مرسوم تنفيذي رقم 02-454 مؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق المركزية في وزارة التجارة
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الإدارة المركزية في وزارة التجارة، الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة ومكتب البريد .
رئيس الديوان ، و يساعده ثمانية ( 8 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بما يأتي :
تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية و تنظيمها ،
- تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات الخارجية و تنظيمها ،
- الاتصال مع الهيئات العمومية إصدار حصائل نشاطات الوزارة كلها ، متابعة العلاقات الاجتماعية والمهنية و تطبيق التشريع المتعلق بالعمل في الشركات والمؤسسات والهيئات العمومية التابعة للقطاع
- تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات العمومية وتنظيمها ، تحضير علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام وتنظيمها، تحضير علاقات الوزير مع الجمعيات المختلفة و تنظيمها.
وأربعة (4) ملحقين بالديوان.
المفتشية العامة التي يحدد إحداثها و تنظيمها وعملها بمرسوم تنفيذي الهياكل الآتية :
المديرية العامة للتجارة الخارجية، المديرية العامة لضبط النشاطات وتنظيمها ،
- المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش مديرية الموارد البشرية و التقنيات الحديثة للإعلام و الاتصال، مديرية المالية والوسائل العامة .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-266 (ج.ر عدد 48 لسنة 2008)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-04 (ج.ر عدد 2 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية في وزارة التجارة، الموضوعة تحت سلطة الوزير على ما يأتي :
تنظيميّة
- الأمين العام، (بدون تغيير)،
- رئيس الديوان، (بدون تغيير)،
- المفتشية العامة، (بدون تغيير).
الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للتجارة الخارجية،
- المديرية العامة لضبط النشاطات وتنظيمها،
- المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش،
- مديرية الموارد البشرية والتقنيات الحديثة للإعلام والاتصال،
- مديرية المالية والوسائل العامة،
- مديرية التنظيم والشؤون القانونية".
المادة 2
فتح المادةالمديرية العامة للتجارة الخارجية و تكلف بما يأتي :
- اقتراح كل الاستراتيجيات في مجال التجارة الخارجية وترقية الصادرات وضمان متابعة ذلك،
- المبادرة بالأدوات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمبادلات التجارية الخارجية، والمشاركة في إعداد ذلك،
- تنشيط النشاطات التجارية الخارجية الثنائية و المتعددة الأطراف وحفزها عبر الهياكل المناسبة ،
- تحضير الاتفاقات التجارية الدولية أو المساهمة في إعدادها و التفاوض بشأنها ، تنشيط الهياكل و الفضاءات الوسيطة التي لها مهام في مجال ترقية المبادلات التجارية الخارجية وتوجيه أعمالها ، -ضمان تنفيذ الاتفاقات التجارية الدولية ومتابعتها ، لا سيما تلك المتعلقة بانضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة تصميم نظام للإعلام حول المبادلات التجارية الخارجية ووضعه، و تضم خمس (5) مديريات :
1 - مديرية تقييم التجارة الخارجية وتنظيمها وتكلف بما يأتي :
تقييم سياسات التجارة الدولية، التنظيم المتعلق بالتجارة الخارجية وتنسيق السياسة الوطنية في هذا المجال،
- وضع أدوات ترقية الإنتاج الوطني وتكييفها مع الممارسات الدولية، وضع بنك للمعطيات حول المبادلات التجارية الدولية، و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية : 14 الجريدة الرسمية للجمهورية
أ - المديرية الفرعية للتنظيم، و تكلف بما يأتي :
إعداد الأدوات القانونية المتعلقة بالتجارة الخارجية،
- تحليل التنظيمات الخاصة بالتجارة الدولية تقييم استراتيجيات التجارة الدولية، تنظيم التشاور والتنسيق في إعداد السياسة الوطنية للتجارة الخارجية
- وضع بنك للمعطيات حول المبادلات التجارية الدولية،
ب - المديرية الفرعية للتحصينات التجارية وتكلف بما يأتي :
- اقتراح ، بالتلاؤم مع الاتفاقات التجارية الدولية ، كل تدابير التحصينات التجارية وفتح كل ملف يتعلق بذلك، معالجة كل ملف منازعات يتعلق بالتحصينات التجارية ،
- إعداد إجراءات الحماية عند اللزوم.
ج المديرية الفرعية لترقية الإنتاج الوطني وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في تحديد تدابير الحماية التعريفية وغير التعريفية
- اقتراح كل التدابير التي من شأنها تحسين تنافسية الإنتاج الوطني تنظيم التشاور والتنسيق في مجال ترقية الإنتاج الوطني.
2 - مديرية ترقية الصادرات ، وتكلف بما يأتي :
المبادرة بكل التدابير الرامية إلى ترقية الصادرات وتنويعها، واقتراح ذلك،
- تنظيم التنسيق في تنفيذ سياسات دعم الصادرات خارج المحروقات توجيه تنظيم المعارض وكذا الصالونات المختصة أو المعارض الخاصة للمنتوجات الجزائرية والحث على ذلك،
- إعلام المصالح المعنية الموضوعة لدى الممثليات الدبلوماسية الجزائرية بالخارج في مجال ترقية الصادرات، وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
أ - المديرية الفرعية لتقييم استراتيجيات التصدير، وتكلف بما يأتي :
جمع المعطيات القانونية والاقتصادية المتعلقة بالاستراتيجيات الدولية للتصدير وتحليلها،
- اقتراح كل التدابير لجعل الاستراتيجية الوطنية للتصدير منسجمة مع متطلبات الأسواق الخارجية وملائمة لها.
