ج.ر عدد 85 لسنة 2002
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (32)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب بلدان خارج دول سنوي ليبيا المغرب العربي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس 22 ديسمبر سنة 2002 م مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 02-447 مؤرخ في 13 شوال عام 1423 الموافق 17 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للشركة الوطنية “سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 98-206 المؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيوسنة 1998 الكتلتين : 424 أ و 443 (أ ) . في المساحة المسماة “حاسي بئر ركايز”

مرسوم تنفيذي رقم 02-448 مؤرخ في 13 شوال عام 1423 الموافق 17 ديسمبر سنة 2002، يتعلق بالتعريفات القصوى لنقل الركاب في سيارات الأجرة “طاكسي” مرسوم تنفيذي رقم 02-449 مؤرّخ في 17 شوال عام 1423 الموافق ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002، حسب كل قطاع.

21 ديسمبر سنة 2002 ، يعدل توزيع نفقات

مرسوم تنفيذي رقم 02-450 مؤرّخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة …

مرسوم تنفيذي رقم 02-451 مؤرّخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة.

مرسوم تنفيذي رقم 02-452 مؤرّخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية. مرسوم تنفيذي رقم 02-453 مؤرّخ في 17 شوال عام 1423 الموافق التجارة .. مرسوم تنفيذي رقم 02-454 مؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق المركزية في وزارة التجارة. مرسوم تنفيذي رقم 02-455 مؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق التنفيذي رقم 94-256 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق الوطني للتقنيات الفندقية والسياحية.

21 ديسمبر سنة 2002 ، يحدد صلاحيات وزير

21 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن تنظيم الإدارة

21 ديسمبر سنة 2002 ، يعدل ويتمم المرسوم 17 غشت سنة 1994 والمتضمن إنشاء المعهد

مرسوم تنفيذي رقم 02-456 مؤرّخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن إنشاء معهد وطني متخصص في التكوين المهني وتحويل مراكز التكوين المهني والتمهين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني.

مرسوم تنفيذي رقم 02-457 مؤرّخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين. مراسيم فردية

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002، يتضمنان إنهاء مهام مكلّفتين بالدراسات والتلخيص بوزارة العدل.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات في المفتشية العامة بوزارة العدل …..

مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير المالية والوسائل بوزارة العدل.

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة العدل. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة الجزائر .

2002، يتضمن إنهاء مهام رئيس مجلس قضاء

18 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية 22 ديسمبر سنة 2002 م للجمهورية الجزائرية / العدد 85 3 فهرس (تابع) مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002، يتضمنان إنهاء مهام قاضيين.. 27 مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق الوطنية للضرائب. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 الصيد البحري والموارد الصيدية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 العدل …. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق والتلخيص بوزارة العدل… مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق المفتشية العامة بوزارة العدل … 2 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة

نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة

نوفمبر سنة 2002، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة

2 نوفمبر سنة 2002، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات

2 نوفمبر سنة 2002، يتضمن تعيين مديرة دراسات في

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن تعيين مديرة دراسات بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002، يتضمن تعيين مدير المالية والوسائل بوزارة العدل… مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 بوزارة العدل. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 الجزائر. مراسيم رئاسية مؤرخة في 26 شعبان عام 1423 الموافق قضائية.

نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن تعيين نائب مدير للتجهيز

نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن تعيين رئيس مجلس قضاء

2 نوفمبر سنة 2002، تتضمن تعيين أمناء عامين لمجالس

قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1423 الموافق 5 أكتوبر سنة 2002، يتضمن إنهاء انتداب أستاذة تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيريّة لدراسات مهندس. 28 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رمضان عام 1423 الموافق 10 نوفمبر سنة 2002، يتضمّن تجديد انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس. 29 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رمضان عام 1423 الموافق 10 نوفمبر سنة 2002، يتضمن انتداب أستاذين تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنيّة التّحضيريّة لدراسات مهندس. 32 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رمضان عام 1423 الموافق 16 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن إنهاء انتداب أستاذ تابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس. 33 وزارة الاتصال والثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شعبان عام 1423 الموافق 21 أكتوبر سنة 2002، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 الذي يتضمن تصنيف المناصب العليا في المؤسسات العمومية التابعة لوصاية وزارة الثقافة والسياحة، المعدّل والمتمم. 34

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 18 شوال عام 1423 ه 22 ديسمبر سنة 2002 م مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 02-447 مؤرخ في 13 شوال عام 1423 الموافق 17 ديسمبر سنة 2002، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للشركة الوطنية “سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 98-206 المؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 في المساحة المسماة “حاسي بئر “ركايز” ( الكتلتين : 424 أو 443 أ). إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم
  • وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 المواق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-14 المؤرخ في 19 رجب عام 1413 الموافق 12 يناير سنة 1993 والمتضمن منح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة حاسي بئر “ركايز” (الكتلتين : 424 أو 443 أ)،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21496 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،

18 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 5 22 ديسمبر سنة 2002 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-206 المؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 والمتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للشركة الوطنية “سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 93-14 المؤرخ في 19 رجب عام 1413 الموافق 12 يناير سنة 1993 في المساحة المسماة “حاسي بئر “ركايز” (الكتلتين : 1424 و 443أ)،

  • وبعد الاطلاع على الطلب رقم 149 م . ع المؤرخ في 14 غشت سنة 2002 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” تلتمس فيه تجديد رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “حاسي بئر ركايز” (الكتلتين : 424 أ و 443 أ)،
  • وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب،
  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تجدّد رخصة البحث عن المحروقات للشركة الوطنية “سوناطراك” لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من 13 يناير سنة 2003، في المساحة المسماة “حاسي بئر ركايز” (الكتلتين : 424 أو 443 أ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 33ر4945كلم2، الواقعة في تراب ولايتي الوادي وورقلة. المادة 2 : تحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 10 ° 07 “ 00 ‘ 20 ° 32 2 “ 00 ‘ 00 ° 08 “ 00 ‘ 20 ° 32 3 “ 00 ‘ 00 ° 08 “ 00 ‘ 55 ° 31 4 “ 00 ‘ 55 ° 07 “ 00 ‘ 55 ° 31 5 “ 00 ‘ 55 ° 07 “ 00 ‘ 45 ° 31 6 “ 00 ‘ 10 ° 07 “ 00 ‘ 45 ° 31 المساحة الاجمالية : 4945,33 كلم 2 المادة 3: يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1423 الموافق 17 ديسمبر سنة 2002. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 02-448 مؤرخ في 13 شوال عام 1423 الموافق 17 ديسمبر سنة 2002، يتعلّق بالتعريفات القصوى لنقل الركاب في سيارات الأجرة “طاكسي”. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير التجارة ووزير النقل، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة، لاسيما المادة 5 منه، وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-31 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمن كيفيات تحديد أسعار بعض السلع والخدمات الاستراتيجية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-40 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتعلّق بتعريفات نقل الركاب في سيارات الأجرة “طاكسي”،

6 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • وبعد استطلاع رأي مجلس المنافسة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 5 من الأمر رقم 06-95 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم التعريفات القصوى لنقل الركاب في سيارات الأجرة “طاكسي”. الجزائرية / العدد 85 18 شوال عام 1423 ه 22 ديسمبر سنة 2002 م وتشمل التعريفات المذكورة في الفقرة السابقة كل الرسوم. الفصل الأول أحكام تتعلق بسيارات الأجرة الفردية المادة 2 : تحدّد التعريفة القصوى في الكيلومتر الواحد المقطوع وتكميلات التعريفات التي تطبق على الخدمات التي تقدمها سيارات الأجرة الفردية كما يأتي : ابتداء من تاريخ بعد ستة (6) أشهر من توقيع المرسوم تاريخ توقيع المرسوم التعريفة القصوى في الكيلومتر الواحد التكفل حسب الرحلة التوقف للانتظار (15) دقيقة) نقل الأمتعة ( يفوق وزنها 15 كلغ) المادة 3 : ترفع التعريفة القصوى في الكيلومتر الواحد المقطوع المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه بمقدار 50 % عند السير ليلا. تطبق الزيادة على السير ليلا، من الساعة التاسعة (21) ليلا إلى الساعة الخامسة (5) صباحا. المادة 4 : عندما يتم جزء من النقل خلال ساعات النهار والجزء الآخر خلال الليل، تطبق تعريفة النهار على جزء المسافة المقطوعة أثناء ساعات النهار وتطبق تعريفة الليل على الجزء الآخر. يجب على السائق أن يعلم الزبون بكل تغيير يحصل في التعريفة خلال الرحلة. 7,50 دج 10,50 دج 10,50 دج 15,00 دج 15,00 دج 20,00 دج 5,00 دج 6,00 دج المادة 5 : في حالة طلب النقل بالهاتف ينطلق العداد من المكان الذي توجد فيه سيارة الأجرة التي تقوم بالنقل حين تتلقى المكالمة الهاتفية. وفي هذه الحالة لا يقبض إلا تكفل واحد وتدخل مدة الانتظار في الحساب إن اقتضى الأمر ذلك. الفصل الثاني أحكام تتعلق بسيارات الأجرة الجماعية المادة 6 : تحدد التعريفات القصوى التي تطبق على الخدمات التي تقدمها سيارات الأجرة الجماعية على المسالك ما بين البلديات وبين الولايات وعلى الخدمات التي تقدمها سيارات الأجرة الجماعية الحضرية في الكيلومتر الواحد المقطوع عن كل راكب كما هو مبين في الجدول الآتي : التعريفة القصوى في الكيلومتر الواحد ابتداء من تاريخ بعد ستة (6) أشهر من توقيع المرسوم تاريخ توقيع المرسوم
  • سيارة الأجرة الجماعية ما بين البلديات والولايات سيارة الأجرة الجماعية الحضرية لا تطبق أي زيادة على النقل ليلا. 1,50 دج 2,00 دج 2,50 دج 3,50 دج

