قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1446 الموافق 20 غشت سنة 2024، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 153-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لترقية الصادرات"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 24-162 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار الى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 153-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لترقية الصادرات".
المادة 2
فتح المادةيتم إعداد برنامج عمل من طرف الآمر بالصرف للصندوق الذي يوضح الأهداف المسطرة وكذا آجال الإنجاز.
المادة 3
فتح المادةيستفيد من التعويض في إطار الصندوق الخاص لترقية الصادرات كل متعامل اقتصادي مقيم بالجزائر، ويمارس نشاط التصدير و/أو يساهم في الترويج للمنتجات الجزائرية في الأسواق الخارجية.
يتم دفع مبلغ التعويض حسب النسب المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 صفر عام 1446 الموافق 20 غشت سنة 2024 والمذكور أعلاه، على أساس ملف يقدمه المصدّر أو ممثله القانوني، لدى المصالح التابعة لوزارة التجارة وترقية الصادرات، يتضمن الوثائق الثبوتية اللازمة.
تحدّد قائمة المواد القابلة للتلف والبلدان ذات الوجهة البعيدة وكذا الملف المذكور في الفقرة أعلاه، بموجب مقرر من الوزير المكلّف بالتجارة بعد استشارة الوزارات المعنية.
المادة 4
فتح المادةتبرم وزارة التجارة وترقية الصادرات اتفاقيات مع الشركات العمومية والخاصة للنقل البري والجوي والبحري التي يكون موضوعها نقل السلع والبضائع الموجهة للتصدير لحساب المصدّرين وكذا الهيئات المكلفة بتنظيم المعارض والتظاهرات الاقتصادية في الخارج.
المادة 5
فتح المادةترسل حصيلة مالية عن التعويضات المقدمة سنويا إلى الوزارة المكلفة بالمالية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1446 الموافق 20 غشت 2024 .
وزير التجارة وزير المالية وترقية الصادرات الطيب زيتوني لعزيز فايد وزارة الري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 02-453
- مرسوم تنفيذي رقم 24-162
- قرار وزاري مشترك رقم 153-302
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.