قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1425 الموافق 22 سبتمبر سنة 2004، يتضمن تحديد مواقع المديريات الجهوية للتجارة واختصاصها الإقليمي
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 03-409 المؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مواقع المديريات الجهوية للتجارة واختصاصها الإقليمي.
المادة 2
فتح المادةيحدد مواقع المديريات الجهوية للتجارة واختصاصها الإقليمي طبقا للجدول الملحق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 7 شعبان عام 1425 الموافق 22 سبتمبر سنة 2004.
نور الدين بوكروح الملحق جدول يحدد مواقع المديريات الجهوية للتجارة واختصاصها الإقليمي الموقع الاختصاص الإقليمي الجزائر - الجزائر بومرداس تيبازة سطيف سطيف جيجل برج بوعريريج ميلة بجاية المسيلة عنابة عنابة سكيكدة قالمة
- الطارف سوق أهراس وهران وهران تلمسان سيدي بلعباس عين تيموشنت مستغانم سعيدة سعيدة تيارت الشلف غليزان معسكر تيسمسيلت ورقلة ورقلة
- الأغواط تا منغست غرداية إيليزي الوادي بشار بشار أدرار تندوف البيض
- النعامة 13 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 27 أكتوبر سنة 2004 م الملحق (تابع) الموقع الاختصاص الإقليمي البليدة البليدة البويرة تيزي وزو المدية عين الدفلى الجلفة باتنة باتنة قسنطينة أم البواقي تبسة خنشلة بسكرة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.