مرسوم تنفيذي رقم 04-94 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول للوكالة الوطنية للجيولوجيا و المراقبة المنجمية. سنة 2004، يتضمن النظام الداخلي للوكالة 3 أبريل سنة 2004، يتضمن النظام الداخلي 12
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 51 من القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم النظام الداخلي للوكالة الوطنية للجيولوجيا و المراقبة المنجمية، وهي السلطة الإدارية المستقلة التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، والمنشأة بموجب قانون المناجم، والتي تدعى في صلب النص "الوكالة".
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةيحدد مقر الوكالة في مدينة الجزائر.
المادة 3
فتح المادةتمارس الوكالة مهامها و صلاحياتها في حدود المهام والصلاحيات المحددة بموجب أحكام قانون المناجم لاسيما المواد 40 و 43 و 45 منه،
المادة 4
فتح المادةللوكالة، زيادة على مجلس الإدارة والأمين العام، هياكل تحدد بموجب لوائح مجلس إدارتها الذي يحدد التنظيم العام للوكالة.
الباب الثاني — كيفية العمل
الفصل الأول — الأجهزة
القسم الأول — مجلس الإدارة القسم الفرعي الأول مداولات مجلس الإدارة
المادة 5
فتح المادةيمكن مجلس إدارة الوكالة أن يداول بكيفية صحيحة إذا حضر على الأقل ثلاثة (3 ) أعضائه.
المادة 6
فتح المادةتتم المصادقة على مداولات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 7
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة بعدد المرات التي تقتضيها مصالح الوكالة التي يسيرها، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب مكتوب من أغلبية أعضائه.
المادة 8
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة في كل المسائل المتعلقة بمهام الوكالة التي يديرها لاسيما :
يدرس مشاريع التنظيم العام للوكالة ويصادق عليها، يصادق على القواعد الداخلية لعمل مجلس الإدارة والقواعد المتعلقة بالوكالة يدرس المخططات و برامج النشاطات ومخططات عمل الوكالة ويصادق عليها، يدرس الميزانية التقديرية ويقترحها على الوزير المكلف بالمناجم يبدي رأيه في كل مشروع للهبات والوصايا ويقدم التوصيات في ذلك، يوافق على التقرير السنوي للنشاطات والتسيير،
- يدرس الكشوف المالية للوكالة، يدرس اقتراحات تعيين الإطارات العليا ويصادق عليها،
– يدرس قضايا النزاعات للطعن على مستوى الهيئات القضائية المدنية أو الجنائية، وعلى التحكيم أو الوساطة أو الصلح لحل كل نزاع أو خلاف، ويقدم الآراء في ذلك،
- يفصل في كل مسألة تتعلق بسير الوكالة، يقترحها عليه الرئيس أو بناء على طلب مكتوب من أغلبية أعضائه،
- يتداول في كل مسألة تتعلق بممارسة مهام المراقبة المنجمية و يتخذ كل تدبير يتعلق بذلك، يتداول في المسائل المتعلقة بمهام المصلحة الجيولوجية الوطنية ونشاطاتها.
القسم الفرعي الثاني جلسات مجلس الإدارة
المادة 9
فتح المادةتعقد جلسات مجلس الإدارة في مقر الوكالة أو في أي مكان آخر في الجزائر يتم تحديده بموافقة كل أعضائه.
المادة 10
فتح المادةيعقد المجلس أثناء جلسته الأولى جلسة يقوم فيها بما يأتي :
يصادق على القواعد الداخلية لعمله، يحدد صلاحيات أعضائه، يصادق على نماذج الوثائق والسجلات الضرورية،
- يتخذ كل التدابير المطلوبة الأخرى لشروع الوكالة في عملها.
المادة 11
فتح المادةتسطر القواعد الداخلية المذكورة في المادة 10 أعلاه، أشكال و آجال الاستدعاء و كذا كيفيات مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في الجلسات.
القسم الفرعي الثالث جدول الأعمال و سير الجلسات
المادة 12
فتح المادةتقيد مسودة مداولات الجلسة في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه ويوقعه الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة و أمين الجلسة.
