قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 03-403 مؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 9 نوفمبر سنة 2003 م نوفمبر سنة 2003، يتضمن إلغاء المصادقة على اتفاقية امتياز استغلال خدمات النقل الجوي الممنوحة لشركة الطيران الخليفة للطيران “ وكذا دفتر الشروط المرافق لها. مرسوم رئاسي رقم 03-404 مؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5
نوفمبر سنة 2003، يتضمن إلغاء المصادقة على اتفاقية امتياز استغلال خدمات النقل الجوي الممنوحة لشركة الطيران “أنتينيا للطيران “ وكذا دفتر الشروط المرافق لها … مرسوم رئاسي رقم 03-405 مؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 على اتفاقية امتياز استغلال خدمات النقل الجوي الممنوحة الشروط المرافق لها . مرسوم رئاسي رقم 03-406 مؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق وطني للتربية والتكوين وتنظيمه وعمله. مرسوم رئاسي رقم 03-407 مؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق وطني للتربية والتكوين وتنظيمه وعمله.
نوفمبر سنة 2003، يتضمن إلغاء المصادقة لشركة الطيران “إيكو إير الدولية “ وكذا دفتر
5 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مرصد
5 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مجلس
مرسوم تنفيذي رقم 03 – 408 مؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003 ، يعدل ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90 – 405 المؤرخ في 5 جمادى الثانية يحدد قواعد إحداث وكالات محلية للتسيير والتنظيم العقاريين مرسوم تنفيذي رقم 03-409 مؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 الخارجية في وزارة التجارة وصلاحياتها وعملها. مرسوم تنفيذي رقم 03 – 410 مؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 لانبعاث الأدخنة والغازات السامة والضجيج من السيارات…. مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة الشؤون الخارجية. عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 الذي الحضريين وتنظيم ذلك ……… 13 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تنظيم المصالح
نوفمبر سنة 2003، يحدد المستويات القصوى
2003 ، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم والدراسات القانونية بوزارة الاتصال والثقافة.
مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الاتصال والثقافة.
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للثقافة في الولايات …
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المكلّف بالبحث العلمي. 24
14 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 9 نوفمبر سنة 2003 م فهرس (تابع) الجزائرية / العدد 68 3 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الصيد البحري والموارد الصيدية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 الصيد البحري والموارد الصيدية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 الصيد البحري والموارد الصيدية.
، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة
، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة
مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 البحري والموارد الصيدية.
، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الصيد
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة والتلخيص بولاية الجزائر .
2003، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمنان تعيين مفتشين بالمفتشية العامة لولاية الجزائر .. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، ولاية الطارف.
يتضمن تعيين مدير الحماية المدنية في
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تعيين الكاتب العام لبلدية سطيف.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة والتلخيص بوزارة الشؤون الخارجية.
2003، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات
مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة الشؤون الخارجية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة الاتصال والثقافة.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تعيين مدير العمل الثقافي بوزارة الاتصال والثقافة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، القانونية بوزارة الاتصال والثقافة.
يتضمن تعيين مديرة التنظيم والدراسات
فهرس (تابع 9 نوفمبر سنة 2003 م ) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تعيين مديرين للثقافة في الولايات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر الصيد البحري والموارد الصيدية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر الصيد البحري والموارد الصيدية.
سنة 2003 ، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة
سنة 2003 ، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر البحري والموارد الصيدية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر والإرشاد بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية.
سنة 2003 ، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الصيد
سنة 2003، يتضمن تعيين مدير التكوين والبحث
قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1424 الموافق 21 أكتوبر سنة 2003، يتضمن فتح مسابقة وطنية لنيل جائزة الجزائر في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وشروط المشاركة فيها، والجائزة التشجيعية الخاصة بصغار حفظة القرآن الكريم وشروط وكيفيات تسليمها.
14 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 نوفمبر سنة 2003 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 03-403 مؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إلغاء المصادقة على اتفاقية امتياز استغلال خدمات النقل الجوي الممنوحة لشركة الطيران “الخليفة للطيران “ وكذا دفتر الشروط المرافق لها. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير النقل، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-40 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن المصادقة على اتفاقية امتياز استغلال خدمات النقل الجوي الممنوحة لشركة الطيران الخليفة للطيران” وكذا دفتر الشروط المرافق لها، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 117 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تلغى المصادقة على اتفاقية الامتياز الممنوحة لشركة الطيران “الخليفة للطيران” وكذا دفتر الشروط المرافق لها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 02-40 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 40-02 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمذكور أعلاه. للجمهورية الجزائرية / العدد 68 5 تنظيمية المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 03-404 مؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إلغاء المصادقة على اتفاقية امتياز استغلال خدمات النقل الجوي الممنوحة لشركة الطيران “أنتينيا للطيران “ وكذا دفتر الشروط المرافق لها. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير النقل، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-41 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن المصادقة على اتفاقية امتياز استغلال خدمات النقل الجوي الممنوحة لشركة الطيران “أنتينيا للطيران” وكذا دفتر الشروط المرافق لها، وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 117 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، المعدل والمتمم
6 الجريدة الرسمية للجمهورية والمذكور أعلاه، تلغى المصادقة على اتفاقية الامتياز الممنوحة لشركة الطيران “أنتينيا للطيران” وكذا دفتر الشروط المرافق لها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 02-41 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 41-02 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمذكور أعلاه. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 03-405 مؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إلغاء المصادقة على اتفاقية امتياز استغلال خدمات النقل الجوي الممنوحة لشركة الطيران “إيكو إير الدولية “ وكذا دفتر الشروط المرافق لها. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير النقل، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-42 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن المصادقة على اتفاقية امتياز استغلال خدمات النقل الجوي الممنوحة لشركة الطيران “إيكو إير الدولية” وكذا دفتر الشروط المرافق لها، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، الجزائرية / العدد 68 14 رمضان عام 1424 ه 9 نوفمبر سنة 2003 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 117 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تلغى المصادقة على اتفاقية الامتياز الممنوحة لشركة الطيران “إيكو إير الدولية” وكذا دفتر الشروط المرافق لها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 02-42 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 42-02 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمذكور أعلاه. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 03-406 مؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مرصد وطني للتربية والتكوين وتنظيمه وعمله. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لا سيّما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلّق بمجلس المحاسبة، وبمقتضى القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998-2002،