18 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 7 22 ديسمبر سنة 2002 م الفصل الثالث أحكام مشتركة المادة 7 : يجب أن تعلّق التعريفات التي تطبق على الخدمات التي يقدمها أصحاب سيارات الأجرة الفردية والجماعية بشكل واضح داخل السيارات طبقا لأحكام الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 8 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96–40 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1423 الموافق 17 ديسمبر سنة 2002. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 02-449 مؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002، حسب كل قطاع. إن رئيس الحكومة ،

  • بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-130 المؤرخ في 2 صفر عام 1423 الموافق 15 أبريل سنة 2002 الذي يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002 ، حسب كل قطاع،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-206 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1423 الموافق 11 يونيو سنة 2002 الذي يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002 ، حسب كل قطاع،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-238 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 16 يوليو سنة 2002 الذي يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002 ، حسب كل قطاع
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-265 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 21 غشت سنة 2002 الذي يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002، حسب كل قطاع، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-266 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 21 غشت سنة 2002 الذي يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002، حسب كل قطاع، وبمقتضى المراسيم التنفيذية رقم 28702 ورقم 02-288 ورقم 02-289 المؤرخة في 3 رجب عام 1423 الموافق 10 سبتمبر سنة 2002 التي تعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002، حسب كل قطاع، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-345 المؤرخ في 16 شعبان عام 1423 الموافق 23 أكتوبر سنة 2002 الذي يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002، حسب كل قطاع، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تلغى من ميزانية سنة 2002 رخصة برنامج قدرها مليار ومائة وأربعة وعشرون مليون دينار (1.124.000.000 دج) مقيدة في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في الأمر رقم 01-02 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة (2002) طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : تخصص لميزانية سنة 2002 رخصة برنامج قدرها مليار ومائة وأربعة وعشرون مليون دينار (1.124.000.000 دج) تقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في الأمر رقم 01-02 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة (2002) طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002. علي بن فليس الملحق الجدول “ أ “ مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات رخصة البرنامج الملغاة الاحتياطات المخصصة للنفقات غير المتوقعة ……… 1.124.000 المجموع 1.124.000 الجدول “ ب “ مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات رخصة البرنامج المخصصة المنشآت الأساسية الاقتصادية والإدارية 1.124.000 المجموع 1.124.000 الجزائرية / العدد 85 18 شوال عام 1423 ه 22 ديسمبر سنة 2002 م مرسوم تنفيذي رقم 02-450 مؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 485 و 125 ( الفقرة (2) منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002،

  • وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-14 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ثمانمائة ألف دينار (800.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وفي الباب رقم 31-01 “الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية”. المادة 2 : يخصّص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ثمانمائة ألف دينار (800.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وفي الباب رقم 31-13 “المديريات الولائية للمنافسة والأسعار الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التجارة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002. علي بن فليس

18 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 9 22 ديسمبر سنة 2002 م مرسوم تنفيذي رقم 02-451 مؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،

  • وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002،
  • وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-32 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-258 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 5 غشت سنة 2002 والمتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية تسيير الدولة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ستمائة ألف دينار (600.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة السياحة وفي الباب رقم 31-11 “المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الأجور الرئيسية”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ستمائة ألف دينار (600.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة السياحة وفي الباب رقم 33-11 “ المصالح اللامركزية التابعة للدولة – المنح العائلية”. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير السياحة ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 02-452 مؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و125 ( الفقرة (2) منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-20 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الأشغال العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية وفي الباب رقم 37-11 “المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الدفع الجزافي”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002. علي بن فليس

18 شوال عام 1423 ه 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 رقم الأبواب 22 ديسمبر سنة 2002 م الجدول الملحق العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الأشغال العمومية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - التعويضات والمنح المختلفة. 3.600.000 مجموع القسم الأول 3.600.000 القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح 12-32 المصالح اللامركزية والأضرار الجسدية… التابعة للأشغال العمومية – معاش الخدمة 600.000 مجموع القسم الثاني | 600.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الضمان الاجتماعي… 800.000 مجموع القسم الثالث 800.000 مجموع العنوان الثالث 5.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 5.000.000 مجموع الفرع الأول | 5.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 5.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 02-453 مؤرخ في 17 شوال و بناء على الدستور، لاسيما المادتان عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002، يحدد 85 (1 و 4) و125 ( الفقرة (2) منه صلاحيات وزير التجارة. إن رئيس الحكومة، – بناء على تقرير وزير التجارة، -وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

18 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 11 22 ديسمبر سنة 2002 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-207 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يقترح وزير التجارة، في إطار السياسة العامة للحكومة و في حدود صلاحياته، عناصر السياسة الوطنية في ميدان التجارة ويضمن وضعها حيز التنفيذ طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول. ويعرض تقارير عن نشاطه على رئيس الحكومة و على مجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المحددة. المادة 2 : يمارس وزير التجارة، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والهيئات المعنية، صلاحياته في ميادين التجارة الخارجية و ضبط الأسواق وترقية المنافسة و تنظيم المهن المقننة والنشاطات التجارية وجودة السلع والخدمات والرقابة الاقتصادية وقمع الغش المادة 3 : يكلّف وزير التجارة في ميدان التجارة الخارجية بما يأتي :
  • يعد و/ أو يساهم في وضع الإطار المؤسساتي والتنظيمي المتعلّق بالمبادلات التجارية الخارجية، ينظم تحضير الاتفاقيات التجارية الدولية والتفاوض بشأنها، بالاتصال مع المؤسسات المعنية، ويتولى تنفيذها ومتابعتها، يسهر على جعل القوانين والتنظيمات مطابقة للنصوص التي تسير التجارة الدولية، ينشط ويحفز عبر الهياكل الملائمة، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية، الأعمال التجارية الخارجية الثنائية والمتعددة الأطراف، يعالج في حدود صلاحياته، الخلافات المتعلقة بالتجارة الدولية ،
  • يعد و يقترح كل استراتيجية لترقية الصادرات خارج المحروقات،
  • يسهل ويشجّع مشاركة المتعاملين الاقتصاديين في التظاهرات الاقتصادية داخل الوطن أو خارجه ينشط، بالتنسيق مع الهيئات المعنية، المصالح الموضوعة لدى الممثليات الدبلوماسية الجزائرية في الخارج والمكلفة بالشؤون التجارية، يساهم في وضع وتنظيم سير مناطق التبادل الحر، يسهر على وضع وتطويرنظام اتصال وإعلام إحصائي حول المبادلات التجارية الدولية. المادة 4 : يكلّف وزير التجارة، في مجال ضبط وترقية المنافسة، بما يأتي : يقترح كل إجراء من شأنه تعزيز قواعد وشروط ممارسة منافسة سليمة ونزيهة في سوق السلع والخدمات يساهم في تطوير القانون وممارسة المنافسة، ينظم الملاحظة الدائمة للسوق، ويقوم بتحليل هيكله ويعين الممارسات غير الشرعية الهادفة إلى إفساد المنافسة الحرة ويضع حدا لها، بالتنسيق مع الهيئات المعنية، يساهم، بالاتصال مع المؤسسات المعنية، في العمل على الإطار المرجعي وإثرائه في ميدان ضبط المنفعات العمومية يشارك في إعداد سياسات التسعير، وعند الاقتضاء، في تنظيم انسجام الأسعار وكذا هوامش الربح ويسهر على تطبيقها، يقترح كل الإجراءات المتعلقة بشروط وكيفيات إنشاء إقامة وممارسة النشاطات التجارية والمهن المقننة، ويسهر على وضعها حيز التنفيذ مع الهيئات المعنية، يبادر بكل التدابير المتعلقة بإنشاء غرف التجارة والصناعة، وتطويرها، يساهم في تحديد السياسة الوطنية للمخزون الأمني بالاتصال مع الهيئات المعنية. المادة 5 : يكلّف وزير التجارة في مجال جودة السلع والخدمات وحماية المستهلك بما يأتي : يحدّد، بالتشاور مع الدوائر الوزارية والهيئات المعنية ، شروط وضع السلع والخدمات رهن الاستهلاك في مجال الجودة ، والنظافة الصحية والأمن، يقترح كل الإجراءات المناسبة في إطار وضع نظام للعلامات، وحماية العلامات التجارية، والتسميات الأصلية، ومتابعة تنفيذها،
  • يبادر بأعمال تجاه المتعاملين الاقتصاديين المعنيين من أجل تطوير الرقابة الذاتية

12 الجريدة الرسمية للجمهورية يشجع تنمية مخابر تحاليل الجودة والتجارب ويقترح الإجراءات والمناهج الرسمية للتحليل في مجال الجودة يساهم في إرساء قانون الاستهلاك و تطويره ، يشارك في أشغال الهيئات الدولية والجهوية المختصة في مجال الجودة،