المادة 13
فتح المادةتكون مشاريع المحاضر المتضمنة لوائح الجلسة الفارطة موضوع قراءة عند بداية الجلسة الموالية، إلا إذا أجلت الموافقة عليها إلى جلسة لاحقة، بقرار من الأعضاء الحاضرين. يوقع الرئيس ، أو عند الاقتضاء، رئيس الجلسة المعنية والأمين العام أو أمين الجلسة المعنية كل محضر يتضمن اللوائح التي تمت الموافقة عليها. 4 أبريل سنة 2004 م
المادة 14
فتح المادةيجب على الأمين العام تحرير محاضر الجلسات وحفظها، ومسك الأرشيف والسجلات التي يعينها له الرئيس وحفظ الوثائق التي يمكن أن يسندها إليه أعضاء مجلس الإدارة. ويمكن إسناد وظيفة أمين جلسات المجلس في حالة غياب الأمين العام، إلى عضو آخر لأغراض جلسة معينة بموافقة الرئيس.
القسم الفرعي الرابع قرارات مجلس الإدارة
المادة 15
فتح المادةيتعين على عضو مجلس الإدارة أن يحضر جلسات مجلس الإدارة ولا يجوز له أن ينتدب من ينوبه، ولو كان عضوا آخر ليصوت بدلا عنه.
المادة 16
فتح المادةللائحة الموقعة من جميع أعضاء مجلس الإدارة نفس القيمة كما لو تمت المصادقة عليها أثناء جلسة . ويمكن أن يوقع أعضاء مجلس الإدارة مثل هذه اللائحة على وثائق منفصلة، ويعتبر مجموع الوثائق الموقعة حينئذ كأنها تمثل نسخة أصلية واحدة.
القسم الفرعي الخامس رئيس المجلس
المادة 17
فتح المادةيتولى الرئيس إدارة الوكالة وهو مسؤول عن حسن سيرها . ويمارس بهذه الصفة، صلاحياته وسلطته السلمية على الأمين العام و على مجموع مستخدمي الوكالة.
يوزع المهام بين أعضاء مجلس الإدارة طبقا لصلاحياتهم المذكورة في المادة 10 أعلاه. ويتولى الرئيس تنسيق أعمال أعضاء مجلس الإدارة و يسهر على إنجازها طبقا لأحكام قانون المناجم والنصوص المتخذة لتطبيقه.
رئيس مجلس الإدارة هو الأمر الرئيسي بصرف النفقات. ويمكنه أن يفوض الأمين العام هذه السلطة بصفة أمر ثانوي بالصرف، كليا أو جزئيا.
المادة 18
فتح المادةيمارس الرئيس وظائفه طبقا للوائح مجلس إدارة الوكالة، ولاسيما :
يسهر على إعداد الميزانية التقديرية للإيرادات والنفقات ليوافق عليها مجلس الإدارة كما يعد مخططات العمل 14 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 4 أبريل سنة 2004 م يلتزم ويأمر بصرف النفقات في حدود الميزانية الموافق عليها ،
- يمثل الوكالة لا سيما في كل اتفاقية أو في كل اتفاق أو عقد،
- يعرض التقرير السنوي عن النشاط على المجلس ليوافق عليه، يسهر على تنفيذ قرارات المجلس
- يمثل الوكالة أمام العدالة أو في كل خلاف أو نزاع يعرض على التحكيم أو الوساطة أو الصلح طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
- يمثل الوكالة في كل أعمال الحياة المدنية والتجارية
– يفتح لدى المؤسسات المصرفية كل الحسابات ويسيرها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
القسم الثاني — الأمين العام
المادة 19
فتح المادةيكلف الأمين العام تحت سلطة رئيس المجلس، لا سيما بما يأتي :
يسهر على حسن سير الوكالة، ينسق إنجاز الأشغال وكذا سير الهياكل العضوية بما فيها الفروع الجهوية للوكالة، يحضر أشغال مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانتها التقنية يتابع تنفيذ لوائح مجلس الإدارة، يسهر على إعداد مخططات العمل وتقديرات الميزانية، يقيم مسارات العمل ويسهر على تحسينها، يسهر على حفظ ممتلكات الوكالة وحمايتها، يتولى كليا أو جزئيا سلطة الأمر الثانوي بالصرف ، بتفويض من رئيس مجلس الإدارة.
الفصل الثاني — التسيير المحاسبي والمالي للوكالة
المادة 20
فتح المادةتموّل الوكالة طبقا لأحكام قانون المناجم، لاسيما المادتان 52 و 154 منه والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 21
فتح المادةتمسك محاسبة الوكالة حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 22
فتح المادةيصدق محافظ للحسابات يشترك في تعيينه كل من الوزير المكلف بالمالية و الوزير المكلف بالمناجم على حسابات الوكالة.
