ج.ر عدد 11 لسنة 2002
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية … … … ….. 1070,00 دج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر 2675,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 5350,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 02-63 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 المركزية في وزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات . . . . 11 أول ذو الحجة عام 1422 ه 13 فبراير سنة 2002 م فبراير سنة 2002، يتضمن تنظيم الإدارة

مرسوم تنفيذي رقم 02-64 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002، يتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات وتنظيمها وسيرها. 8 مرسوم تنفيذي رقم 02-65 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق السندات المنجمية وإجراءات ذلك.. .. 6 فبراير سنة 2002، يحدد كيفيات منح

مرسوم تنفيذي رقم 02-66 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002، يحدد الكيفيات المتعلقة بالمزايدة على السندات المنجمية. مرسوم تنفيذي رقم 02-67 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق

6 فبراير سنة 2002، يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 103-302 الذي عنوانه “ صندوق ضبط الموارد “. . . . . 35 مرسوم تنفيذي رقم 02-68 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002، يحدد شروط فتح مخابر تحاليل الجودة واعتمادها. مرسوم تنفيذي رقم 02-69 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6

فبراير سنة 2002 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 88-204 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 الذي يحدد شروط إنجاز العيادات الخاصة وفتحها وعملها. مرسوم تنفيذي رقم 02-70 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6

فبراير سنة 2002 ، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للشركة الوطنية “ سوناطراك “ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 97-223 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 في المساحة المسماة “ إن أمناس “ (الكتل : 233 و 240 ب و ( 241 ) …

قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1422 الموافق 29 يناير سنة 2002، يحدد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض الضرر لدى مصالح رئاسة الجمهورية - المحافظة السامية للأمازيغية… 45 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1422 الموافق 29 يناير سنة 2002، يحدد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة لدى مصالح للأمازيغية. رئاسة الجمهورية - المحافظة السامية

المجلس الإسلامي الأعلى مقرر مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1422 الموافق 28 يناير سنة 2002، يتضمن تجديد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي المجلس الإسلامي الأعلى ……. …. 47

أول ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 13 فبراير سنة 2002 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 02-63 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات

  • وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية و أجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-322 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-323 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات، للجمهورية الجزائرية / العدد 11 3 تنظيمية يرسم ما يأتي : المادة الأولى: تشتمل الإدارة المركزية في وزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات ، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات، و يلحق به مكتب البريد والاتصال والمكتب المكلف بالأمن الداخلي، رئيس الديوان، ويساعده سبعة (7) مكلفين بالدراسات ، والتلخيص، يكلفون على التوالي بالمهام الآتية :
  • تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتنظيمها، الاتصال بالمؤسسات العمومية والجمعيات
  • تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات العمومية الوطنية وتنظيمها،
  • تحضير برنامج الاتصال العمومي للوزارة وتنفيذه،
  • إعداد حصائل نشاطات جميع هياكل الوزارة
  • تحضير زيارات الوفود الاقتصادية الأجنبية
  • تحضير الملفات المتعلقة بتنقلات الوزير داخل الوطن وخارجه. وخمسة (5) ملحقين بالديوان. المفتشية العامة، التي يحدد إحداثها وتنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي. الهياكل الآتية :
  • ثلاثة أقسام قطاعية، تكلف بمساهمات الدولة وخوصصة المؤسسات العمومية : قسم تسيير مساهمات الدولة وخوصصة المؤسسات العمومية لقطاع الصناعة،

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • قسم تسيير مساهمات الدولة وخوصصة المؤسسات العمومية لقطاع البناء والمناجم والصناعة الحديدية قسم تسيير مساهمات الدولة وخوصصة المؤسسات العمومية المحلية والخدمات
  • قسم تنسيق الإصلاحات ونشاطات الضبط،
  • قسم ترقية الاستثمار والتعاون الاقتصادي مديرية الإدارة العامة. المادة 2 : تمارس الأقسام القطاعية المكلفة بتسيير مساهمات الدولة وخوصصة المؤسسات العمومية، والهياكل التابعة لها، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية والأجهزة الاجتماعية للمؤسسات المهام المشتركة الآتية : تنفيذ السياسة في مجال تسيير مساهمات الدولة دراسة تطور حافظة مساهمات الدولة في القطاع المعني وتحليلها دوريا، تحضير الملفات التي تقدم إلى مجلس مساهمات الدولة
  • المساهمة في إعداد مشاريع الاستراتيجية و برامج الخوصصة وفتح رأس المال وضمان تنفيذها و متابعتها
  • القيام بتقييم دوري لبرامج الخوصصة
  • اقتراح استراتيجية الاتصال تجاه المستثمرين وتنفيذها. يدير القسم القطاعي رئيس قسم، و يساعده رئيسا (2) دراسات. ويضم ثلاث ( 3 ) مديريات دراسات قطاعية تكلّف بتسيير مساهمات الدولة وخوصصة المؤسسات العمومية تكلف مديريات الدراسات القطاعية بما يأتي : جمع المعلومات المتعلقة بوضعية المؤسسات العمومية وضع بنوك للمعطيات تتعلق بالمؤسسات العمومية المقرر خوصصتها، لصالح المشترين والشركاء المحتملين الوطنيين أو الأجانب / العدد 11 أول ذو الحجة عام 1422 ه 13 فبراير سنة 2002 م تشكيل اختيار المؤسسات المقرر خوصصتها ودراسة الشكل القانوني والمالي للتركيبات المعتمدة، متابعة عمليات فتح رأس المال والخوصصة وتنفيذها ، بالاتصال مع الأجهزة الاجتماعية للمؤسسات والخبراء الوطنيين أو الأجانب القيام بتقييم المخططات الاجتماعية المرافقة و متابعتها. يدير مديرية الدراسات القطاعية، مدير دراسات و يساعده رئيسا (2) دراسات :
  • رئيس دراسات تقييم نتائج المؤسسات العمومية، ويكلف بما يأتي : المتابعة الدورية لوضعية المؤسسات العمومية القيام بتقييم نتائج المؤسسات العمومية.
  • رئيس دراسات ترقية خوصصة المؤسسات العمومية ومتابعتها، ويكلف بما يأتي : تحضير ملفات خوصصة المؤسسات العمومية
  • ضمان متابعة عمليات الخوصصة. المادة 3 : تحدّد الهياكل المركزية التابعة للأقسام القطاعية في المواد 4 و 5 و 6 أدناه. المادة 4 : قسم تسيير مساهمات الدولة وخوصصة المؤسسات العمومية لقطاع الصناعة ويضم مديريات الدراسات الآتية :
  • مديرية دراسات تسيير مساهمات الدولة وخوصصة المؤسسات العمومية لقطاع الصناعات الغذائية “ ويلحق بها :
  • رئيس دراسات تقييم نتائج المؤسسات العمومية، رئيس دراسات ترقية خوصصة المؤسسات العمومية ومتابعتها.
  • مديرية دراسات تسيير مساهمات الدولة وخوصصة المؤسسات العمومية لقطاع الصناعات الميكانيكية و الكهربائية و الإلكترونية”، ويلحق بها : رئيس دراسات تقييم نتائج المؤسسات العمومية

أول ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 13 فبراير سنة 2002 م رئيس دراسات ترقية خوصصة المؤسسات العمومية ومتابعتها.

  • مديرية دراسات تسيير مساهمات الدولة وخوصصة المؤسسات العمومية لقطاع “المنتجات الصناعية والكيمياء والصيدلة R ويلحق بها : رئيس دراسات تقييم نتائج المؤسسات العمومية رئيس دراسات ترقية خوصصة المؤسسات العمومية ومتابعتها. المادة 5 : قسم تسيير مساهمات الدولة وخوصصة المؤسسات العمومية لقطاع البناء والمناجم والصناعة الحديدية”، ويضم مديريات الدراسات الآتية :
  • مديرية دراسات تسيير مساهمات الدولة و خوصصة المؤسسات العمومية لقطاع “ البناء “، ويلحق بها : رئيس دراسات تقييم نتائج المؤسسات العمومية
  • رئيس دراسات ترقية خوصصة المؤسسات العمومية ومتابعتها،
  • مديرية دراسات تسيير مساهمات الدولة وخوصصة المؤسسات العمومية لقطاع مواد البناء “، ويلحق بها :
  • رئيس دراسات تقييم نتائج المؤسسات العمومية رئيس دراسات ترقية خوصصة المؤسسات العمومية ومتابعتها،
  • مديرية دراسات تسيير مساهمات الدولة و خوصصة المؤسسات العمومية لقطاع “المناجم والصناعة الحديدية” ويلحق بها :
  • رئيس دراسات تقييم نتائج المؤسسات العمومية، رئيس دراسات ترقية خوصصة المؤسسات العمومية ومتابعتها. للجمهورية الجزائرية / العدد 11 5 المادة 6 : قسم تسيير مساهمات الدولة وخوصصة المؤسسات العمومية المحلية والخدمات ويضم مديريات الدراسات الآتية :
  • مديرية دراسات تسيير مساهمات الدولة وخوصصة المؤسسات العمومية لقطاع النقل والسياحة “، ويلحق بها :
  • رئيس دراسات تقييم نتائج المؤسسات العمومية
  • رئيس دراسات ترقية خوصصة المؤسسات العمومية ومتابعتها.
  • مديرية دراسات تسيير مساهمات الدولة وخوصصة المؤسسات العمومية لقطاع المؤسسات المالية ومؤسسات الدراسات ويلحق بها :
  • رئيس دراسات تقييم نتائج المؤسسات العمومية،
  • رئيس دراسات ترقية خوصصة المؤسسات العمومية ومتابعتها.
  • مديرية دراسات تسيير مساهمات الدولة وخوصصة المؤسسات العمومية ذات الطابع المحلي، ويلحق بها :
  • رئيس دراسات تقييم نتائج المؤسسات العمومية ذات الطابع المحلي،
  • رئيس دراسات ترقية خوصصة المؤسسات العمومية ذات الطابع المحلي ومتابعتها. المادة 7 : قسم تنسيق الإصلاحات ونشاطات الضبط. ويكلف بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات الأخرى المعنية، بما يأتي : إعداد استراتيجية تشاورية لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وضمان متابعة تطبيقها، تقييم الانسجام الشامل للإصلاحات الاقتصادية و اقتراح كل التدابير التي من شأنها تعزيز مسار تحرير الأسواق وتحسين تنافسية المؤسسات،

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية اقتراح تدابير تطوير آليات الضبط الاقتصادي تقييم الإطار التشريعي والتنظيمي لتأطير النشاطات الاقتصادية وضبطها، القيام بكل دراسة ذات طابع اقتصادي أو قانوني تندرج في مجال صلاحياته إعداد تقارير دورية عن حالة تقدم الإصلاحات وعن الوضعية الاقتصادية و الاجتماعية وضع بنوك المعطيات الإحصائية و مركز الوثائق التابع للوزارة. ويديره رئيس قسم، ويساعده رئيسا (2) دراسات . ويضم ثلاث (3) مديريات للدراسات.

  • مديرية دراسات التلخيص والدراسات الاقتصادية، وتكلّف بما يأتي : إعداد تقرير دوري تلخيصي عن وضعية المؤسسات العمومية الاقتصادية وكذا عن حالة تقدم برامج الشراكة والخوصصة بالاتصال مع الأقسام الأخرى للوزارة
  • المساهمة في إعداد مذكرة ظرفية عن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية. ويديرها مدير دراسات ويساعده رئيسا (2) دراسات :
  • رئيس دراسات ، التلخيص، ويكلف بما يأتي : وضع بنك معطيات عن المؤسسات العمومية الاقتصادية
  • المساهمة في إعداد تقرير تلخيصي عن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسات العمومية الاقتصادية
  • رئيس دراسات الدراسات الاقتصادية، ويكلف بما يأتي : القيام بكل دراسة اقتصادية موجهة لتدعيم تنافسية المؤسسات
  • المساهمة في تقييم آليات الضبط الاقتصادي واقتراح تدابير تطويرها.
  • مديرية دراسات التحاليل القانونية والتنظيم، وتكلّف بما يأتي : تقييم الإطار التنظيمي والعمل على انسجامه مع مبادئ اقتصاد السوق. / العدد 11 أول ذو الحجة عام 1422 ه 13 فبراير سنة 2002 م ويديرها مدير دراسات، ويساعده رئيسا (2) دراسات :
  • رئيس دراسات التحاليل القانونية، ويكلف بما يأتي : إبداء الآراء و صياغة التوصيات حول كل المسائل ذات الطابع القانوني القيام بكل الدراسات ذات الطابع القانوني حول تنظيم الاقتصاد الوطني وسيره.
  • رئيس دراسات تقييم الإطار التنظيمي، ويكلف بما يأتي :
  • تحليل الإطار التنظيمي وتقييمه
  • تقديم اقتراحات لتكييف الإطار التنظيمي وتخفيفه
  • وضع بنك للمعطيات القانونية.
  • مديرية دراسات الإعلام والوثائق وتكلف بما يأتي :
  • دعم نشاطات هياكل الوزارة في مجال الإعلام . والوثائق ويديرها مدير دراسات ويساعده رئيسا (2) دراسات :
  • رئيس دراسات نظام الإعلام، ويكلف بما يأتي : وضع نظام للإعلام وقاعدة المعطيات الإحصائية للوزارة، جمع المعلومات و المعطيات
  • إعداد مذكرات ودلائل إرشاد وكتيبات وضمان توزيعها.
  • رئيس دراسات الوثائق، ويكلف بما يأتي : وضع مركز الوثائق وضمان تسيير الرصيد الوثائقي للوزارة، إعداد برنامج معالجة الأرشيف في إطار التشريع المعمول به. المادة 8 : قسم ترقية الاستثمار والتعاون الاقتصادي. ويكلف بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات الأخرى أو المتعاملين المعنيين بما يأتي :

أول ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 13 فبراير سنة 2002 م المشاركة في سياسة تطوير الاستثمار والشراكة

