قرارات وآراء ، مقررات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 2675,00 د.ج الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر 5350,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 20 ربيع الأول عام 1423 ه 2 يونيو سنة 2002 م فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 02-195 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام الأساسي للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، المسماة “ 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن القانون سونلغاز ش.ذ.أ” . . 4 مرسوم تنفيذي رقم 02-188 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1423 الموافق 27 مايو سنة 2002 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. مرسوم تنفيذي رقم 02-189 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام
1423 الموافق 27 مايو سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة استغلال المحروقات في حقل “بئر بركين - بئر بركين شمال” الخزانات” الديفوني الأدني السييجيني والترياسي الطيني (الكتلتان : 403 ب و 404 (ب (ب) مرسوم تنفيذي رقم 02-190 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام – الحثي الأدنى” الواقع في مساحة البحث “بئر بركين”
1423 الموافق 27 مايو سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “قصر الحيران” (الكتلة : 409) 10 مرسوم تنفيذي رقم 02 – 191 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1423 الموافق 27 مايو سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “فيج العرف” (الكتلة : 237 ب) 11 مرسوم تنفيذي رقم 02-192 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات و 443 ب و 444 شمال ) مرسوم تنفيذي رقم 02-193 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1423 الموافق 27 مايو سنة 2002، يتضمن منح الشركة في المساحة المسماة “بئر – رومان” (الكتل : 414 جنوب
1423 الموافق 27 مايو سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “رقان شمال” (الكتل : 328 ب و 351ب و 352 ب و 362 (ب ) …..
مرسوم تنفيذي رقم 02-194 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 ، يتضمن دفتر الشروط المتعلّق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات 16 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو بولاية الشلف فردية سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والبحث
سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير المنافسة والأسعار
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية - سابقا. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو ولاية البويرة
سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام ناظر الشؤون الدينية في
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين بولاية تيزي وزو
20 ربيع الأول عام 1423 ه
2 يونيو سنة 2002 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة لوزارة التكوين المهني
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد البشرية والتقنين بوزارة التكوين المهني مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، للتكوين المهني - سابقا
يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة
مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ،
يتضمن تعيين رئيسي دائرتين في ولايتين. 31 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يتضمن تعيين مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايات مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 المهني مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002،
، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة التكوين
يتضمن تعيين مفتش بوزارة التكوين المهني . 32 مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 ما يو سنة 2002، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة التكوين المهني. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة الاستشفائي الجامعي في باب الوادي …
2002 ، يتضمن تعيين المدير العام للمركز
4 الجريدة الرسمية للجمهورية مراسيم مرسوم رئاسي رقم 02-195 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن القانون الأساسي للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، المسماة “سونلغاز ش.ذ.أ” . إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة
- وبمقتضى القانون رقم 90 – 11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90 – 29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالتهيئة والتعمير، وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار،
- وبمقتضى الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها،
- و بمقتضى القانون رقم 01 – 20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبرسنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، الجزائرية / العدد 39 20 ربيع الأول عام 1423 ه 2 يونيو سنة 2002 م تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلّق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-280 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري “ سونلغاز” ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم القانون الأساسي للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، المسماة “سونلغاز ش. ذ. أ “ . الباب الأول الشكل القانوني - المقر الاجتماعي الرأسمال الاجتماعي - التسيير المالي والمحاسبي المادة 2 : تحوّل المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري “سونلغاز “، دون إنشاء شخصية معنوية جديدة، إلى شركة أسهم. إضافة إلى أحكام هذا القانون الأساسي، تخضع “سونلغاز ش. ذ. أ” لأحكام القانون المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات وكذا أحكام القانون التجاري. المادة 3: يكون مقر شركة “سونلغاز ش. ذ.أ “ بمدينة الجزائر . و يمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني. المادة 4 : تتوفّر “سونلغاز ش. ذ.أ” على رأسمال يقدر بمائة وخمسين مليار دينار (150.000.000.000 دج) موزع على مائة وخمسين (150.000) ألف سهم، قيمة كل سهم مليون دينار (1.000.000 دج)، تكتتبها وتحررها الدولة دون سواها. المادة 5 : تمسك محاسبة “سونلغاز ش. ذ. أ “ على الشكل التجاري.
20 ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية 2 يونيو سنة 2002 م الباب الثاني هدف الشركة المادة 6 : تهدف “سونلغاز ش. ذ.أ” إلى ما يأتي :
- إنتاج الكهرباء سواء في الجزائر أو في الخارج ونقلها وتوزيعها و تسويقها، نقل الغاز لتلبية حاجيات السوق الوطنية،