  • يعد و ينفّذ استراتيجية للإعلام والاتصال تتعلق بالوقاية من الأخطار الغذائية و غير الغذائية تجاه الجمعيات المهنية والمستهلكين التي يشجع إنشاءها. المادة 6 : يقوم وزير التجارة في مجال الرقابة الاقتصادية وقمع الغش بما يأتي :
  • ينظم ويوجه ويضع حيّز التنفيذ المراقبة ومكافحة الممارسات التجارية غير الشرعية والممارسات المضادة للمنافسة والغش المرتبط بالجودة والتقليد يساهم في التوجيه والتنسيق ما بين القطاعات لبرامج الرقابة الاقتصادية وقمع الغش ، ينجز كل تحقيق اقتصادي معمق، و إخطار الهيئات القضائية عند الضرورة . المادة 7 : في مجال ترقية الإنتاج الوطني يشارك وزير التجارة في إعداد سياسات حماية التعاريف الجمركية وغير الجمركية، ويبادر بكل إجراء وقائي خاص. المادة 8 : يكلّف وزير التجارة في مجال الدراسات والإعلام الاقتصادي و التجاري بما يأتي : ينجز كل الدراسات الاستكشافية حول التنمية الاقتصادية والمبادلات التجارية الدولية يسهر على وضع بنوك للمعطيات تتعلق بالتجارة الداخلية والمبادلات الدولية يساهم في تنظيم وتطوير النظام الوطني للإعلام الاقتصادي. المادة 9 : يسهر وزير التجارة على السير الحسن للهياكل المركزية واللامركزية والمؤسسات والهيئات التابعة لدائرته الوزارية. المادة 10 : في إطار التكفل بصلاحياته، يقوم وزير التجارة بوضع الإطار التنظيمي وكذا الوسائل البشرية والمالية والمادية الضرورية لتجسيد الأهداف والمهام المسندة إليه. الجزائرية / العدد 85 18 شوال عام 1423 ه 22 ديسمبر سنة 2002 م يمكنه اقتراح كل إطار مؤسساتي للتشاور والتنسيق ما بين القطاعات و / أو كل هيئة أخرى أو جهاز ملائم من طبيعته السماح بالتكفل الأحسن بالمهام الموكلة إليه. المادة 11 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-207 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 02-454 مؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التجارة – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-208 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة،

18 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 13 22 ديسمبر سنة 2002 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-210 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن إنشاء المفتشية المركزية للتحقيقات الاقتصادية و قمع الغش في وزارة التجارة ويحدد اختصاصاتها ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية في وزارة التجارة، الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة ومكتب البريد . رئيس الديوان ، و يساعده ثمانية ( 8 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بما يأتي : تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية و تنظيمها ،

  • تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات الخارجية و تنظيمها ،
  • الاتصال مع الهيئات العمومية إصدار حصائل نشاطات الوزارة كلها ، متابعة العلاقات الاجتماعية والمهنية و تطبيق التشريع المتعلق بالعمل في الشركات والمؤسسات والهيئات العمومية التابعة للقطاع
  • تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات العمومية وتنظيمها ، تحضير علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام وتنظيمها، تحضير علاقات الوزير مع الجمعيات المختلفة و تنظيمها. وأربعة (4) ملحقين بالديوان. المفتشية العامة التي يحدد إحداثها و تنظيمها وعملها بمرسوم تنفيذي الهياكل الآتية : المديرية العامة للتجارة الخارجية، المديرية العامة لضبط النشاطات وتنظيمها ،
  • المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش مديرية الموارد البشرية و التقنيات الحديثة للإعلام و الاتصال، مديرية المالية والوسائل العامة . المادة 2 : المديرية العامة للتجارة الخارجية و تكلف بما يأتي :
  • اقتراح كل الاستراتيجيات في مجال التجارة الخارجية وترقية الصادرات وضمان متابعة ذلك،
  • المبادرة بالأدوات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمبادلات التجارية الخارجية، والمشاركة في إعداد ذلك،
  • تنشيط النشاطات التجارية الخارجية الثنائية و المتعددة الأطراف وحفزها عبر الهياكل المناسبة ،
  • تحضير الاتفاقات التجارية الدولية أو المساهمة في إعدادها و التفاوض بشأنها ، تنشيط الهياكل و الفضاءات الوسيطة التي لها مهام في مجال ترقية المبادلات التجارية الخارجية وتوجيه أعمالها ، -ضمان تنفيذ الاتفاقات التجارية الدولية ومتابعتها ، لا سيما تلك المتعلقة بانضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة تصميم نظام للإعلام حول المبادلات التجارية الخارجية ووضعه، و تضم خمس (5) مديريات : 1 - مديرية تقييم التجارة الخارجية وتنظيمها وتكلف بما يأتي : تقييم سياسات التجارة الدولية، التنظيم المتعلق بالتجارة الخارجية وتنسيق السياسة الوطنية في هذا المجال،
  • وضع أدوات ترقية الإنتاج الوطني وتكييفها مع الممارسات الدولية، وضع بنك للمعطيات حول المبادلات التجارية الدولية، و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية :

14 الجريدة الرسمية للجمهورية أ - المديرية الفرعية للتنظيم، و تكلف بما يأتي : إعداد الأدوات القانونية المتعلقة بالتجارة الخارجية،

  • تحليل التنظيمات الخاصة بالتجارة الدولية تقييم استراتيجيات التجارة الدولية، تنظيم التشاور والتنسيق في إعداد السياسة الوطنية للتجارة الخارجية
  • وضع بنك للمعطيات حول المبادلات التجارية الدولية، ب - المديرية الفرعية للتحصينات التجارية وتكلف بما يأتي :
  • اقتراح ، بالتلاؤم مع الاتفاقات التجارية الدولية ، كل تدابير التحصينات التجارية وفتح كل ملف يتعلق بذلك، معالجة كل ملف منازعات يتعلق بالتحصينات التجارية ،
  • إعداد إجراءات الحماية عند اللزوم. ج المديرية الفرعية لترقية الإنتاج الوطني وتكلف بما يأتي :
  • المساهمة في تحديد تدابير الحماية التعريفية وغير التعريفية
  • اقتراح كل التدابير التي من شأنها تحسين تنافسية الإنتاج الوطني تنظيم التشاور والتنسيق في مجال ترقية الإنتاج الوطني. 2 - مديرية ترقية الصادرات ، وتكلف بما يأتي : المبادرة بكل التدابير الرامية إلى ترقية الصادرات وتنويعها، واقتراح ذلك،
  • تنظيم التنسيق في تنفيذ سياسات دعم الصادرات خارج المحروقات توجيه تنظيم المعارض وكذا الصالونات المختصة أو المعارض الخاصة للمنتوجات الجزائرية والحث على ذلك،
  • إعلام المصالح المعنية الموضوعة لدى الممثليات الدبلوماسية الجزائرية بالخارج في مجال ترقية الصادرات، 18 شوال عام 1423 ه الجزائرية / العدد 85 22 ديسمبر سنة 2002 م وتضم مديريتين فرعيتين (2) : أ - المديرية الفرعية لتقييم استراتيجيات التصدير، وتكلف بما يأتي : جمع المعطيات القانونية والاقتصادية المتعلقة بالاستراتيجيات الدولية للتصدير وتحليلها،
  • اقتراح كل التدابير لجعل الاستراتيجية الوطنية للتصدير منسجمة مع متطلبات الأسواق الخارجية وملائمة لها. ب – المديرية الفرعية لدعم الصادرات، وتكلف بما يأتي : اقتراح كل التدابير الرامية الى تحسين تنافسية الإنتاج الوطني عند التصدير،
  • السهر على تنفيذ تدابير دعم الصادرات، المساهمة في تنفيذ كل عمل في مجال التوسع التجاري. 3 – مديرية العلاقات مع المنظمة العالمية للتجارة ، وتكلف بما يأتي : تحضير الأشغال المتعلقة بانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة وتنشيط ذلك ضمن إطار تشاوري، تنظيم المفاوضات في مجال الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة وتنسيق إدارتها ،
  • تكييف التشريع والتنظيم التجاريين مع أحكام اتفاقات المنظمة العالمية للتجارة متابعة تنفيذ اتفاقات المنظمة العالمية للتجارة وتقييمها ،
  • المشاركة في أشغال مختلف هيئات المنظمة العالمية للتجارة. و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية ، أ - المديرية الفرعية لتحليل الاتفاقيات، وتكلف بما يأتي : تحليل محتوى الاتفاقيات على الصعيدين الاقتصادي والقانوني
  • المبادرة بكل الدراسات الموجهة لدعم الخبرة الوطنية في مجال المفاوضات، – تكوين رصيد وثائقي يتعلق بالمنظمة العالمية للتجارة وضمان تسييره تسييرا نشيطا،

18 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 15 22 ديسمبر سنة 2002 م

  • وضع كل المعلومات المفيدة والمتعلقة باتفاقات المنظمة العالمية للتجارة تحت تصرف المتعاملين الاقتصاديين والمهنيين والهيئات المعنية. ب المديرية الفرعية لتجارة البضائع ، وتكلف بما يأتي : السهر على تنفيذ اتفاقات المنظمة العالمية للتجارة المتصلة بالبضائع، ومتابعتها، تنظيم الإعداد للعروض التعريفية ومتابعة المفاوضات المرتبطة بها،
  • السهر ، حسب الأشكال والإجراءات المعتمدة على التبليغات المتعلقة بالبضائع والناجمة عن اتفاقات المنظمة العالمية للتجارة
  • التكفل بمعالجة النزاعات. ج - المديرية الفرعية لتجارة الخدمات والملكية الفكرية، وتكلف بما يأتي :
  • ضمان تنفيذ اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة المتعلقة بتجارة الخدمات وبالملكية الفكرية ومتابعة ذلك، تقديم العروض بالالتزام في مجال الخدمات والملكية الفكرية ومتابعة المفاوضات المرتبطة بذلك،
  • السهر ، حسب الأشكال والإجراءات المعتمدة على التبليغات المتعلقة بالخدمات وبالملكية الفكرية والناجمة عن اتفاقات المنظمة العالمية للتجارة،
  • التكفل بمعالجة النزاعات 4 - مديرية متابعة الاتفاقات التجارية الجهوية والتعاون ، و تكلف بما يأتي :
  • المساهمة في تنفيذ اتفاق الشراكة في منطقة التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي ومتابعة ذلك،
  • تحضير الاتفاقات التجارية الجهوية، وتنفيذها ومتابعتها،
  • المساهمة في نشاطات المنظمات الجهوية والهيئات الدولية المتخصصة. و تضم أربع (4) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للاتحاد الأوروبي، ب – المديرية الفرعية لاتحاد المغرب العربي، ج - المديرية الفرعية لمنطقة التبادل الحر العربية وللاتحاد الإفريقي. تكلف هذه المديريات الفرعية الثلاث (3) بما يأتي :
  • التحضير في المفاوضات حول الاتفاقات التجارية والمشاركة فيها ، متابعة تنفيذ هذه الاتفاقات وتقييمها دوريا، تكوين رصيد وثائقي يتعلق بهذه الاتفاقات وتسييره، د - المديرية الفرعية للتعاون مع الهيئات المتخصصة، وتكلف بما يأتي :
  • ضمان متابعة العلاقات مع الهيئات الدولية المتخصصة، وضع برامج المساعدة التقنية والتعاون مع هذه الهيئات وتسييرها، تكوين رصيد وثائقي يتعلق بهذه الهيئات وتسييره تسييرا نشيطا. 5 - مديرية العلاقات التجارية الثنائية ، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد الاتفاقيات والاتفاقات التجارية الثنائية والتفاوض بشأنها ومتابعة تنفيذها،
  • المشاركة في المفاوضات والمساهمة في إعداد اتفاقات التعاون الاقتصادي الشاملة أو القطاعية ومتابعتها،
  • تحضير أشغال اللجان المختلطة مابين الحكومية للتعاون والمشاركة فيها ومتابعة تنفيذ نتائجها وتوصياتها ،
  • ضمان متابعة الميزان التجاري مع مختلف البلدان وتقييمه واقتراح تدابير التعديل المواتية عند الاقتضاء و تضم ثلاث ( 3 ) مديريات فرعية : أ – المديرية الفرعية للعلاقات التجارية مع بلدان أوروبا وأمريكا الشمالية ب المديرية الفرعية للعلاقات التجارية مع البلدان العربية والإفريقية ج - المديرية الفرعية للعلاقات التجارية مع بلدان آسيا وأمريكا اللاتينية تكلف هذه المديريات الفرعية الثلاث بما يأتي :
  • المساهمة في تحضير الاتفاقات التجارية الثنائية والتفاوض بشأنها ،

