قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 26 يوليو سنة 2003، يتعلّق بكيفية حساب كمية المواد المعدنية المستخرجة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 160 من القانون رقم 01 – 10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، يحدد هذا القرار كيفية حساب الكمية المستخرجة الواجب اعتمادها كوعاء لحساب إتاوة استخراج المواد المعدنية
المادة 2
فتح المادةبقصد بالكمية المستخرجة الزنة (الوزن) و/أو حجم المادة المعدنية المهدمة أو المرفوعة مهما تكن وسائل الاستخراج المستعملة.
المادة 3
فتح المادةوحدة قياس الكمية المستخرجة هي :
- الطن المستخرج عندما يتعلق الأمر بمواد معدنية فلزية حديدية وغير حديدية،
- الطن المستخرج عندما يتعلق الأمر بمواد معدنية غير فلزية الكيلوغرام المستخرج عندما يتعلق الأمر بالمعادن الثمينة والأحجار النفيسة وشبه النفيسة
- المتر المكعب المستخرج عندما يتعلق الأمر بمواد معدنية غير الفلزية لمواد البناء،
المادة 4
فتح المادةالكمية المستخرجة السنوية هي تلك المحددة بمجموع الكميات اليومية المبيعة أو المتنازل عنها من أول يناير إلى 31 ديسمبر من السنة المالية، وتضاف إليها الكميات المهدمة أو المخزنة خلال السنة في انتظار تسويقها أو معالجتها.
تحدد الكمية اليومية كما يأتي :
- إما بمجموع أوزان المنتوجات المبيعة أثناء اليوم فيما يخص الوحدات التي يتوفر لديها جسر قبان.
- وإما بتجميع البيانات الوزنية لليوم التي تقدمها الهياكل أو النقال الآلي الوزان فيما يخص وحدات تحويل المواد المعدنية.
تحول أرقام الموزونات بالطن إلى أمتار مكعبة (م3) بقسمتها على الكتلة الحجمية للمادة المعدنية مع الأخذ بعين الاعتبار معامل الكثرة.
- وإما بمجموع الطاقة الكاملة للشاحنات المحملة إلى غاية الحواجز الجانبية التي تحول إلى حجم كما هو محدد في الفقرة السابقة.
يحسب حجم المخزونات من المواد المعدنية المهدمة وغير المسوقة أو المتنازل عليها إلى غاية 31 ديسمبر من السنة المالية.
- ويضاف إلى حجم المواد المعدنية المسوقة عندما تستعمل كمواد للبناء أو لمواد البناء.
تحول إلى وزن من خلال ضربها في الكتلة الحجمية للمادة المعدنية ثم تُضاف إلى الكميات المسوقة عندما يتعلّق الأمر بالمواد المعدنية الأخرى.
المادة 5
فتح المادةيتعين على المستغل من أجل تحديد الكميات المستخرجة، أن يدوّن الكميات اليومية المستخرجة أو المرفوعة في سجل مفتوح لهذا الغرض وتكون صفحاته قد رقمت ومؤشرة عليها مسبقا من طرف أعوان مؤهلين للوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية.
يترتب على كل تصريح خاطئ تصحيح وغرامة مالية تساوي نصف قيمة الإتاوة المتملص منها.
المادة 6
فتح المادةيقوم أعوان شرطة المناجم في الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية بعمليات فحص الكميات المستخرجة التي يصرح بها سنويا، بصفة تلقائية المستغل.
يعد التصريح السنوي بالكميات المستخرجة حسب الاستمارة المرفقة بالملحق.
المادة 7
فتح المادةيتم هذا الفحص على أساس السجلات اليومية، إذا اقتضت الضرورة ذلك، تأكد الكميات المستخرجة حقيقيا باستعمال كيفيات الحساب الآتية:
- إما بالمسح الطبوغرافي، عندما يتعلق الأمر باستغلالات في الهواء الطلق،
- وإما بالمخططات الطبوغرافية للأشغال الباطنية، عندما يتعلق الأمر باستغلال باطني،
- واما بالأحجام المضخوخة، عندما يتعلق الأمر بالضخ.