- توزيع الغاز عن طريق القنوات سواء في الجزائر أو في الخارج وتسويقه، تطوير وتقديم الخدمات الطاقوية بكل أنواعها ، – دراسة كل شكل ومصدر للطاقة وترقيته وتثمينه، تطوير كل نشاط له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالصناعات الكهربائية و الغازية وكل نشاط يمكن أن تترتب عنه فائدة “ لسونلغاز ش . ذ.أ” وبصفة عامة كل عملية مهما كانت طبيعتها ترتبط بصفة مباشرة أو غير مباشرة بهدف الشركة، لا سيما البحث عن المحروقات و استكشافها و إنتاجها و توزيعها تطوير كل شكل من الأعمال المشتركة في الجزائر أو خارج الجزائر مع شركات جزائرية أو أجنبية،
- إنشاء فروع و أخذ مساهمات وحيازة كل حقيبة أسهم وغيرها من القيم المنقولة في كل شركة موجودة أو سيتم إنشاؤها في الجزائر أو في الخارج. المادة 7 : تضمن “ سونلغاز ش . ذ.أ” مهمة الخدمة العمومية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الباب الثالث التنظيم - السير – الهيئات المادة 8 : الهيئات تزود “سونلغاز ش. ذ.أ” بالهيئات الآتية :
- الجمعية العامة، مجلس الإدارة، الرئيس المدير العام. المادة 9 : الجمعية العامة 9-1/ تتكوّن الجمعية العامة من ممثلي الدولة وهم : الوزير المكلف بالطاقة
- الوزير المكلف بالمالية،
- الوزير المكلف بمساهمات الدولة، للجمهورية الجزائرية / العدد 39 5 ممثل رئاسة الجمهورية، المسؤول عن المؤسسة المكلفة بالتخطيط ، و يترأسها الوزير المكلف بالطاقة. يحضر الرئيس المدير العام “ لسونلغاز ش. ذ. أ “ أشغال الجمعية العامة. تتولى “ سونلغاز ش.ذ.أ” أمانة الجمعية العامة. 9-2 / تبت الجمعية العامة في المسائل الآتية : البرامج العامة للنشاطات، تقارير محافظي الحسابات، حصيلة الشركة وحسابات النتائج المحققة، تخصيص الأرباح فتح رأسمال الشركة وزيادته وتخفيضه، إنشاء الشركات وأخذ المساهمات في الجزائر وفي الخارج، تعيين محافظي الحسابات، اقتراحات تعديل القانون الأساسي، تغيير المقر “ لسونلغاز ش. ذ.أ “. 3-9/تجتمع الجمعية العامة مرة واحدة على الأقل كل سنة في دورة عادية، وفي دورة غير عادية، كلما اقتضى الأمر ، بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكن الجمعية العامة أن تعقد دورة غير عادية بمبادرة من رئيسها أو بطلب من اثنين (2) من أعضائها على الأقل أو من محافظ أو من محافظي الحسابات أو الرئيس المدير العام. يحدد جدول أعمال الجمعية العادية من قبل رئيسها. المادة 10 : مجلس الإدارة 10-1 يتكون مجلس الإدارة من الأعضاء الآتين : ممثل عن الوزارة المكلفة بالطاقة، ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجارة، ممثل عن الوزارة المكلّفة بمساهمات الدولة ، ممثل عن الوزارة المكلّفة بالجماعات المحلية ممثل عن الوزارة المكلفة بالبيئة، ممثلين اثنين (2) للعمال، الرئيس المدير العام “ لسونلغاز ش.ذ.أ”، الرئيس المدير العام لفرع نقل الكهرباء التابع “ لسونلغاز ش. ذ.أ “،
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الرئيس المدير العام لفرع نقل الغاز التابع “لسونلغاز ش. ذ. أ “، رئيس مدير عام لأحد فروع الانتاج التابعة “لسونلغاز ش. ذ. أ “ ،
- رئيس مدير عام لأحد فروع التوزيع التابعة “لسونلغاز ش. ذ. أ “ ، يترأس مجلس الإدارة الرئيس المدير العام “لسونلغاز ش. ذ. أ “. يحضر الرؤساء المديرون العامون للفروع المذكورة أعلاه، أشغال مجلس الإدارة برأي استشاري. 10-2 / يعين الوزير المكلّف بالطاقة أعضاء مجلس الإدارة بناء على اقتراح من المؤسسات و / أو الهيئات المعنية، مع مراعاة أحكام المادة 11-3 أدناه. تنتهي وجوبا عضوية الأعضاء المعينين بهذه الكيفية، بمجرد توقفهم عن أداء الوظائف التي تم تعيينهم على أساسها ضمن مجلس الإدارة. تحدد مدة العضوية في مجلس الإدارة بأربع (4) سنوات قابلة للتجديد باستثناء مدة تعيين الرئيس المدير العام “لسونلغاز ش.ذ.أ”. يجتمع مجلس الإدارة في أي مكان من التراب الوطني، بناء على استدعاء من رئيسه، كلما تطلبت ذلك مصلحة الشركة، وعلى الأقل أربع (4) مرات في السنة، ويمكنه أن يجتمع بناء على طلب ثلث (3) عدد أعضائه. 10-3/ لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي (3) أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع ثان بعد مهلة ثمانية (8) أيام وتصح حينئذ مداولات مجلس الإدارة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ مداولات المجلس بأغلبية الأصوات، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس. تحدّد كيفيات سير مجلس الإدارة في النظام الداخلي الذي يوافق عليه عند انتهاء الاجتماع الأول لمجلس الإدارة. 10 – 4 / يدرس مجلس الإدارة ويوافق على وجه الخصوص، على ما يأتي : مشاريع البرامج العامة للنشاطات، الميزانية، مشاريع حصيلة الشركة وحسابات النتائج المحققة، مشاريع عقود الشراكة الجزائرية / العدد 39 20 ربيع الأول عام 1423 ه 2 يونيو سنة 2002 م المساهمات المصرفية والمالية، مشاريع فتح رأس المال، مشاريع إنشاء الشركات والمساهمة في رأسمال الشركة في الجزائر وفي الخارج، التنظيم العام للمؤسسة واتفاقيتها الجماعية، و نظامها الداخلي، نظام أجور الإطارات القيادية. تبلغ إلى الجمعية العامة في شكل مشاريع مباشرة بعد دراستها والموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة، المشاريع التي تعد الموافقة النهائية عليها من اختصاص الجمعية العامة . 10 – 5 / يبلغ مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة تقريرا عن التسيير مرة في السنة، وكلما طلبت ذلك الجمعية العامة. 10-6/ يسهر مجلس الإدارة على أن تمارس سونلغاز ش. ذ. أ” الأنشطة التي تساهم في تحقيق هدفها في إطار الاحترام الصارم للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 11 : الرئيس المدير العام 11-1/ يخوّل مجلس الإدارة للرئيس المدير العام أوسع السلطات ليتولى سير “ سونلغاز ش. ذ.أ” وتسييرها وإدارتها. يمكن الرئيس المدير العام أن يفوض، تحت مسؤوليته، كلّ أو جزء من صلاحياته. 11 – 2 / يعد مسؤولا عن السير العام للشركة، ويمثل “سونلغاز ش.ذ. أ” في كل أعمال الحياة المدنية ويمارس السلطة السلمية على مستخدمي الشركة. 11 – 3 / يعين بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالطاقة. الباب الرابع أحكام ختامية المادة 12 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-280 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17سبتمبر سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري “سونلغاز”. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة
20 ربيع الأول عام 1423 ه
