مرسوم تنفيذيّ رقم 06-342 مؤرّخ في 4 رمضان عام 1427 الموافق 27 سبتمبر سنة 2006، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لوزارة التجارة وشروط الالتحاق بها وتصنيفها
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد ه ذا المرسوم ق ائم ة المناصب العليا في المصالح الخارجية لوزارة التجارة وشروط الالتحاق بها وتصنيفها.
الفصل الأول — قائمة المناصب العليا
المادة 2
فتح المادةزيادة على المناصب العليا المنصوص ع ليها في المادّتين 36 و 57 من المرسوم التنفيذي رقم 89-207 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 14 نوفمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، تحدّد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجيّة لوزارة التّجارة كما يأتي :
- على مستوى المديرية الجهوية للتّجارة :
- رئيس مصلحة جهوية،
- رئيس مكتب جهوي.
- على مستوى المديرية الولائية للتّجارة :
- رئيس مصلحة،
- رئيس مكتب،
- رئيس فرقة المراقبة،
- رئيس قسم إقليمي للتّجارة،
- رئيس مفتشية مراقبة الجودة وقمع الغش عند الحدود. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الفصل الثّاني شروط الالتحاق
الفرع الأول — على مستوى المديرية الجهوية للتّجارة :
المادة 3
فتح المادةأ - يعيّن رئيس المصلحة الجهوية للتخطيط ومتابعة المراقبة وتقييمها ورئيس مصلحة الإعلام الاقتصادي والتحقيقات المتخصّصة وتفتيش مصالح مديريات التّجارة من بين :
1 - مفتشي الأقسام للجودة وقمع الغش ومفتشي الأقسام للأسعار والتحقيقات الاقتصادية، المثبتين،
2 - رؤساء مفتشين رئيسيين للجودة وقمع الغش ورؤساء مفتشين رئيسيين للأسعار والتحقيقات الاقتصادية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة،
3 - المفتشين الرئيسيين للجودة وقمع الغش الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة والمفتشين الرئيسيين للأسعار والتحقيقات الاقتصادية الذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
ب - يعيّن رئي س مصلحة الإدارة والوسائل من بين :
1 - المتصرفين الإداريين الرئيسيين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة،
2 - المتصرفين الإداريين الذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة،
المادة 4
فتح المادةأ- يعيّن رؤساء المكاتب التّابعون لمصالح التخطيط ومتابعة المراقبة وتقييمها وكذا مصلحة الإعلام الاقتصادي والتحقيقات المتخصصة وتفتيش مصالح مديريات التّجارة من بين :
1 - رؤساء مفتشين رئيسيين للجودة وقمع الغش ورؤساء مفتشين رئيسيين للأسعار والتحقيقات الاقتصادية، المثبتين،
2 - المفتشين الرئيسيين للجودة وقمع الغش الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة والمفتشين الرئيسيين للأسعار والتّحقيقات الاقتصاديّة الذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
ب - يعيّن رؤساء المكاتب التابعون لمصلحة الإدارة والوسائل من بين :
1 - المتصرفين الإداريين الرئيسيين المثبتين،
2 - المتصرفين الإداريين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
أوّل أكتوبر سنة 2006 م الفرع الثّاني : على مستوى المديرية الولائية للتّجارة :
المادة 5
فتح المادةأ - يعيّن رئيس مصلحة الجودة ورئيس مصلحة تنظيم السوق والمنافسة ورئيس مصلحة المراقبة والمنازعات ورئيس مصلحة التّجارة الخارجيّة من بين :
1 - مفتشي الأقسام للجودة وقمع الغش ومفتشي الأقسام للأسعار والتحقيقات الاقتصادية، المثبتين،
2 - رؤساء مفتشين رئيسيين للجودة وقمع الغش ورؤساء مفتشين رئيسيين للأسعار والتحقيقات الاقتصادية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة،
3 - المفتشين الرئيسيين للجودة وقمع الغش الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة والمفتشين الرئيسيين للأسعار والتحقيقات الاقتصادية الذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
ب - يعيّن رئيس مصلحة الإدارة والوسائل من بين :