  • العمل على وضع الآليات الضرورية لترقية الاستثمار، المشاركة في برنامج تحويل المديونية العمومية الخارجية واستعمالها الأمثل في إطار السياسة التي يحددها وزير المالية في هذا المجال وتقررها الحكومة،
  • المشاركة في تحضير الاتفاقات الاقتصادية التي تشارك فيها الجزائر مع بلدان أو مجموعات بلدان أو منظمات دولية، ومتابعتها،
  • الحث على الاطلاع على الخبرات المقارنة وتثمينها في مجال السياسات المشجعة للاستثمار، ويديره رئيس قسم، ويساعده رئيسا (2) دراسات. ويضم مديريتين (2) للدراسات :
  • مديرية دراسات ترقية الاستثمار، وتكلف بما يأتي :
  • العمل على تطوير الاستثمار،
  • المشاركة في تجسيد مشاريع الاستثمار، تشجيع الشراكة و البحث على مصادر التمويل ويديرها مدير دراسات، و يساعده رئيسا (2) دراسات :
  • رئيس دراسات ترقية الاستثمار، ويكلّف بما يأتي :
  • المساهمة في تحديد الأعمال التي من شأنها ترقية الامتيازات الاقتصادية لمختلف القطاعات ومناطق البلاد
  • المشاركة في وضع آليات تسمح بدعم عمليات ترقية الاستثمار وتأطيره.
  • رئيس دراسات التظاهرات الاقتصادية، ويكلّف بما يأتي : ترقية عقد لقاءات بين رجال الأعمال والمسيرين والمهنيين في مختلف فروع النشاطات وتنظيمها على الصعيدين الوطني و الدولي تنظيم مشاركة الوزارة في مختلف التظاهرات الاقتصادية على الصعيدين الوطني والدولي. للجمهورية الجزائرية / العدد 11 7
  • مديرية دراسات التعاون الاقتصادي، وتكلف بما يأتي :
  • المساهمة في إعداد الاتفاقات والاتفاقيات الدولية المتصلة بالمهام المخولة للوزارة ومتابعة تنفيذها والعمل على تقييمها، ويديرها مدير دراسات، ويساعده رئيسا (2) دراسات :
  • رئيس دراسات ،التعاون، ويكلف بما يأتي :
  • المشاركة في أشغال إعداد الاتفاقات والاتفاقيات الدولية والقيام بمتابعتها، تحضير أعمال التعاون وتنفيذها في ميدان التكوين الخاص بالإطارات.
  • رئيس دراسات الاتصال الاقتصادي، ويكلف بما يأتي : ضمان توزيع المعلومات المتعلقة بالتعرف الأفضل على القدرات الاقتصادية للجزائر. المادة 9 : مديرية الإدارة العامة، وتكلّف بما يأتي : تسيير الموظفين التابعين للوزارة تحضير العمليات المالية المتعلقة بميزانيتي التسيير والتجهيز للإدارة المركزية و تنفيذها، تسيير الأملاك المنقولة والعقارية وحمايتها، تسيير أرشيف الوزارة والمحافظة عليه. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية للموظفين والتكوين، وتكلف بما يأتي : القيام بالعمليات المتعلقة بتوظيف مستخدمي الإدارة المركزية وتنظيم حياتهم المهنية وتكوينهم و تحسين مستواهم وتجديد معارفهم
  • المشاركة، بالاتصال مع الهيئات المعنية، في إعداد مشاريع النصوص القانونية الأساسية المتعلقة بمستخدمي الإدارة المركزية.
  • المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد ميزانيتي التسيير والتجهيز للوزارة وتنفيذها،

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • معالجة كل عمليات الميزانية والمالية والعمليات المحاسبية المتعلقة بتسيير مصالح الإدارة المركزية وتنفيذها، إعداد تقديرات الميزانية قصد إدخال التعديلات الضرورية عليها.
  • المديرية الفرعية للوسائل العامة وتكلف بما يأتي : تقييم حاجات الوزارة فيما يخص الوسائل المادية والتجهيزات تسيير الأملاك المنقولة و العقارية التابعة للإدارة المركزية وحمايتها، التنظيم المادي للتظاهرات والتنقلات المرتبطة بمهام الوزارة. المادة 10 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب و / أو في مكلفين بالدراسات بقرار مشترك بين وزير المساهمة و تنسيق الإصلاحات ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي، في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب أو مكلفين بالدراسات ضمن كل مديرية فرعية أو كل رئيس دراسات . المادة 11 : تمارس هياكل وزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات، كل فيما يخصها الصلاحيات والمهام المسندة إليها، في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 12 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000 323 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002. علي بن فليس / العدد 11 أول ذو الحجة عام 1422 13 فبراير سنة 2002 م مرسوم تنفيذي رقم 02-64 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002، يتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات وتنظيمها وسيرها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 256-2000 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 0 9-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 322-2000 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-63 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة

أول ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 13 فبراير سنة 2002 م 1990 والمذكور أعلاه، يحدث في وزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات جهاز دائم للتفتيش والرقابة والتقييم يدعى في صلب النّص المفتشية العامة” ، ويوضع تحت سلطة الوزير. المادة 2 : تكلّف المفتشية العامة في إطار صلاحياتها بتقييم برنامج عمل الوزارة ومراقبته وتنفيذه. وتكلّف بهذه الصفة، على ، الخصوص، بما يأتي : ضمان متابعة تنفيذ قرارات الوزير وتوجيهاته

  • اقتراح كل تدبير من شأنه أن يُحسن عمل الأجهزة والمؤسسات التي لها علاقة مع الوزارة ويعززه،
  • إعداد تقارير وخلاصات تخص التطور العام لوضعية المؤسسات العمومية الاقتصادية. يمكن أن تكلّف المفتشية العامة للقيام بأي عمل تصوري وكل مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة تدخل ضمن صلاحيات وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات. المادة 3 : تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتفتيش تعدّه وتعرضه على الوزير ليوافق عليه. يمكنها التدخل بصفة فجائية بناء على طلب من الوزير. تتوج كل مهمة تفتيش بتقرير يعده المفتش العام. يعد المفتش العام الحصيلة السنوية لنشاط مصالح المفتشية. المادة 4 : يزود المفتشون بأمر بمهمة ويؤهلون في هذا الإطار، لطلب كل المعلومات والوثائق، ويتعين عليهم الحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي يسيرونها ويتابعونها أو يطلعون عليها. المادة 5 : يشرف على المفتشية العامة لوزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات، مفتش عام يساعده ثلاثة (3) مفتشين يكلفون بالمهام الآتية : ضمان متابعة تنفيذ برامج العمل في مجال المساهمة وتنسيق الإصلاحات والاستثمار للجمهورية الجزائرية / العدد 11 9
  • التحقق من السير الحسن للهيئات والمؤسسات التي لها علاقة بالوزارة،
  • جمع المعطيات والمعلومات الضرورية لإعداد تقارير التطور فيما يخص المؤسسات العمومية الاقتصادية. يوافق الوزير على توزيع المهام بين المفتشين بناء على اقتراح من المفتش العام . المادة 6 : ينشط المفتش العام نشاطات أعضاء المفتشية العامة وينسقها ويمارس عليهم السلطة السلمية. يفوض المفتش العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم الوزير. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 02-65 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002، يحدد كيفيات منح السندات المنجمية وإجراءات ذلك. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
  • وبناء على الدستور ، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 و المتعلّق بحماية البيئة، لاسيما المواد من 74 إلى 88 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم وبمقتضى المرسوم رقم 85-231 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 الذي يحدد شروط تنظيم التدخلات والإسعافات وتنفيذها عند وقوع الكوارث، كما يحدد كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم رقم 85-232 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتعلّق بالوقاية من أخطار الكوارث، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-78 المؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 والمتعلّق بدراسات التأثير في البيئة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-339 المؤرخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 الذي يضبط التنظيم الذي يطبق على المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام القانون رقم 10-01 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، لاسيما المواد 73 و 91 و 153 منه، يحدد هذا / العدد 11 أول ذو الحجة عام 1422 ه 13 فبراير سنة 2002 م المرسوم الأحكام التنظيمية المطبقة لإعداد ملفات الطلب الأولي لتجديد السندات المنجمية أو تعديلها أو إيجارها من الباطن أو تحويلها أو التنازل عنها وإيداع تلك الملفات وتسجيلها ودراستها، وكذا تحديد آجال منح هذه السندات المنجمية أو تعليقها أو سحبها وإجراءات ذلك. المادة 2 : يعد كل طلب سند منجمي على الاستمارة المناسبة للنشاط وفقا للنماذج الملحقة بهذا المرسوم. يودع الطلب لدى الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية في أربع (4) نسخ ويرفق بملف يضبط محتواه، حسب النشاط، في المواد أدناه. في حالة طلب يتعلّق بمساحة تشمل عدة ولايات ، يضاعف عدد النسخ حسب عدد الولايات التي يغطيها الطلب. تفصل المصالح المؤهلة للوكالة، فور استلام الملف، في إمكانية قبوله. المادة 3 : عندما يعلن عن إمكانية قبول الطلب، يشرع في تسجيله في سجل يرقمه ويؤشر عليه رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية، يعد لهذا الغرض، مع توضيح ساعة وتاريخ إيداعه. يسلّم لصاحب الطلب وصل استلام، مطابق للنموذج الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : عندما يعلن عن عدم قبول الطلب لنقص بعض الوثائق أو عدم مطابقتها ، تسلّم لصاحب الطلب شهادة مؤقتة تعين فيها ساعة وتاريخ تقديم الملف و كذا قائمة الوثائق الناقصة أو التي تتطلب إعادة مطابقتها. يمنح صاحب الطلب مهلة خمسة عشر ( 15 ) يوما لاستكمال الملف. خلال هذه المهلة لن يأخذ بعين الاعتبار أي طلب يتضمن حدود المساحة نفسها. إذا تم التصريح بإمكانية قبول الطلب، بعد تقديم الملف المستكمل في المهلة المحددة، يشرع في تسجليه. و يسلّم لصاحب الطلب وصل استلام. عند انتهاء المهلة، وفي حالة عدم إعادة تقديم الملف المستكمل و / أو الذي تمت مطابقته لتسجيله، يأخذ بعين الاعتبار أي طلب لسند منجمي يقدمه صاحب طلب للمساحة نفسها، ويسجل بعد فحصه والتصريح بإمكانية قبوله.

أول ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 13 فبراير سنة 2002 م المادة 5 : لتبرير قدراته التقنية، يجب على صاحب طلب السند المنجمي أن يقدم في الملف المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه :

  • السندات والشهادات والمراجع المهنية لإطارات الشركة المكلفين بمتابعة أشغال البحث أو الاستغلال المنجمي وتسييرها، قائمة أشغال البحث أو الاستغلال المنجمي التي شاركت فيها الشركة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مع وصف موجز لأهم الأشغال المنجزة، وصف للوسائل التقنية المتوقعة لإنجاز النشاط المنجمي المطلوب، كل وثيقة مناسبة، عند الاقتضاء. المادة 6 : يجب على صاحب طلب السند المنجمي، لتبرير قدراته المالية، أن يقدم في الملف المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه : حصائل وحسابات استغلال السنوات المالية الثلاث (3) الأخيرة
  • و كل وثيقة أخرى يرى أنّها مناسبة لإثبات قدراته المالية. المادة 7 : تخضع طلبات ترخيص الاستكشاف والامتياز المنجمي والترخيص بالاستغلال المنجمي الصغير أو المتوسط ورخصة الاستغلال المنجمي الحرفي، إلى التحقيق الإداري المسبق للولاية أو الولايات التي تقرّرت ممارسة النشاط المنجمي على إقليمها. تكون كل مصاريف اللصق و الإشهار الملزمة للتحقيقات على عاتق صاحب الطلب. الباب الأول الأحكام المطبقة على طلبات السندات المنجمية الفصل الأول السندات المنجمية للبحث المنجمي القسم الأول التنقيب المنجمي المادة 8 : يرفق طلب رخصة التنقيب بما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 11 11 القانون الأساسي للشركة خريطة على سلم 1/50.000/1 أو 200.000/1 تحدد الوضعية الجغرافية لحدود المساحة و المساحة المطلوبة البرنامج العام للأشغال المرتقبة. المادة 9 : تمنح الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية رخصة التنقيب لصاحب الطلب بعد توقيعه على دفتر الشروط وبعد مداولة مجلس إدارة الوكالة في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا ابتداء من تاريخ تسجيل الطلب، مقابل تسليم وصل دفع حق إعداد . الوثائق يحدد في هذه الرخصة، ما يأتي : موضوع التنقيب المنطقة المختارة، وحدود مساحتها ومساحتها، تاريخ انقضائها، وجوب تبليغ النتائج دوريا و احترام أحكام مواد قانون المناجم المتعلقة بالإيداع القانوني والسندات المنجمية، التعهد بعدم إنجاز أي عمل و كذا عدم استعمال أية مادة من شأنهما أن يلحقا أضرارا بالبيئة. المادة 10 : يجب على صاحب الرخصة، بمجرد حصوله على رخصة التنقيب أن يعلم السلطات المحلية، ويطلب المساعدة منها، عند الاقتضاء، أثناء إنجاز الأشغال على الأراضي التابعة للخواص أو المخصصة لهم . تقدم هذه الرخصة عند كل طلب من السلطات الإدارية. المادة 11 : يقدم طلب تمديد رخصة التنقيب السارية، بشهر واحد قبل انقضاء مدة صلاحيتها. ويودع لتسجيله لدى الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية، مرفقا بما يأتي : مذكرة تشير إلى الأشغال التي أنجزت ومبالغها و النتائج المحصل عليها، برنامج عام للأشغال التكميلية المتوقعة وتكاليفها. تمنح الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية صاحب الطلب تمديد رخصة التنقيب، بعد قرار

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مجلس إدارتها في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، مقابل تسليم وصل دفع حق إعداد الوثائق. المادة 12 : يمكن صاحب رخصة التنقيب التنازل عن هذه الرخصة في أي وقت، وذلك بإخطار الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية بقراره. يترتب عن هذا التنازل إلغاء الرخصة تلقائيا و يلزم صاحبها بتنفيذ عند الاقتضاء، التدابير المحددة من طرف شرطة المناجم. القسم الثاني الاستكشاف المادة 13 : يرفق كل طلب ترخيص بالاستكشاف، بما يأتي : القانون الأساسي للشركة كل الوثائق التي تثبت القدرات التقنية والمالية لصاحب الطلب، أو التي ترصد لهذا الغرض. مذكرة تتعلق بالبرنامج العام ومخطط الأشغال المرتقبة، والطرق والوسائل التقنية التي تستخدم لتنفيذ هذه الأشغال والمبلغ المالي الذي يتعهد صاحب الطلب باستثماره خلال المرحلة الأولى من صلاحية الترخيص،