ب – المديرية الفرعية لدعم الصادرات، وتكلف بما يأتي :
اقتراح كل التدابير الرامية الى تحسين تنافسية الإنتاج الوطني عند التصدير،
- السهر على تنفيذ تدابير دعم الصادرات، المساهمة في تنفيذ كل عمل في مجال التوسع التجاري. 3 – مديرية العلاقات مع المنظمة العالمية للتجارة ، وتكلف بما يأتي :
تحضير الأشغال المتعلقة بانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة وتنشيط ذلك ضمن إطار تشاوري، تنظيم المفاوضات في مجال الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة وتنسيق إدارتها ،
- تكييف التشريع والتنظيم التجاريين مع أحكام اتفاقات المنظمة العالمية للتجارة متابعة تنفيذ اتفاقات المنظمة العالمية للتجارة وتقييمها ،
- المشاركة في أشغال مختلف هيئات المنظمة العالمية للتجارة.
و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية ،
أ - المديرية الفرعية لتحليل الاتفاقيات، وتكلف بما يأتي :
تحليل محتوى الاتفاقيات على الصعيدين الاقتصادي والقانوني
- المبادرة بكل الدراسات الموجهة لدعم الخبرة الوطنية في مجال المفاوضات،
– تكوين رصيد وثائقي يتعلق بالمنظمة العالمية للتجارة وضمان تسييره تسييرا نشيطا،
- وضع كل المعلومات المفيدة والمتعلقة باتفاقات المنظمة العالمية للتجارة تحت تصرف المتعاملين الاقتصاديين والمهنيين والهيئات المعنية.
ب المديرية الفرعية لتجارة البضائع ، وتكلف بما يأتي :
السهر على تنفيذ اتفاقات المنظمة العالمية للتجارة المتصلة بالبضائع، ومتابعتها، تنظيم الإعداد للعروض التعريفية ومتابعة المفاوضات المرتبطة بها،
- السهر ، حسب الأشكال والإجراءات المعتمدة على التبليغات المتعلقة بالبضائع والناجمة عن اتفاقات المنظمة العالمية للتجارة
- التكفل بمعالجة النزاعات.
ج - المديرية الفرعية لتجارة الخدمات والملكية الفكرية، وتكلف بما يأتي :
- ضمان تنفيذ اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة المتعلقة بتجارة الخدمات وبالملكية الفكرية ومتابعة ذلك، تقديم العروض بالالتزام في مجال الخدمات والملكية الفكرية ومتابعة المفاوضات المرتبطة بذلك،
- السهر ، حسب الأشكال والإجراءات المعتمدة على التبليغات المتعلقة بالخدمات وبالملكية الفكرية والناجمة عن اتفاقات المنظمة العالمية للتجارة،
- التكفل بمعالجة النزاعات
4 - مديرية متابعة الاتفاقات التجارية الجهوية والتعاون ، و تكلف بما يأتي :
- المساهمة في تنفيذ اتفاق الشراكة في منطقة التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي ومتابعة ذلك،
- تحضير الاتفاقات التجارية الجهوية، وتنفيذها ومتابعتها،
- المساهمة في نشاطات المنظمات الجهوية والهيئات الدولية المتخصصة.
و تضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للاتحاد الأوروبي، ب – المديرية الفرعية لاتحاد المغرب العربي،
ج - المديرية الفرعية لمنطقة التبادل الحر العربية وللاتحاد الإفريقي.
تكلف هذه المديريات الفرعية الثلاث (3) بما يأتي :
- التحضير في المفاوضات حول الاتفاقات التجارية والمشاركة فيها ، متابعة تنفيذ هذه الاتفاقات وتقييمها دوريا، تكوين رصيد وثائقي يتعلق بهذه الاتفاقات وتسييره،
د - المديرية الفرعية للتعاون مع الهيئات المتخصصة، وتكلف بما يأتي :
- ضمان متابعة العلاقات مع الهيئات الدولية المتخصصة، وضع برامج المساعدة التقنية والتعاون مع هذه الهيئات وتسييرها، تكوين رصيد وثائقي يتعلق بهذه الهيئات وتسييره تسييرا نشيطا.
5 - مديرية العلاقات التجارية الثنائية ، وتكلف بما يأتي :
- إعداد الاتفاقيات والاتفاقات التجارية الثنائية والتفاوض بشأنها ومتابعة تنفيذها،
- المشاركة في المفاوضات والمساهمة في إعداد اتفاقات التعاون الاقتصادي الشاملة أو القطاعية ومتابعتها،
- تحضير أشغال اللجان المختلطة مابين الحكومية للتعاون والمشاركة فيها ومتابعة تنفيذ نتائجها وتوصياتها ،
- ضمان متابعة الميزان التجاري مع مختلف البلدان وتقييمه واقتراح تدابير التعديل المواتية عند الاقتضاء و تضم ثلاث ( 3 ) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية للعلاقات التجارية مع بلدان أوروبا وأمريكا الشمالية ب المديرية الفرعية للعلاقات التجارية مع البلدان العربية والإفريقية
ج - المديرية الفرعية للعلاقات التجارية مع بلدان آسيا وأمريكا اللاتينية تكلف هذه المديريات الفرعية الثلاث بما يأتي :
- المساهمة في تحضير الاتفاقات التجارية الثنائية والتفاوض بشأنها ، 16 الجريدة الرسمية للجمهورية
- المشاركة في تنشيط العلاقات التجارية الثنائية وتأطيرها ، المشاركة في أعمال اللجان المختلطة؛
القيام بتكوين ملفات خاصة بكل بلد وتحيينها،
- إعداد بطاقيات عن المؤسسات ، تتصل باستراتيجية إعادة نشر التجارة الخارجية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-266 (ج.ر عدد 48 لسنة 2008)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-04 (ج.ر عدد 2 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : المديرية العامة للتجارة الخارجية، وتكلف بما يأتي : ......................(بدون تغيير)............................