1 - المتصرفين الإداريين الرئيسيين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة،
2 - المتصرفين الإداريين الذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة،
المادة 6
فتح المادةأ - يعيّن رؤساء المكاتب التابعون لمصالح الجودة وتنظيم السوق والمنافسة والمراقبة والمنازعات والتّجارة الخارجيّة من بين :
1 - رؤس اء مفتشين رئيسيين للجودة وقمع ال غش ورؤساء مفتش ين للأسع ار والتحقيقات الاقتصادية، المثبتين،
2 - المفتشين الرئيسيين للجودة وقمع الغش الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة والمفتشين الرئيسيين للأسعار والتّحقيقات الاقتصاديّة الذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
ب - يعيّن رؤساء المكاتب التابعون لمصلحة الإدارة والوسائل من بين :
1 - المتصرفين الإداريين الرئيسيين المثبتين،
2 - المتصرفين الإداريين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة،
3 - المساعدين الإداريين الرئيسيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
أوّل أكتوبر سنة 2006 م
المادة 7
فتح المادةيعيّن رؤساء فرق المراقبة من بين :
1 - المفتشين الرئيسيين للجودة وقمع الغش المثبتين أو المفتشين الرئيسيين للأسعار والتحقيقات الاقتصادية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة،
2 - مفتشي الجودة وقمع الغش ومفتشي الأسعار والتحقيقات الاقتصادية الذين يثبتون أقدمية خمس
(5) سنوات بهذه الصفة.
المادة 8
فتح المادةيعيّن رؤساء الأقسام الإقليمية للتّجارة من بين :
1 - مفتشي الأقسام للجودة وقمع الغش ومفتشي الأقسام للأسعار والتّحقيقات الاقتصادية، المثبتين،
2 - رؤساء مفتشين رئيسيين للجودة وقمع الغش ورؤساء مفتشين رئيسيين للأسعار والتّحقيقات الاقتصادية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة،
3 - المفتشين الرئيسيين للجودة وقمع الغش الذين يث بتون خ مس (5) سنوات أق دمية بهذه المناصب العليا
1 - على مستوى المديرية الجهوية للتّجارة رئيس مصلحة جهوية معيّن حسب الشروط المنصوص 3 الفقرات أ - 1 وأ - 2 وب - .1 رئيس مصلحة جهوية معيّن حسب الشروط المنصوص 3 الفقرتين أ - 3 وب - .2 الصفة والمفتشين الرئيسيين للأسعار والتّحقيقات الاقتصادية الذين يثبتون سبع (7) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
المادة 9
فتح المادةيعيّن رؤساء مفتشيات مراقبة الجودة وقمع الغش عند الحدود من بين :
1 - مفتشي الأقسام للجودة وقمع الغش ومفتشي الأقسام للأسعار والتّحقيقات الاقتصادية، المثبتين،
2 - رؤساء مفتشين رئيسيين للجودة وقمع الغش ورؤساء مفتشين رئيسيين للأسعار والتّحقيقات الاقتصادية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة،
3 - المفتشين الرئيسيين للجودة وقمع الغش الذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة والمفتشين الرئيسيين للأسعار والتّحقيقات الاقتصادية الذين يثبتون سبع (7) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
الفصل الثّالث التصنيف والأجور
المادة 10
فتح المادةتصنّف المناصب العليا المذكورة في المواد من 3 إلى 9 أعلاه، طبقا للجدول أدناه :
التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي عليها في المادّة 19 5 714 عليها في المادّة 18 5 645 رئيس مكتب جهوي معيّن حسب الشروط المنصوص عليها في المادّة .4 18 1 593
2 - على مستوى المديرية الولائية للتّجارة رئيس مصلحة معيّن حسب الشروط المنصوص عليها في المادّة 5 الفقرات أ - 1 وأ - 2 وب - .1 19 5 714 رئيس مصلحة معيّن حسب الشروط المنصوص عليها في المادّة 5 الفقرتين أ - 3 وب - .2 18 5 645 المناصب العليا رئيس مكتب معيّن حسب الش روط المنصوص عليها الفقرات أ - 1 وأ - 2 وب - 1 وب - .2 رئيس مكتب معيّن حسب الشروط المنصوص عليها الفقرة ب - .3 أوّل أكتوبر سنة 2006 م التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي في المادّة 6 17 5 581 في المادّة 6 16 1 482 رئيس فرقة مراقبة معيّن حسب الشروط المنصوص عليها في المادّة 7 الفقرة الأولى.