  • خريطة على سلم 1/25.000/1 أو 50.000/11 توضح فيها حدود المساحة و إحداثيات الرؤوس و/ أو النقاط الجيوديزية أو الجغرافية البارزة التي تستعمل لربطها وعند الاقتضاء، إما نسخة من رخصة التنقيب ومن التقرير المتضمن النتائج المحصل عليها خلال عملية التنقيب هذه، إذا كان الطلب قد قدم قبل انقضاء مدة صلاحية هذه الرخصة ، وإما الوثيقة التي تتضمن المزايدة مذكرة حول مدى تأثير الأشغال على البيئة والتدابير المقررة للتقليص من هذا التأثير وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية بعد الانتهاء من الأشغال . يمكن صاحب الطلب، عند الاقتضاء، أن يودع في ظرف منفصل، المعلومات التي يتبين أن نشرها يمس بحقه كمخترع. وتنزع هاته المعلومات من الملف. / العدد 11 أول ذو الحجة عام 1422 ه 13 فبراير سنة 2002 م تقوم مصالح الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية، بعد تسجيل الطلب، بإيصال الملف الذي يحتوي على الوثائق والمعلومات الملائمة إلى الولاية أو الولايات المعنية للشروع في إجراء التحقيق الإداري. المادة 14 : يعرض الوالي (أو الولاة) المختصون إقليميا الملف للتحقيق بمجرد استلامه على المصالح المؤهلة للولاية والمجالس الشعبية للبلديات التي تقرّرت ممارسة النشاط على إقليمها. مراعاة لنتائج هذا التحقيق، يبدي الوالي أو الولاة) رأيه رأيهم)، على الاستمارة المعدة لهذا الغرض، و يرسلها ( يرسلونها) إلى الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية في أجل لا يتجاوز شهرين (2) من تاريخ استلام . الملف يعد عدم الرد للإدلاء بالآراء في هذا الأجل موافقة. المادة 15 : تسلّم الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية الترخيص بالاستكشاف لصاحب الطلب بعد توقيع هذا الأخير على دفتر الشروط ومداولة مجلس إدارة الوكالة، في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ تسجيل الطلب، مقابل تسليم وصلي دفع حق إعداد الوثائق والرسم المساحي. يحدد في الترخيص، ما يأتي : تاريخ استلام الطلب المادة أو المواد المعدنية موضوع الاستكشاف مدة صلاحية الترخيص المنطقة المختارة وحدود مساحتها ومساحتها الإحداثيات الصحيحة لرؤوس حدود المساحة، تاريخ انقضائها، وجوب تبليغ النتائج دوريا و احترام أحكام قانون المناجم المتعلقة بالإيداع القانوني و السندات المنجمية وحماية البيئة و إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية. المادة 16 : يتقدم صاحب السند، بعد حصوله على السند المنجمي، إلى الوالي المختص إقليميا لشغل الأرض المحددة في حدود المساحة الممنوحة وتساعده في مسعاه الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية.

أول ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 13 فبراير سنة 2002 م المادة 17 : يشرع صاحب السند في نصب حدود المساحة بمعالم متينة مثبتة في كل زاوية من زوايا حدود المساحة، خلال الثلاثة (3) أشهر الموالية لمنح الترخيص بالاستكشاف، ويجب ألا تفوق المسافة بين المعلمين الكيلومتر الواحد. المادة 18 : يودع طلب توسيع أو تعديل الترخيص بالاستكشاف السارية صلاحيته إلى مواد أخرى غير تلك المبينة في السند المنجمي، أو إلى حدود المساحة المجاورة، لدى الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية. يحدد في الملف ما يأتي : مراجع سند الاستكشاف المادة أو المواد المعدنية و/أو إحداثيات رؤوس حدود مساحة المنطقة المجاورة التي يطلب توسيعها . تتم دراسة طلب توسيع أو تعديل الترخيص بالاستكشاف، بنفس الأشكال والشروط التي منح بها السند الأولي غير أن التحقيق التكميلي لن يشمل إلا المناطق المعنية بالتوسيع. يسلّم السند المنجمي المتضمن توسيع أو تعديل الترخيص بالاستكشاف لصاحب السند، في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ استلام الطلب، مقابل تسليم وصلي دفع حق إعداد الوثائق والرسم المساحي. ويشرع حينئذ، في الشهرين ( 2 ) المواليين لمنح هذا السند المنجمي، بإجراء عملية مطابقة للنصب الأولي مع حدود المساحة الجديدة الممنوحة. المادة 19 : يودع طلب تمديد مدة صلاحية الترخيص بالاستكشاف على مستوى الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية، و يتكون من : مراجع الترخيص بالاستكشاف السارية صلاحيته المادة أو المواد المعدنية التي طلب التمديد لأجلها، مدة التمديد المطلوبة الحدود الجديدة المحتملة للمساحة. للجمهورية الجزائرية / العدد 11 13 و يرفق الطلب بما يأتي : تقرير عام للاستكشاف المنجز في إطار السند السارية صلاحيته ، متضمنا نتائج الأشغال المنجزة و كذا المخططات والرسوم و المقاطع خريطة على سلم 1/25.000/1 أو 50.000/1 تتضمن موقع حدود المساحة المرغوب فيها والمساحة الجديدة المطلوبة البرنامج العام و مخطط الأشغال التي ينوي صاحب الطلب إنجازها خلال مدة صلاحية التمديد، دفتر الشروط المحين، مذكرة محينة حول مدى تأثير الأشغال على البيئة والتدابير المتخذة للتقليص من حدة هذا التأثير وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية. يمكن صاحب الطلب، عند الاقتضاء، أن يودع في ظرف منفصل، المعلومات التي يتبين أن نشرها يمس بحقه كمخترع وتنزع هاته المعلومات من الملف. بعد التأكد من احترام التعهدات الموقع عليها في دفتر الشروط وتسديد الرسوم و الحقوق المفروضة، تدرس الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية طلب التمديد و تمنح السند المنجمي. يسلم السند المنجمي المتضمن تمديد الترخيص بالاستكشاف لصاحبه في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر من تاريخ استلام الطلب مقابل تسليم وصلي دفع حق إعداد الوثائق و الرسم المساحي . المادة 20 : يقدم طلب التنازل أو التحويل لدى الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية. ويوقع عليه بالاشتراك كلا الطرفين، ولا يبرم عقد التنازل أو التحويل إلا تحت الشرط المعلق للموافقة المسبقة للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية. يرفق الطلب بملف يتضمن ما يأتي :

  • مراجع السند موضوع الطلب توقيع صاحب السند الجديد على دفتر الشروط،

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الوثائق التي تثبت القدرات التقنية و المالية لصاحب السند الجديد . نسخة من وثيقة عقد التنازل أو التحويل يوقعها كلا الطرفين نسخة مصدقة من كل العقود والاتفاقات المبرمة بين المعنيين الذين يصبحون بعد التنازل أو التحويل أصحاب الترخيص بالاستكشاف البرنامج العام ومخطط الأشغال التي ينوي صاحب السند الجديد إنجازها خلال مدة الصلاحية السارية

  • المبلغ المالي الذي يتعهد صاحب السند الجديد باستثماره خلال مدة الصلاحية السارية. تسلم الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية، العقد الذي يرخص بالتنازل أو التحويل المعد لفائدة صاحب السند الجديد إلى هذا الأخير، بعد مداولة مجلس إدارتها في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، مقابل تقديم وصل دفع حق إعداد الوثائق. المادة 21 : يمكن صاحب الترخيص بالاستكشاف التنازل عن هذا الترخيص في أي وقت وذلك بإخطار الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية بقراره. يترتب عن هذا التنازل إلغاء الترخيص تلقائيا ويلزم صاحبه بتنفيذ التدابير المحددة من طرف شرطة المناجم. الفصل الثاني السندات المنجمية للاستغلال المنجمي القسم الأول الامتياز المنجمي و الترخيص بالاستغلال لاستغلال منجمي صغير أو متوسط المادة 22 : يرفق كل طلب للامتياز المنجمي أو الترخيص بالاستغلال لاستغلال منجمي صغير أو متوسط من ملف يتضمن ما يأتي :
  • مراجع الترخيص بالاستكشاف، الذي قدم الطلب بموجبه، أو الوثيقة التي تتضمن المزايدة، / العدد 11 أول ذو الحجة عام 1422 ه 13 فبراير سنة 2002 م
  • كل الوثائق التي تبيّن القدرات التقنية والمالية لصاحب الطلب أو التي ترصد،
  • تقرير يتضمن البرنامج العام ومخطط الأشغال المتوقع إنجازها، و كذا المبلغ المالي الذي يتعهد صاحب الطلب باستثماره،
  • خريطة من سلم 1/25.000/1 أو 50.000/11 توضح فيها حدود المساحة وإحداثيات الرؤوس و / أو النقاط الجيوديزيا أو الجغرافية البارزة التي تستعمل لربطها
  • مذكرة تبين نتائج أشغال التنقيب والاستكشاف المنجزة مذكرة تبين المعطيات الأساسية الناتجة عن دراسة الجدوى
  • مخطط تطوير المكمن واستغلاله على سلم ملائم (1/1.000/1 أو 1/5.000/1 ) وطبيعة وحجم النشاطات التي ينوي صاحب الطلب إنجازها، و كذا بند أو بنود القائمة التي يجب تصنيف المنشأة ضمنها، دراسة مدى التأثير على البيئة و مخطط التسيير البيئي دراسة تعرض الأخطار التي يمكن أن تتسبب فيها المنشأة في حالة وقوع حادث وتبرر التدابير الكفيلة بالتقليل من إمكانية وقوع ذلك وتأثيره، تحت مسؤولية صاحب الطلب. وتبين هذه الدراسة مشتملات و تنظيم وسائل النجدة الخاصة التي يحوزها صاحب الطلب أو التي يعتمد عليها لمحاربة تأثيرات حادث محتمل
  • التعهد بتقديم تقرير جيولوجي محين كل سنتين. يمكن صاحب الطلب عند الاقتضاء، أن يودع في ظرف منفصل، المعلومات التي يتبين أن نشرها يمس بحقه كمخترع . وتنزع هاته المعلومات من الملف. تقوم مصالح الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية، بعد تسجيل الطلب، بإيصال الملف الذي

أول ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 13 فبراير سنة 2002 م يحتوي على الوثائق والمعلومات الملائمة إلى الولاية أو الولايات المعنية للشروع في إجراء التحقيق الإداري. المادة 23 : يعرض الوالي أو ( الولاة) المختصون إقليميا الملف للتحقيق الإداري بمجرد استلامه على المصالح المؤهلة للولاية أو الولايات والمجالس الشعبية للبلديات التي تقررت ممارسة النشاط على إقليمها. إثر التحقيق، يبدي الوالي أو ( الولاة رأيه رأيهم) على الاستمارة المعدة لهذا الغرض، ويرسلها يرسلونها إلى الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية في أجل لا يتجاوز شهرين (2) من تاريخ استلام الملف. فيما يخص المنشأة المصنفة، ترفق رخصة التصنيف المتعلقة بها مع الإرسال. يعد عدم الرد للإدلاء بالآراء في هذا الأجل موافقة. المادة 24 : يشرع مجلس إدارة الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية، عند حصوله على نتائج التحقيق، فيما يأتي :

  • إما أن يرسل الملف بعد إبرام صاحب الطلب الاتفاقية، إلى الوزير المكلف بالمناجم الذي يبادر بإجراء دراسة وتوقيع المرسوم التنفيذي المتضمن منح السند المنجمي، عندما يتعلق الأمر بامتياز منجمي
  • وإما أن يمنح ترخيصا بالاستغلال، بعد إمضاء صاحب الطلب على دفتر الشروط، عندما يتعلق الأمر باستغلال منجمي صغير أو متوسط. المادة 25 : يمنح السند المنجمي لصاحبه، مقابل تقديم وصلي دفع حق إعداد الوثائق و الرسم المساحي : في مدة لا تتجاوز خمسة (5) أشهر ابتداء من تاريخ تسجيل الطلب، عندما يتعلق الأمر بامتياز منجمي في مدة لا تتجاوز أربعة (4) أشهر ابتداء من تاريخ تسجيل الطلب، عندما يتعلق الأمر باستغلال منجمي صغير أو متوسط. للجمهورية الجزائرية / العدد 11 15 المادة 26 : يتقدم صاحب السند، بعد حصوله على السند المنجمي، إلى الوالي المختص إقليميا من أجل شغل الأرض المحددة في حدود المساحة الممنوحة. و تساعده في مسعاه الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية. المادة 27 : يشرع صاحب السند في نصب حدود المساحة بمعالم متينة مثبتة في كل زاوية من زوايا حدود المساحة، خلال الثلاثة ( 3 ) أشهر الموالية لمنح الامتياز المنجمي أو الترخيص بالاستغلال لاستغلال منجمي صغير أو متوسط. ويجب ألا تفوق المسافة بين المعلمين خمسمائة (500) متر . المادة 28 : يودع طلب تجديد مدة صلاحية الامتياز المنجمي و الترخيص بالاستغلال لاستغلال منجمي صغير أو متوسط و / أو تعديل في حدود المساحة المرخص بها، ستة ( 6 ) أشهر قبل انتهاء مدة صلاحية السند المنجمي السارية، لدى الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية. و يتكون هذا الطلب من : مراجع السند المنجمي المطلوب تجديده أو تعديله،
  • المادة أو المواد التي تم طلب التجديد أو التعديل لأجلها، المدة المطلوبة الحدود الجديدة المحتملة لحدود المساحة المطلوبة. يرفق الطلب بما يأتي : تقرير عام عن أشغال الاستغلال المنجزة في إطار السند المنجمي السارية صلاحيته، يتضمن المعلومات الإحصائية عن الإنتاج المستخرج والمسوق،
  • تقرير جيولوجي محين عن المكمن أو المكامن المستغلة أو التي هي في طور الاستغلال مذكرة تبين نتائج أشغال الاستكشاف التكميلية المنجزة مذكرة محينة تبيّن المعطيات الأساسية الناتجة عن دراسة الجدوى