وتضم أربع (4) مديريات :
1 - مديرية متابعة وترقية المبادلات التجارية، وتكلّف بما يأتي :
- متابعة الصادرات وترقيتها،
- متابعة عمليات الاستيراد وتأطيرها،
- المبادرة باقتراح كل التدابير الرامية إلى ترقية الصادرات وتنويعها،
- تنظيم التنسيق في وضع سياسات دعم الصادرات خارج المحروقات حيز التنفيذ،
- التوسيع التجاري بإعداد برنامج سنوي للمعارض والتظاهرات الاقتصادية بالتنسيق مع الوكالة الوطنية لترقية الصادرات،
- إعلام المصالح المعنية الموظفة لدى الممثليات الدبلوماسية الجزائرية بالخارج بالاستراتيجية الوطنية لترقية الصادرات.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لمتابعة الصادرات ودعمها، وتكلّف بما يأتي :
- جمع المعطيات القانونية والاقتصادية المتعلقة بالاستراتيجيات الدولية للتصدير وتحليلها،
- ضمان متابعة الصادرات وترقيتها،
- اقتراح كل التدابير الرامية إلى تحسين تنافسية الإنتاج الوطني الموجه للتصدير،
- السهر على وضع الإجراءات الرامية إلى دعم الصادرات حيز التنفيذ واقتراح كل التدابير لتنسيق وتكييف الاستراتيجية الوطنية للصادرات مع متطلبات السوق الخارجية.
ب - المديرية الفرعية لمتابعة وتأطير الواردات، وتكلف بما يأتي :
- جمع المعطيات المتعلقة بعمليات الاستيراد وتحليلها،
- ضمان متابعة عمليات الاستيراد،
- اقتراح كل التدابير الهادفة إلى تأطير سوق الواردات والتحكم فيها.
ج - المديرية الفرعية للتحصينات التجارية، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح وإعداد كل أداة للتحصينات التجارية المتضمنة التدابير ضد الإغراق والتدابير الوقائية والحقوق التعويضية، مطابقة مع الاتفاقات التجارية الدولية،
- معالجة المنازعات المتعلقة بالتحصينات التجارية.
2 - مديرية العلاقات مع المنظمة العالمية للتجارة، ......................(بدون تغيير)............................
3 - مديرية متابعة الاتفاقات التجارية الجهوية والتعاون، ......................(بدون تغيير)...........................
4 - مديرية العلاقات التجارية الثنائية، ..........................(بدون تغيير).....................".
المادة 3
فتح المادةالمديرية العامة لضبط النشاطات وتنظيمها ، وتكلّف بما يأتي :
السهر على السير التنافسي للأسواق و اقتراح كل التدابير ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي الرامية الى تطوير قواعد وشروط منافسة سليمة ونزيهة بين المتعاملين الاقتصاديين
- تحديد ترتيب لملاحظة ومراقبة الأسواق ووضعه،
– اقتراح كل التدابير المتصلة بالضبط الاقتصادي، لاسيما في مجال التسعيرة وتنطيم الأسعار وهوامش الربح
- المشاركة في تحديد السياسة الوطنية وكذا التنظيمات العامة والنوعية المتعلقة بترقية جودة السلع والخدمات وبحماية المستهلكين، وتنفيذ ذلك،
- المبادرة بكل الدراسات واقتراح كل التدابير ذات الصلة بتحسين شروط تنظيم الأنشطة التجارية والمهن المقننة وسيرها، تنشيط نشاطات المؤسسات التابعة لقطاع التجارة والتي لديها مهام في مجال تنظيم السوق وضبطه وتوجيه هذه النشاطات وترقيتها، وضع بنك المعطيات و نظام الإعلام الاقتصادي وتسييره.
وتضم أربع (4) مديريات :
1- مديرية المنافسة ، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح الأدوات القانونية المتعلقة بترقية المنافسة في سوق السلع والخدمات، دراسة الملفات الواجب عرضها على مجلس المنافسة وتحضيرها وضمان تنفيذ قراراته، ومتابعتها، إعداد ترتيب لملاحظة الأسواق ووضعه، المبادرة بكل الدراسات والأعمال التحسيسية تجاه المتعاملين الاقتصاديين لتطوير وتكريس مبادىء المنافسة وقواعدها، متابعة المنازعات المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة،
- تنسيق المشاركة في أشغال لجان الصفقات العمومية، وتضم أربع (4) مديريات فرعية،
أ - المديرية الفرعية لترقية قانون المنافسة وتكلف بما يأتي :
إنجاز كل الدراسات وترقية كل التدابير الموجهة إلى تعزيز قواعد المنافسة ومبادئها في سير سوق السلع والخدمات،
- اقتراح الأدوات القانونية المتعلقة بتكريس قانون المنافسة
ب - المديرية الفرعية لملاحظة الأسواق، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح ترتيب لملاحظة سوق السلع والخدمات ووضعه،
- المشاركة في تحديد الأسعار وهوامش الربح المقننة ج المديرية الفرعية لأسواق المنافع العامة ، وتكلف بما يأتي :
وضع ترتيب لملاحظات سير سوق المنافع العامة
- المساهمة في سياسة تسعير المنافع العامة، د – المديرية الفرعية للمنازعات والعلاقات مع مجلس المنافسة، وتكلف بما يأتي :
معالجة ملفات المنازعات ذات الصلة بالممارسات المضادة للمنافسة، بالاتصال مع مجلس المنافسة ،
- تنفيذ قرارات مجلس المنافسة ومتابعة تطبيقها.
