قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1446 الموافق 25 غشت سنة 2024، يحدد كيفيات تعويض أسعار القهوة الخضراء المستوردة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 24-279 المؤرخ في 15 صفر عام 1446 الموافق 20 غشت سنة 2024 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تعويض أسعار القهوة الخضراء المستوردة.
المادة 2
فتح المادةيقصد بتعويض أسعار القهوة الخضراء المستوردة، في مفهوم أحكام هذا القرار، تكفل الدولة بالفارق بين سعر التكلفة الحقيقي للقهوة وسعر البيع الأقصى دون احتساب الرسوم وبعد اقتطاع مبلغ هامش الربح المطبق من طرف المتعامل المعني بالتعويض.
يضاف إلى مبلغ التعويض الفارق بين مبلغ الرسم على القيمة المضافة المدفوع عند الاستيراد ومبلغ الرسم على القيمة المضافة لعمليات بيع القهوة موضوع التعويض.
المادة 3
فتح المادةيحتسب سعر التكلفة الحقيقي للقهوة المذكور في المادة 2 من هذا القرار، على أساس مجموع العناصر المذكورة في الملحق المرفق بالمرسوم التنفيذي رقم 24-279 المؤرخ في 20 غشت سنة 2024 والمذكور أعلاه، باستثناء مبلغ الرسم على القيمة المضافة المدفوع عند استيراد القهوة.
المادة 4
فتح المادةتحتسب أسعار البيع القصوى للقهوة، دون احتساب الرسوم المذكورة في المادة 2 من هذا القرار، على أساس الأسعار القصوى عند الاستهلاك، مع أخذ بعين الاعتبار هوامش الربح القصوى المنصوص عليها بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 24-279 المؤرخ في 20 غشت سنة 2024 والمذكور أعلاه، وتحدد كما يأتي :
• 748.16 دج/كغ للقهوة الخضراء أو المحمصة أو المطحونة "روبيستا"،
• 935.20 دج/كغ للقهوة الخضراء أو المحمصة أو المطحونة "أرابيكا".
المادة 5
فتح المادةيوجه طلب التعويض المقدم من طرف المتعامل المعني، وفقا للنموذج الملحق بهذا القرار، إلى لجنة التعويض المنصوص عليها بموجب أحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 24-279 المؤرخ في 20 غشت سنة 2024 والمذكور أعلاه. يودع هذا الطلب لدى المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا مرفقا بالملف ذي الصلة، مقابل وصل استلام. ويسجل الطلب في سجل مرقم ومؤشر عليه، وكذا في دعامة رقمية.
المادة 6
فتح المادةيحال طلب التعويض على الفرقة المختلطة للرقابة المختصة إقليميا، للدراسة في أجل أقصاه ثلاثون ( 30 ) يوما ابتداء من تاريخ الإيداع. وتتم دراسة لا سيما ما يأتي:
– صحة المعلومات المصرح بها في طلب التعويض،
– المبررات المقدمة من طرف المتعامل لدعم طلبه،
– مصاريف الاستغلال المرتبطة بسعر تكلفة القهوة محل التعويض.
يؤشر ويختم على الطلب من طرف كل أعضاء الفرقة المختلطة للرقابة، بعد معاينة المطابقة. وفي حالة عدم التأشير على الطلب، فإنّ المتعامل المعني مدعو إلى التكفل بالنقائص المعاينة.
المادة 7
فتح المادةيتم تحويل طلب التعويض المؤشر عليه من طرف الفرقة المختلطة للرقابة مرفقا بتقرير مفصل مُعَدّ من هذه الفرقة، من طرف المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا، إلى أمانة لجنة التعويض على مستوى الوزارة المكلفة بالتجارة.
تقوم لجنة التعويض، في أجل أقصاه ثلاثون ( 30 ) يوما، ابتداء من تاريخ استلامه، بدراسة وتقييم الطلب وتحديد مبلغ التعويض الذي سيمنح للمتعامل المعني، مع أخذ بعين الاعتبار أسعار الشراء المرجعية المنصوص عليها في المادة 8 أدناه.
يمكن تمديد الأجل المذكور أعلاه، عندما تتطلب دراسة الملف خبرة.
المادة 8
فتح المادةتقوم مصالح الوزارة المكلّفة بالتجارة بنشر، شهريا، أسعار الشراء المرجعية للقهوة الخضراء المطبّقة في الأسواق العالمية عبر مواقعها الإلكترونية الرّسميّة، وبكل وسيلة أخرى ملائمة.
المادة 9
فتح المادةتقوم لجنة التعويض، بعد دراسة الملف، بإعداد مقرر يُبَلّغ إلى المتعامل المعني يتضمن مبلغ التعويض المحدد أو الرفض المبرر لطلبه.
