مرسوم تنفيذي رقم 08-81 مؤرّخ في 26 صفر عام 1429 الموافق 4 مارس سنة 2008، يتضمن الم وافق ة على الاتفاقية المنجمية المبرمة بين الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية وشركة الإسمنت لزهان ة، شركة ذات أسهم، (ش إ ز) ومنح امتياز منجمي
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الاتفاقية المنجمية المبرمة بين الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية وشركة الإسمنت لزهانة، شركة ذات أسهم، (ش إ ز) في 10 ديسمبر سنة 2006، لاستغلال مكمن الكلس بالمكان المسمى جبل مسكين، الواقع على تراب بلدية زهانة بولاية معسكر.
ترفق الاتفاقية المنجمية بأصل هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتمنح شركة الإسمنت لزهانة، شركة ذات أسهم، (ش إ ز) الامتياز المنجمي للاستغلال لمدة ثلاثين
(30) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3
فتح المادةتبلغ مساحة الاستغلال، موضوع الامتياز المنجمي المذكور في المادة 2 أعلاه، خمسة وثمانين (85) هكتارا، تحدد إحداثياتها حسب نظام UTM، كما يأتي :
النقطة الإحداثيات س 900 735 أ ع 700 926 3 س 900 735 ب ع 500 926 3 س 000 735 ج ع 500 926 3 س 000 735 د ع 400 926 3 س 600 734 ه ع 400 926 3 س 600 734 و ع 700 926 3 س 400 734 ز ع 700 926 3 س 400 734 ح ع 000 927 3 س 600 734 ط ع 000 927 3 س 600 734 ي ع 300 927 3 س 100 735 ك ع 300 927 3 س 100 735 ل ع 200 927 3 النقطة الإحداثيات س 200 735 م ع 200 927 3 س 200 735 ن ع 100 927 3 س 400 735 س ع 100 927 3 ع س 400 735 ع 000 927 3 ف س 600 735 ع 000 927 3 س 600 735 ص ع 700 926 3 تطابق الإحداثيات المذكورة أعلاه المساحة التي سبق منحها بموجب قرار الوالي.
المادة 4
فتح المادةيتعين على صاحب الامتياز المنجمي أن يحترم جميع الالتزامات طبقا لبنود الاتفاقية المنجمية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتكلف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجية والمراقبة المنجمية بتنفيذ هذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1429 الموافق 4 مارس سنة .2008 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.