قرار

قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 12 أبريل سنة 2009، يعدل ويتمّم القرار المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 10 يوليو سنة 2005 والمتضمن تحديد مواقع الأقسام الإقليمية للتجارة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.