قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رجب عام 1445 الموافق 23 جانفي سنة 2024، يحدد قائمة صفقات المنتجات والخدمات الخاصة بقطاع الاتصال التي يتطلب استيرادها السرعة في اتخاذ القرار
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 23–12 المؤرخ في 18 محرم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة صفقات المنتجات والخدمات الخاصة بقطاع الاتصال التي يتطلب استيرادها السرعة في اتخاذ القرار.
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة صفقات المنتجات والخدمات الخاصة بقطاع الاتصال التي يتطلب استيرادها السرعة في اتخاذ القرار، كما يأتي :
– كراء ترددات الأقمار الصناعية،
– البث المباشر عبر الأقمار الصناعية )DTH(،
– البث عبر الموجات القصيرة،
– حقوق البث وإعادة إرسال التظاهرات الرياضية،
– اقتناء برامج أجنبية لدى المنتجين و/ أو الموزعين الأجانب.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 محرم عام 1438 الموافق 13 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدد قائمة صفقات المنتجات والخدمات التي يتطلب استيرادها السرعة في اتخاذ القرار.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوريّة الجزائري ّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّ ر بالجزائر في 11 رجب عام 1445 الموافق 23 جانفي سنة 2024 .
وزير الاتصال وزير المالية محمد لعڤاب لعزيز فايد وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.