مرسوم تنفيذي رقم 08-78

مرسوم تنفيذي رقم 08-78 مؤرّخ في 26 صفر عام 1429 الموافق 4 مارس سنة 2008، يتضمن الم وافقة على الاتفاقية المنج م ية المبرمة بين الوك ال ة الوطني ة للم متل كات المنجمية وشركة الإسمنت لبني صاف، شركة ذات أسهم، (ش إ ب ص) ومنح امتياز منجمي

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.