المادة 8
فتح المادةيتعين على المستغل من أجل تمكين الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية من القيام بالفحوص، ما يأتي :
- القيام بتحيين المسح الطبوغرافي لأشغال الاستغلال في الهواء الطلق، كل ستة (6) أشهر،
- القيام بتحيين المخططات الطبوغرافية للأشغال الباطنية في الحالات المتعلقة بالاستغلالات الباطنية، كل ثلاثة (3) أشهر .
ترسل نسخة من المخططات و/ أو المسح المحينة خمسة عشر (15) يوما من إعدادهم إلى الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية.
المادة 9
فتح المادةتؤهل الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية لاستعمال كيفيات فحص أخرى تستند إلى الطاقات الحقيقية المستعملة أثناء السنة المالية أو كمية المتفجرات المستخدمة التي يكون المستغل قد حدد نسبتها وصدقت عليها شرطة المناجم.
لا يؤخذ في الحسبان في حساب الكميات المستخرجة إلا نسب كميات المتفجرات المستعملة على الطن التي صادق عليها أعوان شرطة المناجم.
المادة 10
فتح المادةيجوز لشرطة المناجم أثناء إجراء فحص الكميات المستخرجة أو المرفوعة، أن تطلب من المستغل مسحا طبوغرافيا لمنطقة معينة على نفقته في مساحة الاستغلال.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 26 يوليو سنة 2003.
شكيب خليل استمارة التصريح السنوي بالكميات المستخرجة أو المرفوعة أو الملمومة أو المجمعة أو المجنية السنة المالية :
أولا - معلومات تخص النشاط
1 - هوية صاحب سند الاستغلال أو صاحب الرخصة :
- اسم الشخص المعنوي أو الطبيعي طبيعة الوثيقة المرخصة بالنشاط : سند الاستغلال رقم تعريف الوثيقة
2 - تحديد الموقع الجزافي للنشاط :
الولاية، البلدية، المكان المعين عنوان مقر الشركة.
3 - طبيعة المادة :
ثانيا - الكميات المستخرجة
1 - الحالة المتعلقة بمادة معدنية فلزية، معدنية غير فلزية و/أو المعادن الثمينة :
الشهر يوم العمل الكميات الشهرية | النسبة المتوسطة .م. است (*) | الكميات الشهرية للمنتوج المستخرجة (طن) يناير فبراير مارس المجموع السنوي (*) م. است : معدل الاسترجاع في مصنع التثمين.
(**) أطنان : عندما يتعلق الأمر بمواد معدنية وغير كيلوغرام : عندما يتعلق الأمر بمعادن ثمينة ) % ( ) % ( الكامل - طن أو كلغ (**) معدنية 2 الحالة المتعلقة باستغلال مادة معدنية غير فلزية موجهة لاستخدامها كمواد بناء :
الشهر يوم العمل الكميات الشهرية المستخرجة (م3) يناير فبراير مارس المجموع في السنة المالية 3 – الحالة المتعلقة باستغلال مقالع الحجارة والمرامل ونشاط اللّم، الجمع و/أو الجني الشهر الكميات الشهرية المرفوعة أو يوم العمل الملمومة (م 3 ، كلغ، طن *) يناير فبراير مارس المجموع في السنة المالية (*) - طن : الأطنان المستخرجة عنما يتعلق الأمر بنشاط لم المواد المعدنية وجمعها،
- كغ : الكيلوغرامات عنما يتعلق الأمر بنشاط لم الحجارة النفيسة وشبه النفيسة والمعادن الأخرى وجمعها،
- م 3 : المتر المكعب المواد المعدنية عندما يتعلق الأمر بمواد مقالع الحجارة والمرامل،
4 - حالة استغلال عن طريق الضخ :
الشهر يوم العمل | حجم المملحة محتوى الملح | الكمية الشهرية | الخسائر طن الكميات الشهرية المضخوخة م3 °B °B المستخرجة طن للمنتوج الكامل طن يناير فبراير مارس السنة المالية أصرح على صحة البيانات والمعلومات المدونة في هذه الوثيقة.
التاريخ :
التوقيع المستغل 2 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 28 سبتمبر سنة 2003 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.