قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 رجب عام 1446 الموافق 16 جانفي سنة 2025، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 صفر عام 1446 الموافق 25 غشت سنة 2024 الذي يحدد كيفيات تعويض أسعار القهوة الخضراء المستوردة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 صفر عام 1446 الموافق 25 غشت سنة 2024 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 صفر عام 1446 الموافق 25 غشت سنة 2024 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي :
" المادة 3 : يحتسب سعر التكلفة الحقيقي للقهوة................................ (بدون تغيير .............................) تشمل مصاريف الاستغلال المذكورة في الملحق المتضمن تركيبة الأسعار المرفق بالمرسوم التنفيذي رقم 24-279 المؤرخ في 15 صفر عام 1446 الموافق 20 غشت سنة 2024 والمذكور أعلاه، لا سيما تكلفة الكميات الضائعة في حدود نسبة 20 % كحد أقصى من وزن القهوة خلال عمليات التحميص والطحن".
" المادة 4 : تحتسب وتحدد أسعار البيع القصوى للقهوة، دون احتساب الرسوم، المذكورة في المادة 2 من هذا القرار، على أساس الأسعار القصوى عند الاستهلاك، مع أخذ بعين الاعتبار هوامش الربح القصوى المنصوص عليها بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 24-279 المؤرخ في 15 صفر عام 1446 الموافق 20 غشت سنة 2024 والمذكور أعلاه، وتطبق من طرف المتعامل الاقتصادي كما يأتي :
بالنسبة لإعادة البيع على الحالة للقهوة الخضراء المستوردة :
• 459,70 دج/ كغ للقهوة الخضراء "روبيستا"،
• 646,74 دج/ كغ للقهوة الخضراء "أرابيكا".
بالنسبة للمنتجات المتأتية من القهوة الخضراء المستوردة :
• 748,16 دج/ كغ للقهوة المحمصة و/أو المطحونة "روبيستا"،
• 935,20 دج/كغ للقهوة المحمصة و/أو المطحونة "أرابيكا".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 رجب عام 1446 الموافق 16 جانفي سنة 2025 .
وزير التجارة الداخلية وزير المالية وضبط السوق الوطنية الطيب زيتوني لعزيز فايد وزارة الاتصال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.