المادة 23
فتح المادةتخضع الوكالة للرقابة المالية للدولة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الثالث — حقوق أعضاء مجلس الإدارة والأمين العام وواجباتهم
المادة 24
فتح المادةيجب على أعضاء مجلس الإدارة والأمين العام أثناء ممارسة وظائفهم ، ما يأتي :
- العمل بنزاهة وإخلاص وفعالية و انضباط وإنصاف و حسن نية،
- العمل بالعناية والتعجيل والكفاءة التي ينبغي أن يتحلى بها الشخص الحذر في مثل هذه الظروف.
المادة 25
فتح المادةيمارس أعضاء مجلس الإدارة والأمين العام الحقوق و الصلاحيات التي يخولها لهم قانون المناجم وكل الحقوق والصلاحيات الأخرى المسندة إليهم من مجلس الإدارة اللازمة لحسن سير الوكالة.
المادة 26
فتح المادةيتعين على الوكالة حماية أعضاء مجلس الإدارة و الأمين العام من كل التهديدات والإهانات والشتم والقدح والتهجمات مهما تكن طبيعتها التي يتعرضون لها أثناء ممارسة وظيفتهم.
وتصلح الضرر التي ينتج عن ذلك، عند الاقتضاء.
وتقوم الوكالة في هذه الحالة، أو تكلف من يقوم بإصلاح الأضرار المعنوية والمادية التي تسببت لهم.
وترفع لهذه الغاية الدعوى المباشرة التي يمكنها أن تمارسها، عند الحاجة، بتأسيسها كطرف مدني أمام الجهات القضائية الجزائية.
المادة 27
فتح المادةيتمتع أعضاء مجلس الإدارة و الأمين العام بالحماية الاجتماعية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 28
فتح المادةلا يجوز أن تكون لأعضاء مجلس الإدارة و الأمين العام مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في مؤسسة من شأنها أن تحدث حالة تعارض مصلحتهم الشخصية والواجبات المفروضة عليهم بموجب وظائفهم ولاسيما من خلال مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في كل مؤسسة من القطاع المنجمي. و إذا ما آلت إلى عضو من مجلس الإدارة هذه المصلحة عن طريق تركة أو هبة وجب عليه التخلي عنها أو التصرف فيها بعناية.
المادة 29
فتح المادةتكون حيازة جزء من الحقوق أو كلها لممارسة عضو مجلس الإدارة أو الأمين العام نشاطا منجميا باطلة وتسترجع من الوكالة هذه الحيازة.
المادة 30
فتح المادةيجب على أعضاء مجلس الإدارة والأمين العام، أن يسهروا على احترام أحكام قانون المناجم والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذا القواعد الداخلية للوكالة.
الباب الثالث — القانون الأساسي للمستخدمين
المادة 31
فتح المادةماعدا أعضاء مجلس الإدارة و الأمين العام، فإن لمستخدمي الوكالة صفة عون عمومي ويمارسون عملهم بصفة دائمة أو مؤقتة طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما و أحكام هذا المرسوم، في الهياكل العضوية للوكالة و فروعها الجهوية المحتملة.
تحدد شروط توظيف المهندسين المكلفين بشرطة المناجم الذين هم جزء لا يتجزأ من مستخدمي الوكالة و/أو تعيينهم وتصنيفهم و ترقيتهم بنص تنظيمي آخر.
يحدد هذا الباب علاقات العمل الفردية بين المستخدمين المذكورين أعلاه و الوكالة.
الفصل الأول — الحقوق والواجبات
القسم الأول — الحقوق
المادة 32
فتح المادةيتمتع مستخدمو الوكالة بالحقوق الأساسية الآتية :
- الضمان الاجتماعي والتقاعد،
- الصحة والأمن و طب العمل
- العطل والإجازات القانونية ممارسة الحق النقابي. 4 أبريل سنة 2004 م
المادة 33
فتح المادةيتمتع مستخدمو الوكالة أيضاً بالحقوق المحددة في المادة 6 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 34
فتح المادةيتعين على الوكالة حماية مستخدميها من التهديدات أو الإهانات أو الشتم أو القدح أو التهجمات مهما تكن طبيعتها التي يتعرضون لها أثناء ممارسة وظيفتهم.
تقوم الوكالة في هذه الحالة أو تكلف من يقوم بإصلاح الأضرار المعنوية والمادية التي تسببت لهم وترفع لهذه الغاية الدعوى المباشرة التي يمكنها أن تمارسها، عند الحاجة، بتأسيسها كطرف مدني أمام الجهات القضائية الجزائية.
