قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 12 أبريل سنة 2009، يعدل ويتمّم القرار المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 10 يوليو سنة 2005 والمتضمن تحديد مواقع الأقسام الإقليمية للتجارة
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم الملحق المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 10 يوليو سنة 2005 والمتضمن تحديد مواقع الأقسام الإقليمية للتجارة، طبقا للملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 12 أبريل سنة .2009 الهاشمي جعبوب الملحق موقع القسم المديرية الولائية الإقليمي للتجارة للتجارة التي يتبعها تيميمون أدرار بوقادير الشلف آفلو الأغواط عين مليلة أم البواقي عين البيضاء نقاوس باتنة آقبو بجاية أولاد جلال بسكرة بوفاريك البليدة الأخضرية البويرة سور الغزلان إن صالح تامنغست بئر العاتر تبسة مغنية تلمسان السوقر تيارت ذراع الميزان تيزي وزو عزازقة باب الواي الدار البيضاء الشراقة الجزائر الحراش / العدد 34 13 جمادى الثانية عام 1430 ه 7 يونيو سنة 2009 م موقع القسم المديرية الولائية الإقليمي للتجارة للتجارة التي يتبعها مسعد الجلفة عين وسارة الميلية جيجل عين أولمان سطيف العلمة القل سكيكدة عزابة سفيزف سيدي بلعباس الحجار عنابة وادي الزناتي قالمة الخروب قسنطينة البرواقية المدية سيدي علي مستغانم بوسعادة المسيلة تيغنيف معسكر المحمدية توقرت ورقلة أرزيو وهران عين الترك الأبيض سيدي الشيخ البيض بوقطب جانت إيليزي رأس الوادي برج بوعريريج برج منايل بومرداس القالة الطارف الأرجم تيسمسيلت المغير الوادي شرشار خنشلة سدراتة سوق أهراس القليعة تيبازة 13 جمادى الثانية عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 7 يونيو سنة 2009 م الملحق (تابع) موقع القسم المديرية الولائية الإقليمي للتجارة للتجارة التي يتبعها فرجيوة ميلة شلغوم العيد العطاف عين الدفلى خميس مليانة عين الصفراء النعامة بني صاف عين تيموشنت المنيعة غرداية وادي رهيو غيليزان وزارة الأشغال العمومية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.