مرسوم تنفيذي رقم 04-150 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يحدد القانون الأساسي الخاص بشرطة المناجم
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 54 من القانون رقم 1001 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي الخاص بشرطة المناجم.
المادة 2
فتح المادةيتمتع المهندسون المكلفون بشرطة المناجم بصفة أعوان عموميين من ضمن مستخدمي الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية.
ويمارسون مهامهم و صلاحياتهم تحت سلطة هذه الوكالة.
الفصل الثاني — الصلاحيات ومعاينة المخالفات
القسم الأول — المهام والصلاحيات
المادة 3
فتح المادةيسهر المهندسون المكلفون بشرطة المناجم على احترام الأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول والمقاييس المؤسسة التي تضبط النشاطات المنجمية و حماية البيئة.
المادة 4
فتح المادةيتولى المهندسون المكلفون بشرطة المناجم تحت سلطة الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، أداء الصلاحيات المنصوص عليها أدناه
- المراقبة الإدارية والتقنية المتعلقة بممارسة النشاط المنجمي مراقبة احترام القواعد والمقاييس المتعلقة بالفن المنجمي لضمان استرجاع عقلاني للاحتياطات المستغلة اقتصاديا ولحماية الموارد المائية و الطرق العمومية و البنايات السطحية
- مراقبة احترام قواعد الوقاية والأمن طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما،
- مراقبة تنفيذ مخططات التسيير البيئي والفحوص البيئية، والتوفير واستعمال الاحتياطي لإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية مراقبة ظروف التخزين والتسيير واستعمال المواد المتفجرة و المفرقعات
- التأكد من كميات المواد المعدنية المستخرجة وعمليات التقويم المحتملة والموافقة عليها،
- تحديد التدابير الملائمة لمعالجة الفراغات الناتجة عن الاستغلال إثر ترك الأشغال أو التوقف التام عنها، معاينة الحوادث و تحديد التدابير التحفظية أو الإسعافات المحتملة.
المادة 5
فتح المادةيمارس المهندسون المكلفون بشرطة المناجم مهامهم و صلاحياتهم عبر كامل التراب الوطني.
المادة 6
فتح المادةيقترح المهندسون المكلفون بشرطة المناجم على السلطات المحلية المختصة إقليميا، في إطار ممارستهم وظائفهم، كل تدبير تحفظي ضروري للوقاية من حدوث خطر من شأنه أن يعرض أمن منشآت الاستغلالات المنجمية و البنايات ومستخدمي المناجم والسكان المجاورين و المحيط المجاور للخطر.
المادة 7
فتح المادةيؤهل المهندسون المكلفون بشرطة المناجم لممارسة مهامهم، لتفتيش كل ورشة بحث أو استغلال منجمي و كذا الهياكل الملحقة بها، وكل ورشة أخرى يفترض أن تكون كذلك في أي وقت.
المادة 8
فتح المادةيجب على المهندسين المكلفين بشرطة المناجم :
- إعلام الإدارة المكلفة بحماية البيئة بكل عمل أو حدث يمكن أن يشكل مخالفة لقواعد حماية البيئة أو يلحق تأثيرات ضارة
- إبلاغ الإدارة الجبائية المختصة إقليميا بكل تقويم محدد في المادة 162 من قانون المناجم المذكور أعلاه،
- إعلام الإدارة المكلفة بحماية المواقع و المعالم التاريخية بكل مخالفة لقواعد الحماية المنصوص عليها في هذا المجال، لاسيما الأملاك الثقافية غير المصرح بها، بمجرد إثباتها.
القسم الثاني — البحث و معاينة المخالفات
المادة 9
فتح المادةيؤهل المهندسون المكلفون بشرطة المناجم، طبقا لأحكام المادة 178 من قانون المناجم المذكور أعلاه، لبحث و معاينة المخالفات للنصوص التشريعية و التنظيمية المعمول بها والمتعلقة بالنشاطات المنجمية.