القسم الثاني — الواجبات
المادة 35
فتح المادةلمستخدمي الوكالة في إطار علاقة العمل الواجبات الأساسية الآتية :
- أداء واجباتهم المرتبطة بمنصب شغلهم بأحسن ما يملكون من قدرة من خلال العمل بهمة ومواظبة في إطار تنظيم العمل المعمول به،
- المساهمة في جهود الوكالة قصد تحسين التنظيم وجودة الخدمات
- تطبيق التعليمات التي تصدرها السلطة السلمية في إطار الممارسة العادية لصلاحياتها الإدارية، مراعاة التدابير الخاصة بالصحة والأمن التي تعدها الوكالة طبقاً للتشريع والتنظيم المعمول بهما، والخضوع للفحوص الطبية الداخلية والخارجية التي يمكن أن تبادر بها الوكالة في إطار طب العمل أو مراقبة المواظبة
- الاشتراك في أعمال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف و إعادة التأهيل التي يمكن أن تبادر بها الوكالة،
- ألا تكون لهم أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في مؤسسة أو شركة من القطاع المنجمي من شأنها أن تحدث حالة من تعارض مصلحتهم الشخصية و الواجبات المفروضة عليهم بموجب وظائفهم، عدم إفشاء المعلومات المهنية و بصفة عامة عدم إفشاء الوثائق الداخلية للوكالة إلا إذا كانوا ملزمين بموجب القانون و التنظيم المعمول بهما أو من السلطة السلمية، 14 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 4 أبريل سنة 2004 م
- الامتناع عن كل إتلاف لملفات أو وثائق أو مستندات مهما تكن أشكالها ووسائطها أو إخفاؤها أو اختلاسها،
- احترام القواعد الداخلية لسير الوكالة التي أحيطوا بها علماً بكل الوسائل.
المادة 36
فتح المادةيُمنع على مستخدمي الوكالة أن يمارسوا نشاطا مربحا لدى المؤسسات أو المنظمات العمومية والخاصة.
لا يطبق هذا المنع على إنتاج أعمال علمية أو أدبية أو فنية.
المادة 37
فتح المادةيتعين على كل شخص أن يلتحق بمنصب عمله، كما يتعين على كل موظف تقرر نقله أن يلتحق بالمنصب المعين فيه.
يعتبر عدم تنفيذ قرار النقل خطأ جسيما.
المادة 38
فتح المادةيتعين على كل مستخدمي الوكالة أن يحترموا ويسهروا على احترام أحكام هذا المرسوم.
المادة 39
فتح المادةيتعين على المستخدمين التقيد بالتعليمات والإرشادات والمقتضيات التي تبلغ لهم عن طريق مذكرات الخدمة أو عن طريق الإلصاق.
ويجب عليهم تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في إطار الممارسة العادية لصلاحياتها.
المادة 40
فتح المادةيتعين على كل مستخدم في الوكالة احترام زملائه في العمل واحترام السلطة السلمية ويمثل كل إخلال، سواء كان قدحا أو سبا أو عنفا أو مشاجرة أو تعد خطأ مهنيا جسيما.
المادة 41
فتح المادةلا يحق لأي مستخدم طلبت منه الوكالة، في حالات ضرورة الخدمة العمل أيام الراحة أو يوم الراحة المدفوع الأجر أن يرفض العمل، وتسترجع الأيام التي عملها باتفاق مشترك.
المادة 42
فتح المادةيتعين على مستخدمي الوكالة الاحترام الصارم لمواقيت العمل ولا يمكنهم ترك موقع عملهم بدون ترخيص من المسؤول المؤهل تحت طائلة العقوبات التأديبية.
يجب تبرير كل تأخر أو غياب قانونا لدى المسؤول السلمي، ويجب تبرير الغياب خلال 48 ساعة، ويعتد بشهادة ختم البريد . ولا يمكن أن يقتطع التأخر لسبب المواصلات من وقت العمل الفعلي بأي صفة كانت.
المادة 43
فتح المادةيكون الدخول إلى أماكن العمل والخروج منها من المنافذ المعينة لذلك.
تكون البطاقات المهنية أو شارات التعريف المسلمة من الوكالة شخصية ويجب حملها خلال مدة العمل. ولا يمكن تسليم شارات التعريف هذه أو البطاقات المهنية لأشخاص آخرين.