2 - مديرية الجودة والاستهلاك، وتكلف بما يأتي :
إعداد النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي وذات البعد العام والنوعي والمتعلقة بترقية الجودة وبحماية المستهلكين
- المساهمة في إرساء حق الاستهلاك،
- المشاركة في كل الدراسات المرتبطة بالمواصفات في مجال الجودة والنظافة الصحية والأمن والمطبقة في جميع مراحل صنع المنتوجات وتسويقها،
- اقتراح كل التدابير الرامية الى إرساء نظم للعلامات التصنيفية وحماية العلامات والتسميات الأصلية، التشجيع عبر المبادرات الملائمة ، على تطور المراقبة الذاتية للجودة على مستوى المتعاملين الاقتصاديين تنشيط عملية تقييس المنتوجات والخدمات وطرق تحاليل الجودة وتشجيعها ومتابعتها،
- ترقية برامج إعلام المهنيين والمستهلكين وتحسيسهم،
- اقتراح كل التدابير فيما يخص تطوير مخابر تحاليل الجودة وقمع الغش، وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للتنظيم وتقييس المنتوجات الغذائية
ب - المديرية الفرعية للتنظيم وتقييس المنتوجات الصناعية
ج - المديرية الفرعية للتنظيم وتقييس الخدمات تكلّف المديريات الفرعية الثلاث (3) كل في ميدانها بما يأتي :
تقييم التنظيم المتعلق بجودة المنتوجات والخدمات وبحماية المستهلكين والعمل على انسجامه
- المبادرة بكل الدراسات واقتراح كل النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي المتعلقة بترقية جودة المنتوجات والخدمات وبحماية المستهلك، المساهمة في أعمال التقييس التي تؤدي داخل اللجان التقنية الوطنية للتقييس
- المبادرة بكل الدراسات والأعمال الخاصة بالتقييس في مجال الجودة ، النظافة الصحية والأمن أو المشاركة في ذلك، 17
د - المديرية الفرعية لترقية الجودة وحماية المستهلك ، وتكلف بما يأتي :
المبادرة بالبرامج والأعمال الإعلامية والتحسيسية والوقائية في مجال الجودة وحماية المستهلك وتنفيذها، التشجيع على تطوير مخابر التحاليل والتجارب والمراقبة الذاتية اقتراح كل التدابير المتعلقة بإرساء نظم للعلامات التصنيفية وحماية العلامات والتسميات الأصلية، التشجيع على إنشاء جمعيات المستهلكين والمشاركة في تنشيط أعمالها.
3 - مديرية تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية والمهن المقننة ، و تكلف بما يأتي :
– دراسة كل اقتراحات التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي المتعلقة بممارسة المهن المقننة و النشاطات التجارية وتنظيمها، وصياغة هذه الاقتراحات
- المشاركة مع المنظمات والهيئات المعنية في تحديد القواعد المتعلقة بشروط إنشاء نشاطات تجارية ومهنية وإقامتها وممارستها من طرف الأشخاص الطبيعيين والمعنويين
- ترقية كل التدابير المتعلقة بتنظيم الوظائف التجارية والأسواق النوعية ذات المنفعة الوطنية أو الجهوية اقتراح كل التدابير أو القواعد المتعلقة بإنشاء غرف التجارة والصناعة وسيرها، وضع ترتيب لملاحظة الأسعار و مراقبة تدفق المنتوجات الضرورية و الاستراتيجية في السوق، المشاركة في إعداد السياسة الوطنية للمخزون الأمني وتزويد مناطق الجنوب، و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لتنظيم النشاطات التجارية والمهن المقننة، و تكلف بما يأتي :
تقييم شروط ممارسة النشاطات التجارية وسير الأسواق النوعية
- اقتراح كل التدابير ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي المتعلقة بتنظيم النشاطات التجارية والمهن المقننة وتأطيرها وتطويرها، 18 الجريدة الرسمية للجمهورية تحديد شروط القيد في السجل التجاري ومتابعة تنفيذها،
- إعداد قائمة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري و متابعة تطبيقها.
ب المديرية الفرعية لمتابعة تموين السوق وتكلف بما يأتي :
- مراقبة التدفقات الطبيعية للمنتوجات الضرورية والاستراتيجية ملاحظة أسعار السلع و الخدمات الضرورية والاستراتيجية الممارسة في السوق الداخلي، متابعة تموين مناطق الجنوب وتنفيذ مقاصة مصاريف النقل المتعلقة بتموين الجنوب
- المساهمة في تحديد السياسة الوطنية للمخزون الأمني.
ج – المديرية الفرعية للتنشيط و العلاقات مع غرف التجارة و الصناعة، و تكلف بما يأتي :
توجيه نشاطات غرف التجارة والصناعة وسيرها، وتنشيط ذلك، تنظيم العلاقات بين السلطات العمومية والمهنيين
- المساهمة في وضع تنظيم ذي صلة بشروط وكيفيات تنظيم التظاهرات الاقتصادية نصف الشهرية والمعارض التجاريية وكيفيات ذلك.
4 - مديرية الدراسات والاستكشاف والإعلام الاقتصادي ، وتكلف بما يأتي :
- إنجاز الدراسات الاقتصادية ذات الصلة بالقطاع التجاري
- إنشاء بنك للمعطيات وتسييره وإعداد نظام لجمع المعلومات الإحصائية الاقتصادية والتجارية ومعالجتها ونشرها، إعداد التقارير والمذكرات حول الظرف الاقتصادي وكل المنشورات ذات الصلة بنشاطات القطاع ،
- المساهمة في وضع نظام متداخل للإعلام الاقتصادي.
وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
أ - المديرية الفرعية للدراسات و الاستكشاف وتكلف بما يأتي :
- إنجاز الدراسات العامة أو المتخصصة المرتبطة بقطاع التجارة ،
- المساهمة في أشغال التخطيط الاستراتيجي والاستكشاف تقييم النشاطات التجارية ، متابعة تطور الأوضاع الاقتصادية وإعداد المذكرات الدورية وضمان كل المنشورات المتعلقة بنشاطات القطاع.
