قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1446 الموافق 20 غشت سنة 2024، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 153-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لترقية الصادرات"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 24-162 المؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 153-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لترقية الصادرات".
المادة 2
فتح المادةيقيّد في حساب التخصيص الخاص رقم 153-302 الذي عنوانه " الصندوق الخاص لترقية الصادرات"، ما يأتي :
قائمة الإيرادات :
– حصة 5 % من الرسم الداخلي على الاستهلاك،
– المساهمات التي تقدمها الهيئات العمومية والخاصة،
– الهبات والوصايا.
قائمة النفقات :
1 - بعنوان جزء من المصاريف المرتبطة بدراسة الأسواق الخارجية وإعلام المصدّرين ودراسة تحسين نوعية المنتجات والخدمات الموجهة للتصدير:
• 10 % من التكاليف المرتبطة بدراسة الأسواق الخارجية الموجهة للبحث عن منافذ للمنتجات الجزائرية،
• 10 % من التكاليف المرتبطة بإعلام المصدّرين حول فرص وإمكانيات التصدير،
• 10 % من التكاليف المرتبطة بالدراسات الموجهة لتحسين نوعية المنتجات والخدمات الموجهة للتصدير.
2 - بعنوان جزء من مصاريف مشاركة المصدّرين في المعارض والعروض والصالونات المتخصصة بالخارج، وكذا التكفل بمصاريف مشاركة المؤسسات في المنتديات التقنية الدولية :
• 50 % من التكاليف المدفوعة للمشاركة في التظاهرات الاقتصادية بالخارج بصفة فردية،
• 80 % من التكاليف المدفوعة للمشاركة المدرجة في إطار البرنامج السنوي الرسمي لمشاركة الجزائر في التظاهرات الاقتصادية بالخارج،
• 80 % من التكاليف المدفوعة للمشاركة في التظاهرات التي تكتسي طابعا استثنائيا بالخارج أو التي تقتصر فقط على وضع شبّاك وحيد،
• 10 % كتعويض للهيئة المكلفة بتنفيذ البرنامج الرسمي للتظاهرات الاقتصادية بالخارج أو المنظمة على المستوى الوطني،
• 50 % كتعويض للهيئات التي يتم تكليفها بتنظيم تظاهرات اقتصادية بالخارج غير المدرجة ضمن البرنامج الرسمي، بناء على طلب المتعاملين الاقتصاديين. 3 – بعنوان التكفل الجزئي الموجّه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل إعداد تشخيص التصدير وإنشاء خلايا تصدير داخلية :
• 10 % من تكاليف إعداد تشخيص للتصدير بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
• 10 % من تكاليف إنشاء خلايا تصدير داخلية بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
4 - بعنوان التكفل بجزء من تكلفة البحث عن الأسواق الخارجية التي يتحملها المصدّرون، وكذا الإعانة المخصصة للإنشاء الأولي للوحدات التجارية في الأسواق الخارجية :
• 10 % من التكاليف التي يتحملها المتعاملون الاقتصاديون والمتعلقة باستكشاف الأسواق الخارجية،
• 20 % من تكاليف الإنشاء الأولي للممثليات التجارية بعنوان التواجد التجاري بصفة فردية أو جماعية في الأسواق الخارجية.
5 - بعنوان الإعانة المخصصة لطبع وتوزيع الدعائم الترويجية للمنتوجات والخدمات الموجهة للتصدير واستعمال التقنيات الحديثة للإعلام والاتصال (إحداث مواقع إلكترونية...) :
• 10 % من تكاليف طبع وتوزيع الدعائم الترويجية للمنتوجات والخدمات الموجهة للتصدير،
• 10 % من التكاليف المرتبطة باستعمال التقنيات الحديثة للإعلام والاتصال.
6 - بعنوان الإعانة المخصصة لإنشاء العلامات التجارية، وكذا التكفل بمصاريف حماية المنتجات الموجهة للتصدير في الخارج (العلامات التجارية والعلامات وبراءات الاختراع)، وتمويل الميداليات والأوسمة الممنوحة سنويا للمصدّرين الأوائل وذوي النجاعة والمكافآت على الأبحاث الجامعية المتعلقة بالصادرات خارج المحروقات :
• 50 % من تكاليف إنشاء العلامات التجارية،
• 50 % من تكاليف حماية المنتوجات، بالخارج، الموجهة للتصدير،
• 100 % من تكاليف منح الميداليات والأوسمة للمصدّرين الأوائل،
• 100 % من تكاليف منح المكافآت على الأبحاث الجامعية التي تساهم في ترقية الصادرات خارج المحروقات.
7 - بعنوان الإعانة المخصصة لتطبيق برامج التكوين في المهن المتعلقة بالتصدير :
• 80 % من تكاليف وضع برامج التكوين المتخصص في مهن التصدير حيز التنفيذ التي تقوم بها الهيئات المتخصصة بطلب من الوزير المكلف بالتجارة وترقية الصادرات. 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
8 - بعنوان جزء من نفقات نقل السلع والمواد المصدرة للخارج :
• 50 % من تكاليف النقل الدولي، النقل الداخلي، الشحن والعبور للمنتجات الموجهة للتصدير،
• 50 % من تكاليف النقل التي تسدد لشركات النقل التي تبرم اتفاقيات مع الوزارة المكلفة التجارة والتي تمثل قيمة الإعانة التي استفاد منها المصدّر.
9 - بعنوان جزء من مصاريف النقل لتصدير المواد القابلة للتلف أو ذات الوجهة البعيدة :
• 10 % كتعويض إضافي على مبلغ التعويض المحدد على نفقات النقل للمنتوجات الفلاحية سريعة التلف الموجهة للتصدير،
• 10 % كتعويض إضافي على مبلغ التعويض المحدد على نفقات النقل، لتصدير المنتجات نحو الوجهة البعيدة.
10 - بعنوان مصاريف سحب دفاتر الشروط للمناقصات الدولية بالخارج :
• 50 % من نفقات سحب دفاتر الشروط للمناقصات الدولية بالخارج.
11 - بعنوان تعويض جزء من نفقات نقل السلع والمواد من المنتجات الوطنية المعروضة في المعارض الدائمة بالخارج للمؤسسة المكلفة بإدارة هذه المعارض الدائمة :
• 50 % من نفقات نقل السلع والمواد من المنتجات الوطنية المعروضة في المعارض الدائمة بالخارج للمؤسسة المكلفة بإدارة هذه المعارض الدائمة.
المادة 3
فتح المادةالوزير المكلف بالتجارة هو الآمر بصرف هذا الحساب.
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 8 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد قائمة النفقات المتكفل بها ونسبة التعويض وشروط الاستفادة من الدعم في إطار مساهمة الدولة في ترقية الصادرات.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1446 الموافق 20 غشت 2024 .
وزير التجارة وزير المالية وترقية الصادرات الطيب زيتوني لعزيز فايد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 02-453
- مرسوم تنفيذي رقم 24-162
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.