الفصل الثاني — التصنيف
المادة 44
فتح المادةتهيكل مناصب العمل في الوكالة، حسب المتطلبات، كما يأتي :
- الصنف الأول يتكوّن من مستخدمي التنفيذ،
- الصنف الثاني يتكون من المستخدمين التقنيين
- الصنف الثالث يتكوّن من المستخدمين المهرة،
- الصنف الرابع يتكون من المستخدمين الإطارات،
- الصنف الخامس يتكوّن من المستخدمين الإطارات العليا.
المادة 45
فتح المادةيكلف مستخدمو التنفيذ بعمل تكراري، يتطلب قليلا من المؤهلات العالية ينجز تحت مراقبة لصيقة. ولا تستلزم الأنشطة المنجزة مسؤوليات كبيرة على مجرى عمل الوكالة وتتطلب القليل من المبادرة.
تُحدد قائمة مناصب العمل في هذا الصنف بموجب القواعد الداخلية للوكالة.
المادة 46
فتح المادةيكلف المستخدمون التقنيون بعمل تكراري في غالب الأحيان يتطلب معارف تقنية وإدارية كافية. ويستلزم إنجاز المهام التي يكون مستوى التدقيق فيها عاليا، إمكانية التقدير الشخصي المحدود واستقلالية محدودة.
تحدد قائمة مناصب العمل في هذا الصنف بموجب القواعد الداخلية للوكالة.
المادة 47
فتح المادةيُكلف المستخدمون المهرة بعمل تقني و / أو إداري يتطلب تكوينا متقدما ومستوى خبرة معيّن وتستلزم طبيعة العمل مسؤوليات محدودة.
تُحدد قائمة مناصب العمل في هذا الصنف بموجب القواعد الداخلية للوكالة.
المادة 48
فتح المادةيُكلف المستخدمون الإطارات بعمل تقني وإداري يشتمل على مسؤولية تسيير مصلحة والإشراف على مستخدمين مهنيين على أساس مستمر، وتستلزم المسؤوليات في هذا المستوى، تكوينا عاليا وكفاءة للقيادة والقدرة على التقدير الشخصي واتخاذ القرار .
تُحدد قائمة مناصب العمل في هذا الصنف بموجب القواعد الداخلية للوكالة.
المادة 49
فتح المادةيُكلف المستخدمون الإطارات العليا بعمل معقد تحت سلطة مجلس الإدارة ويتطلب مستوى مرتفعا من المهارة ، تسمح بالإشراف على مديرية أو هيكل يعتبره مجلس الإدارة من نفس المستوى.
يتطلب منصب العمل هذا تكوينا جامعيا وتجربة مؤكدة في منصبي إطار أو مسير.
تُحدد قائمة مناصب العمل في هذا الصنف بموجب القواعد الداخلية للوكالة.
المادة 50
فتح المادةيعين المستخدمون التنفيذيون والمستخدمون التقنيون والمهرة والإطارات بمقرر من رئيس مجلس الإدارة.
ويعين الإطارات العليا من مجلس الإدارة، بناء على اقتراح من رئيس مجلس إدارة الوكالة.
الفصل الثالث — علاقة العمل
القسم الأول — التوظيف
المادة 51
فتح المادةلا يمكن القيام بأي توظيف في منصب عمل محدد من الوكالة إلا بعد إجراء تقييم شامل يستند على الشهادات والدبلومات والقدرات والمراجع المهنية و/أو الاختبارات و الامتحانات الداخلية بالوكالة.
المادة 52
فتح المادةيُقدم المرشح الذي يختار في وظيفة، ملفاً إدارياً يتكون على الخصوص من :
طلب توظيف مستخرج من شهادة الميلاد، شهادة عائلية، 4 أبريل سنة 2004 م مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3)
- أربع (4) صور شمسية ، بيانات المستوى الدراسي بنسخ مطابقة مصادق على مطابقتها من الشهادات المدرسية، وشهادات التدريب والدبلومات المحصل عليها، بيانات المراجع المهنية، الشهادات الطبية.
المادة 53
فتح المادةيمكن الوكالة أن تُجري تحقيقا إداريا على كل مترشح للوظيفة، إذا رأت أن ذلك ضروري.
القسم الثاني — المدة التجريبية والتثبيت
المادة 54
فتح المادةيمكن أن يخضع المستخدم الموظف حديثا لمدة تجريبية لا تتعدى ستة (6) أشهر، ويمكن أن ترفع هذه المدة إلى إثني عشر (12)شهرا فيما يخص مناصب العمل ذات التأهيل العالي.
