مرسوم تنفيذي رقم 25–99 مؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025، يحدد صلاحيات وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةفي إطار السياسة العامة للحكومة ومخطط عملها، يقترح وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية عناصر السياسة الوطنية في مجال التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، كما يتابع ويراقب تنفيذها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويعرض نتائج نشاطاته على الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، في اجتماعات الحكومة ومجلس الوزراء، حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.
المادة 2
فتح المادةيمارس وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية صلاحياته، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والهيئات المعنية في ميادين التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية وتموينها وترقية المنافسة والتجارة الإلكترونية وتنظيم النشاطات التجارية ومطابقة المنتوجات والخدمات وحماية المستهلك والرقابة الاقتصادية وقمع الغش.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية في مجال التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية وتموينها وترقية المنافسة والتجارة الإلكترونية، بما يأتي :
– المبادرة بكل مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بضبط وتموين السوق الوطنية وترقية المنافسة والتجارة الإلكترونية وتطوير شبكات التوزيع،
– تقييم السوق الوطنية في مجال التموين، لا سيما بالمواد الغذائية والفلاحية واسعة الاستهلاك،
– المساهمة في تحديد الاستراتيجية الوطنية للمخزونات، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، ووضعها حيز التنفيذ ومتابعتها،
– المساهمة في إعداد الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، ووضعها حيز التنفيذ،
– السهر وضمان التموين المنتظم للسوق الوطنية، واقتراح التدابير اللازمة في هذا الشأن،
– السهر على المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال وضع حيز التنفيذ سياسة أسعار المنتوجات والخدمات،
– اقتراح كل تدبير من شأنه تعزيز قواعد وشروط ممارسة منافسة سليمة ونزيهة في السوق الوطنية،
– المساهمة في تطهير المجال التجاري، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– إعداد المخطط القطاعي للمنشآت التجارية، بالتشاور مع القطاعات المعنية، في إطار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم،
– تأطير تجارة المقايضة ومتابعتها.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية في مجال تأطير الأنشطة التجارية، بما يأتي :
– اقتراح كل التدابير المتعلقة بشروط وكيفيات ممارسة النشاطات التجارية، والسهر على وضعها حيز التنفيذ مع القطاعات المعنية،
– اقتراح كل التدابير المتعلقة بإنشاء وتموقع الفضاءات التجارية،
– تنظيم التظاهرات الاقتصادية للترويج للمنتوج الوطني وتنويع النسيج الاقتصادي،
– المساهمة في تحسين مناخ الأعمال،
– اتخاذ كل التدابير المتعلقة بإنشاء وتطوير وسير غرف التجارة والصناعة. 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية في مجال مطابقة وأمن المنتوجات والخدمات وحماية المستهلك، بما يأتي :
– وضع حيز التنفيذ سياسة الحكومة في مجال مطابقة وأمن المنتوجات والخدمات وحماية المستهلك،
– اقتراح كل مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمطابقة وأمن المنتوجات والخدمات وحماية المستهلك،
– تحديد شروط وضع المنتوجات والخدمات حيز الاستهلاك، بالتشاور مع القطاعات والهيئات المعنية،
– اقتراح كل التدابير التشجيعية المتعلقة باستحداث تمييزات وطنية لأحسن المنتوجات والخدمات بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– تشجيع استعمال العلامات التصنيفية بالتعاون مع القطاعات المعنية.
المادة 6
فتح المادةيقوم وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية في مجال الرقابة الاقتصادية وقمع الغش، بما يأتي :
– تحديد السياسة الوطنية للرقابة الاقتصادية في مجال مطابقة المنتوجات والخدمات وقمع الغش والممارسات التجارية والممارسات المنافية للمنافسة،
– المساهمة في مكافحة التقليد والمضاربة غير المشروعة بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية،
– إنشاء واستغلال مخابر قمع الغش التابعة للقطاع،
– تنظيم عمليات الرقابة في ميدان حماية المستهلك وقمع الغش ومكافحة الممارسات التجارية غير المشروعة والممارسات المنافية للمنافسة، وتوجيهها وتنفيذها،
– إنجاز كل تحقيق في مجال الرقابة الاقتصادية وحماية المستهلك وقمع الغش.
المادة 7
فتح المادةيتولى وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية وضع نظام لرقمنة القطاع والمبادرة بكل الدراسات الاستشرافية والتحاليل الإحصائية المتعلقة بالسوق الوطنية.
المادة 8
فتح المادةبعنوان ممارسة صلاحياته، يشارك وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية في نشاطات الهيئات الإقليمية والدولية.
ويقوم بوضع الإطار التنظيمي وكذا الوسائل البشرية والمالية والمادية الضرورية لتجسيد الأهداف والمهام المسندة إليه.
كما يمكنه اقتراح كل إطار مؤسساتي للتشاور والتنسيق ما بين القطاعات و/أو كل هيئة أخرى أو جهاز ملائم من طبيعته السماح بالتكفل الأحسن بالمهام الموكلة إليه.
المادة 9
فتح المادةيسهر وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية على السير الحسن للهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات التابعة لدائرته الوزارية.
المادة 10
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02–453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمي ّة للجمهوري ّة الجزائريّة الدّ يمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 .
