مرسوم تنفيذي رقم 08-80 مؤرّخ في 26 صفر عام 1429 الموافق 4 مارس سنة 2008، يتضمن الم وافقة على الات فاقية المنجمية المبرمة بين الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية وشركة الإسمنت لحج ار السود (ولاية سكيكدة)، شركة ذات أسهم، (ش إ ح س) ومنح امتياز منجمي
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الاتفاقية المنجمية المبرمة بين الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية وشرك ة الإس م نت لحج ار الس ود، شركة ذات أسهم، (ش إ ح س) في 19 يوليو سنة 2006، لاستغلال مكمن الكلس بالمكان المسمى جبل صافية، الواقع على تراب بلديات بن عزوز وجندل سعدي محمد وعين شرشار بولاية سكيكدة.
ترفق الاتفاقية المنجمية بأصل هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتمنح شركة الإسمنت لحجار السود، شركة ذات أسهم، (ش إ ح س) الامتياز المنجمي للاستغلال لمدة ثلاثين (30) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3
فتح المادةتبلغ مساحة الاستغلال، موضوع الامتياز المنجمي المذكور في المادة 2 أعلاه، مائتين وثلاثة عشر (213) هكتارا، تحدد إح داثياتها حسب نظ ام UTM، كما يأتي :
النقطة الإحداثيات س 400 346 أ ع 200 073 4 س 400 346 ب ع 700 071 4 س 200 346 ج ع 700 071 4 س 200 346 د ع 900 071 4 س 000 346 ه ع 900 071 4 س 000 346 و ع 800 071 4 س 700 345 ز ع 800 071 4 س 700 345 ح ع 000 072 4 س 500 345 ط ع 000 072 4 س 500 345 ي ع 300 072 4 ع س 300 345 ك ع 300 072 4 س 300 345 ل ع 500 072 4 س 100 345 م ع 500 072 4 س 100 345 ن ع 800 072 4 س 900 344 س ع 800 072 4 ع س 900 344 ع 100 073 4 س 700 344 ف ع 100 073 4 س 700 344 ص ع 400 073 4 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الجدول (تابع) النقطة الإحداثيات س 900 344 ق ع 400 073 4 س 900 344 ر ع 500 073 4 س 100 345 ش ع 500 073 4 ت س 100 345 ع 700 073 4 ث س 200 345 ع 700 073 4 س 200 345 خ ع 900 073 4 س 600 345 ذ ع 900 073 4 س 600 345 ض ع 600 073 4 س 700 345 ظ ع 600 073 4 س 700 345 غ ع 300 073 4 س 900 345 أ' ع 300 073 4 س 900 345 ب' ع 200 073 4 تطابق الإحداثيات المذكورة أعلاه المساحة التي سبق منحها بموجب قرار الوالي.
المادة 4
فتح المادةيتعين على صاحب الامتياز المنجمي أن يحترم جميع الالتزامات طبقا لبنود الاتفاقية المنجمية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتكلف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجية والمراقبة المنجمية بتنفيذ هذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1429 الموافق 4 مارس سنة .2008 عبد العزيز بلخادم / العدد 13 أوّل ربيع الأوّل عام 1429 ه 9 مارس سنة 2008 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.