ب – المديرية الفرعية للإحصائيات والإعلام الاقتصادي، وتكلف بما يأتي :
تطوير بنوك للمعطيات الإحصائية والاقتصادية والتجارية ، نشر المعلومات التجارية المشاركة في تنظيم النظام الوطني للإعلام الاقتصادي وسيره.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-266 (ج.ر عدد 48 لسنة 2008)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-04 (ج.ر عدد 2 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : المديرية العامة لضبط النشاطات وتنظيمها، وتكلّف بما يأتي :
- السهر على السير التنافسي للأسواق واقتراح كل التدابير ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي الرامية إلى تطوير قواعد وشروط منافسة سليمة ونزيهة بين المتعاملين الاقتصاديين،
- تحديد جهاز الملاحظة ومراقبة الأسواق ووضعه،
- اقتراح كل التدابير المتصلة بالضبط الاقتصادي، لا سيما في مجال التسعيرة وتنظيم الأسعار وهوامش الربح،
- المشاركة في تحديد السياسة الوطنية وكذا التنظيمات العامة والنوعية المتعلقة بترقية جودة السلع والخدمات وبحماية المستهلكين وتنفيذ ذلك،
- المبادرة بكل الدراسات واقتراح كل التدابير ذات الصلة بتحسين شروط تنظيم الأنشطة التجارية والمهن المقننة وسيرها،
- تنشيط نشاطات المؤسسات التابعة لقطاع التجارة والتي لديها مهام في مجال تنظيم السوق وضبطه وتوجيه هذه النشاطات وترقيتها،
- وضع بنك المعطيات ونظام الإعلام الاقتصادي وتسييره.
وتضم أربع (4) مديريات :
1 - مديرية المنافسة، وتكلف بما يأتي : .......................(بدون تغيير)...........................
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لترقية قانون المنافسة، وتكلّف بما يأتي :
- إنجاز كل الدراسات وترقية كل التدابير الموجهة إلى تعزيز قواعد المنافسة ومبادئها في سير سوق السلع والخدمات،
- اقتراح الأدوات القانونية المتعلقة بتكريس قانون المنافسة.
ب - المديرية ال فرعية لملاحظة الأسواق، وتكلّف بما يأتي :
- اقتراح ترتيب لملاحظة سوق السلع والخدمات ووضعه، 7 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 12 يناير سنة 2011 م
- المشاركة في تحديد الأسعار وهوامش الربح المقننة للسلع والخدمات.
ج - المديرية الفرعية لأسواق المنافع العامة، وتكلّف بما يأتي :
- وضع تدبير لملاحظة سير سوق المنافع العامة،
- خلق إطار للتعاون وتبادل المعلومات مع سلطات الضبط،
- وضع آليات لمتابعة نشاط سلطات الضبط في مجال المنافسة،
- تنسيق المشاركة في أشغال لجان الصفقات العمومية.
د - المديرية الفرعية للمنازعات والتوثيق المتعلق بالمنافسة، وتكلف بما يأتي :
- متابعة ملفات المنازعات المتعلقة بالممارسات المضادة للمنافسة بالاتصال مع مجلس المنافسة والجهات القضائية،
- إنشاء الرصيد الوثائقي المتعلق بالمنافسة وتحيينه وتسييره.
2 - مديرية الجودة والاستهلاك : .......................(بدون تغيير)...........................
3 - مديرية تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية والمهن المقننة : ........................(بدون تغيير)..........................
4 - مديرية الدراسات والاستكشاف والإعلام الاقتصادي : .....................(بدون تغيير)..........................".
المادة 4
فتح المادةالمديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش ، وتكلف بما يأتي :
- تحديد الخطوط العريضة للسياسة الوطنية للمراقبة في ميادين الجودة و قمع الغش و مكافحة الممارسات المضادة للمنافسة والتجارية اللامشروعة، السهر على توجيه برامج المراقبة الاقتصادية وقمع الغش وتنسيقها وتنفيذها،
- إنجاز كل الدراسات واقتراح كل التدابير بغية تدعيم وظيفة المراقبة وعصرنتها، توجيه نشاطات المراقبة الاقتصادية وقمع الغش التي تقوم بها المصالح الخارجية المكلفة بالتجارة وتنسيقها وتقييمها، تطوير التنسيق ما بين القطاعات في مجالات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش، تطوير علاقات التعاون الدولي في ميادين الرقابة الاقتصادية، مراقبة الجودة و قمع الغش ، متابعة المنازعات في مجال مراقبة الجودة، وقمع الغش والممارسات التجارية ،
- القيام بتحقيقات ذات منفعة وطنية بخصوص الاختلالات التي تمس السوق التي لها تأثيرات على الاقتصاد الوطني،
- تقييم نشاطات مخابر تجارب و تحاليل الجودة.
وتضم أربع (4) مديريات :
1 - مديرية مراقبة الممارسات التجارية والمضادة للمنافسة ، و تكلف بما يأتي :
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بشروط ممارسة النشاطات التجارية وباحترام قواعد المنافسة، تنظيم نشاطات مراقبة الممارسات التجارية والمضادة للمنافسة وبرمجتها وتقييمها، المساهمة في الأعمال المنجزة في إطار مكافحة الغش والتهرب الجبائي وكذا الإخلال بنظام الصرف ، المشاركة في الأعمال المبادر بها في مجال محاربة النشاطات التجارية اللامشروعة .
وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
أ - المديرية الفرعية لمراقبة الممارسات التجارية ،
ب - المديرية الفرعية لمراقبة الممارسات المضادة للمنافسة.
تكلف هاتان المديريتان الفرعيتان، كل في ميدانها، بما يأتي :
تحديد برامج المراقبة وتوجيهها، تقييم نتائج أعمال المراقبة المنجزة من طرف المصالح الخارجية،
- اقتراح كل التدابير الرامية إلى تحسين نجاعة برامج و إجراءات المراقبة. 2 – مديرية مراقبة الجودة وقمع الغش، وتكلف بما يأتي :
- السهر على تطبيق التشريع و التنظيم المتعلقين بالجودة والمطابقة وأمن المنتوجات عند الحدود، في السوق الداخلي و عند التصدير عند اللزوم، تنظيم نشاطات مراقبة الجودة وقمع الغش وبرمجتها وتقييمها، المساهمة في تنظيم نشاطات مراقبة الجودة وقمع الغش المنجزة بالتعاون مع المصالح النظيرة التابعة للقطاعات الأخرى.
وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
أ - المديرية الفرعية للمراقبة في السوق،
ب - المديرية الفرعية للمراقبة الحدودية.
تكلف هاتان المديريتان الفر عيتان، كل في ميدانها ، بما يأتي :
تحديد برامج مراقبة الجودة وقمع الغش تقييم أعمال مراقبة الجودة وقمع الغش المنجزة من طرف المصالح الخارجية
- اقتراح كل التدابير الرامية إلى تحسين نجاعة الأعمال وإجراءات مراقبة الجودة وقمع الغش. 3 مديرية مخابر التجارب وتحاليل الجودة ، وتكلف بما ياتي :
- القيام بالرقابة للتأكد من السير الحسن لنشاطات مخابر تجارب وتحاليل الجودة وقمع الغش،
- السهر على احترام إجراءات التحاليل الرسمية وطرقها، تقييم قدرات الخبرة الوطنية في مجال المراقبة التحليلية
- المساهمة في إجراءات اعتماد مخابر التجارب وتحاليل الجودة وقمع الغش.
و تضم مديريتين فرعيتين (2) :
أ - المديرية الفرعية لتنسيق نشاطات المخابر وتقييمها، وتكلف بما يأتي :
ضبط برامج تفتيش مخابر تحاليل الجودة وقمع الغش ومراقبتها، السهر على تنفيذ برامج التفتيش والمراقبة وتقييم نجاعتها،
- اقتراح كل التدابير الرامية لتحسين سير المخابر المعنية،
ب - المديرية الفرعية للإجراءات والطرق الرسمية للتحاليل، و تكلف بما يأتي :
- المساهمة في تحديد الطرق والإجراءات الرسمية لتحاليل الجودة، السهر على نشرها بشكل واسع و تطبيقها، تقييم نجاعتها و اقتراح كل تدابير التحسين. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية
4 - مديرية التعاون والتحقيقات الخصوصية وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في تنظيم نشاطات الرقابة مع المصالح النظيرة التابعة للدوائر الوزارية الأخرى والهيئات المعنية وتنسيقها، فحص ملفات المنازعات المتعلقة بالمخالفات في مجال الممارسات التجارية والجودة وقمع الغش ومعالجتها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، القيام بكل التحقيقات الاقتصادية النوعية بشكل مباشر أو بالتنسيق مع المصالح النظيرة المكلفة بالرقابة لدى القطاعات الأخرى،
- تطوير علاقات التعاون الدولية في ميدان الرقابة الاقتصادية وقمع الغش، و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للتنسيق ما بين القطاعات والتعاون الدولي، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في تنظيم البرامج ما بين القطاعية للمراقبة وتنسيقها، متابعة تنفيذ أعمال التعاون الدولي وتقييمها،
ب - المديرية الفرعية للمنازعات ، وتكلف بدراسة ملفات المنازعات المرتبطة بالمخالفات في مجال الرقابة الاقتصادية وقمع الغش ومعالجتها وضمان متابعتها،
ج - المديرية الفرعية للتحقيقات الخصوصية ، وتكلف بما يأتي :
إنجاز أو العمل على إنجاز تحقيقات خصوصية حول النشاطات التجارية التي بإمكانها أن تلحق ضررا بصحة المستهلكين و / أو بالسير الشفاف للسوق،
- ضمان تنسيق هذه التحقيقات ومتابعتها.
المادة 5
فتح المادةمديرية الموارد البشرية والتقنيات الحديثة للإعلام والاتصال، و تكلف بما يأتي :
المشاركة في تقييم الاحتياجات من الموارد البشرية، ضمان توظيف المستخدمين
- ضمان التسيير النشيط للحياة المهنية للمستخدمين تنظيم مستخدمي قطاع التجارة ومتابعة تكوينهم وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم صياغة مشاريع وبرامج التعاون والمساعدة التقنية في مجال التكوين وتسييرها، نشر التقنيات الحديثة للإعلام والاتصال و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للموظفين، وتكلف بما يأتي :
- إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية، وإدخال التقنيات الجديدة للتسيير، وإدراج الإعلام الآلي في تسيير الموارد البشرية بالاتصال مع الهياكل والأجهزة المركزية
- المساهمة في نشر النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير المستخدمين والسهر على تطبيق التنظيمات ومعايير التسيير تجاه الهياكل المركزية و المصالح الخارجية ، ضمان وضع الهيئات الاستشارية فيما يتعلق بتسيير الموظفين وضمان تنفيذ القرارات المتخذة
- تحيين كل الوثائق المتعلقة بتسيير الحياة المهنية للمستخدمين مراقبة مدى المطابقة القانونية لأعمال النشاطات الاجتماعية لمستخدمي الإدارة المركزية والمصالح الغير ممركزة والمساهمة في ترقية النشاطات الاجتماعية والثقافية والرياضية معالجة ملفات منازعات المستخدمين التابعين للإدارة المركزية والمصالح الخارجية، طبقا للتنظيم المعمول به
ب - المديرية الفرعية للتكوين، وتكلف بما يأتي :
- إعداد المخططات والبرامج السنوية و/ أو المتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف حسب احتياجات القطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية، تنفيذ مخططات وبرامج التكوين ومتابعتها وتقييم نتائجها،
- السهر على إعداد تقارير نهايات الأطوار التكوينية و ضمان نشرها تسيير برامج التعاون و المساعدة التقنية في مجال التكوين ،
- - المساهمة في التنظييم الدوري للامتحانات المهنية والمسابقات والفحوصات المهنية وتنفيذ القرارات المتعلقة بها ، تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالتكوين وتحسين المستوى بالاتصال مع الهيئات والمؤسسات المعنية.