14 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 نوفمبر سنة 2003 م يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : ينشأ لدى وزير التربية الوطنية مرصد وطني للتربية والتكوين، يدعى في صلب النص “المرصد”. المادة 2 : المرصد مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. يكون مقر المرصد في مدينة الجزائر. المادة 3: يمكن إنشاء فروع للمرصد على المستوى الجهوي بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الثاني المهام والصلاحيات المادة 4 : المرصد جهاز وطني للخبرة والدراسة والمتابعة والتنبيه والتحليل الاستشرافي لمنظومة التربية والتكوين التي تتشكّل من قطاعات التربية الوطنية والتكوين والتعليم المهنيين والتعليم العالي والبحث العلمي. المادة 5 : يقوم المرصد، في إطار إنجاز ومتابعة السياسة الوطنية للتربية والتكوين وبرنامج تطوير قطاعات التربية الوطنية والتكوين والتعليم المهنيين والتعليم العالي والبحث العلمي على الخصوص، بالمهام الآتية :
- وضع ترتيبات تمكّن من تقويم منتظم لنوعية التربية والتكوين ومستوى تحصيل المتعلمين ومتابعة تطوّر أداءات التأطير والمعلمين
- إنجاز كلّ دراسة و / أو تحليل لمكونات المنظومة التربوية تهدف إلى رفع فعالية برامج وعمليات التعديل وتسمح بالتجنيد العقلاني للموارد والوسائل الضرورية،
- إنتاج مؤشرات ومعايير سير ومردود ونجاعة منظومة التربية والتكوين
- نشر دوري لتقارير الدراسات حول واقع منظومة التربية والتكوين في مختلف تركيباتها وحول أداءاتها بالمقارنة مع المعايير الدولية،
- إنشاء بنوك معطيات. للجمهورية الجزائرية / العدد 68 7 المادة 6 : يمكن المرصد أن ينظم أو يؤطر، بعنوان المهام الموكلة له ، كل دراسة أو تظاهرة علمية أو ندوات أو ملتقيات أو ورشات متخصصة على التراب الوطني. يمكن أن يدعو المرصد كل شخصية علمية وطنية أو أجنبيّة يرى مشاركتها ضرورية في أعماله. الفصل الثالث التنظيم والعمل المادة 7 : يدير المرصد مجلس توجيه ويسيره مدير ويزود بمجلس علمي. المادة 8 : يحدّد التنظيم الداخلي للمرصد وفروعه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفرع الأول المدير المادة 9 : يُعيّن المدير بموجب مرسوم باقتراح من الوزير المكلف بالتربية الوطنية بعد استشارة الوزراء المعنيين، ويمارس وظيفة سامية للدولة وتنهى مهامه بنفس الأشكال. المادة 10 : يساعد المدير أمين عام ورؤساء دوائر. يعين الأمين العام بمرسوم ويعين رؤساء الدوائر بمقرر من مدير المرصد. ينسق الأمين العام نشاطات الدوائر المنظمة في مصالح. المادة 11 : يكلّف المدير بتسيير المرصد ويسهر على حسن سيره. وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي : يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المرخص بها، يبرم كل الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به، يمثل المرصد أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المرصد،
8 الجريدة الرسمية للجمهورية يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم،
- يقترح التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمرصد ويسهر على تطبيقهما،
- يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويضمن تنفيذ مداولاته
- يعد الحساب الإداري والتقرير السنوي عن النشاطات ويقدّمها إلى الوزير المكلف بالتربية الوطنية بعد موافقة مجلس التوجيه عليها،
- يعد مشروع ميزانية المرصد ويعرضه على مجلس التوجيه. الفرع الثاني مجلس التوجيه المادة 12 : يتشكّل مجلس التوجيه من الأعضاء الآتي ذكرهم : ممثل الوزير المكلف بالمالية
- ممثل الوزير المكلّف بالشؤون الدينية والأوقاف، ممثل الوزير المكلّف بالتربية الوطنية، ممثل الوزير المكلف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين ممثل الوزير المكلّف بالشباب والرياضة مدير الديوان الوطني للإحصاء أو ممثله، مدير المعهد الوطني للبحث في التربية، مدير مركز الدراسات والبحث في المهن والتأهيلات
- ممثلين عن مستخدمي المرصد يعينهما المدير. يعين الوزير المكلف بالتربية الوطنية رئيس المجلس التوجيهي للمرصد بعد استشارة الوزراء المعنيين. يحضر مدير المرصد والعون المحاسب اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري. يتولّى المدير أمانة المجلس. الجزائرية / العدد 68 14 رمضان عام 1424 ه 9 نوفمبر سنة 2003 م يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص من شأنه أن يفيده في المسائل المدرجة في جدول أعماله، نظرا لكفاءته. المادة 13 : يُعيّن أعضاء مجلس التوجيه بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية، بناء على اقتراح من السلطات الوصية التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. في حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انتهاء مدة العضوية الجارية. المادة 14 : يتداول مجلس التوجيه، في كل مسألة مرتبطة بعمل المرصد، على الخصوص فيما يأتي : النظام الداخلي للمرصد، برنامج الدراسات الذي يعرض عليه بعد أن يبدي المجلس العلمي رأيه فيه، التسيير المالي للسنة المنصرمة، الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات، مخطط التسيير للموارد البشرية قبول الهبات والوصايا التقرير السنوي للنشاطات. يدرس المجلس ويقترح كل إجراء من شأنه تحسين عمل المرصد والمساعدة على تحقيق أهدافه ويدلي برأيه في كل المسائل التي يعرضها عليه المدير. المادة 15 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية ثلاث (3) مرّات في السنة باستدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيسه أو من مدير المرصد أو بطلب من ثلثي ( 2 ) أعضائه.
المادة 16 : يعدّ رئيس مجلس التوجيه جدول أعمال الاجتماعات، بناء على اقتراح من مدير المرصد. ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس التوجيه قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 17 : لا يمكن أن يجتمع مجلس التوجيه إلا بحضور ثلثي ( 3 ) أعضائه على الأقل.
14 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 نوفمبر سنة 2003 م وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع المجلس في أجل ثمانية (8) أيام بعد استدعاء أعضائه، وتصح المداولات حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 18 : تتّخذ قرارات المجلس بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 19 : تُحرّر مداولات المجلس في محاضر يوقعهارئيس مجلس التوجيه وتدون في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه. ترسل محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية للموافقة عليها خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ انعقاد مجلس التوجيه. الفصل الثالث المجلس العلمي المادة 20 : يزود المرصد بمجلس علمي يتكون من اثني عشر (12) عضوا يتم اختيارهم من طرف وزراء القطاعات المعنية، من بين الشخصيات العلمية والثقافية ذات سمعة معترف بها. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي بقرار من الوزير المكلّف بالتربية الوطنية. ينتخب رئيس المجلس العلمي من بين نظرائه. المادة 21 : يبدي المجلس العلمي رأيه حول البرنامج وتنظيم وسير النشاطات العلمية للمرصد، لا سيما ما يأتي :
- برامج الدراسات التي تعرض على مجلس التوجيه،
- تنظيم أعمال الدراسات
- إنشاء أو إلغاء فرق أعمال الدراسات القطاعية أو بين القطاعات
- برمجة التظاهرات العلمية التي ينظمها المرصد. ويقوم المجلس العلمي دوريا، الأعمال التي يقوم بها المرصد. المادة 22 : يمكن أن يستعين المجلس العلمي، في إطار نشاطاته، بأي شخص يراه مؤهلا لمساعدته في أشغاله. للجمهورية الجزائرية / العدد 68 9 المادة 23 : يعد المجلس العلمي نظامه الداخلي ويصادق عليه. ويجتمع في دورة عادية مرة واحدة في الفصل بناء على استدعاء من رئيسه، ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من مدير المرصد أو بطلب من ثلثي ( 2 ) أعضائه.
