مرسوم تنفيذي رقم 08-79 مؤرّخ في 26 صفر عام 1429 الموافق 4 مارس سنة 2008، يتضمن الم وافقة على الاتفاقية المنجمي ة المبرم ة بين الوكالة الوطنية للممتلكات المنجم ية وشرك ة الإسمنت لعين الكبيرة، شركة ذات أسهم، (ش إ ع ك) ومنح امتياز منجمي
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الاتفاقية المنجمية المبرمة بين الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية وشرك ة الإسمنت لعين الك بيرة، شركة ذات أسهم، (ش إ ع ك) في 22 يوليو سنة 2006، لاستغلال مكمن الكلس بالمكان المسمى جبل مجونس، الواقع على تراب بلدية بني فودة بولاية سطيف.
ترفق الاتفاقية المنجمية بأصل هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتمنح شركة الإسمنت لعين الكبيرة، شركة ذات أسهم، (ش إ ع ك) الامتياز المنجمي للاستغلال لمدة ثلاثين (30) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3
فتح المادةتبلغ مساحة الاستغلال، موضوع الامتياز المنجمي المذكور في المادة 2 أعلاه، مائة وثلاثة وثلاثين (133) هك تارا، تح دد إحداثياتها حسب نظام UTM، كما يأتي : 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة النقطة الإحداثيات س 900 724 أ ش ع 400 022 4 س 900 724 ب ت ع 800 021 4 س 700 724 ج ع 800 021 4 س 700 724 د ع 700 021 4 س 600 724 ه ع 700 021 4 س 600 724 و ع 600 021 4 س 500 724 ز ع 600 021 4 س 500 724 ح ع 500 021 4 س 300 724 ط ع 500 021 4 س 300 724 ي ع 400 021 4 ع س 200 724 ك ع 400 021 4 س 200 724 ل ع 200 021 4 س 400 723 م ع 200 021 4 س 400 723 ن ع 900 021 4 س 600 723 س ع 900 021 4 س 600 723 ع ع 100 022 4 س 800 723 ف ع 100 022 4 س 800 723 ص ع 200 022 4 س 000 724 ق ع 200 022 4 س 000 724 ر 300 022 4 ع النقطة الإحداثيات س 100 724 ش ع 300 022 4 س 100 724 ت ع 400 022 4 ث س 300 724 ع 400 022 4 خ س 300 724 ع 500 022 4 ذ س 600 724 ع 500 022 4 ض س 600 724 ع 400 022 4 تطابق الإحداثيات المذكورة أعلاه المساحة التي سبق منحها بموجب قرار الوالي.
المادة 4
فتح المادةيتعين على صاحب الامتياز المنجمي أن يحترم جميع الالتزامات طبقا لبنود الاتفاقية المنجمية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتكلف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجية والمراقبة المنجمية بتنفيذ هذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1429 الموافق 4 مارس سنة .2008 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.