16 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • المشاركة في تنشيط العلاقات التجارية الثنائية وتأطيرها ، المشاركة في أعمال اللجان المختلطة؛ القيام بتكوين ملفات خاصة بكل بلد وتحيينها،
  • إعداد بطاقيات عن المؤسسات ، تتصل باستراتيجية إعادة نشر التجارة الخارجية. المادة 3 : المديرية العامة لضبط النشاطات وتنظيمها ، وتكلّف بما يأتي : السهر على السير التنافسي للأسواق و اقتراح كل التدابير ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي الرامية الى تطوير قواعد وشروط منافسة سليمة ونزيهة بين المتعاملين الاقتصاديين
  • تحديد ترتيب لملاحظة ومراقبة الأسواق ووضعه، – اقتراح كل التدابير المتصلة بالضبط الاقتصادي، لاسيما في مجال التسعيرة وتنطيم الأسعار وهوامش الربح
  • المشاركة في تحديد السياسة الوطنية وكذا التنظيمات العامة والنوعية المتعلقة بترقية جودة السلع والخدمات وبحماية المستهلكين، وتنفيذ ذلك،
  • المبادرة بكل الدراسات واقتراح كل التدابير ذات الصلة بتحسين شروط تنظيم الأنشطة التجارية والمهن المقننة وسيرها، تنشيط نشاطات المؤسسات التابعة لقطاع التجارة والتي لديها مهام في مجال تنظيم السوق وضبطه وتوجيه هذه النشاطات وترقيتها، وضع بنك المعطيات و نظام الإعلام الاقتصادي وتسييره. وتضم أربع (4) مديريات : 1- مديرية المنافسة ، وتكلف بما يأتي :
  • اقتراح الأدوات القانونية المتعلقة بترقية المنافسة في سوق السلع والخدمات، دراسة الملفات الواجب عرضها على مجلس المنافسة وتحضيرها وضمان تنفيذ قراراته، ومتابعتها، إعداد ترتيب لملاحظة الأسواق ووضعه، المبادرة بكل الدراسات والأعمال التحسيسية تجاه المتعاملين الاقتصاديين لتطوير وتكريس مبادىء المنافسة وقواعدها، الجزائرية / العدد 85 18 شوال عام 1423 ه 22 ديسمبر سنة 2002 م متابعة المنازعات المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة،
  • تنسيق المشاركة في أشغال لجان الصفقات العمومية، وتضم أربع (4) مديريات فرعية، أ - المديرية الفرعية لترقية قانون المنافسة وتكلف بما يأتي : إنجاز كل الدراسات وترقية كل التدابير الموجهة إلى تعزيز قواعد المنافسة ومبادئها في سير سوق السلع والخدمات،
  • اقتراح الأدوات القانونية المتعلقة بتكريس قانون المنافسة ب - المديرية الفرعية لملاحظة الأسواق، وتكلف بما يأتي :
  • اقتراح ترتيب لملاحظة سوق السلع والخدمات ووضعه،
  • المشاركة في تحديد الأسعار وهوامش الربح المقننة ج المديرية الفرعية لأسواق المنافع العامة ، وتكلف بما يأتي : وضع ترتيب لملاحظات سير سوق المنافع العامة
  • المساهمة في سياسة تسعير المنافع العامة، د – المديرية الفرعية للمنازعات والعلاقات مع مجلس المنافسة، وتكلف بما يأتي : معالجة ملفات المنازعات ذات الصلة بالممارسات المضادة للمنافسة، بالاتصال مع مجلس المنافسة ،
  • تنفيذ قرارات مجلس المنافسة ومتابعة تطبيقها. 2 - مديرية الجودة والاستهلاك، وتكلف بما يأتي : إعداد النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي وذات البعد العام والنوعي والمتعلقة بترقية الجودة وبحماية المستهلكين
  • المساهمة في إرساء حق الاستهلاك،

18 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 22 ديسمبر سنة 2002 م

  • المشاركة في كل الدراسات المرتبطة بالمواصفات في مجال الجودة والنظافة الصحية والأمن والمطبقة في جميع مراحل صنع المنتوجات وتسويقها،
  • اقتراح كل التدابير الرامية الى إرساء نظم للعلامات التصنيفية وحماية العلامات والتسميات الأصلية، التشجيع عبر المبادرات الملائمة ، على تطور المراقبة الذاتية للجودة على مستوى المتعاملين الاقتصاديين تنشيط عملية تقييس المنتوجات والخدمات وطرق تحاليل الجودة وتشجيعها ومتابعتها،
  • ترقية برامج إعلام المهنيين والمستهلكين وتحسيسهم،
  • اقتراح كل التدابير فيما يخص تطوير مخابر تحاليل الجودة وقمع الغش، وتضم أربع (4) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للتنظيم وتقييس المنتوجات الغذائية ب - المديرية الفرعية للتنظيم وتقييس المنتوجات الصناعية ج - المديرية الفرعية للتنظيم وتقييس الخدمات تكلّف المديريات الفرعية الثلاث (3) كل في ميدانها بما يأتي : تقييم التنظيم المتعلق بجودة المنتوجات والخدمات وبحماية المستهلكين والعمل على انسجامه
  • المبادرة بكل الدراسات واقتراح كل النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي المتعلقة بترقية جودة المنتوجات والخدمات وبحماية المستهلك، المساهمة في أعمال التقييس التي تؤدي داخل اللجان التقنية الوطنية للتقييس
  • المبادرة بكل الدراسات والأعمال الخاصة بالتقييس في مجال الجودة ، النظافة الصحية والأمن أو المشاركة في ذلك،

د - المديرية الفرعية لترقية الجودة وحماية المستهلك ، وتكلف بما يأتي : المبادرة بالبرامج والأعمال الإعلامية والتحسيسية والوقائية في مجال الجودة وحماية المستهلك وتنفيذها، التشجيع على تطوير مخابر التحاليل والتجارب والمراقبة الذاتية اقتراح كل التدابير المتعلقة بإرساء نظم للعلامات التصنيفية وحماية العلامات والتسميات الأصلية، التشجيع على إنشاء جمعيات المستهلكين والمشاركة في تنشيط أعمالها. 3 - مديرية تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية والمهن المقننة ، و تكلف بما يأتي : – دراسة كل اقتراحات التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي المتعلقة بممارسة المهن المقننة و النشاطات التجارية وتنظيمها، وصياغة هذه الاقتراحات

  • المشاركة مع المنظمات والهيئات المعنية في تحديد القواعد المتعلقة بشروط إنشاء نشاطات تجارية ومهنية وإقامتها وممارستها من طرف الأشخاص الطبيعيين والمعنويين
  • ترقية كل التدابير المتعلقة بتنظيم الوظائف التجارية والأسواق النوعية ذات المنفعة الوطنية أو الجهوية اقتراح كل التدابير أو القواعد المتعلقة بإنشاء غرف التجارة والصناعة وسيرها، وضع ترتيب لملاحظة الأسعار و مراقبة تدفق المنتوجات الضرورية و الاستراتيجية في السوق، المشاركة في إعداد السياسة الوطنية للمخزون الأمني وتزويد مناطق الجنوب، و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية لتنظيم النشاطات التجارية والمهن المقننة، و تكلف بما يأتي : تقييم شروط ممارسة النشاطات التجارية وسير الأسواق النوعية
  • اقتراح كل التدابير ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي المتعلقة بتنظيم النشاطات التجارية والمهن المقننة وتأطيرها وتطويرها،