2 يونيو سنة 2002 م مرسوم تنفيذي رقم 02-188 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1423 الموافق 27 مايو سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-132 المؤرخ في 2 صفر عام 1423 الموافق 15 أبريل سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره أربعة ملايين وثلاثمائة ألف دينار (4.300.000 (دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره أربعة ملايين وثلاثمائة ألف دينار (4.300.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية، وفي الباب رقم 34 – 90 “المديرية العامة للمحاسبة - حظيرة السيارات”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1423 الموافق 27 مايو سنة 2002. علي بن فليس الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة المالية الفرع الثاني الاعتمادات الملغاة (دج) المديرية العامة للمحاسبة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 المديرية العامة للمحاسبة - تسديد النفقات 1.200.000 02-34 المديرية العامة للمحاسبة - الأدوات والأثاث. . . . . 1.000.000 03-34 المديرية العامة للمحاسبة – اللوازم. . . 1.000.000 04-34 المديرية العامة للمحاسبة - التكاليف الملحقة. 1.100.000 مجموع القسم الرابع 4.300.000 مجموع العنوان الثالث 4.300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.300.000 مجموع الفرع الثاني 4.300.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 4.300.000
8 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي رقم 02-189 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1423 الموافق 27 مايو سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة استغلال المحروقات في حقل بئر بركين - بئر بركين شمال” الخزانات” الديفوني الأدنى (السييجيني و الترياسي الطيني - الحثي الأدنى” الواقع في مساحة البحث “بئر بركين” (الكتلتان : 403 ب و 404 ب) . إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 83 – 03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم الجزائرية / العدد 39 20 ربيع الأول عام 1423 ه 2 يونيو سنة 2002 م وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98 – 48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك”، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، لا سيما المادة 184 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-143 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك “رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “بئر بركين” (الكتلتان : 403 ب و 404 ب ) ، وبعد الاطلاع على الطلب رقم 346 / م . ع / 2000 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” في 28 نوفمبر سنة 2000 تلتمس فيه منحها رخصة استغلال المحروقات في حقول بئر بركين - بئر بركين شمال” الواقع في مساحة البحث “بئر بركين” (الكتلتان : 403ب و 404 ب) في تراب ولاية ورقلة
- وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها،
20 ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية 2 يونيو سنة 2002 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك “ التي تدعى في صلب النص “صاحب الرخصة رخصة استغلال المحروقات في حقل بئر بركين - بئر بركين شمال “الخزانات” الديفوني الأدنى (السييجيني) و “الترياسي الطيني - الحثي الأدنى”، الواقع في مساحة البحث المسماة “بئر بركين” الكتلتان : 403 ب و 404 (ب) ويغطي مساحة تقدر ب 311,18 كلم2 في تراب ولاية ورقلة. المادة 2 : تمنح رخصة الاستغلال لمدة خمس وعشرين (25) سنة، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وفي حالة تمديد مدة الاستغلال المذكورة أعلاه، يتعين على صاحب الرخصة أن يقدّم مسبقا للسلطات المختصة طلبا بذلك مرفقا بملف تقني يبرر فيه هذا التمديد طبقا للشروط والآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 3 : تحدد مساحة الاستغلال، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية في الملحق. المادة 4 : يلتزم صاحب الرخصة بأن يعرض على الوزير المكلف بالمحروقات في الشهر الموالي لمنح رخصة الاستغلال، برنامج الاستغلال والعمل لباقي السنة الجارية، وأن يقدم قبل 31 ديسمبر من كل سنة برنامج الاستغلال والعمل للسنة الموالية. المادة 5 : يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال أن ينجز أو يجعل المتعامل ينجز، البرنامج العام لتطوير الحقل واستغلاله ، الملحق بأصل هذا المرسوم. وبهذه الصفة، يتعين عليه احترام مستوى الإنتاج المقدم تدعيما لطلب هذه الرخصة والموافق عليه من المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات. المادة 6 : يحدّد المعدل الأقصى لاستخراج المحروقات “MER” ب 7,5 % أي ما يعادل 21.000 برميل / يوم من البترول الخام، طبقا لبرنامج تطوير الحقل واستغلاله، الملحق بأصل هذا المرسوم. يجب أن يخضع أي تعديل ل “MER”مسبقا لموافقة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات. للجمهورية الجزائرية / العدد 39 9 المادة 7 : يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال، أن يطبق أو يجعل المتعامل يطبق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال المحافظة على الحقول وحماية البيئة، لاسيما منها تلك المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 20 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 8 : يتعين على صاحب الرخصة، عند انقضاء مدة صلاحيتها، اتخاذ كل التدابير الضرورية التي تسمح بضمان الإبقاء على منشآت الاستغلال في حالة اشتغال عاد والمحافظة على الحقل وكذا حفظ أماكن الاستغلال والبيئة. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1423 الموافق 27 مايو سنة 2002. علي بن فليس الملحق الاحداثيات الجغرافية لمساحة رخصة الاستغلال لحقل بئر بركين - بئر بركين شمال القمم خط الطول خط العرض الشرقي الشمالي 01 “ 00 ‘ 55 ° 7 “ 00 ‘ 05 ° 31 02 “ 00 ‘ 00 ° 8 “ 00 ‘ 05 ° 31 03 “ 00 ‘ 00 ° 8 “ 00 ‘ 08 ° 31 04 “ 00 ‘ 10 ° 8 “ 00 ‘ 08 ° 31 05 “ 00 ‘ 10 ° 8 “ 00 ‘ 05 ° 31 06 “ 00 ‘ 05 ° 8 “ 00 ‘ 05 ° 31 07 “ 00 ‘ 05 ° 8 “ 00 ‘ 00 ° 31 08 “ 00 ‘ 00 ° 8 “ 00 ‘ 00 ° 31 09 “ 00 ‘ 00 ° 8 “ 00 ‘ 55 ° 30 10 “ 00 ‘ 55 ° 7 “ 00 ‘ 55 ° 30 11 “ 00 ‘ 55 ° 7 “ 30 ‘ 57 ° 30 12 “ 30 ‘ 54 ° 7 “ 30 ‘ 57 ° 30 13 “ 30 ‘ 54 ° 7 “ 00 ‘ 59 ° 30 14 “ 00 ‘ 55 ° 7 “ 00 ‘ 59 ° 30
10 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي رقم 02-190 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1423 الموافق 27 مايو سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “قصر الحيران” (الكتلة : 409) . إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة - 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم الجزائرية / العدد 39 20 ربيع الأول عام 1423 ه 2 يونيو سنة 2002 م وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98 – 48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك”، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبعد الاطلاع على الطلب رقم 246/2001 المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 2001 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك “ تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “قصر الحيران” (الكتلة : 409)
- وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب
- وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “قصر الحيران” (الكتلة : 409) التي تبلغ مساحتها الاجمالية 8.706,34 كلم2، الواقعة جزئيا في تراب ولايات الجلفة وبسكرة والأغواط.
