قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شعبان عام 1426 الموافق 18 سبتمبر للتجارة في مكاتب
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادتين 12 و 14 من المرسوم التنفيذي رقم 03-409 المؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم المديريات الجهوية للتجارة في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةتنظم مصالح المديريات الجهوية للتجارة كالآتي :
1 - مصلحة الإدارة والوسائل، وتضم ما يأتي :
مكتب المستخدمين والتكوين مكتب الميزانية والوسائل، مكتب التوثيق والأرشيف والإعلام الآلي. 2 – مصلحة التخطيط ومتابعة المراقبة وتقييمها، وتضم ما يأتي :
مكتب متابعة الممارسات التجارية والمضادة للمنافسة وتقويم مراقبتها، 20 الجريدة الرسمية للجمهورية مكتب مراقبة الجودة وقمع الغش ومتابعتهما وتقويمهما، مكتب التخطيط وتقييم نشاطات المراقبة. 3-مصلحة الإعلام الاقتصادي والتحقيقات المتخصصة وتفتيش مصالح مديريات التجارة وتضم ما يأتي :
مكتب مفتشية مصالح مديريات التجارة، مكتب التحقيقات المتخصصة مكتب الإعلام الاقتصادي.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1426 الموافق 18 سبتمبر سنة 2005.
وزير الدولة ، وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية مراد مدلسي نور الدين زرهوني المدعو يزيد وزير التجارة عن رئيس الحكومة الهاشمي جعبوب وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.