18 الجريدة الرسمية للجمهورية تحديد شروط القيد في السجل التجاري ومتابعة تنفيذها،

  • إعداد قائمة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري و متابعة تطبيقها. ب المديرية الفرعية لمتابعة تموين السوق وتكلف بما يأتي :
  • مراقبة التدفقات الطبيعية للمنتوجات الضرورية والاستراتيجية ملاحظة أسعار السلع و الخدمات الضرورية والاستراتيجية الممارسة في السوق الداخلي، متابعة تموين مناطق الجنوب وتنفيذ مقاصة مصاريف النقل المتعلقة بتموين الجنوب
  • المساهمة في تحديد السياسة الوطنية للمخزون الأمني. ج – المديرية الفرعية للتنشيط و العلاقات مع غرف التجارة و الصناعة، و تكلف بما يأتي : توجيه نشاطات غرف التجارة والصناعة وسيرها، وتنشيط ذلك، تنظيم العلاقات بين السلطات العمومية والمهنيين
  • المساهمة في وضع تنظيم ذي صلة بشروط وكيفيات تنظيم التظاهرات الاقتصادية نصف الشهرية والمعارض التجاريية وكيفيات ذلك. 4 - مديرية الدراسات والاستكشاف والإعلام الاقتصادي ، وتكلف بما يأتي :
  • إنجاز الدراسات الاقتصادية ذات الصلة بالقطاع التجاري
  • إنشاء بنك للمعطيات وتسييره وإعداد نظام لجمع المعلومات الإحصائية الاقتصادية والتجارية ومعالجتها ونشرها، إعداد التقارير والمذكرات حول الظرف الاقتصادي وكل المنشورات ذات الصلة بنشاطات القطاع ،
  • المساهمة في وضع نظام متداخل للإعلام الاقتصادي. وتضم مديريتين فرعيتين (2) : الجزائرية / العدد 85 18 شوال عام 1423 ه 22 ديسمبر سنة 2002 م أ - المديرية الفرعية للدراسات و الاستكشاف وتكلف بما يأتي :
  • إنجاز الدراسات العامة أو المتخصصة المرتبطة بقطاع التجارة ،
  • المساهمة في أشغال التخطيط الاستراتيجي والاستكشاف تقييم النشاطات التجارية ، متابعة تطور الأوضاع الاقتصادية وإعداد المذكرات الدورية وضمان كل المنشورات المتعلقة بنشاطات القطاع. ب – المديرية الفرعية للإحصائيات والإعلام الاقتصادي، وتكلف بما يأتي : تطوير بنوك للمعطيات الإحصائية والاقتصادية والتجارية ، نشر المعلومات التجارية المشاركة في تنظيم النظام الوطني للإعلام الاقتصادي وسيره. المادة 4 : المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش ، وتكلف بما يأتي :
  • تحديد الخطوط العريضة للسياسة الوطنية للمراقبة في ميادين الجودة و قمع الغش و مكافحة الممارسات المضادة للمنافسة والتجارية اللامشروعة، السهر على توجيه برامج المراقبة الاقتصادية وقمع الغش وتنسيقها وتنفيذها،
  • إنجاز كل الدراسات واقتراح كل التدابير بغية تدعيم وظيفة المراقبة وعصرنتها، توجيه نشاطات المراقبة الاقتصادية وقمع الغش التي تقوم بها المصالح الخارجية المكلفة بالتجارة وتنسيقها وتقييمها، تطوير التنسيق ما بين القطاعات في مجالات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش، تطوير علاقات التعاون الدولي في ميادين الرقابة الاقتصادية، مراقبة الجودة و قمع الغش ، متابعة المنازعات في مجال مراقبة الجودة، وقمع الغش والممارسات التجارية ،
  • القيام بتحقيقات ذات منفعة وطنية بخصوص الاختلالات التي تمس السوق التي لها تأثيرات على الاقتصاد الوطني،

18 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 19 22 ديسمبر سنة 2002 م

  • تقييم نشاطات مخابر تجارب و تحاليل الجودة. وتضم أربع (4) مديريات : 1 - مديرية مراقبة الممارسات التجارية والمضادة للمنافسة ، و تكلف بما يأتي :
  • السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بشروط ممارسة النشاطات التجارية وباحترام قواعد المنافسة، تنظيم نشاطات مراقبة الممارسات التجارية والمضادة للمنافسة وبرمجتها وتقييمها، المساهمة في الأعمال المنجزة في إطار مكافحة الغش والتهرب الجبائي وكذا الإخلال بنظام الصرف ، المشاركة في الأعمال المبادر بها في مجال محاربة النشاطات التجارية اللامشروعة . وتضم مديريتين فرعيتين (2) : أ - المديرية الفرعية لمراقبة الممارسات التجارية ، ب - المديرية الفرعية لمراقبة الممارسات المضادة للمنافسة. تكلف هاتان المديريتان الفرعيتان، كل في ميدانها، بما يأتي : تحديد برامج المراقبة وتوجيهها، تقييم نتائج أعمال المراقبة المنجزة من طرف المصالح الخارجية،
  • اقتراح كل التدابير الرامية إلى تحسين نجاعة برامج و إجراءات المراقبة. 2 – مديرية مراقبة الجودة وقمع الغش، وتكلف بما يأتي :
  • السهر على تطبيق التشريع و التنظيم المتعلقين بالجودة والمطابقة وأمن المنتوجات عند الحدود، في السوق الداخلي و عند التصدير عند اللزوم، تنظيم نشاطات مراقبة الجودة وقمع الغش وبرمجتها وتقييمها، المساهمة في تنظيم نشاطات مراقبة الجودة وقمع الغش المنجزة بالتعاون مع المصالح النظيرة التابعة للقطاعات الأخرى. وتضم مديريتين فرعيتين (2) : أ - المديرية الفرعية للمراقبة في السوق، ب - المديرية الفرعية للمراقبة الحدودية. تكلف هاتان المديريتان الفر عيتان، كل في ميدانها ، بما يأتي : تحديد برامج مراقبة الجودة وقمع الغش تقييم أعمال مراقبة الجودة وقمع الغش المنجزة من طرف المصالح الخارجية
  • اقتراح كل التدابير الرامية إلى تحسين نجاعة الأعمال وإجراءات مراقبة الجودة وقمع الغش. 3 مديرية مخابر التجارب وتحاليل الجودة ، وتكلف بما ياتي :
  • القيام بالرقابة للتأكد من السير الحسن لنشاطات مخابر تجارب وتحاليل الجودة وقمع الغش،
  • السهر على احترام إجراءات التحاليل الرسمية وطرقها، تقييم قدرات الخبرة الوطنية في مجال المراقبة التحليلية
  • المساهمة في إجراءات اعتماد مخابر التجارب وتحاليل الجودة وقمع الغش. و تضم مديريتين فرعيتين (2) : أ - المديرية الفرعية لتنسيق نشاطات المخابر وتقييمها، وتكلف بما يأتي : ضبط برامج تفتيش مخابر تحاليل الجودة وقمع الغش ومراقبتها، السهر على تنفيذ برامج التفتيش والمراقبة وتقييم نجاعتها،
  • اقتراح كل التدابير الرامية لتحسين سير المخابر المعنية، ب - المديرية الفرعية للإجراءات والطرق الرسمية للتحاليل، و تكلف بما يأتي :
  • المساهمة في تحديد الطرق والإجراءات الرسمية لتحاليل الجودة، السهر على نشرها بشكل واسع و تطبيقها، تقييم نجاعتها و اقتراح كل تدابير التحسين.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية 4 - مديرية التعاون والتحقيقات الخصوصية وتكلف بما يأتي :

  • المساهمة في تنظيم نشاطات الرقابة مع المصالح النظيرة التابعة للدوائر الوزارية الأخرى والهيئات المعنية وتنسيقها، فحص ملفات المنازعات المتعلقة بالمخالفات في مجال الممارسات التجارية والجودة وقمع الغش ومعالجتها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، القيام بكل التحقيقات الاقتصادية النوعية بشكل مباشر أو بالتنسيق مع المصالح النظيرة المكلفة بالرقابة لدى القطاعات الأخرى،
  • تطوير علاقات التعاون الدولية في ميدان الرقابة الاقتصادية وقمع الغش، و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للتنسيق ما بين القطاعات والتعاون الدولي، وتكلف بما يأتي :
  • المساهمة في تنظيم البرامج ما بين القطاعية للمراقبة وتنسيقها، متابعة تنفيذ أعمال التعاون الدولي وتقييمها، ب - المديرية الفرعية للمنازعات ، وتكلف بدراسة ملفات المنازعات المرتبطة بالمخالفات في مجال الرقابة الاقتصادية وقمع الغش ومعالجتها وضمان متابعتها، ج - المديرية الفرعية للتحقيقات الخصوصية ، وتكلف بما يأتي : إنجاز أو العمل على إنجاز تحقيقات خصوصية حول النشاطات التجارية التي بإمكانها أن تلحق ضررا بصحة المستهلكين و / أو بالسير الشفاف للسوق،
  • ضمان تنسيق هذه التحقيقات ومتابعتها. المادة 5 : مديرية الموارد البشرية والتقنيات الحديثة للإعلام والاتصال، و تكلف بما يأتي : المشاركة في تقييم الاحتياجات من الموارد البشرية، ضمان توظيف المستخدمين
  • ضمان التسيير النشيط للحياة المهنية للمستخدمين تنظيم مستخدمي قطاع التجارة ومتابعة تكوينهم وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم صياغة مشاريع وبرامج التعاون والمساعدة التقنية في مجال التكوين وتسييرها، 18 شوال عام 1423 ه الجزائرية / العدد 85 22 ديسمبر سنة 2002 م نشر التقنيات الحديثة للإعلام والاتصال و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للموظفين، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية، وإدخال التقنيات الجديدة للتسيير، وإدراج الإعلام الآلي في تسيير الموارد البشرية بالاتصال مع الهياكل والأجهزة المركزية
  • المساهمة في نشر النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير المستخدمين والسهر على تطبيق التنظيمات ومعايير التسيير تجاه الهياكل المركزية و المصالح الخارجية ، ضمان وضع الهيئات الاستشارية فيما يتعلق بتسيير الموظفين وضمان تنفيذ القرارات المتخذة
  • تحيين كل الوثائق المتعلقة بتسيير الحياة المهنية للمستخدمين مراقبة مدى المطابقة القانونية لأعمال النشاطات الاجتماعية لمستخدمي الإدارة المركزية والمصالح الغير ممركزة والمساهمة في ترقية النشاطات الاجتماعية والثقافية والرياضية معالجة ملفات منازعات المستخدمين التابعين للإدارة المركزية والمصالح الخارجية، طبقا للتنظيم المعمول به ب - المديرية الفرعية للتكوين، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد المخططات والبرامج السنوية و/ أو المتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف حسب احتياجات القطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية، تنفيذ مخططات وبرامج التكوين ومتابعتها وتقييم نتائجها،
  • السهر على إعداد تقارير نهايات الأطوار التكوينية و ضمان نشرها تسيير برامج التعاون و المساعدة التقنية في مجال التكوين ،
    • المساهمة في التنظييم الدوري للامتحانات المهنية والمسابقات والفحوصات المهنية وتنفيذ القرارات المتعلقة بها ، تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالتكوين وتحسين المستوى بالاتصال مع الهيئات والمؤسسات المعنية.