المادة 10
فتح المادةيعدّ المهندسون المكلفون بشرطة المناجم لهذا الغرض المحاضر و يرسلونها طبقا لأحكام
المادة 178
فتح المادةالمذكورة في المادة 9 أعلاه.
الفصل الثالث — شروط التعيين والتصنيف والترقية
القسم الأول — التعيين
المادة 11
فتح المادةيعين المهندسون المكلفون بشرطة المناجم من ضمن المستخدمين المهندسين الدائمين للوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية الذين تم توظيفهم حسب الكيفيات والشروط المطبقة على مستخدمي الوكالة.
المادة 12
فتح المادةيكتسب مهندسو المناجم المعينون من الوكالة الوطنية للجيولوجيا و المراقبة المنجمية طبقا للمادة 11 أعلاه، صفة المهندسين المكلفين بشرطة المناجم، ويمكنهم أن يمارسوا صلاحياتهم بهذه الصفة بعد أن يؤدوا اليمين المحددة في المادة 54 من قانون المناجم، أمام مجلس قضاء الجزائر.
يثبت المجلس تأدية اليمين هذه حسب الشكل القانوني المقرر.
المادة 13
فتح المادةيجب على المهندسين العاملين بالوكالة الوطنية للجيولوجيا و المراقبة المنجمية لممارسة صلاحية شرطة المناجم، أن تتوفر فيهم الشروط الآتية :
- أن يكونوا ذوي جنسية جزائرية
- أن يتمتعوا بكل حقوقهم المدنية
- ألا يكونوا ذوي سوابق قضائية، أن يملكوا القدرة على ممارسة المهنة، 23 مايو سنة 2004 م أن يكونوا مهندسي دولة ويثبتوا ذلك بإجازات و شهادات جامعية في الاختصاصات المرتبطة بالنشاط المنجمي،
- أن يثبتوا خبرة دنيا مطلوبة تفوق خمس (5) سنوات بصفة مهندسين في النشاطات المنجمية.
المادة 14
فتح المادةدون الإخلال بشروط توقيف علاقة العمل بين المستخدم والوكالة ، تنزع صفة مهندس مكلف بشرطة المناجم في الحالات الآتية :
- عدم الأهلية و / أو التنافي لممارسة الوظيفة،
- إذا ثبت قانونا أن المهندس المكلف بشرطة المناجم استسلم بصفة عمدية لأفعال تضر بمصالح المتعاملين المنجميين أو تهدف لكسب ربح شخصي أو تمس بمصداقية الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية و ذلك خرقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها.
القسم الثاني — التصنيف
المادة 15
فتح المادةيصنف المهندسون المكلفون بشرطة المناجم وفق المستويات الآتية :
مهندس دولة مكلف بشرطة المناجم مهندس خبير مكلف بشرطة المناجم، مستوى أول ( 1 ) مهندس خبير مكلف بشرطة المناجم، مستوى ثان ( 2 ) مهندس خبير مكلف بشرطة المناجم، مستوى ثالث (3).
المادة 16
فتح المادةيعد مهندسو الدولة المكلفون بشرطة المناجم والمهندسون الخبراء المكلفون بشرطة المناجم من المستوى الأول مستخدمي تحكم من القسم الثالث ( 3 ) في مناصب عمل الوكالة الوطنية للجيولوجيا و المراقبة المنجمية.
المادة 17
فتح المادةيعدّ المهندسون الخبراء المكلفون بشرطة المناجم من المستوى الثاني (2) مستخدمين إطارات من القسم الرابع (4) في مناصب عمل الوكالة الوطنية للجيولوجيا و المراقبة المنجمية.
المادة 18
فتح المادةيعد المهندسون الخبراء المكلفون بشرطة المناجم من المستوى الثالث (3) مستخدمين إطارات عليا من القسم الخامس (5) في مناصب عمل الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية. 3 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 23 مايو سنة 2004 م
المادة 19
فتح المادةتدفع أجور مهندسي الدولة و الخبراء المكلفين بشرطة المناجم حسب نظام الأجور المعمول به بالوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية.