20 ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية 2 يونيو سنة 2002 م المادة 2 : تحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : القمم خط الطول خط العرض الشرقي الشمالي 01 “ 00 ‘ 05 ° 04 “ 00 ‘ 10 ° 34 02 “ 00 ‘ 25 ° 04 “ 00 ‘ 10 ° 34 03 “ 00 ‘ 25 ° 04 “ 00 ‘ 10 ° 33 04 “ 20 ‘ 33 ° 03 “ 00 ‘ 10 ° 33 05 “ 33 ‘ 33 ° 03 “ 49 ‘ 17 ° 33 06 “ 00 ‘ 30 ° 03 “ 50 ‘ 17 ° 33 07 “ 00 ‘ 30 ° 03 “ 00 ‘ 00 ° 34 08 “ 00 ‘ 40 ° 03 “ 00 ‘ 00 ° 34 09 “ 00 ‘ 40 ° 03 “ 00 ‘ 05 ° 34 10 “ 00 ‘ 05 ° 04 “ 00 ‘ 05 ° 34 المساحة :8.706,34 كلم 2 المادة 3: يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك “ أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1423 الموافق 27 مايو سنة 2002. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 02-191 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1423 الموافق 27 مايو سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “فيج العرف” (الكتلة : 237 ب) . إن رئيس الحكومة، للجمهورية الجزائرية / العدد 39 11 بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87 – 158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 87 – 159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة
12 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98 – 48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم وبعد الاطلاع على الطلب رقم 246/2001 المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 2001 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “فيج العرف” (الكتلة : 237 ب)،
- وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب
- وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “فيج العرف” (الكتلة : 237 ب) التي تبلغ مساحتها الاجمالية 3.559 كلم2، الواقعة في تراب ولاية ورقلة. المادة 2 : تحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : 20 ربيع الأول عام 1423 ه الجزائرية / العدد 39 2 يونيو سنة 2002 م القمم خط الطول خط العرض الشرقي الشمالي 01 “ 00 ‘ 25 ° 06 “ 00 ‘ 00 ° 31 02 “ 00 ‘ 45 ° 06 “ 00 ‘ 00 ° 31 03 “ 00 ‘ 45 ° 06 “ 00 ‘ 55 ° 30 04 “ 00 ‘ 50 ° 06 “ 00 ‘ 55 ° 30 05 “ 00 ‘ 50 ° 06 “ 00 ‘ 40 ° 30 06 “ 00 ‘ 40 ° 06 “ 00 ‘ 40 ° 30 07 “ 00 ‘ 40 ° 06 “ 00 ‘ 20 ° 30 08 “ 00 ‘ 35 ° 06 “ 00 ‘ 20 ° 30 09 “ 00 ‘ 35 ° 06 “ 00 ‘ 03 ° 30 10 “ 00 ‘ 30 ° 06 “ 00 ‘ 03 ° 30 11 “ 00 ‘ 30 ° 06 “ 00 ‘ 07 ° 30 12 “ 30 ‘ 29 ° 06 “ 00 ‘ 07 ° 30 13 “ 30 ‘ 29 ° 06 “ 11’00 ° 30 14 “ 00 ‘ 20 ° 06 “ 00 ‘ 11 ° 30 15 “ 00 ‘ 20 ° 06 “ 00 ‘ 10 ° 30 16 “ 00 ‘ 15 ° 06 “ 00 ‘ 10 ° 30 17 “ 00 ‘ 15 ° 06 “ 00 ‘ 40 ° 30 18 “ 00 ‘ 25 ° 06 “ 00 ‘ 40 ° 30 المساحة : 3.559 كلم 2 الإحداثيات الجغرافية لمساحات الاستغلال المستثناة من مساحة البحث : (1) قاسي العادم : القمم خط الطول خط العرض الشرقي الشمالي 01 “ 00 ‘ 45 ° 06 “ 00 ‘ 55 ° 30 02 “ 00 ‘ 50 ° 06 “ 00 ‘ 55 ° 30 03 “ 00 ‘ 50 ° 06 “ 00 ‘ 40 ° 30 04 “ 00 ‘ 40 ° 06 “ 00 ‘ 40 ° 30 05 “ 00 ‘ 40 ° 06 “ 00 ‘ 46 ° 30 06 “ 00 ‘ 45 ° 06 “ 00 ‘ 46 ° 30 المساحة : 309,6 كلم 2
20 ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية 2 يونيو سنة 2002 م 2 (2) قاسي الطويل : القمم خط الطول خط العرض الشرقي الشمالي 01 “ 00 ‘ 18 ° 06 “ 00 ‘ 37 ° 30 02 “ 00 ‘ 33 ° 06 “ 00 ‘ 37 ° 30 03 “ 00 ‘ 33 ° 06 “ 00 ‘ 27 ° 30 04 “ 00 ‘ 35 ° 06 “ 00 ‘ 27 ° 30 05 “ 00 ‘ 35 ° 06 “ 00 ‘ 15 ° 30 06 “ 00 ‘ 29 ° 06 “ 00 ‘ 15 ° 30 07 “ 00 ‘ 29 ° 06 “ 00 ‘ 11 ° 30 08 “ 00 ‘ 18 ° 06 “ 00 ‘ 11 ° 30 المساحة : 1.178,5 كلم2 3 (3) حاسي شرقي : القمم خط الطول خط العرض الشرقي الشمالي 01 “ 00 ‘ 29 ° 06 “ 00 ‘ 15 ° 30 02 “ 00 ‘ 35 ° 06 “ 00 ‘ 15 ° 30 03 “ 00 ‘ 35 ° 06 “ 00 ‘ 03 ° 30 04 “ 00 ‘ 30 ° 06 “ 00 ‘ 03 ° 30 05 “ 00 ‘ 30 ° 06 “ 00 ‘ 07 ° 30 06 “ 00 ‘ 29 ° 06 “ 00 ‘ 07 ° 30 المساحة : 201,8 كلم2 4 (4) نزلة : القمم خط الطول خط العرض الشرقي الشمالي 01 “ 00 ‘ 31 ° 06 “ 00 ‘ 54 ° 30 02 “ 00 ‘ 36 ° 06 “ 00 ‘ 54 ° 30 03 “ 00 ‘ 36 ° 06 “ 00 ‘ 37 ° 30 04 “ 00 ‘ 27 ° 06 “ 00 ‘ 37 ° 30 05 “ 00 ‘ 27 ° 06 “ 00 ‘ 48 ° 30 06 “ 00 ‘ 31 ° 06 “ 00 ‘ 48 ° 30 المساحة : 6, 380 كلم 2 للجمهورية الجزائرية / العدد 39 13 المادة 3 : يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدني للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1423 الموافق 27 مايو سنة 2002. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 02-192 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1423 الموافق 27 مايو سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “بئر - رومان” (الكتل : 414 جنوب و 443 ب و 444 شمال) . إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،