ج – المديرية الفرعية للإعلام الآلي والتقنيات الحديثة للإعلام والاتصال، وتكلف بما يأتي :
اقتراح أعمال تطوير واستعمال أنظمة الإعلام والاتصال في الإدارة المركزية والمصالح الخارجية وتنفيذها،
- ضمان تطوير شبكة الإعلام الآلي وتسييرها وتعميم استعمال الإعلام الآلي، تصميم برامج الإعلام الآلي لمعالجة المعلومات واستغلالها وتطوير ذلك وإنجازه ضمان المساعدة التقنية للهياكل والأجهزة متابعة سير حظيرة الإعلام الآلي وتقييمها.
المادة 6
فتح المادةمديرية المالية والوسائل العامة ، وتكلف بما يأتي :
- إعداد ميزانيات التسيير والتجهيز وتنفيذها، -معالجة كل عمليات الميزانية والمالية والمحاسبة المتعلقة بسير الإدارة المركزية وتنفيذها،
- تقييم الاحتياجات وتسيير الموارد المادية والتجهيزات
– ضمان تسيير الأملاك العقارية والمنقولة وحمايتها وأمنها ونظافتها
- السهر على التنظيم المادي للتظاهرات والتحركات المهنية معالجة المنازعات الإدارية والقضائية ، التنظيم والتسيير النشيط للوثائق والأرشيف.
و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لعمليات الميزانية والمحاسبة ، وتكلف بما يأتي :
تصور ميزانية التسيير والتجهيز، وإعدادها ومتابعة تنفيذها،
- العمل بالاتصال مع الهياكل والأجهزة المعنية على توزيع اعتمادات التسيير اللاممركزة وضمان متابعتها،
- صرف النفقات المتعلقة بميزانية التجهيز
- مسك المحاسبة المتعلقة بالالتزام بصرف النفقات الخاصة بمصاريف التسيير والتجهيز،
– ضمان تسيير مصلحة التسبيقات والمصاريف ومتابعتها، ضمان الأمانة والسهر على سير لجنة الصفقات العمومية للوزارة، تسيير الغلافات المالية الاستثنائية الموضوعة تحت تصرف الوزارة و ضمان متابعتها.
ب - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف بما يأتي :
- تحديد بالاتصال مع كل الهياكل والأجهزة الاحتياجات السنوية من الوسائل العامة الضرورية للسير الحسن للمصالح ، وتقييمها والقيام بعمليات التموين واقتناء الوسائل والتجهيزات واللوازم
– ضمان عمليات الصيانة وتصليح الممتلكات، ومسك جرود الممتلكات العقارية والمنقولة
- ضمان التنظيم المادي للمحاضرات والملتقيات، والتكفل بإقامة الوفود ضمان تنفيذ مخطط الرقابة والأمن والسهر على نظافة المقر.
ج - المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف ، وتكلف بما يأتي :
تنظيم التسيير النشيط والمحافظة على الوثائق العامة للقطاع التجاري تنظيم نشر الوثائق
- ضمان المحافظة على الأرشيف وتسييره.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-04 (ج.ر عدد 2 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : مديرية المالية والوسائل العامة : .........................(بدون تغيير).........................
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لعمليات الميزانية والمحاسبة، وتكلّف بما يأتي :
- تصور ميزانية التسيير والتجهيز وإعدادها وضمان متابعة تنفيذها،
- العمل، بالاتصال مع الهياكل والأجهزة المعنية، على توزيع اعتمادات التسيير اللاممركزة وضمان متابعتها،
- صرف النفقات المتعلقة بميزانية التجهيز،
- مسك المحاسبة المتعلقة بالالتزامات بصرف النفقات الخاصة بمصاريف التسيير والتجهيز،
- ضمان تسيير مصلحة التسبيقات والمصاريف ومتابعتها،
- تسيير الغلافات المالية الاستثنائية الموضوعة تحت تصرف الوزارة وضمان متابعتها.
ب - المديرية الفرعية للتجهيزات والصفقات العمومية، وتكلّف بما يأتي :
- تحديد احتياجات القطاع من التجهيزات وإعداد البرامج السنوية والمتعددة السنوات،
- مناقشة هذه البرامج مع الهياكل المعنية،
- تنفيذ عمليات التجهيز المسجلة لحساب القطاع (إعداد دفاتر الشروط وإعلان المناقصات ومتابعة إنجاز المشاريع) طبقا للتظيم الساري المفعول،
- متابعة إنجاز عمليات تجهيز القطاع وتموقعها،
- إنشاء بنك للمعطيات المتعلقة بمشاريع تجهيز القطاع،
- متابعة وتأطير المصالح غير الممركزة في إنجاز المشاريع،
- اقتراح كل برنامج يرمي إلى تعزيز الهياكل الأساسية وتجهيزات القطاع،
- ضمان الأمانة والسهر على سير لجنة الصفقات العمومية للوزارة.
ج - المدي رية ال فرعية للوسائل العامة، وتكلّف بما يأتي :
- تحديد الاحتياجات السنوية من الوسائل العامة الضرورية للسير الحسن للمصالح، والقيام بعمليات التموين واقتناء الوسائل والتجهيزات واللّوازم وتقييمها بالاتصال مع كل الهياكل والأجهزة،
- ضمان عمليات الصيانة ومسك جرود الممتلكات العقارية والمنقولة،
- ضمان التنظيم المادي للمحاضرات والملتقيات، والتكفل بإقامة الوفود،
- ضمان تنفيذ مخطط الرقابة والأمن والسهر على نظافة المقر.
د - المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتكلّف بما يأتي :
- تنظيم التسيير النشيط والمحافظة على الوثائق الخاصة بالقطاع التجاري،
- تنظيم نشر الوثائق،
- ضمان المحافظة على الأرشيف وتسييره".