18 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 21 22 ديسمبر سنة 2002 م ج – المديرية الفرعية للإعلام الآلي والتقنيات الحديثة للإعلام والاتصال، وتكلف بما يأتي : اقتراح أعمال تطوير واستعمال أنظمة الإعلام والاتصال في الإدارة المركزية والمصالح الخارجية وتنفيذها،

  • ضمان تطوير شبكة الإعلام الآلي وتسييرها وتعميم استعمال الإعلام الآلي، تصميم برامج الإعلام الآلي لمعالجة المعلومات واستغلالها وتطوير ذلك وإنجازه ضمان المساعدة التقنية للهياكل والأجهزة متابعة سير حظيرة الإعلام الآلي وتقييمها. المادة 6 : مديرية المالية والوسائل العامة ، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد ميزانيات التسيير والتجهيز وتنفيذها، -معالجة كل عمليات الميزانية والمالية والمحاسبة المتعلقة بسير الإدارة المركزية وتنفيذها،
  • تقييم الاحتياجات وتسيير الموارد المادية والتجهيزات – ضمان تسيير الأملاك العقارية والمنقولة وحمايتها وأمنها ونظافتها
  • السهر على التنظيم المادي للتظاهرات والتحركات المهنية معالجة المنازعات الإدارية والقضائية ، التنظيم والتسيير النشيط للوثائق والأرشيف. و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية لعمليات الميزانية والمحاسبة ، وتكلف بما يأتي : تصور ميزانية التسيير والتجهيز، وإعدادها ومتابعة تنفيذها،
  • العمل بالاتصال مع الهياكل والأجهزة المعنية على توزيع اعتمادات التسيير اللاممركزة وضمان متابعتها،
  • صرف النفقات المتعلقة بميزانية التجهيز
  • مسك المحاسبة المتعلقة بالالتزام بصرف النفقات الخاصة بمصاريف التسيير والتجهيز، – ضمان تسيير مصلحة التسبيقات والمصاريف ومتابعتها، ضمان الأمانة والسهر على سير لجنة الصفقات العمومية للوزارة، تسيير الغلافات المالية الاستثنائية الموضوعة تحت تصرف الوزارة و ضمان متابعتها. ب - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف بما يأتي :
  • تحديد بالاتصال مع كل الهياكل والأجهزة الاحتياجات السنوية من الوسائل العامة الضرورية للسير الحسن للمصالح ، وتقييمها والقيام بعمليات التموين واقتناء الوسائل والتجهيزات واللوازم – ضمان عمليات الصيانة وتصليح الممتلكات، ومسك جرود الممتلكات العقارية والمنقولة
  • ضمان التنظيم المادي للمحاضرات والملتقيات، والتكفل بإقامة الوفود ضمان تنفيذ مخطط الرقابة والأمن والسهر على نظافة المقر. ج - المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف ، وتكلف بما يأتي : تنظيم التسيير النشيط والمحافظة على الوثائق العامة للقطاع التجاري تنظيم نشر الوثائق
  • ضمان المحافظة على الأرشيف وتسييره. المادة 7 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التجارة في مكاتب بقرار مشترك بين وزير التجارة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية. المادة 8 : تمارس هياكل الإدارة المركزية في وزارة التجارة على مؤسسات القطاع، كل فيما يخصها، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار التشريع و التنظيم المعمول بهما. المادة 9 : تلغى أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 94-208 ورقم 94-210 المؤرخين في 16 يوليو سنة 1994 والمذكورين أعلاه. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002. علي بن فليس

22 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي رقم 02-455 مؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-256 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للتقنيات الفندقية والسياحية. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير السياحة وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-256 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للتقنيات الفندقية والسياحية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-256 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994 والمذكور أعلاه . المادة 2 : تتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 94-256 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 2 : يزود المعهد ، عند الحاجة، بملحقات. تنشأ الملحقات بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي”. المادة 3 : تتمّم أحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 94-256 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي : الجزائرية / العدد 85 18 شوال عام 1423 ه 22 ديسمبر سنة 2002 م “المادة 14 : يمكن أن يفوض إمضاءه لمساعديه”. المادة 4 : تعدّل وتتمم أحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 94-256 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 15 : يساعد مدير المعهد في مهمته، نائب مدير للدراسات ورؤساء دوائر ورؤساء ملحقات. يعين نائب مدير الدراسات ورؤساء الدوائر ورؤساء الملحقات بقرار من الوزير المكلف بالسياحة بناء على اقتراح مدير المعهد. لرئيس الملحقة رتبة نائب مدير”. المادة 5 : تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-256 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994 والمذكور أعلاه، مادة 26 مكرر، تحرر كما يأتي : “المادة 26 مكرّر : تنص ميزانية المعهد على الوسائل الضرورية لسير الملحقة “. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 02-456 مؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002، يتضمن إنشاء معهد وطني متخصص في التكوين المهني وتحويل مراكز التكوين المهني والتمهين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير التكوين والتعليم المهنيين، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه،

18 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 23 22 ديسمبر سنة 2002 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-235 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 الذي يحدد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-160 المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 ما يو سنة 1997 والمتضمن إنشاء مراكز التكوين المهني والتمهين ، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-240 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 15 غشت سنة 2000 والمتضمن إنشاء مراكز التكوين المهني والتمهين، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء معهد وطني متخصص في التكوين المهني وتحويل مراكز التكوين المهني والتمهين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني. المادة 2 : عملا بأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-235 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه، ينشأ معهد وطني متخصص في التكوين المهني. يحدّد مقر المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بمدينة تامنغست. المادة 3 : تحوّل مراكز التكوين المهني والتمهين الملحقة قائمتها بهذا المرسوم إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-235 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه . المادة 4 : تستمر المؤسسات المحولة والمذكورة في الملحق المرفق بهذا المرسوم في ضمان التكوين الذي لا يرتبط بمهام المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني حتى انتهائه. المادة 5 : تنقل الأملاك المنقولة والعقارية ومستخدمو كل مركز للتكوين المهني والتمهين إلى المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني الذي حول إليه. المادة 6 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المراسيم التنفيذية رقم 91-64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 ورقم 160-97 المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 ورقم 2000-240 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 15 غشت سنة 2000 والمذكورة أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002. علي بن فليس الملحق قائمة المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني 1 (1) إنشاء جديد : الولاية 11 – تامنغست المعهد التسمية الوطني المتخصص في التكوين المهني بتامنغست

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 18 شوال عام 1423 ه 22 ديسمبر سنة 2002 م 2 (2) قائمة المؤسسات المحولة إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني : الولاية المؤسسة المحولة المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني المطابق 01 - أدرار 04-01 مركز التكوين المهني والتمهين بأدرار 2 09 - البليدة 10-09 مركز التكوين المهني والتمهين بالبليدة 15 تيزي وزو 16-15 مركز التكوين المهني والتمهين بواقنون 27 - مستغانم 06-27 مركز التكوين المهني والتمهين بمستغانم 2 28 – المسيلة 09-28 مركز التكوين المهني والتمهين ببوسعادة 2 34 – برج بوعريريج 04-34 مركز التكوين المهني والتمهين إناث ببرج بوعريريج 38 - تيسمسيلت 04-38 مركز التكوين المهني - والتمهين بتيسمسيلت 2 41 - سوق أهراس 01-41 مركز التكوين المهني - والتمهين بسوق أهراس مرسوم تنفيذي رقم 02-457 مؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002، يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التكوين والتعليم المهنيين وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه

  • وبمقتضى القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين، المعدل والمتمم، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بأدرار المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالبليدة المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بواقنون المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بمستغانم المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببوسعادة المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببرج بوعريريج المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بتيسمسيلت المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بسوق أهراس وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 الذي يحدد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين، المعدل والمتمم

