قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 10 يوليو سنة 2005 ، يتضمن تحديد مواقع الأقسام الإقليمية للتجارة. 20
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 03-409 المؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، تحدد مواقع الأقسام الإقليمية للتجارة طبقا للملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 جمادي الثانية عام 1426 الموافق 10 يوليو سنة 2005.
الهاشمي جعبوب الملحق موقع القسم المديرية الولائية للتجارة الإقليمي للتجارة التي يتبعها بوقطب البيض الأبيض سيدي الشيخ عين البيضاء أم البواقي مغنية تلمسان سفيزف سيدي بلعباس تغنيف معسكر شلغوم العيد ميلة تقرت ورقلة 9 أكتوبر سنة 2005 م موقع القسم المديرية الولائية الإقليمي للتجارة للتجارة التي يتبعها عين صالح تا منغست آفلو الأغواط مسعد الجلفة عين وسارة الشراقة حسين داي الجزائر الحراش بوغني تيزي وزو بوسعادة المسيلة خميس مليانة عين الدفلى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.