قرار مؤرّخ في 8 شعبان عام 1445 الموافق 18 فبراير سنة 2024، يحدّد الكيفيات الخاصة لممارسة تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة التظاهرة الاقتصادية السنوية الموقار تندوف وكذا قائمة البضائع المعنية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 يوليو سنة 2020، المعدّل والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الكيفيات الخاصة لممارسة تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة التظاهرة الاقتصادية السنوية الموقار تندوف، وكذا قائمة البضائع المعنية.
المادة 2
فتح المادةتفتح المشاركة في التظاهرة الاقتصادية السنوية الموقار تندوف في شكل معرض للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ومتعاملي دولتي مالي والنيجر.
المادة 3
فتح المادةتحدّد السلطة الإدارية المختصة نطاق معرض الموقار تندوف الذي يكون تحت رقابة مصالح الجمارك.
لا يمكن إيداع البضائع المستوردة من الدول المشاركة إلاّ في حدود النطاق المخصص لمعرض "الموقار تندوف" أو داخل مخازن مرخص بها من طرف إدارة الجمارك.
المادة 4
فتح المادةيمكن أن تستورد البضائع الواردة من دولتي مالي والنيجر، وتسوّق في ولايات أدرار وإيليزي وتامنغست وتندوف وتيميمون وبرج باجي مختار وبني عباس وإن صالح وإن قزام وجانت، خلال فترة معرض "الموقار تندوف"، وفق الشروط المحددة في هذا القرار. 34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 5
فتح المادةيتم استيراد البضائع الموجهة لمعرض "الموقار تندوف" تحت النظام الجمركي للدخول المؤقت للمعارض والتظاهرات.
المادة 6
فتح المادةيحدد تاريخ وفترة معرض "الموقار تندوف"
بموجب مقرر من الوزير المكلف بالتجارة.
المادة 7
فتح المادةلا يمكن توجيه عائد بيع البضائع المستوردة إلاّ لشراء السلع الجزائرية.
لا يمكن أن يفوق مبلغ السلع المقتناة لغرض التصدير مبلغ السلع المستوردة والمصرح به عند الدخول.
المادة 8
فتح المادةيجب أن يفتح المشاركون في معرض "الموقار تندوف"، حسابات بنكية جارية لدى البنوك الأولية الموجودة على مستوى تراب ولاية تندوف.
المادة 9
فتح المادةعند نهاية معرض "الموقار تندوف"، يجب إيداع مبلغ عائد المبيعات غير المستعمل في الشراء خلال المعرض لدى نفس البنك الأولي بعد ثلاثة (3) أيام على الأكثر من تاريخ اختتام التظاهرة، ولا يمكن استعماله إلاّ في تسديد المشتريات من البضائع الجزائرية المحدّدة في القائمة المرفقة بهذا القرار.
المادة 10
فتح المادةتخضع المواد موضوع المقايضة للتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال حماية المستهلك والصحة النباتية والطب البيطري.
المادة 11
فتح المادةبعد انتهاء معرض "الموقار تندوف" بتسعين ( 90 ) يوما، يجب أن تكون وضعية البضائع المبيعة والتي لم تُبَعْ، موضوع تسوية طبقا لأحكام قانون الجمارك.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 شعبان عام 1445 الموافق 18 فبراير سنة 2024 .
الطيب زيتوني قائمة البضائع المسموح بها في تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة معرض ”الموقار تندوف“، بين الجزائر من جهة، ومالي والنيجر من جهة أخرى :
1 - المنتوجات الجزائرية :
– التمور الجافة ومشتقاتها، باستثناء الأنواع الأخرى من تمور دقلة نور،
– الملح الخام والمنزلي،
– الأشياء المنزلية المصنوعة من البلاستيك والألومنيوم والزهْر والحديد والفولاذ،
– البطانيات،
– منتوجات الصناعة الحرفية التقليدية والفنية،
– الألبسة الجاهزة،
– الصابون،
– مسحوق الصابون،
– زيت الزيتون،
– الزيتون،
– العسل،
– الصناعات (الأواني) البلاستيكية،
– مواد التنظيف،
– مواد التجميل والنظافة الجسدية.
2 - المنتوجات الواردة من مالي والنيجر:
– الماشية الحية " من فصيلة الأبقار والأغنام والماعز والجِمال، وفقا للحالة الصحية السائدة في البلدان المصدّرة "،
– الحناء،
– الشاي الأخضر،
– التوابل،
– قماش العمائم وقماش تاري،
– الذرة البيضاء،
– المانجو،
– الخشب الأحمر،
– العسل،
– أغذية الأنعام،
– الألبسة ذات الطابع التارقي،
– وعاء تمناست توارق،
– العطور والمراهم الجلدية،
– أقمشة تانفا،
– أقمشة تاسغنست،
– الصمغ العربي،
– الملح الخشن والمنزلي،
– أقمشة بازان،
– كل منتوجات الصناعة التقليدية والحرف،
– الجلود والجلود المعالجة،
– العطور المحلية،
– المنتجات غير المدرجة من الطب التقليدي غير المعتمدة،
– الفول السوداني،
– عناصر تركيب الخيام،
– زبدة الكاريتي للاستعمال التجميلي،
– السكر المخروط،
– السجاد،
– الأسماك،
– طحين الأسماك،
– المكسرات بأنواعها،
– الفواكه الإفريقية،
– طحين الذرة،
– الكركدية،
– الألبسة والأقمشة ذات الاستعمال المحلي،
– فاكهة الأناناس وجوز الهند،
– أكواب وأباريق الشاي.
H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 23-119
- مرسوم تنفيذي رقم 02-453
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.