14 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98 – 48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، الجزائرية / العدد 39 20 ربيع الأول عام 1423 ه 2 يونيو سنة 2002 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبعد الاطلاع على الطلب رقم 246/2001 المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 2001 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك “ تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “بئر – رومان” (الكتل : 414 جنوب 443 ب و 444 شمال)،
- وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “بئر – رومان” (الكتل : 414 جنوب و 443 ب و 444 شمال ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 4.904 كلم2، الواقعة جزئيا في تراب ولايتي ورقلة والوادي. المادة 2 : تحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : القمم خط الطول خط العرض الشرقي الشمالي 01 “ 00 ‘ 40 ° 07 “ 00 ‘ 45 ° 32 02 الحدود الجزائرية “ 00 ‘ 45 ° 32 التونسية 03 “ 00 ‘ 30 ° 08 الحدود الجزائرية التونسية 04 “ 00 ‘ 30 ° 08 “ 00 ‘ 00 ° 32 05 “ 00 ‘ 00 ° 08 “ 00 ‘ 00 ° 32 06 “ 00 ‘ 00 ° 08 “ 00 ‘ 20 ° 32 07 “ 00 ‘ 40 ° 07 “ 00 ‘ 20 ° 32 المساحة : 4.904 كلم 2
20 ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية 2 يونيو سنة 2002 م المادة 3 : يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك “ أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في
الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1423 الموافق 27 مايو سنة 2002. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 02-193 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1423 الموافق 27 مايو سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة رقان شمال” (الكتل : 328 ب و 351 ب و 352 ب و 362 ب ) إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، للجمهورية الجزائرية / العدد 39 15 وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98 – 48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
16 الجريدة الرسمية للجمهورية وبعد الاطلاع على الطلب رقم 246/2001 المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 2001 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “رقان شمال” ( الكتل : 328 ب و 351 ب و 352 ب و 362 ب )،
- وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب،
- وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “رقان” “شمال” (الكتل : 328 ب و 351 ب و352 ب و362 (ب (ب) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 19.767,33 كلم2، الواقعة في تراب ولاية أدرار . المادة 2 : تحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : القمم خط الطول - خط العرض 01 “ 00’2010 غرب “ 283000 شمال 02 “ 00’20°1 غرب “ 00 ‘30°28 شمال 03 “ 00’20°1 غرب “ 00 ‘10°28 شمال 04 “ 00’100 غرب “ 00 ‘10°28 شمال 05 “ 00’1000 غرب “ 00 ‘50°27 شمال 06 “ 00’30°0 غرب “ 00’50°27 شمال 07 “ 00’30°0 غرب “ 00 ‘30 °27 شمال 08 “ 01000 شرق “ 00 ‘30 °27 شمال 09 “ 001000 شرق “ 2700000 شمال 10 “ 003500 شرق “ 00 ‘00°27 شمال 11 “ 00’35°0 شرق “ 00 ‘40 °26 شمال 12 “ 00’30°0 غرب “ 00 ‘40°26 شمال 13 “ 00’30°0 غرب “ 00 ‘00°27 شمال 14 “ 00’1000 غرب “ 2700000 شمال 15 “ 00’1000 غرب “ 00 ‘40 °27 شمال 16 “ 00’30°1 غرب “ 00 ‘40°27 شمال 17 “ 00’30°1 غرب “ 00 ‘55°27 شمال 18 “ 00’2010 غرب “ 00 ‘55 °27 شمال المساحة : 19.767,33 كلم 2 الجزائرية / العدد 39 20 ربيع الأول عام 1423 ه 2 يونيو سنة 2002 م المادة 3 : يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك “ أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم، المادة 4 : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1423 الموافق 27 مايو سنة 2002. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 02 – 194 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002، يتضمن دفتر الشروط المتعلّق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات .- إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 90 – 29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالتهيئة والتعمير،
- وبمقتضى القانون رقم 01 – 20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، وبمقتضى القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلّق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات لا سيما المواد 3 و 77 إلى 80 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
