مرسوم تنفيذي رقم 08-79

مرسوم تنفيذي رقم 08-79 مؤرّخ في 26 صفر عام 1429 الموافق 4 مارس سنة 2008، يتضمن الم وافقة على الاتفاقية المنجمي ة المبرم ة بين الوكالة الوطنية للممتلكات المنجم ية وشرك ة الإسمنت لعين الكبيرة، شركة ذات أسهم، (ش إ ع ك) ومنح امتياز منجمي

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.