قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 صفر عام 1446 الموافق 15 غشت سنة 2024، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1432 الموافق 13 نوفمبر سنة 2011 والمتضمن إنشاء مفتشيات لمراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى الحدود البرية والبحرية والجوية والمناطق والمخازن تحت الجمركة
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1432 الموافق 13 نوفمبر سنة 2011 . المعدل والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : تنشأ اثنتان وخمسون ( 52 ) مفتشية لمراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى الحدود البرية والبحرية والجوية والمناطق والمخازن تحت الجمركة". 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 صفر عام 1446 الموافق 15 غشت سنة 2024 .
وزير المالية وزير التجارة وترقية الصادرات لعزيز فايد الطيب زيتوني عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.