20 ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية 2 يونيو سنة 2002 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول الموضوع المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 77 و 78 من القانون رقم 02 – 01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، يهدف دفتر الشروط هذا إلى ما يأتي : يحدد شروط استغلال المنشآت وشبكات نقل الطاقة الكهربائية والغازية وتوزيعها والتوسيعات اللاحقة
- يحدد حقوق الموزع وواجباته إزاء جميع الزبائن باعتباره شركة مكلّفة بمهمة المرفق العام. يقصد بالموزع كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتوزيع الكهرباء أو الغاز بواسطة القنوات سواء باع هذه الطاقة أم لا. الفصل الثاني التزامات المرفق العام المادة 2 : يلزم الموزع بتوفير الطاقة الكهربائية والغازية باستمرار، فيما عدا الانقطاعات التي من شأنها أن تحدث على إثر حوادث، أو رداءة الطقس أو حالة القوة القاهرة. غير أنه يمكن الموزع أن يقلص أو يقطع توفير الطاقة الكهربائية والغازية للقيام بأشغال الصيانة والإصلاحات المحتملة أو للتوصيل أو لأسباب أمنية نظرا للأشغال المنجزة بالقرب من المنشآت. ويسهر الموزع على التقليل من الانقطاعات إلى أقصى حد ممكن وأن يضبطها في الحدود التي تتلاءم مع مقتضيات استغلالها، في المراحل والساعات التي تسبب أقل إزعاج ممكن للزبائن. للجمهورية الجزائرية / العدد 39 17 تبلغ إلى المعنيين تواريخ وساعات هذا الانقطاع قبل يوم على الأقل من تنفيذه عن طريق إعلان جماعي وإن إقتضى الأمر ، عن طريق تبليغ فردي للمستهلكين الكبار . وفي الحالات التي تتطلب التدخل الفوري، يرخص للموزع باتخاذ إجراءات الاستعجال الضرورية وإعلام السلطات المعنية بذلك عند الاقتضاء. ويمكن إلغاء أو توقيف توزيع الطاقة الكهربائية والغازية في حالة عدم ملاءمة التجهيزات الداخلية للزبائن مع مقاييس الأمن والقواعد الفنية المتبعة. المادة 3 : يلزم الموزع بتوفير الطاقة الكهربائية والغازية في المناطق التي توجد فيها شبكة لكل شخص يطلب ذلك ضمن مقتضيات دفتر الشروط هذا . غير أن الموزع غير ملزم بالتزويد بالطاقة الكهربائية أو الغازية عندما يتبين أن ذلك يمكن أن يتم بطريقة أقل تكلفة عن طريق الإنتاج الذاتي بالنسبة للكهرباء أو عن طريق استعمال وقود آخر بالنسبة للغاز. وفي حالة الاحتجاج، يمكن اللجوء إلى تحكيم لجنة ضبط الكهرباء و الغاز. المادة 4 : يتوقف التزويد بالطاقة الكهربائية والغازية على إبرام عقد بين الموزع والزبون. و يوضح هذا العقد الشروط التقنية والمالية التي تنجم عن دفتر الشروط هذا. وستوضح عقود التزويد بالطاقة الكهربائية و الغازية بالنسبة للزبائن المؤهلين بناء على نمط العقود النموذجية التي يتم نشرها من طرف لجنة ضبط الكهرباء والغاز. ولا يمكن أن تقل مدة هذه العقود عن ثلاث (3) سنوات. بالنسبة للزبائن غير المؤهلين والمزودين بالتوتر العالي، والضغط العالي والمتوسط، تحدد مدة العقد بخمس (5) أو عشر (10) سنوات. أما بالنسبة لزبائن التوتر المنخفض و الضغط المنخفض فإن مدة العقد تحدّد بسنة على الأقل، ويتم تجديده ضمنيا من كلا الطرفين. وأما بالنسبة للمنشآت المؤقتة، فتقلص هذه المدد المذكورة أعلاه باتفاق مشترك. غير أنه بالنسبة لزبائن التوتر المنخفض والضغط المنخفض، يمكن الموزع الاكتفاء بطلب التزويد بالكهرباء و / أو الغاز الموقع عليه حسب شروط دفتر الشروط هذا والترتيبات المتخذة لتطبيقه. ويمكن الموزع أن يرفض التزويد بالكهرباء و/أو الغاز أو تجديد عقود التزويد عندما يكون الزبون مدينا لهذا الموزع لنفس مكان الاستهلاك بمبالغ لم تقبض بعد .
18 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 5 : يحدد أجل التوصيل بالشبكة الكهربائية والغازية بموجب عقد الأشغال أو كشف المقايسة. المادة 6 : يلتزم الموزع عند وجود شروط متشابهة بمراعاة المساواة الدقيقة بين الزبائن مهما يكونوا و في جميع الحالات. المادة 7 : تقع على عاتق الموزع أشغال الصيانة والتجديد اللازمة لحفظ الشبكات الكهربائية والغازية وعمليات التوصيل وإبقائها في حالة تشغيل جيد وكذلك أشغال تكييف المنشآت الموجودة مع اللوائح التقنية والإدارية. المادة 8 : يستفيد الموزع من الصلاحيات والوسائل الضرورية التي تتطلبها أسباب الأمن من أجل التدخل السريع في العقارات وفي الأماكن التي تحتم الظروف التدخل فيها. ويستفيد الموزع ، عند الحاجة، من مساعدة السلطات العمومية. ولهذا الغرض، يمكنه تزويد وسائل تدخله المتنقلة بالإشارات الملائمة ( صفارات الإنذار، منبهات ضوئية). وتمنح المصالح المختصة التابعة للإدارة المعنية رخصا لذلك وتعين السيارات التي تتمتع بالأولوية، لاسيما تلك التي توجه إلى مصلحة الأمن. في حالات التدخل السريع أو في حالات الضرورات القصوى، يمكن الموزع ، أن يعبر أو يشغل مؤقتا كل الأراضي أو الملكيات، باستثناء الأراضي والتجهيزات والمنشآت العسكرية، دون اللجوء إلى الإجراءات القانونية و / أو الإدارية المسبقة. وفي هذه الحالات، يكفي أن يقدم مجرد إعلام للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين أو السلطات العمومية المعنية، على أن يدفع الموزع بعد ذلك التعويضات القانونية المحتملة أو يقوم بالإجراءات الإدارية الأخرى. المادة 9 : يجب على الأشخاص أو الهيئات العمومية أو الخاصة الاتصال بالموزع عند تنفيذ أشغال أي مشروع يوجد قرب منشأته أو شبكاته الكهربائية والغازية. كما يجب على منجزي الأشغال إعلام الموزع قبل شهرين (2) من الشروع في إنجاز الأشغال لتمكينه من اتخاذ كل الإجراءات العادية الأمنية والوقائية الضرورية سواء بالنسبة للمنشآت المعنية أو الغير. على أي حال، لا يجوز لمنجز الأشغال الشروع فيها قرب المنشآت قبل الإذن المسبق للموزع . غير أن الإذن يعتبر حاصلا بعد مهلة أقصاها شهرين (2) ابتداء من تاريخ الإشعار باستلام الطلب. الجزائرية / العدد 39 20 ربيع الأول عام 1423 ه 2 يونيو سنة 2002 م يمكن الموزع أن يطلب من صاحب العمل تقديم أية وثيقة ضرورية، وزيادة على هذا يتمتع الموزع بحرية الدخول إلى ورشة الأشغال أثناء مدة إنجازها للتحقق من الاحترام الدقيق لشروط الإنجاز والمقاييس الأمنية. يجب ألا يكون إنجاز هذه الأشغال عائقا لعبور المنشآت الكهربائية و الغازية و استغلالها. وفي حالة عدم التقيد بالشروط المذكورة أعلاه يتحمل المنجز مسؤولية ذلك. المادة 10 : عندما ينجز الزبون قنوات كهربائية أو غازية تعبر الأملاك العمومية لتوصيل تجهيزاته يجب عليه أن يعلم الموزع بذلك. و يجب أن تكون القنوات هذه مطابقة للمقاييس التقنية المعمول بها. الباب الثاني تزويد الزبائن بالكهرباء الفصل الأول الشبكات الكهربائية المادة 11 : تتكون شبكات الموزع من مجموع الخطوط الهوائية والجوفية، ومحطات وأجهزة كهربائية ذات الضغط العالي والمنخفض. تبين المواد 36 و 37 و 38 و 45 و 49 من دفتر الشروط هذا حدود الملكية بين تجهيزات الزبائن وشبكة الموزع. الحالة الخاصة بالإنارة العمومية : تدخل ضمن شبكات الموزع كل خيوط تزويد الإنارة العمومية المشتركة مع شبكة التزويد التابعة للموزع والموجودة على الأعمدة أو الداخلة في كوابل الموزع إلى غاية الأقطاب السفلى للعلبة الموجودة في الطرف أو القوابس. وتستثنى من ذلك أجهزة الإنارة العمومية. بينما لا تدخل ضمن هذه الشبكات الخيوط الخاصة وأعمدة الإنارة العمومية غير المرتبطة بشبكات الموزع. المادة 12 : تكون الطاقة الموزعة بمقتضى هذا الدفتر على شكل التيار التناوبي الثلاثي الأطوار، ما عدا خصوصيات الشبكات الموجودة والحاجات الخاصة التي تكون موضوع اتفاقات مع الزبائن. المادة 13 : تحدد ذبذبة التيار الموزع ب 50 هرتز، وينبغي أن لا تتغير بأكثر أو أقل من 1,5 هرتز بالنسبة لقيمتها الاسمية.
20 ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية 2 يونيو سنة 2002 م المادة 14 : يوزّع التيار ذو التوتر العالي من الصنف “ ت. ع. أ “ و “ ت. ع. ب “ على أساس التوترات الاسمية ما بين الأطوار : 220 كف، 90 كف، 60 كف 30 كف،10 كف 5,5 كف. أما بالنسبة للتوترات التي تفوق أو تعادل 60 كف، يجب ألا يتعدى التوتر المحدد في كل عقد للتزود بالكهرباء نسبة “ أ “ % أكثر أو أقل من القيم المحددة أدناه. أ = 6 % بالنسبة لتوترات 60 كف و 90 كف، أ = 7 % بالنسبة لتوتر 220 كف. ينبغي ألا يبتعد التوتر المقاس في نقطة الاستعمال في الاشتغال العادي عن أكثر من نسبة “ب” % أكثر أو أقل عن القيمة المحددة في عقد التزود بالكهرباء : ب = 8 % بالنسبة لتوترات 60 كف و 90 كف، ب = 15 % بالنسبة لتوتر 220 كف. أما بالنسبة للتوترات التي تقل عن 60 كف فإن التوتر المقاس في نقطة الاستعمال، ينبغي ألا يبتعد عن : – 12 % حول قيمته الاسمية بالنسبة للشبكات الهوائية، – 6 % حول قيمته الاسمية بالنسبة للشبكات الجوفية. يتم التزويد بالتيار الموزع على أساس التوتر المنخفض حسب التوتر الاسمي 380/220 فولط والذي سيرتفع تدريجيا إلى 400/230 فولط. يحدد هذا التوتر انتقاليا في الأصل ب 220/127 و 380/220 و 500 فولط . وسيبلغ القيمة النهائية المحددة أعلاه ضمن الشروط المحددة في المادة 17 من دفتر الشروط هذا . لا يلزم الموزع بتزويد الزبون بأحد التوترين الآتيين 220/127 فولط و 500 فولط لكونها في طور التحويل. ويمكن قبول تغير الضغط بالمقارنة مع الضغط العادي إذا كان لا يتجاوز : – 5 % بالنسبة للمناطق الحضرية ذات الاستعمال الكثيف في الإنارة – 10 % بالنسبة للمناطق الريفية أو الصناعية ذات الاستعمال الكثيف للقوة المحركة. المادة 15 : تكون كل القنوات الكهربائية هوائية، وتوضع حسب القواعد الفنية والأمنية الواردة في النصوص المعمول بها. غير أنه يمكن أن تكون القنوات جوفية في المناطق الحضرية. عندما يطلب من الموزع تحويل للجمهورية الجزائرية / العدد 39 19 قناة هوائية موجودة في المناطق الحضرية أو وضع قناة جديدة جوفية، تكون مصاريف التحويل في الحالة الأولى أو الفرق بين تكلفة القناة الجوفية والقناة الهوائية التي تقوم بنفس الدور في الحالة الثانية، على عاتق الطالب بأكملها. المادة 16 : للموزع الحق في القيام بأشغال تحويل توتر التيار الكهربائي الموزع من أجل الزيادة في طاقة الشبكات الموجودة و من أجل ملاءمتها للمقاييس المحددة في اللوائح. تبلغ برامج الأشغال المتعلقة بتلك التغييرات إلى علم الزبائن عن طريق إعلان جماعي أو تبليغ فردي