تحدد المدة التجريبية فيما يخص كل صنف، كما يأتي :
شهر واحد (1) لمستخدمي التنفيذ، ثلاثة (3) أشهر للمستخدمين التقنيين
- ستة (6 ) أشهر للمستخدمين المهرة والإطارات والإطارات العليا.
المادة 55
فتح المادةيتمتع المستخدم خلال المدة التجريبية بنفس الحقوق و الواجبات التي يتمتع بها المستخدمون الذين يشغلون مناصب عمل مماثلة وتؤخذ هذه المدة بعين الاعتبار في حساب الأقدمية في الوكالة عندما يثبت المستخدم في منصبه، إثر انتهاء المدة التجريبية.
تثبت علاقة العمل بموجب عقد عمل لمدة غير محددة أو مدة محددة، حسب الحالة.
يعد عقد العمل حسب الأشكال المتفق عليها بين الطرفين.
المادة 56
فتح المادةيمكن خلال المدة التجريبية، فسخ علاقة العمل في أي وقت من أحد الطرفين، دون تعويض أو إشعار مسبق. 14 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 4 أبريل سنة 2004 م
القسم الثالث — المدة القانونية للعمل
المادة 57
فتح المادةتُحدّد المدة القانونية للعمل بموجب القانون.
المادة 58
فتح المادةلا يجوز أن تتعدى مدة العمل بأي حال من الأحوال اثنتي عشرة (12) ساعة في اليوم.
المادة 59
فتح المادةيُحدد مجلس الإدارة مواقيت العمل طبقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 60
فتح المادةيمكن أن تسخر الوكالة لضرورات الخدمة، كل موظف للقيام بعمل ساعات إضافية حسب الإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .
القسم الرابع — الراحة القانونية و العطل والغيابات
المادة 61
فتح المادةيتمتع مستخدمو الوكالة بالراحة القانونية والعطل والغيابات، طبقا لأحكام الفصل الرابع من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. وتوضح قواعد التسيير الداخلية المصادق عليها بلوائح من مجلس إدارة الوكالة، الحقوق المطبقة على مستخدمي الوكالة وكذا كيفيات وشروط تطبيقها.
القسم الخامس — التكوين والترقية
المادة 62
فتح المادةيمكن الوكالة أن تنظم دورات تكوين لمستخدميها وتحسين مستواهم حسب برنامج يسطره مجلس الإدارة في إطار سياسة تسيير مواردها البشرية.
المادة 63
فتح المادةيتعين على كل مستخدم في الوكالة متابعة الدروس ودورات التكوين أو تحسين المستوى التي يسجل فيها.
المادة 64
فتح المادةلمستخدمي الوكالة الحق في الترقية حسب نظام الدرجات، في نفس مستوى التأهيل الذي يتكون من عشر (10) درجات على الأكثر.
تحدد لوائح مجلس إدارة الوكالة شروط وكيفيات الترقية، لاسيما المدة الدنيا والقصوى التي تخول الحق في الترقية والمقاييس التي تحدد أداء نتائج المستخدم خلال هذه المدة.
المادة 65
فتح المادةيمكن أن يستفيد مستخدمو الوكالة بالترقية طبقا للقواعد الداخلية للتسيير المتخذة بموجب لوائح مجلس إدارة الوكالة.
القسم السادس — تحويل المستخدمين
المادة 66
فتح المادةيمكن الوكالة، في إطار ضرورات الخدمة أو في إطار تنظيمها، أن تحول كل مستخدم إلى أي منصب عمل يناسب تأهيله، ويجب عليه أن يقبل بذلك.
يمكن أن يقرر مجلس الإدارة تدابير مرافقة ومساعدة على تنصيب مستخدميها المحولين إلى المناصب الجديدة التي ترتبت على عمليات التحويل.
القسم السابع — تعليق علاقة العمل
المادة 67
فتح المادةتعلق قانونا علاقة العمل بين المستخدم والوكالة للأسباب المذكورة في المادة 64 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 68
فتح المادةيعاد إدماج المستخدم الذي علقت علاقة عمله حسب الشروط المذكورة في المادة 67 أعلاه، قانونا في منصب عمله أو في منصب ذي أجر مماثل بعد انقضاء المدد التي بررت تعليق علاقة العمل إذا لم يحدث أي تدبير مشدد.
القسم الثامن — إنهاء علاقة العمل
المادة 69
فتح المادةتنتهي علاقة العمل في الحالات الآتية :
الاستقالة العزل، العجز الكامل عن العمل ، التقاعد، الوفاة، انقضاء أجل عقد العمل ذي المدة المحددة أو بطلانه البطلان أو الإلغاء القانوني لعقد العمل، حكم نهائي لجنحة أو جريمة سالبة للحرية أو لمخالفة تتعارض مع الوظائف الممارسة.
المادة 70
فتح المادةيُسلم المستخدم عند إنهاء علاقة العمل، شهادة عمل تبين تاريخ التوظيف و تاريخ إنهاء علاقة العمل والمناصب التي شغلها مع الفترات المطابقة لها.
المادة 71
فتح المادةالاستقالة حق معترف به لكل مستخدم في الوكالة.
على المستخدم الذي يبدي رغبته في إنهاء علاقة العمل مع الوكالة أن يقدم استقالته كتابيا.
و يغادر منصبه بعد فترة إشعار مسبق تحدد كما يأتي :
– شهر واحد (1) لمستخدمي التنفيذ والتقنيين، أربعة أشهر ( 4) للمستخدمين المهرة
- ستة أشهر (6) للمستخدمين الإطارات والإطارات العليا.
ويمكن أن تعفي الوكالة كل مستخدم من كل فترة الإشعار المسبق أو جزء منه.
المادة 72
فتح المادةيتم العزل في حالة ارتكاب المستخدم أخطاء جسيمة.
وتصرح بقرار العزل الهيئة المخولة سلطة التعيين التي يجب عليها الامتثال لأحكام المادة 72 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه .
المادة 73
فتح المادةتُطبق أحكام المادة 74 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، على مستخدمي الوكالة.
القسم التاسع — العقوبات
المادة 74
فتح المادةالأخطاء المهنية هي الإخلال بالالتزامات المهنية أو مخالفة الانضباط.
تصنف الأخطاء المهنية إلى :
أخطاء من الدرجة الأولى ، أخطاء من الدرجة الثانية
- أخطاء من الدرجة الثالثة.
المادة 75
فتح المادةيجب على الوكالة، لتحديد الأخطاء الجسيمة، أن تأخذ بعين الاعتبار الظروف التي طرأت خلالها، ومداها ودرجة خطورتها، والضرر الحاصل وكذا السيرة التي اتبعها هذا المستخدم حتى تاريخ وقوع الخطأ تجاه أملاك الوكالة. 4 أبريل سنة 2004 م
المادة 76
فتح المادةدون الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكن أن يعاقب كل مستخدم في الوكالة يرتكب الإخلال بالتزاماته المهنية أو مخالفة الانضباط بإحدى العقوبات التأديبية الآتية :
أخطاء من الدرجة الأولى :
إنذار شفهي، إنذار كتابي توبيخ خصم راتب يوم واحد إلى ثلاثة (3) أيام .
أخطاء من الدرجة الثانية ؛
خصم الراتب من ثلاثة (3) إلى ثمانية ( 8) أيام.
أخطاء من الدرجة الثالثة :
خصم الراتب من عشرة (10) إلى خمسة عشر ( 15) يوما ، خفض الرتبة العزل.
القسم العاشر — الإجراءات التأديبية
المادة 77
فتح المادةبمجرد معاينة مخالفة الانضباط، يسلم المسؤول السلمي الشخص المفترض أنه ارتكب المخالفة، طلبا كتابيا للتفسير. ويجب على هذا المستخدم المعني أن يقدم على المخطوط نفسه تفسيرا كتابيا في مدة لا تتجاوز يومين (2).
يرفق الطلب المعلل من المسؤول السلمي بعقوبة مناسبة للخطأ بتقرير مفصل يصف فيه الوقائع، والشهادات والسيرة السابقة للمستخدم و كل عناصر التقدير التي يراها مفيدة.
يرسل المسؤول السلمي الملف، في حالة خطأ من الدرجة الأولى، إلى المدير المكلف بالإدارة والموارد البشرية الذي يوجهه إلى الأمين العام للوكالة مع اقتراح عقوبة.
وفي حالة خطأ من الدرجة الثانية والدرجة الثالثة، يرسل المسؤول السلمي الملف إلى الأمين العام للوكالة الذي يرسله إلى رئيس مجلس الإدارة مع اقتراح العقوبة. 14 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 4 أبريل سنة 2004 م
المادة 78
فتح المادةفي حالة خطأ من الدرجة الأولى، وبعد دراسة الملف المذكور أعلاه، يجب أن يقوم مدير الإدارة والموارد البشرية إما برفع مسؤولية المستخدم وحفظ الملف وإما بتثبيت المسؤولية مع الأخذ في الحسبان صفة الخطأ والظروف التي ارتكب فيها.
