قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 10 يوليو سنة 2005، يحدّد عدد مصالح المديريات الولائية للتجارة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 03-409 المؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، تتشكّل من خمس (5) مصالح، المديريات الولائية للتجارة الآتية :
الشلف باتنة بجاية البليدة، تلمسان، تبسة تيارت تيزي وزو، الجزائر، جيجل سطيف، سكيكدة، سيدي بلعباس عنابة، قسنطينة المدية، مستغانم معسكر، وهران، بومرداس تيبازة، برج بوعريريج البويرة وسعيدة.
تتشكل من أربع (4) مصالح المديريات الولائية للتجارة الآتية :
أدرار، بشار ، تامنغست، البيض، إيليزي، تندوف، تيسمسيلت، النعامة، الأغواط أم البواقي، بسكرة الجلفة، المسيلة، قالمة، ورقلة، الوادي خنشلة سوق أهراس ، ميلة، عين تيموشنت، عين الدفلى، غليزان الطارف وغرداية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 10 يوليو سنة 2005.
الهاشمي جعبوب وزارة الثقافة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.