القسم الثالث — الترقية
المادة 20
فتح المادةيمكن أن يرقى إلى وظيفة مهندس خبير مكلف بشرطة المناجم ، من المستوى الأول (1) كل مهندس دولة مكلف بشرطة المناجم، مارس هذه الوظيفة بهذه الصفة لمدة خمس (5) سنوات.
المادة 21
فتح المادةيمكن أن يرقى إلى وظيفة مهندس خبير مكلف بشرطة المناجم من المستوى الثاني (2) كل مهندس خبير مكلف بشرطة المناجم من المستوى الأول (1) مارس هذه الوظيفة بهذه الصفة لمدة سبع
(7) سنوات على الأقل.
المادة 22
فتح المادةيمكن أن يرقى إلى وظيفة مهندس خبير مكلف بشرطة المناجم من المستوى الثالث (3) كل مهندس خبير مكلف بشرطة المناجم من المستوى الثاني (2) مارس هذه الوظيفة بهذه الصفة لمدة تفوق عشر (10) سنوات.
المادة 23
فتح المادةيتم مرور المهندسين الخبراء من مستوى إلى آخر ، كما هو منصوص عليه في المواد من 20 إلى 22 أعلاه، بناء على التقييمات السنوية للأعوان و نتائج الامتحان المهني المعمول به لمستخدمي الوكالة الوطنية للجيولوجيا و المراقبة المنجمية.
الفصل الرابع — الحقوق والالتزامات
المادة 24
فتح المادةيتمتع المهندسون المكلفون بشرطة المناجم بنفس حقوق مستخدمي الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية و كذا الحقوق المحددة في هذا المرسوم.
المادة 25
فتح المادةزيادة على الالتزامات الناتجة عن علاقة العمل التي تربط المهندسين المكلفين بشرطة المناجم بالوكالة، يخضع هؤلاء للالتزامات المحددة في أحكام هذا المرسوم.
المادة 26
فتح المادةيتعين على المهندسين المكلفين بشرطة المناجم أن يؤدوا مهامهم بنزاهة ومهنية وهمة طبقا للقوانين والتنظيمات والمقاييس التي تسير النشاطات المنجمية.
المادة 27
فتح المادةلا يحق للمهندسين المكلفين بشرطة المناجم أن يفشوا المعلومات التي يتحصلون عليها في إطار أداء مهامهم إلا في الحالات المنصوص عليها صراحة في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 28
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في التشريع المعمول به، في مجال حركة المستخدمين واستجابة لحاجاتها من المستخدمين لمقرها المركزي وفروعها الجهوية، تجري الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية حركة في سلك المهندسين المكلفين بشرطة المناجم بين هياكلها.
المادة 29
فتح المادةتأخذ الحركات المذكورة أعلاه في الحسبان، قدر التوافق بين مصالح المصلحة، وطلبات المعنيين والكفاءة المهنية و حالتهم العائلية.
غير أنه يتقرر التحويل التلقائي عندما تقتضي ذلك حاجات المصلحة.
المادة 30
فتح المادةيخضع المهندسون المكلفون بشرطة المناجم للأحكام التأديبية المطبقة على مستخدمي الوكالة المحددة في نظامها الداخلي.
المادة 31
فتح المادةلا يمكن أن يكون للمهندسين المكلفين بشرطة المناجم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في المؤسسات التي يمكن أن تؤدي إلى تعارض المصالح الشخصية وواجبات وظيفتهم لاسيما في كل مؤسسة من مؤسسات قطاع المناجم. إذا ما آلت إليه هذه المصلحة عن طريق تركة أو هبة وجب عليه التخلي عنها أو التصرف فيها بهمة.
المادة 32
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004.
أحمد أويحيى مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.