18 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 25 22 ديسمبر سنة 2002 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تنشأ مراكز التكوين المهني والتمهين المرفقة قائمتها بالملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : تتمم قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين الملحقة بهذا المرسوم، القائمة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002. علي بن فليس الملحق قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين المنشأة مقر تسمية المركز المركز 01 - ولاية أدرار : 08-01 م.ت. م . ت بفنوغيل فنوغيل 09-01 م.ت. م . ت بتسابيت تسابيت 04 ولاية أم البواقي : 07-04 م.ت.م.ت بسوق نعمان سوق نعمان 05 - ولاية باتنة : 18-05 م.ت. م . ت بعين جاسر عين جاسر 06 - ولاية بجاية : 17-06 م . ت . م . ت بمالبو مالبو 06–18 م.ت. م . ت بتينبذار تينبذار مقر تسمية المركز المركز 06– 19 م . ت . م . ت بأوز لاقن أوز لاقن 06–20 م.ت. م . ت إناث بأقبو أقبو 21-06 م.ت. م.ت بتيمزريت تيمزريت 22-06 م . ت . م . ت بذراع القايد ذراع القايد 07 ولاية بسكرة : 11-07 م.ت. م . ت بالقنطرة القنطرة 07– 12 م . ت . م . ت بالعالية العالية 09 ولاية البليدة : 11-09 م . ت . م . ت ببوينان بوينان 09–12 م . ت . م . ت بالشبلي الشبلي 10- ولاية البويرة : 10–14 م . ت . م.ت بقرومة قرومة 15-10 م . ت . م . ت بأغبالو أغبالو 12- ولاية تبسة : 12-10 م.ت.م.ت بالحويجبات الحويجبات 11-12 م . ت . م.ت بمرسط مرسط 14- ولاية تيارت : 14–09 م.ت.م.ت بعين كرمس عين كرمس 15- ولاية تيزي وزو : 15–19 م.ت. م . ت ببني دوالة بني دوالة 20-15 م.ت. م . ت بتيزي راشد تيزي راشد 18- ولاية جيجل : 18-12 م.ت.م. ت بقاوس قاوس 18–13 م . ت . م . ت بغريانة غريانة 22- ولاية سيدي بلعباس : 22–10 م . ت . م . ت ببلعربي بلعربي 11-22 م . ت . م . ت بعين البرد عين البرد 24- ولاية قالمة : 24-07 م.ت.م. ت بخزارة خزارة 25 ولاية قسنطينة : 13-25 م.ت.م.ت بأولاد رحمون أولاد رحمون

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق (تابع) مقر تسمية المركز المركز 27- ولاية مستغانم : 07-27 م.ت. م . ت بمستغانم 3 مستغانم 31- ولاية وهران : 31–15 م . ت . م . ت ببطيوة بطيوة 34- ولاية برج بوعريرج : 34–10 م.ت. م . ت بالعناصر العناصر 11-34 م . ت . م . ت ببرج زمورة برج زمورة 36- ولاية الطارف : 36-07 م.ت.م. ت بعصفور عصفور 36–08 م . ت . م . ت بالشط الشط 18 شوال عام 1423 ه الجزائرية / العدد 85 22 ديسمبر سنة 2002 م مقر تسمية المركز المركز 38 ولاية تيسمسيلت : 06-38 م . ت . م . ت بالأرجم الأرجم 38-07 م.ت.م.ت بعماري عماري 43- ولاية ميلة : 43–12 م.ت.م.ت بسيدي مروان سيدي مروان 44 ولاية عين الدفلى : 44–12 م . ت . م.ت بجليدة جليدة 47- ولاية غرداية : 47–11 م.ت.م.ت ببونورة بونورة مراسيم فردية مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002، يتضمنان إنهاء مهام مكلّفتين بالدراسات والتلخيص بوزارة العدل.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 تنهى مهام السيدة حسيبة بن صفا، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة العدل، لتكليفها بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 تنهى مهام السيدة فوزية شواشي، زوجة بن منصور،بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العدل، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات في المفتشية العامة بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 تنهى مهام السيد المختار فليون، بصفته مديرا للدراسات في المفتشية العامة بوزارة العدل، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المالية والوسائل بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 تنهى مهام السيد رشيد أورمطان ، بصفته مديرا للمالية والوسائل بوزارة العدل، بناء على طلبه. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 تنهى مهام السيد عبد الكريم منصوري، بصفته نائب مدير للوسائل العامة بوزارة العدل، بناء على طلبه. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 تنهى مهام السيد محمد ماني بصفته نائب مدير للتجهيز بوزارة العدل.

18 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 22 ديسمبر سنة 2002 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس مجلس قضاء الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 تنهى مهام السيد محمد قارة مصطفى، بصفته رئيسا لمجلس قضاء الجزائر، بناء على طلبه. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002، يتضمنان إنهاء مهام قاضيين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 تنهى، ابتداء من 4 غشت سنة 2002، مهام السيد صالح بن نويوة، بصفته قاضيا بمحكمة الشريعة، بسبب الوفاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 تنهى، ابتداء من 3 ديسمبر سنة 2001 ، مهام السيد عمر خان، بصفته قاضيا بمحكمة بني سليمان، بسبب الوفاة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية للضرائب. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 تنهى مهام السيد لعزيز عيمن، بصفته مديرا للمدرسة الوطنية للضرائب، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 تنهى مهام السيد جمال الدين مومني، بصفته نائب مدير للميزانية بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 يعين السيد لعزيز عيمن، مديرا للدراسات بوزارة العدل. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 يعين السيد سمير بورحيل، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة العدل. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن تعيين مديرة دراسات في المفتشية العامة بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 تعين السيدة فوزية شواشي، زوجة بن منصور، مديرة دراسات في المفتشية العامة بوزارة العدل. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002، يتضمن تعيين مديرة دراسات بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 تعين الآنسة حسيبة بن صفا، مديرة دراسات بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002، يتضمن تعيين مدير المالية والوسائل بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 يعين السيد جمال الدين مومني، مديرا للمالية والوسائل بوزارة العدل.

28 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن تعيين نائب مدير للتجهيز بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 يعين السيد بوعلام ربحاوي، نائب مدير للتجهيز بوزارة العدل.

    • - مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن تعيين رئيس مجلس قضاء الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 يعين السيد محمد زيتوني، رئيسا لمجلس قضاء الجزائر. مراسيم رئاسية مؤرخة في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002، تتضمن تعيين أمناء عامين لمجالس قضائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 يعين السيد محمد لعرك ، أمينا عاما لمجلس قضاء الشلف. الجزائرية / العدد 85 18 شوال عام 1423 ه 22 ديسمبر سنة 2002 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 يعين السيد السعيد طيبي، أمينا عاما لمجلس قضاء بجاية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 يعين السيد رضا حمادي، أمينا عاما لمجلس قضاء البويرة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 يعين السيد حمزة بودريس، أمينا عاما لمجلس قضاء تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 يعين السيدان الآتي اسماهما أمينين عامين للمجلسين القضائيين التاليين : بلقاسم جوادي، بباتنة يحيى بته، بسكيكدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 يعين السيدان الآتي اسماهما أمينين عامين للمجلسين القضائيين التاليين : محمد بوزار، بمعسكر، مصطفى مقرآن بوهران. قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1423 الموافق 5 أكتوبر سنة 2002، يتضمن إنهاء انتداب أستاذة تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-119 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 والمتضمن إحداث المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو

18 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 29 22 ديسمبر سنة 2002 م سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين، المعدل والمتمم،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين، المعدل والمتمم، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 رجب عام 1420 الموافق 16 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد الحقوق والواجبات الخاصة بالمستخدمين المدرسين المنتدبين التابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 شوال عام 1422 الموافق 18 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن تجديد انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس يقرران ما يأتي : المادة الأولى : ينهى انتداب السيدة آسيا زموشي، أستاذة مكلفة بالدروس تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس، ابتداء من أول أكتوبر 2002 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1423 الموافق 5 أكتوبر سنة 2002. عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم العالي وبتفويض منه رئيس أركان والبحث العلمي الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري رشيد حراوبية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رمضان عام 1423 الموافق 10 نوفمبر سنة 2002، يتضمن تجديد انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلّق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-119 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 والمتضمن إحداث المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يوليو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يونيو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين، المعدل والمتمم، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 رجب عام 1420 الموافق 16 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد الحقوق والواجبات الخاصة بالمستخدمين المدرسين المنتدبين التابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 شوال عام 1422 الموافق 18 ديسمبر سنة 2001

18 شوال عام 1423 ه 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 22 ديسمبر سنة 2002 م والمتضمن تجديد انتداب أساتذة تابعين لوزارة أسماؤهم في الجدول الملحق بهذا القرار لدى المدرسة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس،

  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 شوال عام 1422 الموافق 18 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس للسنة الجامعية 2002-2003 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1423 الموافق 10 العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية نوفمبر سنة 2002. التحضيرية لدراسات مهندس يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يجدّد انتداب الأساتذة التابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المبينة عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم العالي وبتفويض منه والبحث العلمي رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي رشيد حراوبية الفريق محمد العماري الملحق قائمة اسمية للأساتذة الذين جدد انتدابهم للسنة الجامعية 2002-2003 الرقم الاسم واللقب الشهادة 01 شتوح غنية دكتوراه دولة في اللغة الفرنسية 02 التيجاني ثريا ماجستير في علم الاجتماع 03 بن سنوسي غنية ماجستير في الأدب الإسباني 04 بوضرساية بوعزة ماجستير في التاريخ 05 بن ديب عيسى ماجستير في التاريخ 06 ديب عبد الحفيظ ماجستير في العلوم السياسية الرتبة الأصل أستاذة مساعدة مكلفة بالدروس أستاذة مساعدة جامعة الجزائر أستاذة مكلفة بالدروس أستاذة مساعدة مكلفة بالدروس أستاذ مساعد مكلف بالدروس أستاذ مكلف بالدروس 07 زويش فريدة دكتوراه دولة في اللغة الإنجليزية أستاذة مكلفة بالدروس جامعة بسكرة 08 أو صيف عبد الوهاب ماجستير في العلوم الاقتصادية 09 زينب حميدة مراكش ماجستير في علم الاجتماع المولودة بقادة 10 بليلي شافية ماجستير في الفلسفة 11 قايد سليمة ماجستير في الفلسفة 12 شرشام أحمد ماجستير في الرياضيات أستاذ مكلف بالدروس أستاذة مساعدة جامعة البليدة أستاذة محاضرة المدرسة الوطنية أستاذة مساعدة العليا ببوزريعة أستاذ مساعد 13 بولحية رمضان ماجستير في الهندسة الميكانكية أستاذ مساعد مكلف بالدروس 14 حمحامي محند ماجستير في الفيزياء 15 عيساني أحمد دكتوراه درجة ثالثة في الفيزياء 16 رمضان جميلة دكتوراه درجة ثالثة في الفيزياء 17 نايت بودة نورة ماجستير في الفيزياء 18 أمقران عمار دكتوراه درجة ثالثة في الفيزياء أستاذ مساعد جامعة هواري بومدين أستاذ مساعد أستاذة مساعدة مكلفة بالدروس أستاذة مساعدة أستاذ مساعد