في حالة الاعتراض على المقرر، يمكن للمتعامل المعني تقديم تظلم يودع لدى لجنة التعويض، في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما ابتداء من تاريخ التبليغ، مقابل وصل استلام.
تقوم لجنة التعويض بدراسة التظلم، ويتم إعداد مقرر يُبَلّغ إلى المتعامل المعني خلال أجل أقصاه ثلاثون ( 30 ) يوما ابتداء من تاريخ استلامه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1446 الموافق 25 غشت سنة 2024 .
وزير التجارة وزير المالية وترقية الصادرات الطيب زيتوني لعزيز فايد الملحق نموذج طلب تعويض أسعار القهوة الخضراء المستوردة الموجهة لإعادة البيع على الحالة الموجهة للتحويل الشهر ............................. السنة ..........................
معلومات متعلقة بالمتعامل الاقتصادي
– الاسم واللقب / التسمية الاجتماعية للشركة : .....................................................................................................................
– العنوان / المقر الاجتماعي : .................................................................................................................................................
– رقم الهاتف : ............................................................ رقم الفاكس : .....................................................................................
– عنوان البريد الإلكتروني : ..................................................................................................................................................
– رقم مستخرج السجل التجاري : ........................................................................................................................................
– تاريخ إعداد مستخرج السجل التجاري : ........................................................................................................................
– النشاط الرئيسي : ..............................................................................................................................................................
– النشاط الثانوي : ................................................................................................................................................................
– رقم التعريف الجبائي )NIF( : ...........................................................................................................................................
– رقم الحساب البنكي : .........................................................................................................................................................
أنا الممضي أسفله (الاسم واللقب) : ..........................................................................................................................................
أطلب تعويض مبلغ : ..................................................................... (بالحروف) ...................................................................
وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 24–279 المؤرخ في 15 صفر عام 1446 الموافق 20 غشت سنة 2024 الذي يحدد السعر الأقصى للقهوة عند الاستهلاك، وهوامش الربح القصوى عند الاستيراد، وكذا عند التوزيع بالجملة والتوزيع بالتجزئة، أصرّح أن المعلومات المدوّنة صحيحة.
تقييم التعويض أ – الواردات :
تعيين القهوة أرقام و تواريخ أرقام وتواريخ الخضراء التصريحات فواتير الشراء (أرابيكا / روبيستا) لدى الجمارك عند الاستيراد ب – المبيعات : 27 غشت سنة 2024 م الكميات السعر عند القيمة لدى مبلغ الرسم على المستوردة الاستيراد الجمارك القيمة المضافة عند (كلغ) )FOB( (كلغ) (دج/ كلغ) الاستيراد(دج/ كلغ) أرقام الكميات سعر التكلفة مبلغ هامش سعر البيع الأقصى سعر البيع الأقصى مبلغ الرسم على وتواريخ المبيعة الأقصى الربح الأقصى بدون احتساب مع احتساب القيمة المضافة عند فواتير البيع (كلغ) (دج/ كلغ) (دج/ كلغ) ج – تحديد مبلغ التعويض :
تعيين القهوة سعر البيع الأقصى دون الرسوم (دج/ كلغ) الرسوم (دج/ كلغ) البيع(دج/ كلغ) سعر التكلفة فارق السعر الكميات مبلغ الخضراء أو المحمصة احتساب الرسوم ودون الحقيقي للمتعامل المبيعة التعويض أو المطحونة هوامش الربح (دج/كلغ) (أرابيكا / روبيستا) (1) مبلغ الرسم على مبلغ الرسم على القيمة القيمة المضافة عند المضافة المدفوعة عند البيع (دج/ كلغ) الاستيراد(دج/ كلغ) (دج/ كلغ) (دج/ كلغ) (كلغ) (دج)
(2) (3) = (2) – (1) (4) (5) = (3) × (4) مبلغ فارق الكميات مبلغ التعويض المبلغ الاجمالي الرسم المبيعة للتعويض (دج/ كلغ) (كلغ) (دج) (دج)
(6) (7) (8) = (7) – (6) (9) ( 10 ) = (9) × (8) ( 11 ) = ( 10 ) + (5) إطار مخصص للإدارة التابعة للوزارة المكلفة بالتجارة ولاية ..........................................................................................................................................................................................
تاريخ الإيداع على مستوى المديرية الولائية للتجارة : ............................................................................................................
تاريخ زيارة فرقة الرقابة المختلطة لوحدات الإنتاج : .............................................................................................................
تأشيرة فرقة الرقابة المختلطة : ............................................................................................................................................
ختم فرقة الرقابة المختلطة : ...................................................................................................................................................
تاريخ تسليم المتعامل للطلب المؤشر : ...................................................................................................................................
تاريخ إيداع الطلب لدى أمانة لجنة التعويض : ........................................................................................................................
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، حرّر ب. ......................... في .......................................
الاسم واللقب، الصفة، الختم والإمضاء بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.