المادة 7
فتح المادةيحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التجارة في مكاتب بقرار مشترك بين وزير التجارة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.
المادة 8
فتح المادةتمارس هياكل الإدارة المركزية في وزارة التجارة على مؤسسات القطاع، كل فيما يخصها، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار التشريع و التنظيم المعمول بهما.
المادة 9
فتح المادةتلغى أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 94-208 ورقم 94-210 المؤرخين في 16 يوليو سنة 1994 والمذكورين أعلاه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002.
علي بن فليس 22 الجريدة الرسمية للجمهورية
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 6 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-04 (ج.ر عدد 2 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 مكرر : تنشأ مديرية التنظيم والشؤون القانونية، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد الآليات القانونية للسياسة التجارية ومراعاة انسجامها وتنسيقها،
- إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بقطاع التجارة المقترحة من طرف مختلف هيئات الإدارة المركزية،
- دراسة وتقييم التنظيمات المتعلقة بالتجارة الدولية وتحليل الاتفاقات التجارية الدولية،
- دراسة النصوص التشريعية والتنظيمية التي تبادر بها مختلف القطاعات.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بقطاع التجارة المقترحة من طرف مختلف هيئات الإدارة المركزية،
- تقييم الآليات التشريعية والتنظيمية ومراعاة انسجامها،
- دراسة النصوص التشريعية والتنظيمية التي تبادر بها مختلف القطاعات.
ب - المديرية الفرعية للتحاليل القانونية، وتكلّف بما يأتي :
- المساهمة في وضع آليات قانونية متعلقة بالسياسة التجارية، 12 يناير سنة 2011 م
- دراسة وتقييم الاتفاقات الدولية للتعاون التجاري".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-100
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02–454 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة، المعدل والمتم »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-04
« تعدّل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 02-454 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سن ة 2002، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، كما يأتي : 12 يناير سنة 2011 م "المادة 3 : »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (32)
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-100
مرسوم تنفيذي رقم 25–100 مؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-98
مرسوم تنفيذي رقم 25–98 مؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1445 الموافق 8 أبريل سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية والمهن المقننة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1445 الموافق 8 يونيو سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1445 الموافق 8 يونيو سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتجارة الخارجية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 6 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة متابعة وترقية المبادلات التجارية
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1446 الموافق 2 أكتوبر سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 27 رمضان عام 1433 الموافق 15 غشت سنة 2012 الذي يحدد نموذج بطاقة التفويض بالعمل وكيفيات إصدارها وسحبها للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 8 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1444 الموافق 13 يوليو سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 27 رمضان عام 1433 الموافق 15 غشت سنة 2012 الذي يحدد نموذج بطاقة التفويض بالعمل وكيفيات إصدارها وسحبها للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1433 الموافق 2 فبراير سنة 2012 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التجارة في مكاتب
-
قرار
قرار مؤرّخ في 20 شعبان عام 1443 الموافق 23 مارس سنة 2022، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لدى وزارة التجارة وترقية الصادرات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1442 الموافق 15 يونيو سنة 2021، يتضمن تفويض وتنظيمها بوزارة التجارة. 28 الإمضاء إلى المدير العام لضبط النشاطات 28
-
قرار
قرار مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتجارة الخارجية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 27 رجب عام 1440 الموافق 3 أبريل سنة 2019 ، يحدد المدة الدنيا لحفظ المنتوجات المستوردة الخاضعة لإلزامية بيان تاريخ نهاية الاستهلاك 36
-
قرار
قرار مؤرّخ في 4 شوّال عام 1436 الموافق 20 يوليو سنة 2015، يحدّد تشكيلة وتنظيم وسير لجنة اعتماد المخابر في إطار قمع الغش
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-18
مرسوم تنفيذي رقم 14-18 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1435 الموافق 21 يناير سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم التنف يذي رقم 02-454 المؤرخ في 17 ش وال عام 1423 ال موافق 21 ديسمبر س نة 2002 والمتض من تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة
-
مرسوم رقم 14-153
مرسوم تنفي ذي رقم 14-153 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014، يحدد شروط فتح مخابر تجارب وتحليل الجودة واستغلالها
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 محرّم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة 2011، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 16 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن إحداث اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي الإدارة المركزية في وزارة التجارة
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-04
مرسوم تنفيذي رقم 11-04 مؤرخ في 4 صفر عام 1432 الموافق 9 يناير سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-454 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-09
مرسوم تنفيذي رقم 11-09 مؤرّخ في 15 صفر عام 1432 الموافق 20 يناير سنة 2011، يتضمن تنظيم المصالح الخارجية في وزارة التجارة وصلاحياتها وعملها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 6 مايو سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية في وزارة التجارة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 صفر عام 1431 الموافق 28 يناير سنة 2010، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1425 الموافق 26 ديسمبر سنة 2004 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التجارة في مكاتب
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 29 مارس سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية في وزارة التجارة
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-415
مرسوم تنفيذي رقم 09-415 مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-266
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-266 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1429 الموافق 19 غشت سنة 2008، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-454 المؤرخ في 17 ش وال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر س نة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1428 الموافق 20 مارس سنة 2007، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للمطبعة الرّسميّة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة في وزارة التجارة في مكاتب
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-311
مرسوم تنفيذي رقم 04-311 مؤرخ في 7 شعبان عام 1425 الموافق 22 سبتمبر سنة 2004، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 94-209 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة وزارة التجارة وتحديد مهامها وتنظيمها وعملها. 1994 والمتضمن إنشاء المفتشية العامة في 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-320
مرسوم تنفيذي رقم 04-320 مؤرخ في 22 شعبان عام 1425 الموافق الصحة والصحة النباتية والعراقيل التقنيّة للتّجارة
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.