18 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 31 22 ديسمبر سنة 2002 م الملحق ( تابع) الرقم الاسم واللقب الشهادة 19 جعدي جويدة المولودة ماجستير في الكيمياء بوزلمات 20 بوطمين سلطانة ماجستير في الكيمياء المولودة نموشي 21 22 بوطمين محمد العربي ماجستير في الكيمياء 22 كلو فريدة المولودة ماجستير في الكيمياء كركوش 23 بوشتوت نور الدين ماجستير في الفيزياء 24 صبوع بدر ماجستير في الفيزياء 25 مصباح عمار ماجستير في الميكانيك 26 برواقن علي ماجستير في الهندسة الميكانكية 27 بلعيد ليلى ماجستير في الهندسة الإلكترونيكية 28 عدي ياسين ماجستير في الكيمياء 29 يحي أحمد ماجستير في الكيمياء 30 حاكم حمامة المولودة ماجستير في الكيمياء بن مخلوف 31 شريفي عبد الكريم ماجستير في الميكانيك 32 شلال خليدة ماجستير في الكيمياء 33 أمقران أرزقي دكتوراه دولة في الفيزياء 34 بوخروبة توفيق دكتوراه في الهندسة الميكانيكية 35 موساوي يحي ماجستير في الكيمياء 36 أزواوي كريمو ماجستير في الهندسة الميكانيكية 37 نوالي نصيرة ماجستير في الفيزياء 38 ديب سميرة المولودة ماجستير في الفيزياء بن حديد 39 40 مهني علال دكتوراه في الكيمياء 40 حميداتو محمد لمين ماجستير في الإلكترونيك 41 قوقام عبد الحميد ماجستير في الإلكترونيك 42 سرير محمد دكتور مهندس في الميكانيك 43 قيراطي الطيب دكتور مهندس في الميكانيك الرتبة الأصل أستاذة مساعدة جامعة هواري بومدين (تابع) أستاذة مساعدة مكلفة بالدروس أستاذ مساعد مكلف بالدروس أستاذة مساعدة أستاذ مساعد مكلف بالدروس أستاذ مساعد أستاذ مساعد أستاذ مساعد أستاذة مساعدة مكلفة بالدروس أستاذ مساعد مكلف بالدروس أستاذ مساعد مكلف بالدروس أستاذة مساعدة أستاذ مساعد مكلف بالدروس أستاذة مساعدة أستاذ أستاذ محاضر أستاذ مساعد أستاذ مكلف بالدروس أستاذة مساعدة أستاذة مساعدة أستاذ محاضر أستاذ مساعد المعهد الوطني للفلاحة الحراش أستاذ مساعد مكلف بالدروس جامعة بومرداس أستاذ مساعد مكلف بالدروس أستاذ مساعد مكلف بالدروس

22 ديسمبر سنة 2002 م الملحق (تابع) الرقم الاسم واللقب الشهادة 44 أوراغ يوسف شهادة الدراسات المعمقة في الميكانيك 45 واعمر علي أحسن دكتور مهندس في الإلكترونيك 46 جبارني مرزوق ماجستير في الرياضيات 47 مزوري فايزة المولودة ماجستير في الكيمياء زموري 48 49 محمود باشا محمد ماجستير في الرياضيات 49 محمود باشا فضيلة ماجستير في الرياضيات المولودة سليماني 50 موزالي عزيز ماجستير في الفيزياء النووية 51 جوامع تركية ماجستير في الفيزياء 52 شر مالي ميلود ماجستير في الجيوفيزياء 53 يحياوي وردية ماجستير في الكيمياء 54 بن حبيلس محمد ماجستير في هندسة المحيط السعيد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رمضان عام 1423 الموافق 10 نوفمبر سنة 2002، يتضمن انتداب أستاذين تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-119 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 والمتضمن إحداث المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس، الرتبة الأصل أستاذ مساعد جامعة بومرداس (تابع) أستاذ مساعد مكلف بالدروس أستاذ مساعد مكلف بالدروس جامعة قسنطينة أستاذة مساعدة جامعة باتنة أستاذ مساعد جامعة مستغانم أستاذة مساعدة أستاذ مساعد مكلف بالدروس جامعة البليدة أستاذة مساعدة مكلفة بالدروس جامعة بسكرة أستاذ مساعد المركز الطبي درقانة أستاذة مساعدة جامعة تيزي وزو أستاذ مكلف بالدروس
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 رجب عام 1420 الموافق 16 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد الحقوق والواجبات الخاصة بالمستخدمين المدرسين المنتدبين التابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس،

18 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 33 22 ديسمبر سنة 2002 م يقرران ما يأتي : المادة الأولى : ينتدب الأستاذان (2) ) التابعان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المبينان اسماهما في الجدول الملحق بهذا القرار لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس للسنة الجامعية 2002-2003 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1423 الموافق 10 نوفمبر سنة 2002. عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم العالي وبتفويض منه رئيس أركان والبحث العلمي الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري رشيد حراوبية الملحق قائمة اسمية للأستاذين المنتدبين للسنة الجامعية 2002-2003 الرقم الاسم واللقب الشهادة 01 مختار جعجع ماجستير في علم الاجتماع 02 صباح عياشي ماجستير في علم الاجتماع قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رمضان عام 1423 الموافق 16 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن إنهاء انتداب أستاذ تابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-119 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 والمتضمن إحداث المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، الرتبة الأصل أستاذ مساعد مكلف بالدروس جامعة الجزائر أستاذة مساعدة مكلفة بالدروس وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 رجب عام 1420 الموافق 16 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد الحقوق والواجبات الخاصة بالمستخدمين المدرسين المنتدبين التابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 شوال عام 1422 الموافق 18 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن تجديد انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس يقرران ما يأتي : المادة الأولى : ينهى انتداب السيد عبد الغني مغربي، أستاذ تابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس، ابتداء من أول أكتوبر سنة 2002.

34 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1423 الموافق 16 نوفمبر سنة .2002 عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم العالي وبتفويض منه والبحث العلمي رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري رشيد حراوبية وزارة الاتصال والثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شعبان عام 1423 الموافق 21 أكتوبر سنة 2002، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 الذي يتضمن تصنيف المناصب العليا في المؤسسات العمومية التابعة لوصاية وزارة الثقافة والسياحة، المعدل والمتمم. إن رئيس الحكومة، ووزيرة الاتصال والثقافة ووزير المالية

  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86 – 179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلّق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة الجزائرية / العدد 85 18 شوال عام 1423 ه 22 ديسمبر سنة 2002 م بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الثقافة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-236 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي لدور الثقافة، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمتعلّق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 والمتضمن تصنيف المناصب العليا في المؤسسات العمومية التابعة لوصاية وزارة الثقافة والسياحة، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 شوال عام 1422 الموافق 7 يناير سنة 2002 والمتضمن التنظيم الداخلي لدور الثقافة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا القرار ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل المادة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 4: تصنف المناصب العليا …، طبقا للجدول أدناه :

18 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 35 22 ديسمبر سنة 2002 م المؤسسة | المناصب التصنيف شروط الالتحاق بالمناصب طريقة العمومية العليا الصنف القسم المدير ب 2 رئيس مصلحة دور الإدارة 2 ب والمالية الثقافة رئيس مصلحة ب 2 التنشيط الثقافي رئيس فرع بمصلحة 2 ب الإدارة والمالية رئيس فرع بمصلحة ب 2 التنشيط الثقافي المادة 3 : يمكن أيضا تصنيف منصب عليه في المادة 2 أعلاه ، طبقا لأحكام الشبكة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي : التعيين المستوي الرقم التسلسلي | الاستدلالي مفتشوالتنشيط الثقافي قرار من والفني أو رتبة معادلة، له ثلاث (3) سنوات أقدمية في الوزير م -I 746 الرتبة. المكلف مستشار ثقافي أورتبة بالثقافة معادلة، له خمس (5) سنوات أقدمية في الرتبة. متصرف إداري أو رتبة مقرر من -I 632 معادلة، له ثلاث (3) سنوات المدير أقدمية في الرتبة. مستشار ثقافي أو رتبة مقرر من م - 1 632 معادلة، له ثلاث (3) سنوات المدير أقدمية في الرتبة.

  • متصرف إداري مرسم أو مقرر من 2-556 المدير رتبة معادلة.
  • مستشار ثقافي مرسم أو مقرر من م - 2 556 المدير “ رتبة معادلة. (الباقي بدون تغيير) رئيس فرع في المؤسسات العمومية المرتبة في الجدول المنصوص الوطنية للأجور ووفقا للمرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في 23 مارس سنة المؤسسة | المناصب التصنيف طريقة العمومية العليا الصنف القسم دور رئيس فرع بمصلحة 15 1 الثقافة الإدارة والمالية شروط التعيين التعيين الرقم الاستدلالي مساعد إداري رئيسي أو رتبة معادلة مقرر من له ثلاث (3) سنوات أقدمية في الرتبة. 434 المدير

22 ديسمبر سنة 2002 م الجدول (تابع) المؤسسة المناصب التصنيف العمومية العليا الصنف القسم رئيس فرع دور بمصلحة 14 الثقافة 1 التنشيط الثقافي المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة شروط التعيين طريقة التعيين الرقم الاستدلالي منشط ثقافي أو رتبة معادلة، له خمس مقرر من (5) سنوات أقدمية في الرتبة. 392 المدير الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1423 الموافق 21 أكتوبر سنة 2002. وزيرة الاتصال والثقافة خليدة تومي عن رئيس الحكومة وزير المالية وبتفويض منه محمد ترباش المدير العام للوظيف العمومي المطبعة الرسمية، جمال خرشي 7 ، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر