قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1426 الموافق 29 يناير سنة 2006، يتضمّن الموافقة على مشاريع بناء قنوات لتزويد عدة مدن بولايتي سطيف وعنابة بالغاز الطبيعي
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادّة 13 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-411 المؤرّخ في 22 ديسمبر س نة 1990 والمذكور أع لاه، يوافق على مشاريع بناء المنشآت الغازية الآتية :
- قناة ذات الضغط العالي 70( بارا) قطرها "4 (بوصة) موجهة لتموين مدينة حدرة (ولاية سطيف) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي 70( بارا) قطرها "8 (بوصة) موجهة لتموين مدينة خرازة (ولاية عنابة) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي 70( بارا) قطرها "8 (بوصة) موجهة لتموين مدينة العين الباردة (ولاية عنابة) بالغاز الطبيعي.
المادة 2
فتح المادةيتعيّن على منفّذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبّقة على إنجاز المنشأة واستغلالها.
المادة 3
فتح المادةيتعيّن على منفّذ المشروع أيضا، أن يأخذ بعين الاعتبار التّوصيات الّتي تقدّمت بها القطاعات الوزارية والسّلطات المحلّية المعنيّة.
المادة 4
فتح المادةتكلّف الهياكل المعنية بوزارة الطّاقة والمناجم وشركة "سونلغاز ش.ذ.أ"، كلّ فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1426 الموافق 29 ينايرسنة .2006 شكيب خليل المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.