رئيس فرقة مراقبة معيّن حسب الشروط المنصوص عليها الفقرة .2 17 1 534 في المادّة 7 16 1 482 رئيس قسم إقليمي للتّجارة معيّن حسب الشروط المنصوص عليها في المادّة 8 الفقرتين الأولى و .2 19 5 714 رئيس قسم إقليمي معيّن حسب الش روط المنصوص عليها في المادّة 8 الفقرة .3 رئيس مفتشية معيّن حسب الشروط المنصوص عليها الفقرتين الأولى و .2 رئيس مفتشية معيّن حسب الشروط المنصوص عليها الفقرة .3
المادة 11
فتح المادةيعيّن في المناصب العليا المنصوص عليها في هذا المرسوم بقرار من الوزير المكلّف بالتّجارة.
المادّ ة 12 : زيادة على الأجر القاعدي، يستفيد العمال المعيّنون في المناصب السالفة الذكر، من المنح والت عويضات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 13
فتح المادةيظل مفتشو الجودة وقمع الغش ومفتشو الأسعار والتحقيقات الاقتصادية المعينون قانونا في المناصب العليا لرؤساء مكاتب بالمديريات الولائية للتّجارة قبل تاريخ نشر هذا المرسوم خاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-119 المؤرّخ في 9 رمضان 18 5 645 في المادّة 9 19 5 714 في المادّة 9 18 5 645 عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه، بصفة استثنائية ولمدّة انتقالية لا تتعدّى خمس (5) سنوات من تاريخ نشر هذا المرسوم.
المادّ ة 14 : يظل مراقبو الجودة وقمع الغش ومراقبو الأسعار والتحقيقات الاقتصادية المعينون قانونا في المناصب العليا لرؤساء الفرق بالمديريات الولائية للتّجارة قبل تاريخ نشر هذا المرسوم خاضعين لأحكام المرسوم التّنفيذي رقم 92-119 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه، بصفة استثنائية ولمدّة انتقالية لا تتعدّى خمس
(5) سنوات من تاريخ نشر هذا المرسوم.
المادة 15
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادّتين 13 و 14 المذكورتين أعلاه، تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا 8 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة أوّل أكتوبر سنة 2006 م المرسوم، لاسيّما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-119 المؤرّخ في 9 رمضان ع ام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للج مهوريّة الجزائريّة الدّيمق راطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 رمضان عام 1427 الموافق 27 سبتمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-274
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-342 المؤرخ في 4 رمضان عام 1427 الموافق 27 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه. المادّ ة 15 : ينشر هذا المرسوم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل رجب عام 1433 الموافق 22 مايو سنة 2012، يتضمّن تفويض سلطة التّعيين والتسيير الإداري للمديرين الجهويين للتجارة والمديرين الولائيين للتجارة
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-274
مرسوم تنفيذي رقم 12-274 مؤرخ في 8 شعبان عام 1433 الموافق 28 يونيو سنة 2012، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لوزارة التجارة وشروط الالتحاق بها والزيادة الاستدلالية المتعلقة بها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 28 شعبان عام 1429 الموافق 30 غشت سنة 2008، يتضمّن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري إلى المديرين الجهويين للتّجارة والمديرين الولائيين للتّجارة
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.