قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012 والمتضمن تحديد مواقع المفتشيات الإقليمية للتجارة
المادة الأولى
فتح المادةتستبدل القائمة المذكورة في الملحق بالقرار المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، بالقائمة الملحقة بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبية.
حرّر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023 .
وزير الداخلية وزير التجارة وترقية والجماعات المحلية الصادرات والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد الطيب زيتوني الملحق الولاية المواقع أدرار رقان زاوية كنتة أولف تنس بوقادير الشلف وادي الفضة عين مران الأغواط آفلو عين البيضاء عين مليلة أم البواقي سوق نعمان مسكيانة عين فكرون مروانة نقاوس باتنة أريس بريكة أميزور أقبو بجاية سيدي عيش خراطة بسكرة بسكرة زريبة الوادي القنطرة طولقة بشار العبادلة 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الملحق (تابع) الولاية المواقع العفرون البليدة بوفاريك بوقرة الأخضرية عين بسام البويرة مشد الله سور الغزلان بئر العاتر تبسة الشريعة الونزة الرمشي صبرة الغزوات تلمسان أولاد ميمون مغنية سبدو رحوية المهدية السوقر تيارت فرندة قصر الشلالة ذراع الميزان عزازقة تيزي وزو الأربعاء نايت اراثن بوغني ذراع بن خدة الولاية المواقع سيدي امحمد باب الوادي بئر مراد رايس بوزريعة الحراش براقي الجزائر حسين داي الدار البيضاء بئر توتة الرويبة زرالدة الشراقة درارية حاسي بحبح الإدريسية مسعد الجلفة حد الصحاري دار الشيوخ عين وسارة جيجل جيجل الطاهير الميلية العلمة سطيف عين أولمان بوقاعة سيدي بوبكر سعيدة أولاد إبراهيم 24 رمضان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 3 أبريل سنة 2024 م الملحق (تابع) الولاية المواقع عزابة سكيكدة القل الحروش تلاغ رأس الماء سيدي بلعباس سفيزف ابن باديس برحال عنابة الحجار وادي الزناتي قالمة قلعة بوصبع بوشقوف حامة بوزيان زيغود يوسف قسنطينة الخروب عين عبيد علي منجلي عين بوسيف سيدي نعمان قصر البخاري المدية بني سليمان عوامري البرواقية تابلاط عين تادلس مستغانم سيدي علي عشعاشة ماسرة الولاية المواقع مقرة المسيلة سيدي عيسى بوسعادة معسكر تيغنيف معسكر غريس سيق المحمدية حاسي مسعود ورقلة سيدي خويلد وهران بئر الجير وهران السانية أرزيو عين الترك البيض الأبيض سيدي الشيخ بوقطب برج عمر إدريس إيليزي إن أميناس رأس الوادي برج برج غدير بوعريريج مجانة بودواو برج منايل بومرداس دلس خميس الخشنة 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الملحق (تابع) الولاية المواقع بن مهيدي الطارف القالة الذرعان ثنية الحد تيسمسيلت الارجم الوادي قمار الدبيلة قايس ششار خنشلة أولاد رشاش سدراتة سوق أهراس الحدادة مداوروش حجوط شرشال تيبازة الداموس بواسماعيل احمر العين القليعة فرجيوة ميلة شلغوم العيد تلاغمة خميس مليانة عين الدفلى العطاف مشرية النعامة عين الصفراء المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر الولاية المواقع حمام بوحجر عين تمونشت العامرية بني صاف بريان متليلي غرداية القرارة وادي رهيو سيدي محمد بن علي عمي موسى غليزان زمورة جديوية المطمر مازونة يلل تيميمون تيميمون أولاد جلال أولاد جلال بني عباس بني عباس إن صالح إن صالح إن غار إن قزام إن قزام تين زاوتين توقرت توقرت تماسين الطيبات جانت جانت المغير المغير جامعة المنيعة المنيعة مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رئاسي رقم 23-119
- مرسوم تنفيذي رقم 02-453
- مرسوم تنفيذي رقم 18-331
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.