المادة 24 : ترسل الاستدعاءات إلى أعضاء المجلس العلمي مرفقة بجدول الأعمال خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع. المادة 25 : يصادق المجلس العلمي على توصياته بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 26 : يعد المجلس العلمي، في نهاية كل دورة تقريرا تقويميا حول مردود وأداء النظام التربوي لكل مكوناته. يقدم هذا التقرير مدعما بتوصيات إلى مدير المرصد الذي يعرضه بكامله على مجلس التوجيه وعلى السلطة الوصية. الفصل الرابع أحكام مالية وختامية المادة 27 : تشتمل ميزانية المرصد على باب للإيرادات وباب للنفقات. في باب الإيرادات : الإعانات التي تخصصها الدولة، المساهمات المحتملة من المؤسسات والمنظمات الوطنية أو الدولية، الهبات والوصايا
- كل الموارد الأخرى المرتبطة بنشاط المرصد. في باب النفقات : نفقات التسيير. نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى المرتبطة بتحقيق برنامج المرصد ومهامه. المادة 28 : يمسك محاسبة المرصد حسب قواعد المحاسبة العمومية عون محاسب يعتمده الوزير المكلف بالمالية.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 29 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 03-407 مؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مجلس وطني للتربية والتكوين وتنظيمه وعمله. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه، وبمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلّق بمجلس المحاسبة
- وبمقتضى القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998-2002، وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03 406 المؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003 والمتضمن إنشاء المرصد الوطني للتربية والتكوين وتنظيمه وعمله، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : ينشأ لدى الوزير المكلف بالتربية الوطنية مجلس وطني للتربية والتكوين يدعى في صلب النص “المجلس”. الجزائرية / العدد 68 14 رمضان عام 1424 ه 9 نوفمبر سنة 2003 م يكون مقر المجلس بمدينة الجزائر. المادة 2 : يتمتّع المجلس بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. الفصل الثاني المهام والصلاحيات المادة 3 : المجلس جهاز وطني للتشاور والدراسة والتقييم في مجال التربية والتكوين. المادة 4 : يدرس المجلس كل مسألة تتعلق بالتربية والتكوين على جميع المستويات وفي كل جوانبها بناء على طلب السلطات المعنية. وبهذه الصفة ، يقوم المجلس على الخصوص، بما يأتي : يعمل على ضمان الانسجام الشامل للمنظومة التربوية وتحسين مردودها، يوفر كل الشروط لضمان التشاور والمشاورة بين القطاعات المعنية، يقترح التوجيهات التي من شأنها أن تضمن التنمية الشاملة والمندمجة لمنظومة التربية والتكوين وفق المقاييس العلمية والبيداغوجية المعمول بها عالميا ولقيم الهوية والثقافة الوطنية، يدرس كل المشاريع التي تبادر بها القطاعات المكلّفة بالتربية والتكوين ويبدي رأيه فيها،
- ينجز كل أشغال البحث والدراسات التي تفيده في أشغاله أو يكلف من ينجزها، يتابع تطوّر نظم التربية والتكوين على الصعيد الدولي ويعمل من أجل استفادة المنظومة التربوية منها. المادة 5 : يمكن أن ينظم المجلس تظاهرات علمية وينشر مطبوعات للتعريف بنشاطاته. كما يمكنه أن يقيم علاقات تعاون وتبادل مع أجهزة أجنبية مماثلة ومنظمات دولية تتناول مسائل تدخل في ميدان اختصاصاته بعد أخذه رأي السلطات المعنية. المادة 6 : يرسل المجلس إلى الوزراء المعنيين تقريرا سنويا عن نشاطه.
14 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 نوفمبر سنة 2003 م الفصل الثالث التنظيم والعمل الفرع الأول التنظيم المادة 7 : يتشكّل المجلس من : الجمعية العامة، الرئيس، المكتب اللجان. وللمجلس أيضا أمانة إدارية. المادة 8 : تتشكّل الجمعية العامة من : ممثل عن الوزير المكلف بالدفاع الوطني، ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية، ممثل عن الوزير المكلّف بالشؤون الدينية والأوقاف، ممثل عن الوزير المكلف بالمجاهدين ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة، ممثلين اثنين (2) عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية، ممثل عن الوزير المكلف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ممثل عن الوزير المكلف بالاتصال والثقافة ممثلين اثنين (2) عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل عن الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ممثلين اثنين (2) عن الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين ممثل عن الوزير المكلّف بالشباب والرياضة ممثل عن المندوب للتخطيط ممثل عن المجلس الإسلامي الأعلى، ممثل عن مجمع اللغة العربية ممثل عن المجلس الأعلى للغة العربية ممثل عن المحافظة العليا المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية ممثل عن المرصد الوطني للتربية والتكوين، للجمهورية الجزائرية / العدد 68 11 ممثل عن المركز الوطني البيداغوجي واللغوي لتعليم تمازيغت عشرة (10) مربين يعينهم الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
- عشرة (10) أساتذة باحثين يعينهم الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، عشرة (10) مكوّنين يعيّنهم الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين خمس (5) شخصيات من ميدان الفنون والعلوم والثقافة والرياضة يعينهم رئيس الحكومة، أربعة (4) ممثلين عن الفيدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ. المادة 9 : تعيّن السلطات الوصية ممثلي الإدارات والهيئات العمومية المذكورة في المادة 8 أعلاه من بين الإطارات السامية في الدولة التي تمارس وظائف ذات علاقة بالتربية والتكوين. المادة 10 : تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. المادة 11 : يفقد أعضاء المجلس المعينون لتمثيل إدارة أو هيئة أو منظمة صفة العضوية عندما تنهى مهامهم التي يمارسونها في هذه الإدارة أو الهيئة أو المنظمة . المادة 12 : يستخلف العضو المستقيل أو المتوفى، أو الذي استحالت عليه تأدية وظائفه، للعهدة المتبقية في أجل شهرين (2) حسب نفس الشروط المنصوص عليها في المادتين 9 و 10 المذكورتين أعلاه. المادة 13 : تكلّف الجمعية العامة للمجلس بما يأتي :
- تدرس النظام الداخلي للمجلس وتصادق عليه، تدرس برنامج نشاط المجلس وتصادق عليه،
- تدرس حصيلة نشاطات المجلس وتصادق عليها،
- تدرس التقرير السنوي للنشاط الذي يرسل إلى الوزراء المعنيين، وتصادق عليه
- تدرس كلّ مسألة تطرح عليها وتبدي رأيها بشأنها. المادة 14 : يعيّن رئيس المجلس بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتربية
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الوطنية وبالتشاور مع الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. يشغل رئيس المجلس وظيفة دائمة في المجلس. المادة 15 : يكلف رئيس المجلس بما يأتي :
- يرأس الجمعية العامة والمكتب ويسير أشغالهما، يضبط جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة والمكتب
- يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم وينهي مهامهم،
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين الموضوعين تحت سلطته، يرسل إلى الوزراء المعنيين التقرير السنوي لنشاطات المجلس
- يعد مشروع ميزانية المجلس، يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المرخص بها،
- يبرم كل اتفاق أو عقد أو اتفاقية مرتبطة بمهام المجلس طبقا للتنظيم الساري المفعول
- يمثل المجلس أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية. المادة 16 : في حالة حصول مانع مؤقت للرئيس، يخلفه عضو من المكتب. يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات تطبيق هذه المادة المادة 17 : يتكوّن مكتب المجلس من رؤساء اللجان المذكورة في المادة 19 أدناه. المادة 18 : يكلف المكتب بما يأتي :
- إعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس،
- تحضير مشروع برنامج النشاط ومتابعة تنفيذه بعد مصادقة الجمعية العامة عليه،
- تنسيق أنشطة اللجان واللجان الفرعية واللجان الخاصة ومجموعات الاستشارة والخبرة المذكورة في المادتين 19 و 20 أدناه ومتابعتها،
- تحضير حصيلة نشاطات المجلس، الجزائرية / العدد 68 14 رمضان عام 1424 ه 9 نوفمبر سنة 2003 م
- إعداد مشروع التقرير السنوي لنشاطات المجلس، دراسة مشروع الميزانية والموافقة عليه قبل عرضه على السلطة المختصة،
- دراسة الحساب المالي للمجلس والموافقة عليه. المادة 19 : يضم المجلس لجانا دائمة لتأدية مهامه. تتشكل اللجان الدائمة من أعضاء الجمعية العامة. يُحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات إنشاء اللجان وعددها ومهامها وعملها. المادة 20 : يمكن المجلس أن يحدث بصفة مؤقتة لجانا فرعية ولجانا خاصة ومجموعات استشارة وخبرة، زيادة على اللجان المذكورة في المادة 19 أعلاه. يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات إنشاء اللجان الفرعية واللجان الخاصة ومجموعات الاستشارة والخبرة وتشكيلها ومهامها وطريقة عملها. المادة 21 : يُسيّر الأمانة الإدارية أمين عام. يعين الأمين العام بمرسوم وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. يحدد تشكيل الأمانة الإدارية وتنظيمها وعملها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفرع الثاني العمل المادة 22 : يعد المجلس نظامه الداخلي ويوافق عليه خلال دورته الأولى. المادة 23 : يجتمع المجلس مرتين (2) في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه، ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية باستدعاء من رئيسه أو بناء على طلب من ثلثي ( 3 ) أعضائه. المادة 24 : لا تصح مداولات المجلس إلا بحضور ثلثي ( 2 ) أعضائه.