محمد النذير العرباوي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (37)
-
قرار
قرار مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1447 الموافق 19 أبريل سنة 2026، يجعل منهج تحديد مؤشر الحمض والحموضة في المواد الدسمة ذات الأصل الحيواني والنباتي، إجباريا
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1447 الموافق 19 أبريل سنة 2026، يجعل منهج كشف وتحديد كمية الهيستامين في السمك والمنتوجات الصيدية بواسطة تقنية الكروماتوغرافيا السائلة عالية الأداء، إجباريا
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1447 الموافق 5 مايو سنة 2026، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 25 مارس سنة 2012 والمتضمن تحديد مواقع مفتشيات مراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى الحدود البرية والبحرية والجوية والمناطق والمخازن تحت الجمركة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1447 الموافق 5 مايو سنة 2026، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1432 الموافق 13 نوفمبر سنة 2011 والمتضمن إنشاء مفتشيات لمراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى الحدود البرية والبحرية والجوية والمناطق والمخازن تحت الجمركة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1447 الموافق 26 أبريل سنة 2026، يتضمن نشر أسعار بيع تبغ النشوق لشركة الشروق للتبغ ش.ذ.أ " TABAGH CHOUROUK EL “ 31
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1447 الموافق 26 أبريل سنة 2026، يتضمن نشر أسعار بيع تبغ النشوق لشركة ملكة جواد لصناعة التبغ ش.ذ.أ " TABAGH LISSINAAT DJAOUAD MALIKAT " 30
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1447 الموافق 26 أبريل سنة 2026، يتضمن نشر أسعار بيع تبغ النشوق لشركة أفريكا الهضاب ش. ذ.أ " HIDHAB EL AFRICA " 29
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1447 الموافق 26 أبريل سنة 2026، يتضمن نشر أسعار بيع تبغ النشوق لشركة لاد قولد أس كا ش.ذ.أ" SK GOLD LED " 29
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1447 الموافق 26 أبريل سنة 2026، يتضمن نشر أسعار بيع تبغ النشوق لشركة ديمات ألجيري ش. ذ. أ " ALGERIE DEMAT " 28
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1447 الموافق 26 أبريل سنة 2026، يتضمن نشر أسعار بيع السجائر للشركة البريطانية - الأمريكية للتبغ الجزائر ش. ذ. أ" ALGERIE BAT " 27
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1447 الموافق 26 أبريل سنة 2026، يتضمن نشر أسعار بيع السجائر لشركة التبغ الجزائرية - الإماراتية ش. ذ. أ " STAEM " 26
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1447 الموافق 26 أبريل سنة 2026، يتضمن نشر أسعار بيع سجائر وتبغ النشوق للشركة المتحدة للتبغ ش. ذ. أ" UTC " 25
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يجعل منهج تحديد نسبة النحاس والحديد والنيكل في المواد الدسمة ذات الأصل الحيواني والنباتي باستخدام مطيافية الامتصاص الذري مع فرن من الجرافيت، إجباريا
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يجعل منهج تحديد نسبة الرطوبة في اللحوم والمنتوجات المعدة أساسا من اللحم، إجباريا
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يجعل منهج المعايرة الإنزيمية للسكروز في عصائر الفواكه والخضر بتقنية قياس الطيف بنيكوتيناميد أدينين دينوكليوتيد فوسفات )NADP(، إجباريا
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 رمضان عام 1447 الموافق 12 مارس سنة 2026، يحدد كيفيات الحصول على المعلومات لتزويد النظام المعلوماتي الاقتصادي حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا كيفيات وضعها تحت التصرف
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-200
مرسوم تنفيذي رقم 26–200 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية وعملها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 5 نوفمبر سنة 2025، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية في مكاتب
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-66
مرسوم تنفيذي رقم 26-66 مؤرخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 24-115 المؤرخ في 21 رمضان عام 1445 الموافق 31 مارس سنة 2024 الذي يحدد كيفيات تسيير نظام التعويض في إطار المساهمة في تعويض تكاليف النقل
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 24 سبتمبر سنة 2025، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية وسيره
-
قرار
قرار مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 15 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لدى وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 30 أكتوبر سنة 2025، يحدد قائمة المواد ذات الاستهلاك الواسع القابلة لتعويض تكاليف النقل
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 محرّم عام 1447 الموافق 9 يوليو سنة 2025، يجعل منهج معايرة الغلوكوز والفركتوز والسوربيتول والسكروز في عصائر الفواكه والخضر بواسطة الكروماتوغرافيا السائلة عالية الأداء، إجباريا
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 محرّم عام 1447 الموافق 9 يوليو سنة 2025، يجعل منهج تحديد البقايا الجافة القابلة للذوبان في المنتجات المشتقة من الفواكه والخضر بواسطة تقنية قياس الانكسار، إجباريا
-
قرار
قرار مؤرّخ في 13 محرّم عام 1447 الموافق 9 يوليو سنة 2025، يجعل منهج تحديد نسبة الماء في القهوة المحمصة المطحونة بتقنية تحديد فقدان الكتلة في 103 ° م، إجباريا
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 محرّم عام 1447 الموافق 9 يوليو سنة 2025، يجعل منهج تحديد نسبة المادة الدسمة للزبدة ومستحلبات الزيت الغذائي والمواد الدسمة القابلة للطلي، إجباريا
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 24 يونيو سنة 2025، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 يونيو سنة 2022 والمتضمن إنشاء ملحقات المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم ومخابر تحليل النوعية وقمع الغش
-
قرار
قرار مؤرّخ في 28 محرّم عام 1447 الموافق 24 يوليو سنة 2025، يتضمن تكوين اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 23 يونيو سنة 2025، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1442 الموافق 10 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن المصادقة على النظام التقني الذي يحدد متطلبات أمن الأجهزة الكهربائية ذات الاستخدام المنزلي للكشف عن أحادي أكسيد الكربون
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 14 ديسمبر سنة 2022 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للذبذبات
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.