قرار
قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1445 الموافق 8 أبريل سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية والمهن المقننة
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد أحمد مقراني، مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية والمهن المقننة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة وترقية الصادرات، على جميع الوثائق والمقر رات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 رمضان عام 1445 الموافق 8 أبريل سنة 2024 .
الطيب زيتوني وزارة الاتصال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.