14 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 نوفمبر سنة 2003 م وإذا لم يكتمل النصاب، يستدعى أعضاء المجلس من جديد في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام ويجتمع المجلس عندئذ مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 25 : يُوضح النظام الداخلي للمجلس كيفيات تطبيق أحكام المواد من 22 إلى 24 . المادة 26 : يجب على مجموع المؤسسات والإدارات والهيئات المعنية أن تضع تحت تصرف المجلس كل الوثائق والمعلومات المتعلقة بمنظومة التربية والتكوين. المادة 27 : يصدر المجلس توصيات أو آراء حسب الحالة ويعد تقارير أو دراسات. المادة 28 : يصادق المجلس على توصياته وآرائه وتقاريره ودراساته في جلسة علنية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 29 : يمكن المجلس في إطار مهامه أن يستشير مباشرة الإدارات والهيئات العمومية، أو أي شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص. كما يمكنه أن يدعو إلى المشاركة في أشغاله وفي أشغال اللجان أي شخص له كفاءات من شأنها أن تفيده. الفصل الرابع أحكام مالية وختامية المادة 30 : يزوّد المجلس بميزانية ويكون رئيس المجلس هو الأمر بصرفها. المادة 31 : يتولّى تسيير الاعتمادات، حسب قواعد المحاسبة العمومية، عون محاسب يعتمده لهذا الغرض الوزير المكلف بالمالية. المادة 32 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة للجمهورية الجزائرية / العدد 68 13 مرسوم تنفيذي رقم 03-408 مؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003 ، يعدل ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90 – 405 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 الذي يحدد قواعد إحداث وكالات محلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين وتنظيم ذلك. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالبلدية، -وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالتهيئة والتعمير، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-405 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 الذي يحدّد قواعد إحداث وكالات محلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين وتنظيم ذلك،
14 الجريدة الرسمية للجمهورية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-405 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-405 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 2: يتعين على المجالس الشعبية الولائية إنشاء مؤسسة تكلّف بتسيير السندات العقارية الحضرية للجماعات المحلية، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 73 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه. يمكن إنشاء فروع للوكالة على مستوى البلديات أو الدوائر في داخل الولاية نفسها. تدعى المؤسسة المسماة “الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين” في صلب النص “الوكالة “. المادة 3 : تعدّل وتتمم المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 90-405 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه كما يأتي : “المادة 8 : يشمل مجلس الإدارة الذي يرأسه الوالي أو ممثله :
- رئيس المجلس الشعبي الولائي أو ممثله، مسؤولو مصالح الدولة على مستوى الولاية المكلفون بالإدارة المحلية، وبالتنظيم والشؤون العامة وبالأملاك الوطنية وبالبيئة والتهيئة العمرانية، وبالسكن والعمران وبالفلاحة وبالسياحة وبالتجارة،
- ممثل الوكالة الوطنيّة لتطوير الاستثمارات، رئيسا (2) مجلسين شعبيين بلديين ينتخبهما نظراؤهما، ممثلان (2) عن جمعيات يرمي هدفها إلى حماية إطار المعيشة والبيئة، ويعين هذان الممثلان بمبادرة من رئيس المجلس
- رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني بموضوع اجتماع مجلس الإدارة. الجزائرية / العدد 68 14 رمضان عام 1424 ه 9 نوفمبر سنة 2003 م يمكن أن يستعين رئيس مجلس الإدارة، عند الحاجة، بممثل (أو ممثلين عن القطاعات الأخرى لحضور أشغال مجلس الإدارة”. المادة 4 : تتمّم المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 90-405 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه في نهايتها كما يأتي : “ - إنشاء فروع على مستوى البلديات أو الدوائر في داخل الولاية نفسها”. المادة 5 : تعدّل وتتمّم المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 90-405 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 18 : يعيّن مدير الوكالة بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية بناء على اقتراح من الوالي، من بين الموظفين والأعوان المنتمين لأسلاك المتصرفين الإداريين أو المهندسين أو الأسلاك المماثلة والحائزين شهادة التعليم العالي والذين لهم أقدمية لا تقل عن 5 سنوات في ميدان نشاط الوكالة. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها”. المادة 6 : تلغى المادتان 26 و 27 من المرسوم التنفيذي رقم 90-405 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتعوضان بالمادتين 26 و 27 الجديدتين وتحرران كما يأتي : “المادة 26 : تنشأ على مستوى مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، لجنة استشارية، يرأسها وزير الداخلية والجماعات المحلية أو ممثله، وتتكون من ممثلي الوزارات الآتية : الداخلية والجماعات المحلية : ممثلان (2) المالية : ممثل واحد، السكن والتعمير : ممثل واحد، البيئة والتهيئة العمرانية : ممثل واحد، الفلاحة والتنمية الريفية : ممثل واحد، السياحة : ممثل واحد . تدلي اللجنة برأيها المسبق في عمليات التنازل عن الأراضي المذكورة أدناه والتابعة للوكالات المحلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين :
14 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 نوفمبر سنة 2003 م
- الأراضي الواقعة في المناطق العمرانية المستقبلية والتي تنعدم فيها المرافق الحيوية،
- الأراضي المخصصة مسبقا لإنجاز تجهيزات عمومية طبقا لأدوات التعمير والمقترحة لاستعمال آخر،
- الأراضي الموجودة داخل مخطط شغل الأراضي الذي لم تتم الموافقة عليه،
- الأراضي ذات القيمة العمرانية العالية المحددة طبقا للإجراء المطبق على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة،
- الأراضي التي لها تكامل وتجانس فيما بينها والواقعة على مستوى إقليم ولايتين أو أكثر”. “المادة 27 : يجب أن يرسل الوالي إلى اللجنة الاستشارية ملفا يتضمن على الخصوص المعلومات الآتية : مساحة القطعة الأرضية وقيمتها التجارية
- تخصيص القطعة الأرضية طبقا لمخطط التعمير الجاري به العمل،
- تخصيص القطعة الأرضية والمعلومات الاقتصادية والمالية للمشروع المقرر،
- تعريف صاحب الطلب. تدلي اللجنة برأيها في أجل لا يتجاوز شهرين (2) ابتداء من تاريخ استلام الملف. يصدر وزير الداخلية والجماعات المحلية أمرا للوالي أو الولاة المعنيين بخصوص الإجراءات الواجب اتخاذها. توضح كيفيات سير اللجنة بمقرر من وزير الداخلية والجماعات المحلية”. المادة 7 : يُتمّم المرسوم التنفيذي رقم 90-405 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه بالمواد 27 مكرر و 27 مكرر 1 و 27 مكرر 2 وتحرر كما يأتي : “المادة 27 مكرّر : تنشأ لدى مصالح رئيس الحكومة لجنة وزارية مشتركة تكلّف بتعيين المناطق والقطع الأرضية التابعة للوكالات المحلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين والمخصصة لإنجاز برامج تبادر بها الدولة ولها بعد وطني. للجمهورية الجزائرية / العدد 68 15 يرأس اللجنة ممثل رئيس الحكومة وتتكون من ممثلي وزارات الداخلية والجماعات المحلية والمالية والسكن والتعمير والفلاحة والتنمية الريفية والبيئة والتهيئة العمرانية. توضح كيفيات سير اللجنة بمقرر من رئيس الحكومة”. “المادة 27 مكرّر 1 : يتم تعويض الأراضي التابعة للوكالات المحلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين التي تم تحويلها أو وضعها تحت تصرف الدولة طبقا للإجراء المنصوص عليه في المادة 27 مكرر”. “المادة 27 مكرّر 2 : يجب أن تكون كل عملية بيع لأراض تابعة للوكالات المحلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين موضوع إشهار مسبق. تعلق قائمة المشترين لمدة شهر في الأماكن العمومية ولا سيما في مقار المجلس الشعبي البلدي والدائرة والولاية المعنية”. المادة 8 : تلغى المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 90-405 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتعوض بالمادة 28 الجديدة وتحرّر كما يأتي : “المادة 28 : يجب أن تتخذ المجالس الشعبية البلدية أو الولائية المعنية كل الإجراءات قصد إعلان حل الوكالات المحلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين. تحول الأموال المنقولة والعقارية والحقوق والالتزامات ومستخدمي الوكالات المحلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين المنحلة إلى الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما”. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003. أحمد أويحيى
16 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي رقم 03-409 مؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تنظيم المصالح الخارجية في وزارة التجارة وصلاحياتها وعملها. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التجارة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلّق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية،
- وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
- وبمقتضى القانون رقم 1890 المؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 والمتعلّق بالنظام الوطني القانوني للقياسة
- وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-285 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 الذي يحدّد قواعد تنظيم أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها وعملها، الجزائرية / العدد 68 14 رمضان عام 1424 ه 9 نوفمبر سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-91 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية للمنافسة والأسعار وصلاحياتها وعملها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-119 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 الذي يحدد قائمة المناصب العليا الخاصة في المصالح الخارجية للمنافسة والأسعار وتصنيفها وشروط التعيين فيها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-290 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997 والمتضمن تأسيس لجان التنسيق والفرق المختلطة للرقابة بين مصالح وزارة المالية ووزارة التجارة وتنظيمها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزير التجارة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-454 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة، يرسم مايأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم المصالح الخارجية في وزارة التجارة وصلاحياتها وعملها. المادة 2 : تنظم المصالح الخارجية في وزارة التجارة في شكل : مديريات ولائية للتجارة مديريات جهوية للتجارة. المادة 3 : تتمثل مهام المديرية الولائية للتجارة في تنفيذ السياسة الوطنية المقررة في ميادين التجارة الخارجية والمنافسة والجودة وتنظيم النشاطات التجارية والمهن المقننة والرقابة الاقتصادية وقمع الغش. وتكلّف بهذه الصفة، بما يأتي : السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالتجارة الخارجية والمنافسة والجودة وتنظيم النشاطات التجارية والمهن المقننة واقتراح كل التدابير من أجل تكييفها،
14 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 نوفمبر سنة 2003 م
- السهر على احترام القواعد المتعلقة بالمنافسة وضمان مراعاة شروط التنافس السليم والنزيه بين المتعاملين الاقتصاديين
- المساهمة في تطوير وترقية قانون المنافسة فيما يخص نشاطات إنتاج وتوزيع السلع والخدمات، متابعة تطور الأسعار عند إنتاج واستهلاك السلع والخدمات الضرورية و/أو الاستراتيجية، السهر على تطبيق سياسة الرقابة الاقتصادية وقمع الغش، تنظيم تسيير الشؤون القانونية والمنازعات المرتبطة بنشاط المراقبة ومتابعة تطبيق قرارات العدالة والتكفل بها، عند الاقتضاء،
- وضع نظام إعلامي حول وضعية السوق بالاتصال مع النظام الوطني للإعلام، متابعة النشاطات المرتبطة بعمليات التجارة الخارجية على المستوى المحلّي، لاسيما الصادرات خارج المحروقات، القيام بالتحقيقات ذات الطابع الاقتصادي بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- تقديم المساعدة للمتعاملين الاقتصاديين والجماعات والمستعملين والمستهلكين في ميدان الجودة وأمن المنتوجات والنظافة الصحية، تطوير الإعلام وتحسيس المهنيين والمستهلكين، بالتنسيق مع جمعياتهم،
- اقتراح جميع الإجراءات الرامية إلى تحسين وترقية جودة السلع والخدمات المطروحة في السوق وكذا حماية المستهلك،
- المشاركة مع الهيئات المعنية في جميع الدراسات والتحقيقات وأعمال صياغة المقاييس العامة أو الخاصة في مجال الجودة والنظافة الصحية والأمن المطبقة على المنتوجات والخدمات، – اقتراح برامج تكوين وتحسين المستوى وإعادة التأهيل لصالح الموظفين، تنظيم وضع الرصيد الوثائقي والأرشيف وتسييره. للجمهورية الجزائرية / العدد 68 17 المادة 4 : يمكن إنشاء أقسام إقليمية للتجارة، إذا فرض ذلك حجم النشاط الاقتصادي والتجاري أو بعد التجمعات الحضرية عن مركز الولاية. المادة 5 : تضم المديريات الولائية للتجارة الحدودية مفتشيات مراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى الحدود البرية والبحرية وفي المطارات. المادة 6 : تحدد مواقع الأقسام الإقليمية للتجارة والمفتشيات عند الحدود بقرار من الوزير المكلف بالتجارة. المادة 7 : تنظم المديرية الولائية للتجارة في مصالح يحدد عددها من أربع (4) إلى خمس (5) مصالح. يحتوي تنظيم المديرية الولائية للتجارة المشكّلة من خمس (5) مصالح على ما يأتي : مصلحة الإدارة والوسائل مصلحة الجودة، مصلحة تنظيم السوق والمنافسة – مصلحة المراقبة والمنازعات مصلحة التجارة الخارجية. يحتوي تنظيم المديرية الولائية للتجارة المشكلة من أربع (4) مصالح على ما يأتي : مصلحة الإدارة والوسائل مصلحة الجودة، مصلحة تنظيم السوق والمنافسة والتجارة الخارجية، مصلحة المراقبة والمنازعات. المادة 8 : تتشكّل كل مصلحة من ثلاثة (3) مكاتب على الأكثر. من أجل تحقيق مهام الرقابة المخولة لها، تضع المديرية الولائية للتجارة فرقا للمراقبة يسير كل فرقة رئيس فرقة. المادة 9 : تتمثل مهام المديرية الجهوية للتجارة في تنشيط وتوجيه وتقييم نشاطات المديريات الولائية للتجارة التابعة لاختصاصها الإقليمي وتنظيم و / أو إنجاز جميع التحقيقات الاقتصادية حول
