مرسوم تنفيذي رقم 08-76 مؤرّخ في 26 صفر عام 1429 الموافق 4 مارس سنة 2008، يتضمن الم وافق ة على الاتفاقية المنجمية المبرمة بين الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية وشركة الإسمنت لتبسة، شركة ذات أسهم، (ش إ ت) ومنح امتياز منجمي
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الاتفاقية المنجمية المبرمة بين الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية وشركة الإسمنت لتبسة، شركة ذات أسهم، (ش إ ت) في 4 ديسمبر سنة 2006، لاستغلال مكمن الكلس بالمكان المسمى الماء الأبيض، الواقع على تراب بلدية الماء الأبيض بولاية تبسة.
ترفق الاتفاقية المنجمية بأصل هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتمنح شركة الإسمنت لتبسة، شركة ذات أسهم، (ش إ ت) الامتياز المنجمي للاستغلال لمدة ثلاثين
(30) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3
فتح المادةتبلغ مساحة الاستغلال، موضوع الامتياز المنجمي المذكور في المادة 2 أعلاه، مائتين واثنين وأربعين (242) هكتارا، تحدد إحداثياتها حسب نظام UTM، كما يأتي :
النقطة الإحداثيات س 600 426 أ ع ع 200 899 3 س 600 426 ب ش ع 800 898 3 س 500 426 ج ت ع 800 898 3 س 500 426 د ع 400 898 3 س 400 426 ه ع 400 898 3 س 400 426 و ع 500 897 3 س 300 426 ز ع 500 897 3 س 300 426 ح ع 000 897 3 س 200 426 ط ع 000 897 3 / العدد 13 أوّل ربيع الأوّل عام 1429 ه 9 مارس سنة 2008 م النقطة الإحداثيات س 200 426 ي ع 500 896 3 س 800 425 ك ع 500 896 3 س 800 425 ل ع 600 896 3 س 700 425 م ع 600 896 3 س 700 425 ن ع 700 896 3 س 600 425 س ع 700 896 3 س 600 425 ع ع 500 898 3 س 500 425 ف ع 500 898 3 س 500 425 ص ع 400 899 3 س 000 426 ق ع 400 899 3 س 000 426 ر ع 500 899 3 س 500 426 ش ع 500 899 3 س 500 426 ت ع 200 899 3 تطابق الإحداثيات المذكورة أعلاه المساحة التي سبق منحها بموجب قرار الوالي.
المادة 4
فتح المادةيتعين على صاحب الامتياز المنجمي أن يحترم جميع الالتزامات طبقا لبنود الاتفاقية المنجمية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتكلف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجية والمراقبة المنجمية بتنفيذ هذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1429 الموافق 4 مارس سنة .2008 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.