قرار
قرار مؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1445 الموافق 8 يونيو سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتجارة الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد عمر هلايلي، المدير العام للتجارة الخارجية، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير التجارة وترقية الصادرات، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1445 الموافق 8 يونيو سنة 2024 .
الطيب زيتوني H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.