18 الجريدة الرسمية للجمهورية المنافسة، والتجارة الخارجية والجودة وأمن المنتوجات، بالاتصال مع الهياكل المركزية لوزارة التجارة. وتكلّف بهذه الصفة، بما يأتي : -ضمان تنسيق نشاطات المديريات الولائية للتجارة، لاسيما في مجال الرقابة الاقتصادية وقمع الغش، تحضير برامج الرقابة والسهر على تنفيذها، بالاتصال مع الإدارة المركزية والمديريات الولائية للتجارة وتنسيق عمليات المراقبة ما بين الولايات
- إنجاز التحقيقات الاقتصادية التي تتطلب تدخل فرق متعددة التخصصات وذات اختصاص جهوي وتنظيم ووضع فرق متخصّصة للتكفل بهذه المهام،
- إنجاز خلاصات دورية عن حصائل أنشطة المديريات الولائية للتجارة
- القيام بتفتيش المديريات الولائية للتجارة التابعة لاختصاصها الإقليمي ومصالح الهيئات الموضوعة تحت وصاية وزارة التجارة مع السهر على احترام مقاييس وكيفيات وإجراءات سيرها وتدخلاتها. المادة 10 : يسيّر المديرية الجهوية للتجارة مدير جهوي يعين حسب التنظيم الساري المفعول. يحدد تصنيف وراتب وظيفة المدير الجهوي للتجارة بالرجوع إلى تلك المطبقة على مدير الإدارة المركزية بالوزارة. المادة 11 : تنظم المديريات الجهوية للتجارة المحدد عددها بتسع (9) في ثلاث (3) مصالح. تنظم مصالح المديريات الجهوية للتجارة كما يأتي :
- مصلحة الإدارة والوسائل مصلحة التخطيط ومتابعة المراقبة وتقييمها، مصلحة الإعلام الاقتصادي والتحقيقات المتخصصة وتفتيش مصالح مديريات التجارة. المادة 12 : تنظم كل مصلحة في مكاتب عددها ثلاثة (3) على الأكثر. المادة 13 : يحدد موقع المديرية الجهوية للتجارة واختصاصها الإقليمي بقرار من الوزير المكلف بالتجارة. الجزائرية / العدد 68 14 رمضان عام 1424 ه 9 نوفمبر سنة 2003 م المادة 14 : يحدد تنظيم المديريات الجهوية للتجارة والمديريات الولائية للتجارة في مكاتب بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية وبالتجارة وبالمالية وكذا السلطة المكلفة بالوظيف العمومي. يحدد سير الأقسام الإقليمية للتجارة ومفتشيات مراقبة الجودة وقمع الغش عند الحدود بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية وبالتجارة وبالمالية وكذا السلطة المكلفة بالوظيف العمومي. المادة 15 : يكلّف كل من المدير الجهوي للتجارة والمدير الولائي للتجارة، كلّ فيما يخصه، بضمان صيانة ونظافة وأمن وسلامة الأملاك الموضوعة تحت تصرفهما. المادة 16 : يحوّل المستخدمون وجميع الوسائل مهما كانت طبيعتها التي كانت تستعملها المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش والمديريات الولائية للمنافسة والأسعار، إلى الهياكل التي يحدثها هذا المرسوم، حسب الإجراءات المحددة في التنظيم المعمول به. المادة 17 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-91 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 03-410 مؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003 ، يحدد المستويات القصوى لانبعاث الأدخنة والغازات السامة والضجيج من السيارات. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير النقل، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه
14 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 نوفمبر سنة 2003 م وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 99-09 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999 والمتعلق بالتحكم في الطاقة،
- وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلّق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها،
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلّق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-397 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 الذي يحدّد قواعد تنظيم مصالح المناجم والصناعة في الولاية وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-538 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمتعلّق بالمراقبة وفحص المطابقة لآلات القياس،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-184 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي ينظم إثارة الضجيج،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-69 المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمتضمن إنشاء المعهد الجزائري للتقييس ويحدد قانونه الأساسي، للجمهورية الجزائرية / العدد 68 19 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-271 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 والمتضمن تغيير القانون الأساسي للمركز الوطني للدراسة والبحث في التفتيش التقني للسيارات وتعديل تسميته، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 45 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد المستويات القصوى لانبعاث الأدخنة والغازات السامة والضجيج من السيارات. الفصل الأول تعاريف المادة 2: يقصد في مفهوم هذا المرسوم ما يأتي :
- الأدخنة : الافرازات الكثيفة الصادرة عند الانفلات من السيارات المجهزة بمحرك يشتعل بالضغط يدعى “محرك ديازال”.
- الغازات السامة : أحادي أكسيد الكربون ، هيدروكربورات غير محترقة، أكاسيد الأزوت وكذا جميع الغازات المضرة الصادرة عند الانفلات من السيارات.
- الضجيج : الانبعاثات الصوتية التي تحدثها السيارات عند توقفها أو أثناء سيرها.
- الحفاز : نظام معالجة الإفرازات التي تنفثها السيارات المجهزة بمحرك ذي إشعال موجه يعد لتخفيض تمركز الغازات السامة. مقياس الكثافة : جهاز يتوفر على خلية كهربائية ضوئية يُعد لقياس كثافة الأدخنة عن طريق حساب معدل امتصاص الضوء. الجزيئة : مادة صلبة أو قطرات صغيرة تنتشر في الهواء ، سواء كانت غبارا أو قاذورات.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 14 رمضان عام 1424 ه 9 نوفمبر سنة 2003 م الفصل الثاني المستويات القصوى للأدخنة الصادرة عن السيارات المادة 3 : يجب ألا يتجاوز مستوى كثافة الأدخنة الصادرة ، حسب الصنف، عن السيارات المجهزة بمحرك ذي احتراق داخلي يشتعل بالضغط، الحدود القصوى الآتية : أصناف السيارات المركبات الخاصة مركبات النقل الجماعي للأشخاص التي يقل وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة (PTAC) (1) عن 3,5 طنا أو يعادله مركبات النقل الجماعي للأشخاص التي يفوق وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 3,5 طنا ق (2) < 150 كيلوواط ( Kw ) ( 3 ) ق > 150 كيلوواط مركبات نقل البضائع التي يقل وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة عن 3,5 طنا أو يعادله. مركبات نقل البضائع التي يفوق وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 3,5 طنا.
- ق ( 75 كيلوواط 75 كيلوواط ( ق ( 150 كيلوواط ق > 150 كيلوواط المركبات الزراعية PTAC 1,5 طنا PTAC > 1,5 طنا المركبات النوعية والآليات المعدة للأشغال العمومية PTAC (1) : الوزن الإجمالي المرخص به مع الحمولة ق (2) : القوة Kw (3) : كيلوواط معدل امتصاص الضوء ( م - 1) المركبات الخاضعة المركبات الخاضعة لمراقبة المطابقة للمراقبة التقنية الدورية 1,3 1,5 مهما كان صنف المركبات 1,7 . 2,5 بالنسبة للمحركات ذات إشعال بالضغط وسقط طبيعي . 3,0 بالنسبة للمحركات ذات إشعال بالضغط 1,5 المزودة بجهاز تعزيز التغذية بالهواء 1,7 2,3 2,3
14 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 21 9 نوفمبر سنة 2003 م الفصل الثالث المستويات القصوى للغازات السامة المادة 4 : يجب أن لا تتجاوز الغازات السامة الصادرة عن أ) أثناء عملية مراقبة المطابقة : أصناف السيارات
- CO الدراجات بمحرك : 6 غ / كلم الدراجات النارية : I ) 1 ( > 80 سم 3 والسرعة ( 75 كلم 80 سم 3 < I < 400 سم3 والسرعة > 75 كلم 1-400 سم . البنزين – GPL ) 2 ( - GNC (3) 7 غ / كلم . ديازال : 2 غ / كلم المركبات الخاصة . البنزين GPL - GNC 2,3 غ / كلم . ديازال : 1 غ/ كلم مركبات النقل الجماعي للأشخاص التي يقل وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة عن 3,5 طنا أو يعادله. . البنزين GPL - GNC 5,5غ / كلم . ديازال : 1 غ / كلم
- مركبات النقل الجماعي للأشخاص التي يفوق وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 3,5 طنا . ديازال :
- ق ( 150 كيلوواط 4غ/ كلم ق - 150 كيلوواط مركبات نقل البضائع التي يقل وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة عن 3,5 طنا أو يعادله. . البنزين GPL - GNC 5,5 غ / كلم . ديازال : 1غ / كلم الصادرة عن السيارات السيارات، المستويات القصوى الآتية : الانبعاث الكتلي HC * NOX الجزيئات 6 غ / كلم 1,5غ / كلم 0,4 غ / كلم 1 غ / كلم 0,65 / كلم 1 غ / كلم 0,2 غ / كلم 0,15 غ / كلم 0,5 غ / كلم 0,05 / كلم 0,3 غ / كلم 0,25 / كلم 1 غ / كلم 0,9 غ / كلم 0,15 / كلم 1 غ / كلم 7 غ / كلم 0,15 غ / كلم 0,31 / كلم 0,25 غ / كلم 1غ / كلم 0,9 غ / كلم 0,15 / كلم
أصناف السيارات
- CO مركبات نقل البضائع التي يفوق وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 3,5 طنا . ديازال : 4 غ / كلم
- ق ( 75 كيلوواط 75 كيلوواط 2 ق ( 150 كيلوواط ق > 150 كيلوواط المركبات الزراعية . ديازال : 37 كيلوواط ( ق 2 75 كيلوواط 6,5 غ / كلم 75 كيلوواط ( ق 2 130 كيلوواط 5 غ / كلم 5 غ / كلم ق 130 كيلوواط المركبات النوعية والآليات المعدة للأشغال العمومية . ديازال 6 غ / كلم CO : أحادي أكسيد الكربون HC : هيدروكربورات غير محترقة * NOx : أكسيدات الأزوت ب أثناء عملية المراقبة التقنية الدورية : أصناف السيارات المركبات المجهزة بنظام معالجة الانبعاثات (الحفاز) المركبات غير المجهزة بنظام معالجة الانبعاثات (الحفاز) λ λ : لمبدا : علاقة الهواء / بالوقود 9 نوفمبر سنة 2003 م الإفراز الكتلي HC NOX الجزيئات 1غ / كلم 7 غ / كلم 0,1 غ / كلم 1,3غ / كلم 9,2غ / كلم 0,85 / كلم 1,3 غ / كلم 9,2غ / كلم 0,70 غ / كلم 1,3غ / كلم 9,2غ / كلم 0,54 غ / كلم 1,3غ / كلم 9,2غ / كلم 0,9 غ / كلم I:سعة الأسطوانة GPL : غاز البترول المميع GNC : غاز طبيعي مضغوط نسبة أحادي أكسيد الكربون CO ( النسبة المئوية في الوحدة الحجمية) . 0,5 % بسرعة بسيطة . 0,3 % بسرعة بطيئة متسارعة مع قيمة لمبدا محصورة بين 0,97 2 2 * < 1,03 4,5 %
14 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 23 9 نوفمبر سنة 2003 م الفصل الرابع المستويات القصوى للضجيج الصادر عن السيارات المادة 5 : يجب أن لا يتجاوز الضجيج الذي يُحدثه محرك للأصناف المعنية، المستويات القصوى المبينة أدناه : سيارة يدور بمعدل سرعته العادية بالنسبة الانبعاث الكتلي أصناف السيارات المركبات الخاضعة المركبات الخاضعة لمراقبة المطابقة للمراقبة التقنية الدورية الدراجات بمحرك : الدراجات النارية :
- I<80 سم3 والسرعة ( 75 كلم 80 سم3( I < 400 سم 3 والسرعة > 75 كلم
- 1-400 سم 3
- المركبات الخاصة مركبات النقل الجماعي للأشخاص التي يقل وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة عن 3,5 طنا أو يعادله مركبات النقل الجماعي للأشخاص التي يفوق وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 3,5 طنا أو يعادله
- ق ( 150 كيلوواط ق > 150 كيلوواط مركبات نقل البضائع التي يقل وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة عن 3,5 طنا أو يعادله مركبات نقل البضائع التي يقل وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة عن 3,5 طنا أو يعادله :
- ق ( 75 كيلوواط – 75 كيلوواط ( ق ( 150 كيلوواط ق > 150 كيلوواط المركبات الزراعية :
- التي يقل وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة عن 1,5 طنا أو يعادله التي يفوق وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 1.5طنا المركبات النوعية والآليات المعدة للأشغال العمومية
- ( A ( dB (A : بالدسيبل ، وحدة قياس الصوت بالموازنة الارتدادية A المادة 6 : تحدد طرق قياس انبعاث الأدخنة والغازات السامة 75 75
77 80
74 80 77 80
80 83 77 80
78 85
85 90
90 90 والضجيج من السيارات بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالطاقة والمناجم والوزير المكلف بالبيئة. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2003. أحمد أويحيى
24 الجريدة الرسمية للجمهورية مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما نائبي مدير بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفهما بوظائف أخرى :
- غوتي بن موسات، نائب مدير لبلدان أوقيانوسيا والمحيط الهادي وآسيا الغربية والجنوبية، مقدم بفضل، نائب مدير لبلدان آسيا الشرقية والشمالية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم والدراسات القانونية بوزارة الاتصال والثقافة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد نور الدين جلول بلوفة، بصفته مديرا للتنظيم والدراسات القانونية بوزارة الاتصال والثقافة لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الاتصال والثقافة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد نور الدين لرجان ، بصفته نائب مدير للفنون الغنائية والتشكيلية بوزارة الاتصال والثقافة، لتكليفه بوظيفة أخرى. الجزائرية / العدد 68 14 رمضان عام 1424 ه 9 نوفمبر سنة 2003 م فردية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيدة وردة صيد ، زوجة مرباح ، بصفتها نائبة مدير للتنظيم بوزارة الاتصال والثقافة، لتكليفها بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيدة ليلى توشن، زوجة ناوي، بصفتها نائبة مدير للفنون المسرحية والإيقاعية بوزارة الاتصال والثقافة. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للثقافة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للثقافة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : رابح زغداو، في ولاية جيجل فاروق هويبي، في ولاية سطيف، محمد محمد بوتبان، في ولاية سكيكدة، عبد العزيز عبابسية، في ولاية الوادي بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام بشير بولفراق، بصفته مديرا للثقافة في ولاية سوق أهراس، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد
14 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 نوفمبر سنة 2003 م فريد حروادي، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالبحث العلمي، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الصيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد خالد بن حاج طاهر، بصفته رئيسا لديوان وزير الصيد البحري والموارد الصيدية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد محمد صالح سماتي ، بصفته مفتشا عاما لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد عبد الناصر زاير ، بصفته مديرا للدراسات بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 68 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخليص بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد الهادي عفيان ، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، لتكليفه بوظيفة أخرى مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد زين العابدين مزاش، بصفته مفتشا بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد محمد أورمضان، بصفته نائب مدير للتعاون بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد كمال سايج، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بولاية الجزائر.