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • المخطط الجديد لأشغال التهيئة واستغلال المكمن على سلم ملائم ( 1.000/1 و 1/5.000/1 )، تقرير مفصل عن أشغال إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية التي تم إنجازها،
  • عند الاقتضاء، دراسة محينة حول مدى التأثير على البيئة ومخطط محين عن التسيير البيئي ، التعهد بتقديم تقرير جيولوجي محين كل سنتين
  • خريطة على سلم 1/25.000/1 أو 50.000/11 تتضمن الموقع الجديد لحدود المساحة المرغوب فيها و المساحة الجديدة المطلوبة الاتفاقية الجديدة أو دفتر الشروط المحين. يمكن صاحب الطلب، عند الاقتضاء، أن يودع في ظرف منفصل، المعلومات التي يتبين أن نشرها يمس بحقه كمخترع وتنزع هاته المعلومات من الملف. عندما يتعلق طلب التجديد بمساحة داخل حدود المساحة الأولية الممنوحة ، و بعد التأكد من احترام التعهدات الموقع عليها في الاتفاقية أو دفتر الشروط وتسديد الرسوم و الحقوق المفروضة، تدرس الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية هذا الطلب و تمنح السند المنجمي. عندما يشمل طلب التجديد توسيع حدود المساحة الممنوحة أوليا، تتم دراسة الطلب و منح السند المتضمن تجديد أو تعديل الامتياز المنجمي أو الترخيص بالاستغلال لاستغلال منجمي صغير أو متوسط بنفس الأشكال والشروط التي تم فيها منح الترخيص الأولي. يسلّم السند المنجمي المتضمن تمديد أو تعديل الامتياز المنجمي أو الترخيص بالاستغلال لاستغلال منجمي صغير أو متوسط لصاحبه في نفس الآجال التي منح فيها السند الأولي، مقابل تقديم وصلي دفع حق إعداد الوثائق والرسم المساحي. في حالة تعديل حدود المساحة، يشرع خلال الشهرين (2) المواليين لمنح السند المنجمي بإجراء عملية مطابقة للنصب الأولي مع حدود المساحة الجديدة الممنوحة . / العدد 11 أول ذو الحجة عام 1422 ه 13 فبراير سنة 2002 م المادة 29 : يقدم طلب التنازل أو التحويل أو الإيجار من الباطن لامتياز منجمي أو لترخيص بالاستغلال لاستغلال منجمي صغير أو متوسط لدى الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية . يجب أن يوقع عليه بالاشتراك كلا الطرفين، ولا يمكن أن يبرم عقد التنازل أو التحويل أو الإيجار من الباطن إلا تحت الشرط المعلق للموافقة المسبقة للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية. يرفق الطلب بملف يتضمن ما يأتي :
  • مراجع السند موضوع الطلب، توقيع صاحب السند الجديد على الاتفاقية أو على دفتر الشروط وعلى كل التعهدات المتخذة من طرفه
  • الوثائق التي تثبت القدرات التقنية و المالية لصاحب السند الجديد نسخة من وثيقة التنازل أو التحويل أو الإيجار من الباطن موقعة من كلا الطرفين
  • نسخة مصدقة من كل الاتفاقيات والاتفاقات المبرمة بين المعنيين الذين يصبحون بعد التنازل أو التحويل أو الإيجار من الباطن، أصحاب الامتياز المنجمي أو الترخيص بالاستغلال لاستغلال منجمي صغير أو متوسط.
  • البرنامج العام ومخطط الأشغال التي ينوي صاحب السند الجديد إنجازها خلال مدة الصلاحية السارية المبلغ المالي الذي يتعهد صاحب الطلب الجديد باستثماره خلال مدة الصلاحية السارية. تسلم الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية وثيقة الترخيص بالتنازل أو التحويل أو الإيجار من الباطن المعدة لفائدة صاحب السند الجديد، في أجل لا يتجاوز أربعة (4) أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الطلب مقابل تقديم وصل دفع حق إعداد الوثائق . المادة 30 : يمكن صاحب الامتياز المنجمي أو الترخيص بالاستغلال لاستغلال منجمي صغير أو متوسط في التخلي عن سنده في أي وقت، وذلك بإخطار الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية بقراره.

أول ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 13 فبراير سنة 2002 م يترتب عن هذا التخلي إلغاء السند تلقائيا ويلزم صاحبه بتنفيذ التدابير المحدّدة من طرف شرطة المناجم. القسم الثاني الاستغلال المنجمي الحرفي المادة 31 : يقدم طلب ترخيص الاستغلال المنجمي الحرفي لدى الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية. ويرفق بملف يتضمن ما يأتي : مراجع رخصة التنقيب أو الترخيص بالاستكشاف التي بينت المكمن أو الوثيقة المتضمنة للمزايدة نتائج أشغال التنقيب و / أو الاستكشاف معلومات حول القدرات المالية لصاحب الطلب

  • أسماء الأشخاص المكلفين بتسيير الأشغال وألقابهم وكفاءاتهم وعناوينهم،
  • تحديد الموقع و كذا مكان تواجده و مساحة حدود المساحة المطلوبة في خريطة على سلم 25.000/1 أو 50.000/1 ، المادة المعدنية موضوع الطلب، وصف طريقة الاستغلال التي تم اختيارها على سلم ملائم ( 1/5.000/1 أو 1/10.000/1 ) وكذا عنوان القائمة التي يتم تصنيف المنشأة ضمنها، الإنتاج السنوي المتوقع والتكلفة التقديرية للوحدة المنتجة مذكرة حول مدى التأثير على البيئة والتدابير المتخذة للتقليص من حدة هذا التأثير وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية
  • وثيقة تعرض الأخطار والأضرار التي يمكن أن تتسبب فيها المنشأة في حالة حادث، وتبرر التدابير التي من شأنها التقليص من احتمال تأثيراتها، التصريح بالمنشأة المصنفة. يمكن صاحب الطلب، عند الاقتضاء، أن يودع في ظرف منفصل، المعلومات التي يتبين أن نشرها يمس بحقه كمخترع. وتنزع هاته المعلومات من الملف. للجمهورية الجزائرية / العدد 11 17 تقوم مصالح الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية، بعد تسجيل الطلب، بإيصال الملف الذي يحتوي على الوثائق والمعلومات الملائمة إلى الولاية أو الولايات المعنية للشروع في إجراء التحقيق الإداري. المادة 32 : يخطر الوالي المختص إقليميا، بمجرد استلامه الملف المصالح المؤهلة للولاية والمجالس الشعبية للبلديات التي تقررت ممارسة النشاط على إقليمها للشروع في تحقيق إداري. يبدي الوالي رأيه، بعد انتهاء هذا التحقيق، على الاستمارة المعدة لهذا الغرض، ويرسلها إلى الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية في أجل لا يتجاوز خمسة وأربعين ( 45 ) يوما . يعد عدم الرد للإدلاء بالرأي في هذا الأجل، موافقة. المادة 33 : تمنح الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية رخصة الاستغلال المنجمي الحرفي لصاحب العرض بعد توقيع صاحب الطلب على دفتر الشروط ومداولات مجلس إدارة الوكالة في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ تسجيل الطلب مقابل تسليم وصلي دفع حق إعداد الوثائق والرسم المساحي. يحدد في الرخصة ما يأتي : المادة المعدنية التي تم الترخيص بالاستغلال لأجلها، مدة صلاحية الرخصة الشروط التي يتم من خلالها استخراج المادة المعدنية المستغلة وتركيزها، الإحداثيات الصحيحة لرؤوس حدود المساحة الممنوحة، كيفيات و شروط شغل الأراضي، منع استعمال المتفجرات ما عدا بترخيص خاص من الوكالة الوطنية للجيولوجيا و المراقبة المنجمية،

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • وجوب احترام النصوص القانونية المعمول بها في مجال الصحة والأمن، وأحكام قانون المناجم المتعلقة بالإيداع القانوني، و السندات المنجمية، و حماية البيئة و إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية. المادة 34 : يتقدم صاحب السند، بعد حصوله على السند المنجمي إلى الوالي المختص إقليميا لشغل الأرض المحددة في حدود المساحة الممنوحة وتساعده الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية في مسعاه . المادة 35 : يشرع صاحب السند بنصب حدود المساحة بمعالم مثبتة بالإسمنت في كل زاوية من زوايا حدود المساحة خلال الشهرين (2) المواليين لمنح رخصة الاستغلال الحرفي لا يمكن أن تفوق المسافة بين المعلمين 250 مترا. المادة 36 : يودع طلب تجديد و/أو تعديل حدود المساحة المرخص بها للاستغلال المنجمي الحرفي لدى الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية قبل أربعة (4) أشهر من انتهاء مدة صلاحية السند المنجمي السارية، ويتكون الطلب من :
  • مراجع السند المنجمي المطلوب تجديده أو تعديله
  • المادة التي طلب التجديد أو التعديل لأجلها، المدة المطلوبة الحدود الجديدة المحتملة لحدود المساحة المطلوبة. يرفق الطلب بما يأتي : تقرير عام عن أشغال الاستغلال المنجزة في إطار السند السارية صلاحيته، يشتمل على المعلومات الإحصائية للإنتاج المستخرج والمسوق، تقرير جيولوجي محين حول المكمن الذي في طور الاستغلال / العدد 11 أول ذو الحجة عام 1422ه 13 فبراير سنة 2002 م مخطط جديد لاستغلال المكمن على سلم ملائم ( 5.000/1 و 1/10.000/1 )، احتمالا ، مذكرة محينة تبين المقاييس الأساسية التي هي نتائج دراسة الجدوى، تقرير مفصل عن أشغال إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية التي تم إنجازها، الإنتاج السنوي الجديد المرتقب وسعر التكلفة التقديري للوحدة المنتجة دفتر الشروط، وصلات لتسديد حق إعداد الوثائق ودفع الرسم المساحي. تدرس الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية بعد تأكدها من احترام التعهدات الموقع عليها في دفتر الشروط وتسديد الرسوم والحقوق المفروضة، طلب التجديد أو التعديل ، وتمنح السند المنجمي. تسلم الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية الوثيقة المتضمنة تجديد أو تعديل رخصة الاستغلال المنجمي الحرفي إلى صاحبها في أجل لا يتجاوز ثلاثة ( 3 ) أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، مقابل تقديم وصلي دفع حق إعداد الوثائق و الرسم المساحي. في حالة تعديل حدود المساحة، يشرع في الشهرين ( 2 ) المواليين لمنح السند المنجمي ، بإجراء عملية مطابقة للنصب الأولي مع حدود المساحة الجديدة الممنوحة. المادة 37 : يقدم طلب التنازل أو التحويل أو الإيجار من الباطن لرخصة الاستغلال المنجمي الحرفي لدى الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية. يجب أن يوقع كلا الطرفين بالاشتراك على الطلب ، ولا يمكن أن يبرم عقد التنازل أو التحويل أو الإيجار من الباطن إلا تحت الشرط المعلق للموافقة المسبقة للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية. يرفق الطلب بملف يتضمن ما يأتي :
  • مراجع السند موضوع الطلب

أول ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 13 فبراير سنة 2002 م

  • توقيع صاحب السند الجديد على دفتر الشروط وعلى كل التعهدات المتخذة ، الوثائق التي تثبت القدرات التقنية و المالية لصاحب السند الجديد
  • نسخة مصدقة من الاتفاقية المبرمة بين المعني الذي يصبح بعد التنازل أو التحويل أو الإيجار، صاحب رخصة الاستغلال المنجمي الحرفي البرنامج العام ومخطط الأشغال التي ينوي صاحب السند الجديد إنجازها خلال مدة الصلاحية السارية المبلغ المالي الذي يتعهد باستثماره صاحب السند الجديد خلال مدة الصلاحية السارية. تسلم الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية وثيقة الترخيص بالتنازل أو التحويل أو الإيجار المعدة لفائدة صاحب السند الجديد في أجل لا يتجاوز شهرين (2) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، مقابل تقديم وصل دفع حق إعداد الوثائق . المادة 38 : يمكن صاحب رخصة الاستغلال المنجمي الحرفي، التخلي عن سنده في أي وقت وذلك بإخطار الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية بقراره. يترتب على هذا التخلي إلغاء السند تلقائيا ويلزم صاحبه بتنفيذ التدابير المحددة من طرف شرطة المناجم. الباب الثاني تعليق النشاط المنجمي و سحب ال السندات المنجمية الفصل الأول تعليق النشاط المنجمي المادة 39 : عندما يثبت أعوان الشرطة المنجمية للوكالة الوطنية للجيولوجيا و المراقبة المنجمية، أن حائز السند المنجمي أو مستأجره قد ارتكب مخالفة أو عدة مخالفات من بين تلك المذكورة في المادة 91 من قانون المناجم، أو لم يف بالتزامه (أو بالتزاماته المنصوص عليها في المادة 153 من للجمهورية الجزائرية / العدد 11 19 القانون، التي قد تؤدي إلى سحب السند المنجمي يرسل رئيس مجلس إدارة هذه الوكالة، بعد مداولة المجلس، إلى هذا الحائز أو المستأجر إعذارا يحدد له فيه أجلا لا يتجاوز الشهر الواحد، إما للامتثال لالتزاماته وإما لتقديم تبريراته. عندما يتعلق الأمر بالامتياز المنجمي، يلصق الإعذار الذي يحدّد أجله بشهرين ( 2 )، كذلك خلال نفس هذه المدة في مقرات البلديات المعنية بالسند المنجمي. فور تبليغ الإعذار للحائز على السند، يرسل تقرير مفصل للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية. المادة 40 : عند انقضاء هذا الأجل، وإذا لم يتم تطبيق التعليمات المقيدة في الإعذار، أو لم يقدم حائز السند المنجمي أو مستأجره أية حجة أو تبرير، يعلن رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية عن تعليق النشاط المنجمي لمدة شهرين (2). يتخذ حائز السند خلال هذه المدة، كل التدابير للتكفل بالتعليمات التي أمرت بها شرطة المناجم. عند انقضاء هذا الأجل الجديد، و إذا ثبت قانونا أنه لم يتم تقديم أية حجة أو تبرير، ولم يتخذ حائز السند المنجمي أو مستأجره، أيا من التدابير المحددة، ترسل الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية إلى رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية ، ملفا يتضمن اقتراح سحب هذا السند المنجمي. الفصل الثاني سحب السند المنجمي المادة 41 : يعلن عن سحب السند المنجمي، المنصوص عليه في المادتين 91 و 153 من القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه : بمرسوم تنفيذي بعد تقديم الوزير المكلف بالمناجم الملف الذي يقترحه مجلس إدارة الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والمعد على أساس

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تقرير الوكالة الوطنية للجيولوجيا و المراقبة المنجمية لما يتعلق الأمر بامتياز منجمي

  • بقرار من مجلس إدارة الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية على أساس تقرير الوكالة الوطنية للجيولوجيا و المراقبة المنجمية بالنسبة لسندات المناجم الخاصة بنشاطات الاستكشاف المنجمي والاستغلال المنجمي لاستغلال منجمي صغير أو متوسط والاستغلال المنجمي الحرفي . المادة 42 : تبلغ الوثيقة التي تتضمن سحب السند المنجمي لصاحبها شهرين ( 2 )، بعد انقضاء المدة الخاصة بتعليق النشاط. لصاحب السند المبعد الحق في الطعن أمام الجهات القضائية الإدارية . الباب الثالث الأحكام المشتركة للسندات المنجمية المادة 43 : تنشر الوثائق المتعلقة بالسندات المنجمية وتلصق وفق الشروط المحددة أدناه :
  • عندما يتعلق الأمر بامتياز منجمي، زيادة على نشر المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يلصق مستخرج من هذه الوثيقة التي تتضمن على الخصوص، اسم وعنوان أو المقر الاجتماعي لشركة حائز السند، المادة أو المواد موضوع النشاط ، المساحة وحدود المساحة الممنوحة، وكذا مدة صلاحيته، على مستوى الولاية وفي كل بلدية من البلديات المعنية بهذا السند المنجمي في مدة لا تتجاوز شهرا واحدا من تاريخ النشر، عندما يتعلق الأمر بسند منجمي خاص بالاستغلال المنجمي الصغير أو المتوسط أو الاستغلال المنجمي الحرفي، يلصق مستخرج من هذه الوثيقة التي تتضمن على الخصوص اسم وعنوان أو المقر الاجتماعي لشركة حائز السند ، المادة أو المواد موضوع النشاط ، المساحة وحدود المساحة الممنوحة، / العدد 11 أول ذو الحجة عام 1422 ه 13 فبراير سنة 2002 م وكذا مدة صلاحيته، على مستوى الولاية وكل بلدية من البلديات المعنية بهذا السند، في مدة لا تتجاوز شهرا واحدا من تاريخ تسليم السند لصاحبه، يشرع في كلا الحالتين وفي الأجل نفسه، في نشر نسخة من الوثيقة المذكورة أعلاه، باللغة الوطنية و الأجنبية في الصحافة الوطنية. تكون مصاريف إلصاق الوثائق و المستخرجات المتعلقة بالسندات المنجمية الممنوحة و إشهارها على عاتق المستفيد من هذه السندات المنجمية. الباب الرابع أحكام نهائية المادة 44 : في الفترة الانتقالية المذكورة في الباب الحادي عشر من القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، لاسيما المادتين 232 و 233 ، تقوم الإدارة المركزية للمناجم، المكلفة بممارسة صلاحيات الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية و الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية بتطبيق أحكام هذا المرسوم. باستثناء الامتياز المنجمي، تمنح التراخيص والرخص المتعلقة بالنشاط المنجمي خلال هذه الفترة في شكل قرارات يوقعها الوزير المكلف بالمناجم. تمتد صلاحية هذه القرارات إلى غاية إصدار الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية السندات المنجمية النهائية. المادة 45 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002. علي بن فليس

أول ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 13 فبراير سنة 2002 م الجمهورية الجزائرية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 21 الديمقراطية الشعبية Populaire et Démocratique Algérienne République الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية استمارة طلب Minier Patrimoine du Nationale Agence رخصة التنقيب PROSPECTION DE D’AUTORISATION DEMANDE DE FORMULAIRE صاحب الطلب : الشركة / الشخص المعنوي … البلد الأصلي ……. الوضع القانوني لصاحب الطلب …. التعريف الجبائي ……… اسم ولقب الممثل المفوض قانونا ….. العنوان الذي تستقبل فيه الإشعارات ……….. الهاتف …….. الفاكس :. محيط المساحة موضوع التنقيب : الموقع الإداري : المكان المسمى …………… …………… الدائرة …….. الولاية …. .. البريد الإلكتروني • الإحداثيات الطوبوغرافية لحدود المساحة ( يوضح نظام الإسقاط ) : النقطة الإحداثيات أ س ع ب س ع ج س ع د س ع . موقع النقطة الأصلية … . حدود المساحة الإجمالية. . الوضع القانوني للأرض. موضوع طلب الرخصة : . المادة ( المواد ) موضوع الطلب .. . مدة الأشغال وتاريخ البداية المتوقع ………. النقطة الإحداثيات ه س ع و س ع ز س ع إلخ.. س ع أرفق بهذا الطلب كل الوثائق المطلوبة بموجب التنظيم. صاحب الطلب : اسم ولقب الموقع وصفته

22 13 فبراير سنة 2002 م قسم مخصص للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية : ملف مقبول : نعم لا تسجيل الطلب : رقم التسجيل : التاريخ : الساعة : اسم المسؤول المكلف بالتسجيل ولقبه وصفته حرر ب : ، في :

أول ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 23 13 فبراير سنة 2002 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية Populaire et Démocratique Algérienne République الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية Minier Patrimoine du Nationale Agence استمارة طلب الترخيص بالاستكشاف D’EXPLORATION PERMIS DE صاحب الطلب : الشركة / الشخص المعنوي . البلد الأصلي . الوضع القانوني لصاحب الطلب … التعريف الجبائي … اسم ولقب الممثل المفوض قانونا . العنوان الذي تستقبل فيه الإشعارات ………… الهاتف …. .. الفاكس :… محيط المساحة موضوع الاستكشاف : الموقع الإداري : المكان المسمى ……………….. البلدية … ……. الدائرة : .. DEMANDE DE FORMULAIRE .. البريد الإلكتروني. …………… الإحداثيات الطوبوغرافية لحدود المساحة ( يوضح نظام الإسقاط ) : النقطة الإحداثيات أ س ع ب س ع ج س ع د س ع . موقع النقطة الأصلية .. . حدود المساحة الإجمالية .. . الوضع القانوني للأرض. موضوع طلب الترخيص : . المادة ( المواد ( موضوع الطلب …… . مدة الأشغال وتاريخ البداية المتوقع ……….. أرفق بهذا الطلب كل الوثائق المطلوبة بموجب التنظيم. النقطة الإحداثيات ه س ع و س ع ز س ع إلخ… س ع صاحب الطلب : اسم ولقب الموقع وصفته

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / قسم مخصص للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية ملف مقبول : نعم لا تسجيل الطلب : رقم التسجيل : التاريخ : الساعة : اسم ولقب المسؤول المكلف بالتسجيل وصفته قسم مخصص للإدارة المحلية : الوثائق المرفقة : الوثائق خريطة على سلم 1/25.000/1 أو 50.000/11 مع تحديد حدود البرنامج العام للأشغال المقررة مذكرة حول مدى تأثير الأشغال على البيئة تاريخ الاستلام : اسم الساعة رأي الوالي : بالموافقة بعدم التعليق : التاريخ وإمضاء الوالي حرر ب : في : أول ذو الحجة عام 1422 ه العدد 11 13 فبراير سنة 2002 م : استلام نتائج التحقيق : التاريخ : . الساعة : اسم ولقب المسؤول المكلف بالاستلام وصفته نعم لا المساحة المرغوب فيها ولقب مسؤول الإدارة المحلية المستقبلة وصفته الموافقة

أول ذو الحجة عام 1422 ه

13 فبراير سنة 2002 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية Populaire et Démocratique Algérienne République الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية Minier Patrimoine du Nationale Agence استمارة طلب الامتياز المنجمي MINIERE CONCESSION D’UNE صاحب الطلب : الشركة / الشخص المعنوي ……. البلد الأصلي …. الوضع القانوني لصاحب الطلب .. التعريف الجبائي . اسم ولقب الممثل المفوض قانونا : العنوان الذي تستقبل فيه الإشعارات …………. الهاتف …. … الفاك ……… محيط المساحة موضوع الاستغلال : الموقع الإداري : المكان المسمى ……………… البلدية …. ……….. الدائرة : . DEMANDE DE FORMULAIRE البريد الإلكتروني. .. الولاية …. الإحداثيات الطوبوغرافية لحدود المساحة ( يوضح نظام الإسقاط ) : النقطة الإحداثيات أ س ع ب س ع ج س ع د س ع . موقع النقطة الأصلية …. . حدود المساحة الإجمالية … . الوضع القانوني للأرض. قسم الاستغلال : الاحتياطات الجيولوجية. الاحتياطات القابلة للاستغلال ….. الفلزات الأساسية أو المواد موضوع الاستغلال .. 1 / النسبة % 3 / …. النسبة % . تاريخ بداية الأشغال المتوقع : أرفق بهذا الطلب كل الوثائق المطلوبة بموجب التنظيم. النقطة الإحداثيات ه س ع و س ع ز س ع إلخ. . س ع . 2 / النسبة % . 4 / .. النسبة % صاحب الطلب : اسم ولقب الموقع وصفته

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / قسم مخصص للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية ملف مقبول : نعم لا تسجيل الطلب : رقم التسجيل : التاريخ : الساعة : اسم ولقب المسؤول المكلف بالتسجيل وصفته قسم مخصص للإدارة المحلية : الوثائق المرفقة : الوثائق خريطة على سلم 1/25.000/1 أو 50.000/1 مع تحديد حدود أول ذو الحجة عام 1422 ه العدد 11 13 فبراير سنة 2002 م : استلام نتائج التحقيق : التاريخ : . الساعة : اسم ولقب المسؤول المكلف بالاستلام وصفته نعم لا المساحة المرغوب فيها خريطة على سلم 1/1.000/1 أو 1/5.000/1 تتضمن مخطط التهيئة أو الاستغلال البرنامج العام للأشغال المقررة دراسة مدى التأثير على البيئة دراسة حول الأخطار وتنظيم النجدة اقتراح تصنيف الاستغلال ( حسب القائمة ) تاريخ الاستلام : اسم ولقب مسؤول الإدارة المحلية المستقبلة وصفته الساعة : رأي الوالي : بالموافقة بعدم التعليق : التاريخ وإمضاء الوالي حرر ب : ، في : الموافقة

أول ذو الحجة عام 1422ه

13 فبراير سنة 2002 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية Populaire et Démocratique Algérienne République الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية استمارة طلب الترخيص بالاستغلال D’EXPLOITATION PERMIS DE Minier Patrimoine du Nationale Agence لاستغلال منجمي صغير أو متوسط DEMANDE DE FORMULAIRE MINIERE EXPLOITATION MOYENNE OU PETITE DE صاحب الطلب : الشركة / الشخص المعنوي … البلد الأصلي ………. الوضع القانوني لصاحب الطلب … التعريف الجبائي …. اسم ولقب الممثل المفوض قانونا . العنوان الذي تستقبل فيه الإشعارات ………. الهاتف ……. الفاكس :… محيط المساحة موضوع الاستغلال : الموقع الإداري : المكان المسمى ……………… البلدية …… ……… الدائرة … البريد الإلكتروني. … الولاية … الإحداثيات الطوبوغرافية لحدود المساحة ( يوضح نظام الإسقاط ) : النقطة الإحداثيات أ س ع ب س ع ج س ع د س ع . موقع النقطة الأصلية …. . حدود المساحة الإجمالية. . الوضع القانوني للأرض… . قسم الاستغلال : الاحتياطات الجيولوجية : الاحتياطات القابلة للاستغلال ……… الفلزات الأساسية أو المواد موضوع الاستغلال … 1 / النسبة % 3 / …. النسبة % . تاريخ بداية الأشغال المتوقع : أرفق بهذا الطلب كل الوثائق المطلوبة بموجب التنظيم. النقطة الإحداثيات ه س ع و س ع ز س ع إلخ.. س ع .. 2 / .. النسبة % . 4 / .. النسبة %. صاحب الطلب : اسم ولقب الموقع وصفته

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / قسم مخصص للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية ملف مقبول : نعم لا تسجيل الطلب : رقم التسجيل : التاريخ : الساعة : إسم ولقب المسؤول المكلف بالتسجيل وصفته قسم مخصص للإدارة المحلية : الوثائق المرفقة : الوثائق خريطة على سلم 1/25.000/1 أو 50.000/11 مع تحديد حدود العدد 11 أول ذو الحجة عام 1422 ه 13 فبراير سنة 2002 م : استلام نتائج التحقيق : التاريخ : . الساعة : اسم ولقب المسؤول المكلف بالاستلام وصفته نعم لا المساحة المرغوب فيها خريطة على سلم 1/1.000/1 أو 1/50.000/1 تضمن مخطط التهيئة أو الاستغلال البرنامج العام للأشغال المقررة دراسة مدى التأثير على البيئة دراسة حول الأخطار وتنظيم النجدة اقتراح تصنيف الاستغلال ( حسب القائمة ) تاريخ الاستلام : اسم الساعة : رأي الوالي : بالموافقة بعدم التعليق : التاريخ وإمضاء الوالي حرر ب : في : ولقب مسؤول الإدارة المحلية المستقبلة وصفته الموافقة

أول ذو الحجة عام 1422 ه

13 فبراير سنة 2002 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية Populaire et Démocratique Algérienne République الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية استمارة طلب رخصة ARTISANALE MINIERE D’EXPLOITATION صاحب الطلب : الشركة / الشخص المعنوي . البلد الأصلي …… الوضع القانوني لصاحب الطلب …. التعريف الجبائي ….. اسم ولقب الممثل المفوض قانونا …. العنوان الذي تستقبل فيه الإشعارات ………. الهاتف …. .. الفاكس … محيط المساحة موضوع الاستغلال : الموقع الإداري : المكان المسمى ……………… البلدية …. ……… الدائرة … الإحداثيات الطوبوغرافية لحدود المساحة ( النقطة الإحداثيات أ س ع ب س ع ج س ع د س ع . موقع النقطة الأصلية .. . حدود المساحة الإجمالية .. الوضع القانوني للأرض. . قسم الاستغلال : الاحتياطات الجيولوجية : الاحتياطات القابلة للاستغلال .. الفلزات الأساسية أو المواد موضوع الاستغلال … 1 / … النسبة % 3 / … النسبة % . تاريخ بداية أشغال الاستغلال المتوقع : Minier Patrimoine du Nationale Agence الاستغلال المنجمي الحرفي DAUTORISATION DEMANDE DE FORMULAIRE البريد الإلكتروني. ……….. يوضح نظام الإسقاط ) : النقطة الإحداثيات ه س ع و س ع ز س ع إلخ.. س ع .. 2 / النسبة % . 4 / .. النسبة % أرفق بهذا الطلب كل الوثائق المطلوبة بموجب التنظيم. صاحب الطلب : اسم ولقب الموقع وصفته

