مرسوم تنفيذي رقم 07-269 مؤرخ في 29 شعبان عام 1428 الم وافق 11 سبتمبر سنة 2007، يتضمن الموافقة على الاتف اقية الم نج م ية المب رم ة بين الوك الة الوطن ية للم متلك ات المنجم ية والتجمع الصناعي والتجاري - ERCC - مؤسسة عمومية اقتصادية / شركة ذات أسهم ERCC( )GIC- ومنح امتياز منجمي
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الاتفاقية المنجمية المبرمة بين الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والتجمع الصناعي والتجاري - ERCC - مؤسسة عمومية اقتصادية / شركة ذات أسهم ERCC( - CIG)، في 30 مايو سنة 2007، لاستغلال مكمن الكلس بالمكان المسمى جلال غربي، الواقع على تراب بلدية عين الإبل بولاية الجلفة.
ترفق الاتفاقية المنجمية بأصل هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيمنح التجمع الصناعي والتجاري - ERCC - مؤسسة عمومية اقتصادية / شركة ذات أسهم ERCC( - CIG)، الامتياز المنجمي للاستغلال لمدة ثلاثين
(30) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةتبلغ مساحة الاستغلال، موضوع الامتياز المنجمي المذكور في المادة 2 أعلاه، مائة و اثني عشر (112) هكتارا. تحدد إحداثياتها حسب نظام UTM كما يأتي :
النقطة الإحداثيات د س 600 513 ع 900 813 3 ه س 600 513 ع 100 814 3 و س 000 514 ع 100 814 3 الجدول النقطة الإحداثيات ز س 000 514 ع 300 814 3 ح س 800 514 ع 300 814 3 ط س 800 514 ع 800 813 3 ي س 300 514 ع 800 813 3 ك س 300 514 ع 600 813 3
المادة 4
فتح المادةيتعين على صاحب الامتياز المنجمي أن يحترم جميع الالتزامات طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.
المادة 5
فتح المادةتكلف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية بتنفيذ هذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 شعبان عام 1428 الموافق 11 سبتمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
اتفاقية
الاتفاقية المنجمية الموقعة بين الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والشركة ذات الأسهم أسيك الج زائ ر للإس منت (أسكسيمنت)، وعلى الت ن ازل عن الامت ي از الم نج مي، من ط رف التج مع الصناعي وال تجاري - ERCC - مؤسس ة عمومي ة اقتص ادي ة / شرك ة ذات أس هم ERCC( - )GIC لف ائدة الش ركة ذات الأسهم أسيك الجزائر للإسمنت (أسكسيمنت)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.