26 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمنان تعيين مفتشين بالمفتشية العامة لولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد عبد القادر لكحل، مفتشا بالمفتشية العامة لولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد بشير فرقي، مفتشا بالمفتشية العامة لولاية الجزائر. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين مدير الحماية المدنية في ولاية الطارف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد جلول مسعدي، مديرا للحماية المدنية في ولاية الطارف. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين الكاتب العام لبلدية سطيف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد نور الدين شلالي، كاتبا عاما لبلدية سطيف. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد محمد عبد العزيز بوقطاية، مديرا للدراسات بوزارة الشؤون الخارجية. الجزائرية / العدد 68 14 رمضان عام 1424 ه 9 نوفمبر سنة 2003 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد حسين بوصوارة، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيدان الآتي اسماهما، نائبي مدير بوزارة الشؤون الخارجية : غوتي بن موسات، نائب مدير لآسيا الشرقية والجنوبية، مقدم بفضل، نائب مدير لآسيا الشمالية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة الاتصال والثقافة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد نور الدين جلول بلوفة، مفتشا عاما لوزارة الاتصال والثقافة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين مدير العمل الثقافي بوزارة الاتصال والثقافة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد نور الدين لرجان، مديرا للعمل الثقافي بوزارة الاتصال والثقافة.
14 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 نوفمبر سنة 2003 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تعيين مديرة التنظيم والدراسات القانونية بوزارة الاتصال والثقافة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تعين السيدة وردة صيد، زوجة مرباح، مديرة للتنظيم والدراسات القانونية بوزارة الاتصال والثقافة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين مديرين للثقافة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للثقافة في الولايات الآتية :
- فاروق هويبي، في ولاية جيجل محمد محمد بوتبان، في ولاية سطيف، عبد العزيز عبابسية، في ولاية سكيكدة، رابح زغداو، في ولاية قالمة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد عبد الناصر زاير مفتشا عاما لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة للجمهورية الجزائرية / العدد 68 27 2003 يعين السيد زين العابدين مزاش، مديرا للدراسات بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد محمد صالح سماتي ، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد الهادي عفيان، مفتشا بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين مدير التكوين والبحث والإرشاد بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد فريد حروادي، مديرا للتكوين والبحث والإرشاد بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية.
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 14 رمضان عام 1424 ه 9 نوفمبر سنة 2003 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1424 الموافق 21 أكتوبر سنة 2003 ، يتضمن فتح مسابقة وطنية لنيل جائزة الجزائر في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وشروط المشاركة فيها، والجائزة التشجيعية الخاصة بصغار حفظة القرآن الكريم وشروط وكيفيات تسليمها. إن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-331 المؤرخ في 10 شعبان عام 1424 الموافق 6 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن إحداث جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم ولإحياء التراث الإسلامي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يُحدّد صلاحيات وزير الشؤون الدينية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 5 و6 من المرسوم الرئاسي رقم 03-331 المؤرخ في 10 شعبان عام 1424 الموافق 6 أكتوبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى فتح مسابقة وطنية لنيل : جائزة الجزائر لحفط القرآن الكريم وترتيله وتجويده وشروط المشاركة فيها، جائزة تشجيعية خاصة بصغار حفظة القرآن الكريم وشروط وكيفيات تسليمها. المادة 2 : يفتح التسجيل للمشاركة في المسابقة المذكورة في المادة الأولى أعلاه يوم الثلاثاء 25 شعبان عام 1424 الموافق 21 أكتوبر سنة 2003، وينتهي يوم الخميس 11 رمضان عام 1424 الموافق 6 نوفمبر سنة 2003. يتم إشهار تاريخ فتح المسابقة في الصحافة الوطنية. المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد المادة 3 : المسابقة مفتوحة لجميع الجزائريين الذين لا تزيد أعمارهم عن :
- 25 سنة يوم المسابقة بالنسبة للمترشحين لنيل جائزة الجزائر في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده
- 12 سنة يوم المسابقة بالنسبة للمترشحين لنيل الجائزة التشجيعية الخاصة بصغار حفظة القرآن الكريم. المادة 4 : يشترط في المترشح تقديم الملف الآتي : 1 - طلب خطي للمشاركة، 2 - شهادة ميلاد 3 - شهادة حفظ القرآن الكريم كله تسلّمها مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بالولاية. المادة 5 : يودع ملف الترشّح بمديرية الشؤون الدينية والأوقاف بالولاية. المادة 6 : تضبط القائمة النهائية للمترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة بموجب مقرر يصدره الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، بناء على اقتراح من مديري الشؤون الدينية والأوقاف بالولايات. المادة 7 : يعلم المترشحون المقبولون للمشاركة في المسابقة عن طريق استدعاء فردي يحدد فيه مكان وزمان إجراء الاختبارات. المادة 8 : تحدّد القائمة النهائية للمترشحين الناجحين في المسابقة بمقرّر يصدره الوزير المكلّف بالشؤون الدينية والأوقاف بناء على اقتراح لجنة الحفظ والترتيل والتجويد المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 03-331 المؤرخ في 10 شعبان عام 1424 الموافق 6 أكتوبر سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1424 الموافق 21 أكتوبر سنة 2003. بوعبد الله غلام الله رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة