مرسوم تنفيذي رقم 08-78 مؤرّخ في 26 صفر عام 1429 الموافق 4 مارس سنة 2008، يتضمن الم وافقة على الاتفاقية المنج م ية المبرمة بين الوك ال ة الوطني ة للم متل كات المنجمية وشركة الإسمنت لبني صاف، شركة ذات أسهم، (ش إ ب ص) ومنح امتياز منجمي
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الاتفاقية المنجمية المبرمة بين الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية وشركة الإسمنت لبني صاف، شركة ذات أسهم، (ش إ ب ص) في 19 سبتمبر سنة 2006، لاستغلال مكمن الكلس بالمكان المسمى ضاية سماع، الواقع على تراب بلدية بني صاف بولاية عين تيموشنت.
ترفق الاتفاقية المنجمية بأصل هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتمنح شركة الإسمنت لبني صاف، شركة ذات أسهم، (ش إ ب ص) الامتياز المنجمي للاستغلال لمدة ثلاثين (30) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3
فتح المادةتبلغ مساحة الاستغلال، موضوع الامتياز المنجمي المذكور في المادة 2 أعلاه، مائتين وثمانية (208) هك تارات، تح دد إح داثياتها ح سب نظام UTM، كما يأتي :
النقطة الإحداثيات س 400 652 أ ع 700 907 3 س 400 652 ب ع 800 906 3 س 600 651 ج ع 800 906 3 د س 600 651 ع 900 905 3 س 900 650 ه ع 900 905 3 و س 900 650 ع 400 906 3 ز س 700 650 ع 400 906 3 أوّل ر بيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 9 مارس سنة 2008 م الجدول (تابع) النقطة الإحداثيات س 700 650 ح ع 300 907 3 س 000 651 ط ع 300 907 3 س 000 651 ي ع 500 907 3 س 200 651 ك ع 500 907 3 س 200 651 ل ع 700 907 3 تطابق الإحداثيات المذكورة أعلاه المساحة التي سبق منحها بموجب قرار الوالي.
المادة 4
فتح المادةيتعين على صاحب الامتياز المنجمي أن يحترم جميع الالتزامات طبقا لبنود الاتفاقية المنجمية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتكلف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجية والمراقبة المنجمية بتنفيذ هذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1429 الموافق 4 مارس سنة .2008 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.