قرار
قرار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 6 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة متابعة وترقية المبادلات التجارية
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيدة فراح مقيدش، مديرة متابعة وترقية المبادلات التجارية، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير التجارة وترقية الصادرات، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 6 نوفمبر سنة 2024 .
الطيب زيتوني وزارة السياحة والصناعة التقليدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.