكذا قائمة البضائع المعنية
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1445 الموافق 8 أبريل سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية والمهن المقننة
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-115
مرسوم تنفيذي رقم 24-115 مؤرخ في 21 رمضان عام 1445 الموافق 31 مارس سنة 2024، يحدد كيفيات تسيير نظام التعويض في إطار المساهمة في تعويض تكاليف النقل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1445 الموافق 23 مايو سنة 2024، يتضمن نشر أسعار بيع السجائر للشركة المتحدة للتبغ ش. ذ. أ" UTC " 17
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-162
مرسوم تنفيذي رقم 24-162 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 153-302 الذي عنوانه ''الصندوق الخاص لترقية الصادرات''
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-168
مرسوم تنفيذي رقم 24-168 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1445 الموافق 28 مايو سنة 2024، يحدد كيفيات منح امتياز تسيير المناطق الحرة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 صفر عام 1446 الموافق 12 غشت سنة 2024، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 25 مارس سنة 2012 والمتضمن تحديد مواقع مفتشيات مراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى الحدود البرية والبحرية والجوية والمناطق والمخازن تحت الجمركة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1445 الموافق 23 مايو سنة 2024، يتضمن نشر أسعار بيع سجائر الشركة البريطانية - الأمريكية للتبغ ش. ذ. أ" BAT " 19
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-279
مرسوم تنفيذي رقم 24-279 مؤرخ في 15 صفر عام 1446 الموافق 20 غشت سنة 2024، يحدد السعر الأقصى للقهوة عند الاستهلاك، وهوامش الربح القصوى عند الاستيراد، وكذا عند التوزيع بالجملة والتوزيع بالتجزئة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 6 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة متابعة وترقية المبادلات التجارية
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1446 الموافق 22 سبتمبر سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بمواصفات مسحوق الحليب الصناعي وشروط عرضه وحيازته واستعماله وتسويقه، وكيفيات ذلك
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 16 أكتوبر سنة 2024، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995 والمتعلق بوضع الدواجن المذبوحة رهن الاستهلاك
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 صفر عام 1446 الموافق 4 سبتمبر سنة 2024، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1446 الموافق 25 غشت سنة 2024، يحدد كيفيات تعويض أسعار القهوة الخضراء المستوردة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1446 الموافق 20 غشت سنة 2024، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 153-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لترقية الصادرات"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1446 الموافق 20 غشت سنة 2024، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 153-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لترقية الصادرات"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 محرّم عام 1446 الموافق 4 غشت سنة 2024، يحدد تصنيف المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 صفر عام 1446 الموافق 15 غشت سنة 2024، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1432 الموافق 13 نوفمبر سنة 2011 والمتضمن إنشاء مفتشيات لمراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى الحدود البرية والبحرية والجوية والمناطق والمخازن تحت الجمركة
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-169
مرسوم تنفيذي رقم 24-169 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1445 الموافق 28 مايو سنة 2024، يتضمن إنشاء المنطقة الحرة التجارية ”تندوف“ وتحديد موقعها الجغرافي وحدودها ومساحتها ومكوناتها وسيرها وطابعها وكذا النشاطات المرخص بممارستها فيها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول صفر عام 1446 الموافق 6 غشت سنة 2024، يحدد تشكيلة اللجنة الاستشارية للحسابات الانتقالية والحسابات الجارية الانتقالية وتنظيمها وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رجب عام 1445 الموافق 23 جانفي سنة 2024، يحدد قائمة صفقات المنتجات والخدمات الخاصة بقطاع الاتصال التي يتطلب استيرادها السرعة في اتخاذ القرار
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1445 الموافق 23 مايو سنة 2024، يتضمن نشر أسعار بيع سجائر الشركة الجزائرية - الإماراتية ش. ذ. أ" STAEM " 18
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012 والمتضمن تحديد مواقع المفتشيات الإقليمية للتجارة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1445 الموافق 8 يونيو سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1445 الموافق 8 يونيو سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتجارة الخارجية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدّد شروط وكيفيات سير اللّجنة الوزارية المشتركة المكلّفة بمجانسة النصوص المتعلقة بالأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.