وفي حالة خطأ من الدرجة الثانية، يقوم الأمين العام بالاستماع إلى المدعى عليه الذي يمكنه أن يستعين بأي شخص يختاره . ويرسل الأمين العام نتائج دراسة الملف والاستماع، مع اقتراح عقوبة إلى رئيس مجلس الإدارة.
وفي حالة خطأ من الدرجة الثالثة، يحضر الأمين العام الملف و يرسله إلى رئيس مجلس الإدارة.
ويعرض رئيس مجلس الإدارة الذي يتم إخطاره بالملف، لإبداء الرأي ، على لجنة التأديب للوكالة المؤسسة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما .
وأثناء جلسات الاستماع للمدعى عليه أو بمناسبة تقديمه أمام لجنة التأديب، يمكن أن يستعين هذا الأخير بأي شخص يختاره.
يعتبر رفض الحضور للاستماع أو لاجتماع لجنة التأديب خطأ ولا يؤجل أو يلغي دراسة الملف.
يصرح بالعقوبة ويبلغها :
- الأمين العام في حالة خطأ من الدرجة الأولى،
- رئيس مجلس الإدارة في حالة خطأ من الدرجة الثانية،
- رئيس مجلس الإدارة، في حالة خطأ من الدرجة الثالثة، بعد رأي لجنة التأديب وذلك بعد إبلاغ مجلس الإدارة.
تسري العقوبة ابتداء من تاريخ تبليغها كتابيا.
المادة 79
فتح المادةيمكن الشخص المعاقب لخطأ من الدرجة الثانية، خلال الشهر الذي يلي صدور العقوبة أن يخطر لجنة التأديب التي تبدي رأيها في الملف.
يمكن المستخدم المعاقب لخطأ من الدرجة الثالثة، إدراج طلب إعادة دراسة الملف لدى رئيس مجلس الإدارة الذي يتعين عليه الرد خلال ثمانية (8) أيام.
لا يقبل طلب إعادة الدراسة إلا إذا كانت واقعة ما لم تعرف أو لم تؤخذ في الحسبان خلال دراسة الملف، أو إذا كانت العقوبة لا تتناسب مع درجة الخطأ.
المادة 80
فتح المادةفي حالة عدم الرد، أو إذا لم يقتنع بها الشخص المعاقب فإنه يمكن هذا الشخص إخطار مفتش العمل و / أو الجهات القضائية المختصة.
المادة 81
فتح المادةإذا برّر تصرف الشخص المعاقب ومردوده، يمكن الوكالة بناء على طلب من المعني أن تصدر قرار رد الاعتبار إلى هذا الشخص بتبرئته من العقوبة مع أخذ رأي المسؤول السلمي في الظروف الآتية :
- بعد سنة (1) من تطبيق عقوبة الدرجة الأولى،
- بعد سنتين (2) من تطبيق عقوبة الدرجة الثانية، بعد ثلاث (3) سنوات من تطبيق عقوبة الدرجة الثالثة، ما عدا العزل.
لا يمكن أن يتم العفو في حالة العود بتكرار نفس الخطأ أو أخطاء من درجات مختلفة.
تصدر العفو السلطة التي نطقت بالعقوبة بعد أخذ رأي المستوى أو المستويات السلمية.
المادة 82
فتح المادةيمكن أن يكون كل مستخدم أقدم على فعل خطير يعاقب عليه بالعزل والذي يكون بقاؤه في المنصب منافيا للسير الحسن للعمل، محل إجراء تحفظي معلّق لعلاقة العمل يتخذه مجلس الإدارة الذي يجب أن يدرس الملف في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما بعد الإعداد الحضوري للوقائع.
المادة 83
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-253
مرسوم تنفيذي رقم 05-253 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 19 يوليو سنة 2005، يحدد كيفيات تسيير الإيداع القانوني للمعلومات الجيولوجية
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-252
مرسوم تنفيذي رقم 05-252 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 19 يوليو سنة 2005، يحدد كيفيات إعداد الجرد المعدني ونمط تقديم الحصيلة السنوية للموارد المعدنية والاحتياطات المنجمية. 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-154
مرسوم تنفيذي رقم 04-154 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 26 مايو سنة 2004، يحدد نظام الأجور للمستخدمين التابعين للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-150
مرسوم تنفيذي رقم 04-150 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يحدد القانون الأساسي الخاص بشرطة المناجم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.