13 فبراير سنة 2002 م قسم مخصص للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية : ملف مقبول : نعم لا تسجيل الطلب : رقم التسجيل : التاريخ : . الساعة : اسم ولقب المسؤول المكلف بالتسجيل وصفته قسم مخصص للإدارة المحلية : الوثائق المرفقة : الوثائق خريطة على سلم 1/25.000/1 أو 1/50.000/1 مع تحديد خريطة على سلم 1/1.000/1 أو 1/5.000/1 تضمن مخطط البرنامج العام للأشغال المقررة دراسة مدى التأثير على البيئة دراسة حول الأخطار وتنظيم النجدة اقتراح تصنيف الاستغلال ( حسب القائمة ) تاريخ الاستلام : الساعة : رأي الوالي : بالموافقة التعليق : التاريخ وإمضاء الوالي حرر ب : في : استلام نتائج التحقيق : التاريخ : الساعة : اسم ولقب المسؤول المكلف بالاستلام وصفته نعم لا حدود المساحة المرغوب فيها التهيئة أو الاستغلال اسم ولقب مسؤول الإدارة المحلية المستقبلة وصفته بعدم الموافقة

أول ذو الحجة عام 1422 ه

13 فبراير سنة 2002 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية Populaire et Démocratique Algérienne République الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية Minier Patrimoine du Nationale Agence وصل إشعار باستلام ملف طلب السند المنجمي MINIER TITRE D’UN DEMANDE DE DOSSIER صاحب الطلب : الشركة الشخص المعنوي : البلد الأصلي : الوضع القانوني لصاحب الطلب : التعريف الجبائي : اسم ولقب المفوض قانونا : العنوان الكامل : . الهاتف : ……… الفاكس : ……. العنوان الإلكتروني : المساحة موضوع النشاط : الموقع الإداري : المكان المسمى : البلدية : الدائرة : الولاية : مساحة محيط المساحة : الوضع القانوني للأرض : DE RECEPTION DE D’ACCUSE RECEPISSE : DEMANDEUR : morale Personne / Société : d’origine Pays : demandeur du juridique Statut : fiscale Identification : mandaté dûment représentant du Prénom / Nom : complète Adresse : E.Mail : Fax : Tel : L’ACTIVITE DE OBJET PERIMETRE : administrative Localisation : dit Líeu : Commune : Daïra : Wilaya : périmètre du Superficie : terrain du juridique Statut

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية طبيعة السند المنجمي : رخصة التنقيب ترخيص بالاستكشاف امتياز منجمي ترخيص بالاستغلال لاستغلال منجمي صغير أو متوسط رخصة للاستغلال المنجمي الحرفي المادة ( المواد ) :. تسجيل الطلب : ملف كامل نعم لا ملف يمكن قبوله نعم لا رقم التسجيل : تاريخ التسجيل : الساعة : .. حرر ب في اسم المسؤول الرئيسي وصفته وختمه responsable principal du cachet et qualité , Nom / العدد 11 أول ذو الحجة عام 1422 ه 13 فبراير سنة 2002 م : MINIER TITRE DU NATURE prospection de Autorisation d’exploration Permis minière Concession mine moyenne ou petite de d’exploitation Permis artisanale minière d’exploitation Autorisation : ) s ( Substance : DEMANDE LA DE ENREGISTREMENT non oui complet Dossier non oui recevable Dossier : d’enregistrement ° N : d’enregistrement Date : Heure le : à Fait اسم صاحب الطلب وإمضاؤه demandeur du signature et Nom

أول ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 13 فبراير سنة 2002 م مرسوم تنفيذي رقم 02-66 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002، يحدد الكيفيات المتعلقة بالمزايدة على السندات المنجمية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 و المتضمن قانون المناجم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-339 المؤرخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 الذي يضبط التنظيم الذي يطبق على المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام القانون رقم 1 0-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 للجمهورية الجزائرية / العدد 11 33 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، لاسيما المادتان 119 و 124 منه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط استدراج العروض واختيار أصحاب السندات المنجمية لممارسة نشاط منجمي على مؤشرات أو مكامن معروضة للمزايدة. المادة 2 : تطبق المزايدة، المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، على السندات المنجمية لممارسة النشاطات المنجمية حول ما يأتي :
  • المؤشرات أو المكامن التي برزت و أو اكتشفت عقب أشغال ممولة بأموال عمومية وواقعة في حدود المساحات غير ممنوحة ،
  • المساحات الممنوحة والتي أعيدت إلى وضعية مساحات مفتوحة لأنشطة البحث أو استغلال المواد المعدنية عقب تنازل صاحب السند المنجمي أو تخليه عن ممارسة هذا النشاط أو عقب سحب السند المنجمي طبقا للقانون. تعد الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية جردا مفصلا عن المؤشرات والمكامن المكتشفة عقب أشغال ممولة بأموال عمومية ومن شأنها أن تكون موضوع ممارسة نشاط منجمي عن طريق المزايدة. المادة 3 : تقوم الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية قبل تكوين ملفات استدراج العروض على المؤشرات والمكامن التي تعرض للمزايدة وبعد زيارة الأماكن ودراسة إمكانيات ممارسة النشاط المنجمي المرتقب بإعداد ملفات تقنية وتعرضها لتحقيق مسبق في الولايات التي تقع على أقاليمها هذه المؤشرات و / أو المكامن . يتضمن كل ملف ما يأتي : 1 (1) فيما يخص المؤشرات :
  • خريطة على سلّم 1/25.000/1 أو 50.000/1 تتضمن تحديد مساحة منطقة البحث التي تغطي المؤشر أو المؤشرات
  • معلومات عن الطبيعة القانونية للأراضي وعن هوية ملاكها أو المخصصة لهم.

34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2 (2) فيما يخص المكامن :

  • خريطة على سلّم 1/25.000/1 أو 50.000/1 تتضمن تحديد موقع مساحة المكمن والمساحة الضرورية لممارسة النشاط المنجمي
  • مذكرة تتضمن وصف الأماكن مع بيان الآثار المحتملة للنشاط المرتقب على البيئة , ،
  • وصف ملخص حول طبيعة ونوع النشاط المنجمي المزمع ممارسته
  • معلومات عن الطبيعة القانونية للأراضي وعن هوية ملاكها أو المخصصة لهم . المادة 4 : يرسل الوالي المختص إقليميا بعد جمع آراء المصالح اللامركزية المعنية، رأيه إلى الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية حول إمكانية عرض النشاط المنجمي، موضوع التحقيق للمزايدة في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا ابتداء من تاريخ استلام الملف. يجب أن يرفق كل ملف مرفوض بتبريرات المصلحة أو المصالح التي أدلت رأيها . بالرفض المادة 5 : تعدّ الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية بعد الحصول على نتائج التحقيقات ملفات استدراج العروض المتعلقة بالمؤشرات و / أو المكامن التي كانت موضوع رد إيجابي وتقوم بعرض المزايدة. المادة 6 : يتكون ملف استدراج العروض عندما يتعلق الأمر بالمؤشر مما يأتي :
  • دفتر الأعباء، الذي تقر نموذجه الوزارة المكلفة بالمناجم ،
  • خريطة على سلم 1/25.000/1 أو 50.000/1 تتضمن تحديد مساحة منطقة البحث التي تغطي المؤشر أو المؤشرات ،
  • بطاقة تعريف تتضمن وصفا ملخصا للأعمال المنجزة ونتائجها ، معلومات عن الطبيعة القانونية للأراضي وعن هوية ملاكها أو المخصصة لهم،
  • الحد الأدنى لمبلغ المزايدة . / العدد 11 أول ذو الحجة عام 1422 ه 13 فبراير سنة 2002 م يجب على مقدم العروض ، الشخص المعنوي ، أن يقوم قبل إعداد عرضه ، بكل التحريات و/أو الرقابة والتحاليل التي يراها مناسبة للتأكد، تحت مسؤوليته الكاملة، من صحة المعلومات التي يتضمنها الملف. المادة 7 : يتكون ملف استدراج العروض عندما يتعلق الأمر بمكمن ، مما يأتي :
  • دفتر الأعباء، الذي تقرّر نموذجه الوزارة المكلفة بالمناجم ،
  • خريطة على سلم 25.000/1 أو 50.000/1 تتضمن الموقع الجغرافي الدقيق بإحداثيات دقيقة للمساحة وكذا مساحة المنطقة التي سيمارس عليها النشاط المنجمي
  • مذكرة تتضمن وصفا ملخصا للمكمن و المواد المعدنية القابلة للاستغلال
  • معلومات عن الطبيعة القانونية للأراضي وعن ملاكها أو المخصصة لهم،
  • الحد الأدنى لمبلغ المزايدة . يجب على مقدم العروض ، الشخص المعنوي ، أن يقوم قبل إعداد عرضه، بكل التحريات و/أو الرقابة والتحاليل التي يراها مناسبة للتأكد، تحت مسؤوليته الكاملة، من صحة المعلومات التي يتضمنها الملف. المادة 8 : يتم إيداع الأظرفة حسب توقيت محدد مسبقا ، وفتحها ، واختيار مقدمي العروض، علنا، في اليوم نفسه ، إلا في حالة القوة القاهرة، بحضور المزايدين أو وكلائهم. يقوم مجلس إدارة الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية القائم كمكتب للمزايدة عند نهاية الأجل الممنوح لإيداع الأظرفة، بفتح هذه الأظرفة علنا مع إلصاق عناصر تقدير العروض فورا طبقا لمقاييس الإنتقاء المحددة مسبقا. وعلى إثر انتهاء عملية فتح الأظرفة ، تلصق أسماء مقدمي العروض مع إبراز اسم الراسي عليه المزاد . في حالة التساوي بين العروض، يعين مقدم العروض عن طريق القرعة.

أول ذو الحجة عام 1422ه الجريدة الرسمية 13 فبراير سنة 2002 م يوقع أعضاء مكتب المزايدة ومقدمو العروض على محضر المزايدة الذي يحرّر في الحال فيما يخص كل مؤشر أو مكمن. يجب أن تجري عملية فتح الأظرفة في مدة أقصاها مائة وعشرون (120) يوما بعد تاريخ إعلان استدراج العروض. المادة 9 : يستلم الراسي عليه المزاد، في الحال ومقابل صك مؤكد لمبلغ عرضه ، نسخة أصلية من محضر المزايدة الموقعة من رئيس مكتب المزايدة. يمنح أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ المزايدة ، إلى الراسي عليه المزاد هذا، لإعداد ملف طلب منح سند منجمي وإيداعه لدى الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية، من أجل التحقيق الإداري طبقا للأحكام التنظيمية المنصوص عليها في هذا الصدد. وبعد استكمال التحقيق الإداري المنصوص عليه في الفقرة السابقة ، يسلم السند المنجمي للراسي عليه المزاد في أجل لا يتجاوز شهرين (2) من تاريخ إيداع الملف بعد التوقيع على دفتر الأعباء المنصوص عليه في قانون المناجم المذكور أعلاه، مقابل تقديم وصلي دفع حق إعداد الوثائق والرسم المساحي ما يأتي :

  • ترخيص بالاستكشاف المنجمي عندما يتعلق الأمر بمؤشر،
  • ترخيص بالاستغلال لاستغلال منجمي صغير أو متوسط أو رخصة الاستغلال المنجمي الحرفي عندما يتعلق الأمر بمكمن . المادة 10 : تكلف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية بترقية المؤشرات والمكامن المذكورة في المادة 2 أعلاه عن طريق المزايدة. تحول الملفات المتعلقة بالمؤشرات و/ أو المكامن غير الممنوحة، بعد تقديمها ثلاث (3) مرات متتالية في استدراج العروض، إلى البنك الوطني للمعطيات الجيولوجية لدى المصلحة الجيولوجية الوطنية وتوضع تحت تصرف الجمهور. للجمهورية الجزائرية / العدد 11 35 المادة 11 : تقوم الإدارة المركزية للمناجم بعمليات المزايدة للمؤشرات و / أو للمكامن خلال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في قانون المناجم المذكور أعلاه. وتنصب لهذا الغرض لجنة خاصة كمكتب للمزايدة ، لكي تشرف علنا، بدلا من مجلس إدارة الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية، على استلام الأظرفة وفتحها وانتقاء المزايدين، وإعداد محاضر المزايدة والتوقيع عليها. يحدد الوزير المكلف بالمناجم تشكيلة هذه اللجنة يوقع رئيس هذه اللجنة النسخ الأصلية من المحاضر التي تسلم للراسي عليهم المزاد . المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 02-67 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002، يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302103 الذي عنوانه صندوق ضبط الموارد “. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية

36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لا سيما المادة 89 منه
  • وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000، لا سيما المادة 10 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 103-302 الذي عنوانه صندوق ضبط الموارد”. المادة 2 : يفتح الحساب رقم 103-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي. المادة 3 : الوزير المكلف بالمالية هو الأمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب. المادة 4 : يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات : فوائض القيم الجبائية الناتجة عن مستوى أعلى لأسعار المحروقات على تلك المتوقعة ضمن قانون المالية
  • كل الإيرادات الأخرى المتعلقة بسير الصندوق. في باب النفقات : ضبط نفقات وتوازن الميزانية المحددة عن طريق قانون المالية السنوي،
  • تخفيض الدين العمومي. / العدد 11 أول ذو الحجة عام 1422 ه 13 فبراير سنة 2002 م المادة 5: يحدّد قرار من الوزير المكلف بالمالية قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة على هذا الحساب . توضح كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 103-302 الذي عنوانه “صندوق ضبط الموارد بقرار من الوزير المكلف بالمالية. يعد الأمر بالصرف برنامج عمل يوضح الأهداف المسطرة وكذا أجال الإنجاز. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002. علي بن فليس * مرسوم تنفيذي رقم 02-68 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002، يحدد شروط فتح مخابر تحاليل الجودة واعتمادها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التجارة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلّق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالتقييس وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة

أول ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 13 فبراير سنة 2002 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-147 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء مركز جزائري لمراقبة النوعية والرزم وتنظيمه وعمله، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلّق برقابة الجودة وقمع الغش،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-192 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتعلّق بمخابر تحليل النوعية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94 207 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-40 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-40 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط فتح تحاليل الجودة واعتمادها. المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بالمصطلحات الآتية ما يأتي : مخبر تحاليل الجودة : كل هيئة تقيس أو تدرس أو تجرب أو تعاير أو بصفة عامة، تحدد خصائص أو فعاليات المادة أو المنتوج ومكوناتهما، للجمهورية الجزائرية / العدد 11 37 المعايرة : مجموع العمليات المثبتة في ظروف معينة، للعلاقة بين القيم المبينة بواسطة جهاز قياس أو القيم الممثلة بواسطة قياس مادي والقيم المعروفة المطابقة لقيمة مقاسة
  • تحليل وتجربة : كل عملية تقنية تتمثل في تحديد ميزة أو عدة ميزات أو فعالية منتوج أو مادة أو جهاز أو هيئة أو ظاهرة أو عملية أو خدمة معطاة، حسب أسلوب عملي معين، اعتماد : الاعتراف الرسمي بكفاءة مخبر للقيام بتحاليل وتجارب في ميادين محددة في إطار قمع الغش وذلك لتحديد مدى مطابقة المنتوجات للمقاييس و/أو للمواصفات القانونية والتنظيمية التي يجب أن تميزها ، أو لتبيان عدم إلحاق المنتوج أو المادة ضررا بأمن المستهلك ومصلحته المادية. المادة 3 : لا تخضع لأحكام هذا المرسوم المخابر التي تنشط في إطار النصوص الخاصة بإنشائها أو في ميادين مسيرة بتنظيم خاص والمخابر التي تعمل لحسابها الخاص والمنشأة في إطار المراقبة الذاتية وذلك استكمالا لنشاط رئيسي. الفصل الأول شروط فتح مخبر تحاليل الجودة واستغلاله المادة 4 : يجب أن يكون لطالب فتح المخبر المؤهلات اللازمة. يجب أن تثبت هذه المؤهلات بتقديم الشهادات الجامعية المتعلقة بالنشاط المراد ممارسته والتخصص المطلوب. في حالة عدم وجود هذه المؤهلات، يتعين على الطالب إسناد المسؤولية التقنية لنشاط المخبر إلى شخص مؤهل قانونا في ميدان النشاط. المادة 5 : يجب أن يبين طلب فتح المخبر ما يأتي :
  • إذا تعلق الأمر بشخص طبيعي ، لقبه واسمه وعنوانه ، وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي تسميته أو عنوان الشركة وطبيعتها القانونية وعنوان مقرها
  • طبيعة النشاط المراد ممارسته

38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مؤهلات الطالب أو مؤهلات المسؤول التقني في المجال المعني، سند ملكية المحل التجاري أو عقد الإيجار . يجب أن يرفق هذا الطلب ، بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، بملف يتضمن ما يأتي :

  • شهادة الميلاد شهادة الجنسية نسخة من شهادة السوابق العدلية يقل تاريخها عن ثلاثة (3) أشهر نسخ مصادق عليها للكفاءات والشهادات. على كل مسير أن يقدم بالنسبة للأشخاص المعنويين ما يأتي :
  • شهادة الميلاد مستخرج من شهادة السوابق القضائية يقل تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر
  • شهادة الجنسية. يرسل الملف في ظرف موصى عليه مع وصل استلام إلى المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم ويسلم وصل في حالة الإيداع. المادة 6 : يسلّم مدير المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم الطالب رخصة فتح مخبر بعد التحقق من مطابقة محتوى ملف طلب فتح المخبر. تسمح هذه الرخصة بالقيد في السجل التجاري ولكن لا تعطي لصحابها الحق في استغلال المخبر المنشا. المادة 7 : يتوقف استغلال مخبر على تسليم الوزير المكلف بالجودة رخصة استغلال. المادة 8 : للحصول على رخصة الاستغلال ، يتمم الملف المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه بالوثائق المتعلقة بما يأتي :
  • وصف المحلات أنواع ومواصفات وفعاليات التجهيزات التنظيم الداخلي للمخبر،
  • الإجراءات الإجبارية في مجال النظافة الصحية والأمن. / العدد 11 أول ذو الحجة عام 1422 ه 13 فبراير سنة 2002 م المادة 9 : يجب أن تتطابق محلات المخبر مع تخصصه، لا سيما ما يتعلّق بحالتها ومساحتها وملاءمتها الصحية وعدد الوحدات وتنظيمها، وهذا طبقا للقواعد المتبعة في هذا المجال. المادة 10 : يجب أن يكون المخبر مزودا بالتجهيزات اللازمة للتنفيذ السليم للأعمال التي يصرح بكفاءته القيام بها. المادة 11 : يجب أن يكون المخبر مجهزا بالوسائل اللازمة في مجال النظافة الصحية والأمن، لا سيما تلك المتعلقة بما يأتي :
  • المياه الجارية والمراحيض والمنضخات
  • تخزين المواد، لا سيما المواد الخطيرة مطفات الحريق وموضعها وحفظها في حالة جيدة للاستعمال
  • موضع فوهات الاستعمال، معالجة النفايات الخطيرة وإتلافها، الأعوان المكلفون بالمراقبة والأمن عند الاقتضاء. المادة 12 : تدرس المصالح المعنية للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم طلب رخصة الاستغلال وذلك بالقيام على الخصوص بجمع المعلومات التكميلية المتعلقة بالمخبر والتحقق في عين المكان من مطابقة المحلات والتجهيزات والآلات المجهز بها ومؤهلات المستخدمين على أساس إجراء تقني يحدد بمقرر من مدير المركز الجزائري المراقبة النوعية والرزم بعد أخذ رأي مجلس التوجيه العلمي والتقني للمركز. المادة 13 : يرسل مدير المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم إلى الوزير المكلف بالجودة الملف مرفقا بنتائجه ورأي مجلس التوجيه العلمي والتقني في أجل لا يتجاوز ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ استلام طلب الاستغلال. المادة 14 : يبلغ مدير المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم الطالب بالرد في أجل لا يتجاوز تسعين (90) يوما ابتداء من تاريخ استلام طلب الاستغلال.

أول ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 13 فبراير سنة 2002 م المادة 15 : في حالة الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية ، تقوم مصالح مراقبة الجودة وقمع الغش المختصة إقليميا على أساس محضر بتبليغ إعذار للمسؤول عن المخبر من أجل ضبط مطابقة مخبره. المادة 16 : توقف رخصة الاستغلال لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر من طرف الوزير المكلف بالجودة في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الإعذار وفي حالة استمرار السبب المبرر للإعذار . بعد انتهاء مدة الستة (6) أشهر وإذا ظل سبب الإعذار قائما ، تسحب الرخصة نهائيا من طرف الوزير المكلف بالجودة. المادة 17 : التوقيف المؤقت والسحب النهائي لرخصة الاستغلال قابلان للطعن أمام الوزير المكلف بالجودة. المادة 18 : يجب أن يكون كل تغيير في طبيعة الأماكن أو في طبيعة التجهيزات أو التوسيع يؤدي إلى تغيير هام في نشاط المخبر، موضوع طلب جديد للرخصة. المادة 19 : يجب إعلام مديرية المنافسة والأسعار المختصة إقليميا برسالة موصى عليها، بتوقف المخبر عن نشاطه سواء كان توقفا مؤقتا لمدة لا تتجاوز تسعين (90) يوما أو توقفا نهائيا. ينجر عن كل توقف عن نشاط غير مصرح به في الآجال المحددة أعلاه ، سحب رخصة الاستغلال. المادة 20 : في حالة وفاة صاحب رخصة الاستغلال، يمكن ذوي حقوقه مواصلة استغلال المخبر. غير أنه يتعين عليهم تقديم طلب رخصة الاستغلال خلال الإثني عشر (12) شهرا التي تلي تاريخ الوفاة. وفي حالة التنازل عن محل تجاري يستعمل كمخبر، يجب على المالك الجديد تقديم طلب رخصة الاستغلال في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ الحصول على المخبر. وذلك دون الإخلال بأحكام المادتين 4 و 7 أعلاه. للجمهورية الجزائرية / العدد 11 39 الفصل الثاني شروط اعتماد مخبر تحاليل الجودة المادة 21 : يسلّم اعتماد مخبر تحاليل الجودة بقرار من الوزير المكلف بالجودة. يكون منح الاعتماد عندما تقتضيه الحاجة بناء على طلب مصالح الوزير المكلف بالجودة. المادة 22: يمكن أن يشمل الاعتماد كل نشاطات المخبر أو جزء منها ويمكن أن يحدد بمدة زمنية معينة. المادة 23: يعتمد المخبر بعد دراسة استقلاليته ونزاهته وكفاءته. المادة 24: يجب أن يرفق طلب الاعتماد بملف يتضمن الوثائق الآتية :

  • القانون الأساسي أو رخصة استغلال المخبر، نسخة من شهادة السوابق العدلية يقل تاريخها عن ثلاثة (3) أشهر ملف تقني يبين النشاط موضوع طلب الاعتماد. المادة 25 : يرسل ملف الاعتماد في ظرف موصى عليه مع وصل استلام إلى المركز الجزائري المراقبة النوعية والرزم . يسلّم وصل في حالة الإيداع بعد التحقق من مطابقة محتوى الملف. يسجل هذا الطلب في سجل خاص يمسكه المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم. المادة 26 : يدرس المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم طلب الاعتماد ، بالقيام على الخصوص بجمع المعلومات التكميلية المتعلقة بالمخبر المعني والتقييم التقني لمؤهلاته. المادة 27 : يرسل مدير المركز الجزائري المراقبة النوعية والرزم إلى الوزير المكلف بالجودة الملف مرفقا بنتائجه ورأي مجلس التوجيه العلمي والتقني في أجل لا يتجاوز تسعين (90) يوما ابتداء من تاريخ استلام الطلب. يجب ألا يتجاوز أجل الرد على طلب الاعتماد ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ استلامه

40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 28 : يسحب الوزير المكلف بالجودة الاعتماد إذا لم تعد الشروط التي سلّم على أساسها مستوفاة. المادة 29 : تدفع مصاريف التحاليل والتجارب التي تقوم بها المخابر المعتمدة في إطار قمع الغش من ميزانية الوزارة المكلفة بالجودة. المادة 30 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم ، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. المادة 31 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 192-91 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 32 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 02-69 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002، يعدل ويتمم المرسوم رقم 8 8-204 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 الذي يحدد شروط إنجاز العيادات الخاصة وفتحها وعملها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه ، وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم / العدد 11 أول ذو الحجة عام 1422 ه 13 فبراير سنة 2002 م وبمقتضى المرسوم رقم 88-204 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 الذي يحدد شروط إنجاز العيادات الخاصة وفتحها وعملها، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة

  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، برسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم رقم 88-204 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تتمّم المادة 2 من المرسوم رقم 88-204 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 والمذكور أعلاه ، بفقرة جديدة تحرر كما يأتي : “ تحدد الشروط الخاصة لفتح العيادات الخاصة من نموذج العلاج غير المعطل وعملها وكذا مقاييسها التقنية والصحية بقرار من وزير الصحة والسكان”. المادة 3: يتمّم المرسوم رقم 88-204 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 والمذكور أعلاه بمادة 4 مكرر تحرر كما يأتي : “ المادة 4 مكرّر : يخضع إنجاز العيادات الخاصة التي تقدم علاجا ذا مستوى عال وفتحها وعملها للشروط المحددة في هذا المرسوم وبنود دفتر شروط يوقعه المستغل ويعد وفقا لدفتر شروط نموذجي يحدّد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير الكلف بالضمان الاجتماعي والوزير المكلف بالمالية “. المادة 4 : تعدل المادة 5 من المرسوم رقم 88-204 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 و المذكور أعلاه كما يأتي :

أول ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 13 فبراير سنة 2002 م “ المادة 5 : تحدد طاقة الاستيعاب الدنيا للعيادة الواحدة ب 7 أسرة “. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 02-70 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للشركة الوطنية سوناطراك . بموجب المرسوم التنفيذي رقم 223-97 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 في المساحة المسماة إن أمناس “ (الكتل : 233 240 ب و ( 241 ) إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، للجمهورية الجزائرية / العدد 11 41 وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك”، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 1 0-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

42 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-533 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن منح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “إن أمناس” (الكتل : 233 و 240 ب ) 241 ( وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-223 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 والمتضمّن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية سوناطراك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-533 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1991 في المساحة المسماة “إن أمناس” ( الكتل : 233 و 240 ب و 241) وبعد الاطلاع على الطلب رقم 84-2001 المؤرخ في 28 أبريل سنة 2001 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” تلتمس فيه تجديد رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “إن أمناس” ( الكتل : 233 و 240 ب و ( 241 ) وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم ، وآرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تجدّد رخصة البحث عن المحروقات للشركة الوطنية “سوناطراك” لمدة خمس (5) سنوات ، ابتداء من 28 ديسمبر سنة 2001 في المساحة المسماة “إن أمناس” (الكتل : 233 و 240 ب و (241) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 5.020,01 كلم2، الواقعة في تراب ولاية إيليزي. / العدد 11 أول ذو الحجة عام 1422 ه 13 فبراير سنة 2002 م المادة 2 : تحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 “ 00 ‘ 22 ° 09 “ 00 ‘ 18 ° 28 02 “ 00 ‘ 29 ° 09 “ 00 ‘ 18 ° 28 03 “ 00 ‘ 29 ° 09 “ 00 ‘ 17 ° 28 04 “ 00 ‘ 30 ° 09 “ 00 ‘ 17 ° 28 05 “ 00 ‘ 30 ° 09 “ 00 ‘ 15 ° 28 06 “ 00 ‘ 46 ° 09 “ 00 ‘ 15 ° 28 07 “ 00 ‘ 46 ° 09 “ 00 ‘ 17 ° 28 08 الحدود الجزائرية الليبية “ 00 ‘ 17 ° 28 09 الحدود الجزائرية الليبية “ 00 ‘ 15 ° 27 10 “ 00 ‘ 25 ° 09 “ 00 ‘ 15 ° 27 11 “ 00 ‘ 25 ° 09 “ 00 ‘ 30 ° 27 12 “ 00 ‘ 05 ° 09 “ 00 ‘ 30 ° 27 13 “ 00 ‘ 05 ° 09 “ 00 ‘ 35 ° 27 14 “ 00 ‘ 15 ° 09 “ 00 ‘ 35 ° 27 15 “ 00 ‘ 15 ° 09 “ 00 ‘ 45 ° 27 16 “ 00 ‘ 20 ° 09 “ 00 ‘ 45 ° 27 17 “ 00 ‘ 20 ° 09 “ 00 ‘ 15 ° 28 18 “ 00 ‘ 22 ° 09 “ 00 ‘ 15 ° 28 المساحة : 5.020,01 كلم 2

  • الإحداثيات الجغرافية لمساحات الاستغلال المستثناة من محيط البحث : 1 (1 مساحة الاستغلال إجلح : خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 “ 00 ‘ 51 ° 09 “ 00 ‘ 35 ° 27 02 “ 00 ‘ 51 ° 09 “ 00 ‘ 48 ° 27 03 الحدود الجزائرية الليبية “ 00 ‘ 48 ° 27 04 الحدود الجزائرية الليبية “ 00 ‘ 35 ° 27 المساحة : 2 170 كلم 2

أول ذو الحجة عام 1422 الجريدة الرسمية 13 فبراير سنة 2002 م 2 (2 مساحة الاستغلال تان إملال شمال : خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 “ 00 ‘ 41 ° 09 “ 00 ‘ 34 ° 27 02 “ 00 ‘ 45 ° 09 “ 00 ‘ 34 ° 27 03 “ 00 ‘ 45 ° 09 “ 00 ‘ 30 ° 27 04 “ 00 ‘ 42 ° 09 “ 00 ‘ 30 ° 27 05 “ 00 ‘ 42 ° 09 “ 00 ‘ 31 ° 27 06 “ 00 ‘ 41 ° 09 “ 00 ‘ 31 ° 27 المساحة : 45,5 كلم 2 3 ( مساحة الاستغلال تان إملال جنوب : خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 “ 00 ‘ 42 ° 09 “ 00 ‘ 30 ° 27 02 “ 00 ‘ 45 ° 09 “ 00 ‘ 30 ° 27 03 “ 00 ‘ 45 ° 09 “ 00 ‘ 28 ° 27 04 “ 00 ‘ 43 ° 09 “ 00 ‘ 28 ° 27 05 “ 00 ‘ 43 ° 09 “ 00 ‘ 29 ° 27 06 “ 00 ‘ 42 ° 09 “ 00 ‘ 29 ° 27 المساحة : 25, 15 كلم 2 4 (4 مساحة الاستغلال دوم أكلولينياس : خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 “ 00 ‘ 40 ° 09 “ 00 ‘ 22 ° 27 02 “ 00 ‘ 45 ° 09 “ 00 ‘ 22 ° 27 03 “ 00 ‘ 45 ° 09 “ 00 ‘ 20 ° 27 04 الحدود الجزائرية الليبية “ 00 ‘ 20 ° 27 05 الحدود الجزائرية الليبية “ 00 ‘ 16 ° 27 06 “ 00 ‘ 45 ° 09 “ 00 ‘ 16 ° 27 07 “ 00 ‘ 45 ° 09 “ 00 ‘ 17 ° 27 08 “ 00 ‘ 43 ° 09 “ 00 ‘ 17 ° 27 09 “ 00 ‘ 43 ° 09 “ 00 ‘ 18 ° 27 10 “ 00 ‘ 42 ° 09 “ 00 ‘ 18 ° 27 11 “ 00 ‘ 42 ° 09 “ 00 ‘ 19 ° 27 12 “ 00 ‘ 40 ° 09 “ 00 ‘ 19 ° 27 المساحة : 91,67 كلم2 للجمهورية الجزائرية / العدد 11 43 5 (5 مساحة الاستغلال إن أمناس شمال : خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 “ 00 ‘ 22 ° 09 “ 00 ‘ 18 ° 28 02 “ 00 ‘ 29 ° 09 “ 00 ‘ 18 ° 28 03 “ 00 ‘ 29 ° 09 “ 00 ‘ 17 ° 28 04 “ 00 ‘ 30 ° 09 “ 00 ‘ 17 ° 28 05 “ 00 ‘ 30 ° 09 “ 00 ‘ 14 ° 28 06 “ 00 ‘ 33 ° 09 “ 00 ‘ 14 ° 28 07 “ 00 ‘ 33 ° 09 “ 00 ‘ 12 ° 28 08 “ 00 ‘ 34 ° 09 “ 00 ‘ 12 ° 28 09 “ 00 ‘ 34 ° 09 “ 00 ‘ 09 ° 28 10 “ 00 ‘ 33 ° 09 “ 00 ‘ 09 ° 28 11 “ 00 ‘ 33 ° 09 “ 00 ‘ 07 ° 28 12 “ 00 ‘ 27 ° 09 “ 00 ‘ 07 ° 28 13 “ 00 ‘ 27 ° 09 “ 00 ‘ 09 ° 28 14 “ 00 ‘ 25 ° 09 “ 00 ‘ 09 ° 28 15 “ 00 ‘ 25 ° 09 “ 00 ‘ 11 ° 28 16 “ 00 ‘ 23 ° 09 “ 00 ‘ 11 ° 28 17 “ 00 ‘ 23 ° 09 “ 00 ‘ 13 ° 28 18 “ 00 ‘ 22 ° 09 “ 00 ‘ 13 ° 28 المساحة : 277 كلم 2 6 ( مساحة الاستغلال وان تاردرت : خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 “ 00 ‘ 32 ° 09 “ 00 ‘ 35 ° 27 02 “ 00 ‘ 39 ° 09 “ 00 ‘ 35 ° 27 03 “ 00 ‘ 39 ° 09 “ 00 ‘ 28 ° 27 04 “ 00 ‘ 32 ° 09 “ 00 ‘ 28 ° 27 المساحة : 148,90 كلم 2

44 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 7 (7 مساحة الاستغلال زرزايتين : خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 “ 00 ‘ 46 ° 09 “ 00 ‘ 17 ° 28 02 الحدود الجزائرية الليبية “ 00 ‘ 17 ° 28 03 الحدود الجزائرية الليبية “ 00 ‘ 04 ° 28 04 “ 00 ‘ 53 ° 09 “ 00 ‘ 04 ° 28 05 “ 00 ‘ 53 ° 09 “ 00 ‘ 03 ° 28 06 “ 00 ‘ 52 ° 09 “ 00 ‘ 03 ° 28 07 “ 00 ‘ 52 ° 09 “ 00 ‘ 02 ° 28 08 “ 00 ‘ 51 ° 09 “ 00 ‘ 02 ° 28 09 “ 00 ‘ 51 ° 09 “ 00 ‘ 01 ° 28 10 “ 00 ‘ 50 ° 09 “ 00 ‘ 01 ° 28 11 “ 00 ‘ 50 ° 09 “ 00 ‘ 00 ° 28 12 “ 00 ‘ 46 ° 09 “ 00 ‘ 00 ° 28 13 “ 00 ‘ 46 ° 09 “ 00 ‘ 01 ° 28 14 “ 00 ‘ 45 ° 09 “ 00 ‘ 01 ° 28 15 “ 00 ‘ 45 ° 09 “ 00 ‘ 02 ° 28 16 “ 00 ‘ 44 ° 09 “ 00 ‘ 02 ° 28 17 “ 00 ‘ 44 ° 09 “ 00 ‘ 04 ° 28 18 “ 00 ‘ 43 ° 09 “ 00 ‘ 04 ° 28 19 “ 00 ‘ 43 ° 09 “ 00 ‘ 05 ° 28 20 “ 00 ‘ 42 ° 09 “ 00 ‘ 05 ° 28 21 “ 00 ‘ 42 ° 09 “ 00 ‘ 06 ° 28 22 “ 00 ‘ 41 ° 09 “ 00 ‘ 06 ° 28 23 “ 00 ‘ 41 ° 09 “ 00 ‘ 09 ° 28 24 “ 00 ‘ 42 ° 09 “ 00 ‘ 09 ° 28 25 “ 00 ‘ 42 ° 09 “ 00 ‘ 10 ° 28 26 “ 00 ‘ 45 ° 09 “ 00 ‘ 10 ° 28 27 “ 00 ‘ 45 ° 09 “ 00 ‘ 13 ° 28 28 “ 00 ‘ 46 ° 09 “ 00 ‘ 13 ° 28 المساحة : 425 كلم 2 أول ذو الحجة عام 1422 ه / العدد 11 13 فبراير سنة 2002 م 8 (8 مساحة الاستغلال حاسي وان أبشو : خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 “ 00 ‘ 41 ° 09 “ 00 ‘ 42 ° 27 02 “ 00 ‘ 46 ° 09 “ 00 ‘ 42 ° 27 03 “ 00 ‘ 46 ° 09 “ 00 ‘ 34 ° 27 04 “ 00 ‘ 41 ° 09 “ 00 ‘ 34 ° 27 المساحة : 2, 123 كلم 2 9 ( مساحة الاستغلال حاسي فريدة : خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 “ 00 ‘ 14 ° 09 “ 00 ‘ 42 ° 27 02 “ 00 ‘ 24 ° 09 “ 00 ‘ 42 ° 27 03 “ 00 ‘ 24 ° 09 “ 00 ‘ 34 ° 27 04 “ 00 ‘ 14 ° 09 “ 00 ‘ 34 ° 27 المساحة : 236,8 كلم 2 المادة 3 : يتعين على الشركة الوطنية سوناطراك” أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002. علي بن فليس

أول ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 13 فبراير سنة 2002 م للجمهورية الجزائرية / العدد 11 45 قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1422 الموافق 29 يناير سنة 2002، يحدد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض الضرر لدى مصالح رئاسة الجمهورية المحافظة السامية للأمازيغية. إن رئيس الحكومة، ووزير المالية ووزير العمل والضمان الاجتماعي بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن كيفيات حساب تعويض الضرر، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال وسائقي والحجاب،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-193 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن رفع الأجور الرئيسية للعمال التابعين لقطاع المؤسسات والإدارات العمومية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه تحدد مناصب العمل التي تخوّل الحق في تعويض الضرر لدى مصالح رئاسة الجمهورية - المحافظة السامية للأمازيغية وفقا للقائمة المرفقة بملحق هذا القرار. المادة 2 : يمكن أن تعدل أو تتمم قائمة مناصب العمل التي تخوّل الحق في تعويض الضرر، كما هي محددة في المادة الأولى أعلاه، وفقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 3: يخفّض تعويض الضرر أو يلغى، حسب الحالة، وفقا لأحكام المادة 6 من المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1422 الموافق 29 يناير سنة 2002. عن رئيس الحكومة عن وزير المالية وبتفويض منه الوزير المنتدب لدى المدير العام وزير المالية للوظيف العمومي المكلف بالميزانية جمال خرشي محمد ترباش وزير العمل والضمان الاجتماعي محمد العربي عبد المومن

46 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض الضرر مبلغ تعويض مناصب العمل النسبة % الضرر حظيرة السيارات : سائق السيارة 125 5,76 النظافة والأمن : حارس 178 10,47 حارس ليلي 178 10,47 نادل 184 7,82 عاملة التنظيف 178 8,76 التخزين و مواد الصيانة : أمين المخزن 122 5,12 عون استنساخ 122 5,12 أشغال متنوعة : عامل الأشغال العادية 176 7,65 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1422 الموافق 29 يناير سنة 2002، يحدد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة لدى مصالح رئاسة الجمهورية المحافظة السامية للأمازيغية. إن رئيس الحكومة، ووزير المالية ووزير العمل والضمان الاجتماعي بمقتضى المرسوم رقم 81-57 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 الذي يحدد نسبة منح التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة وشروطه بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية / العدد 11 أول ذو الحجة عام 1422 ه 13 فبراير سنة 2002 م

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال وسائقي والحجاب
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-193 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن رفع الأجور الرئيسية للعمال التابعين لقطاع المؤسسات والإدارات العمومية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المرسوم رقم 1 8-57 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار نسبة التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة لدى مصالح رئاسة الجمهورية - المحافظة السامية للأمازيغية وقائمة مناصب العمل التي تخول الحق في ذلك. المادة 2 : تخوّل مناصب العمل المذكورة أدناه الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة التي يحسب مبلغها وفق النّسب الآتية من الأجر القاعدي. نسبة 10 % :
  • سائق سيارة صنف 1 سائق سيارة صنف 2 حاجب عامل مقسم هاتفي عون استنساخ أمين مخزن
  • حارس . نسبة 15 % :
  • نادل . نسبة 20 % :
  • سائق المحافظ السامي،
  • سائق الأمين العام.

أول ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 13 فبراير سنة 2002 م المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1422 الموافق 29 يناير سنة 2002. عن رئيس الحكومة عن وزير المالية وبتفويض منه الوزير المنتدب لدى المدير العام وزير المالية للوظيف العمومي المكلف بالميزانية جمال خرشي محمد ترباش وزير العمل والضمان الاجتماعي محمد العربي عبد المومن ممثلو الأسلاك الأعضاء الدائمون المتصرفون الرئيسيون مهندسو الدولة في الإعلام الآلي المتصرفون المترجمون والتراجمة الوثائقيون، أمناء المحفوظات مهندسو تطبيق في الإعلام الآلي المساعدون الإداريون الرئيسيون التقنيون السامون في الإعلام الآلي كتاب المديرية الرئيسيون رشيد فارسي المساعدون الإداريون المحاسبون الرئيسيون عبد الرحمان المساعدون الوثائقيون، أمناء معدادي المحفوظات مراد زرقاني تقنيو المخبر والصيانة كتاب المديرية المحاسبون الإداريون المعاونون الإداريون المساعدون المحاسبون الأعوان الإداريون الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي كتاب الرقن العمال المهنيون خارج الصنف العمال المهنيون من الصنف الأول العمال المهنيون من الصنف الثاني سائقو السيارات من الصنف الأول سائقو السيارات من الصنف الثاني الحجاب. المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع

المجلس الإسلامي الأعلى مقرر مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1422 الموافق 28 يناير سنة 2002، يتضمن تجديد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي المجلس الإسلامي الأعلى. بموجب مقرر مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1422 الموافق 28 يناير سنة 2002، تجدد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بجميع أسلاك موظفي المجلس الإسلامي الأعلى، كما يأتي : الإدارة ممثلو المستخدمين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون فاطمة الزهراء | كمال قسيوار سعاد ضحاك بوعياد مصطفى خليفي أحلام زموري عبد الحكيم واضح نعيمة علاف وهيبة مغاري الواضح رياض طير عبد القادر بن مبارك الجزائر