إذا تعلق الأمر بالزبائن ذوي التوتر العالي. المادة 17 : يتحمل الموزع الأشغال الناجمة عن تغيير التوتر . غير أنه يتحمل الزبائن جزءا من المصاريف التي تطابق ملاءمة تجهيزاتهم مع اللوائح التي يكون من المفروض تطبيقها قبل تحويل الشبكة أو تلك التي تناسب التجديد العادي المسبق لكل هذه التجهيزات أو جزء منها. الفصل الثاني التزويد بالتوتر العالي المادة 18 : تطبق أحكام المواد من 19 إلى 39 أدناه على جميع الزبائن المزودين بالتوتر العالي. لا يلزم الموزع بتموين الزبائن الذين يطلبون بقوة التزود بالتوتر العالي تقل من 40 كفا أو تعادلها. المادة 19 : تنطبق عبارة توسيع شبكة التوتر العالي على كل منشأة جديدة توضع تحت التوتر العالي من أجل تزويد زبون أو عدة زبائن بالتوتر العالي ولم يتم توصيلهم به من قبل. تعتبر عملية وضع منشآت توسيع شبكات التوتر العالي المذكورة في الفقرة السابقة من اختصاص الموزع وحده. المادة 20 : التوتر العادي للتزويد من نقطة التوريد هو التوتر الأقل انخفاضا الموجود والمنصوص عليه في المادة 14 من دفتر الشروط هذا في المنطقة التي يوجد فيها الزبون إذا استوفى الشرطين الآتيين : 1 - الطاقة الكاملة ب (P) الموضوعة تحت تصرف نقطة التوريد أو التي التزم الزبون باكتتابها في هذه النقطة في ميعاد محدد باتفاق مع الموزع، لا تتجاوز الحد الاقصى م (M) والمأخوذ من القيم الخاضعة لنظام الجدول المبين أدناه.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 20 ربيع الأول عام 1423 ه 2 يونيو سنة 2002 م 2 - حاصل ضرب ب (P) في المسافة د (D) محسوبا على الشبكة، من نقطة التوريد إلى المنشأة في أعلى توتر مباشر، يكون أقل من عتبة بدء س (S). تقابل توتر ن (N) القيمتان (م (M) و س (S) المبينتان في الجدول الآتي : التوتر ن (N) كف الصنف م (M) ك و 5,5 توتر عال أ 2.500 10 توتر عال أ 5.000 30 توتر عال ب 15.000 60 توتر عال ب 30.000 90 توتر عال ب 45.000
المادة 21 : لا يوصل كل زبون جديد يكون التوتر العادي الذي يزود به يساوي ن (N) بهذا التوتر إلا بنقطة واحدة للتوريد، وبشبكة قناة واحدة حسب الشروط التقنية التي يحددها الموزع. المادة 22 : كل زبون جديد يشارك بنسبة 90% من مصاريف إنشاء الخطوط الجديدة، واحتمالا في خلايا الانطلاق، وتدعيم الخطوط المستغلة بواسطة التوتر العادي للتزويد التي من الضروري بناؤها من أجل إيصال نقطة التوريد بالشبكة الموجودة. تحدد أصلا مصاريف الإنشاء هذه لأدنى وصلة يمكن تحقيقها بأقل كلفة من الناحية التقنية والقانونية. يتحمل الزبون المصاريف الإضافية الناتجة عن التدابير الخاصة التي يطلبها من أجل توصيله. المادة 23 : لا يمكن توصيل زبون جديد بالمنشآت التي تخدم الزبائن السابقين له، إلا بشرط دفع قسط نسبي يقابل الطاقة المأخوذة وجزء التجهيزات المستعملة لنقل هذه الطاقة، ومصاريف الإنشاء التي تحملها الزبائن السابقون. غير أنه تخفض هذه المصاريف بثمن (7) قيمتها عن كل سنة مضت منذ التشغيل الأول للمنشآت. يطبق نفس الإجراء في حالة زيادة الطاقة الموضوعة تحت تصرف أحد الزبائن السابقين. تطبق أحكام هذه المادة أيضا على الموزع إذا أراد هذا الأخير استعمال توصيل الزبون لخدمة حاجاته العامة. س (S) ك و كم في الجو س (S) ك و كم في باطن الأرض 2.000 4.000 7.000 14.000 60.000 120.000 300.000 600.000 750.000 1.500.000 المادة 24: عندما يطلب زبون زيادة في الطاقة الممنوحة والمجمعة تفوق نسبة 30 % من الطاقة الممنوحة أصلا، مع عدم تغيير في توتر التزويد، لكنها تستلزم تدعيم الشبكة، يطلب الموزع من الزبون دفع مصاريف تدعيم المنشآت بالذات. عندما ينجر عن الزيادة في الطاقة الممنوحة تغيير التوتر العادي للتزويد ، تطبق أحكام المادة 22 أعلاه على التوصيل الجديد. غير أنه يمكن الموزع أن يعيد استعمال بعض المنشآت الممولة من الزبون لتوصيله السابق، وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة 23 أعلاه. المادة 25 : لا يلزم الموزع بتزويد نقطة التوريد ذات التوتر العالي بتوتر عاد حسب تعريفه أعلاه. غير أنه يمكن التزويد بالطاقة بتوتر يقل عن التوتر العادي في الحالتين الآتيتين : 1- تزويد “أقطاب - المركز “ طبقا للمادة 26 من دفتر الشروط هذا، 2- رفع العتبة س (S) طبقا للمادة 30 من دفتر الشروط هذا. غير أن الموزع ليس ملزما بقبول أحد هذين النظامين الخاصين بتوصيل الزبون. المادة 26 : عندما يبرمج الموزع بناء أو تدعيم مركز تحويل مزود بتوتر “ن” (N) يفوق أو يساوي 60 كف، بالقرب من مركز قد يقوم ببنائه زبون من أجل استقباله طاقة بنفس التوتر “ن” (N)، يمكن الموزع، لأسباب اقتصادية أن يقترح عليه توحيد المنشأتين ضمن مركز واحد يزود منه بواسطة التوتر الفرعي للمحولين.
20 ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية 2 يونيو سنة 2002 م يعتبر هذا المركز و شبكة قنوات تزويد الزبون المنتسب إليها جزءا من منشآت الموزع، غير أنه من الناحية التجارية، يعتبر التوريد كأنه وضع في النقطة التي يكون فيها المركز الوحيد موزعا بواسطة التوتر العادي “ن” (N) كما لو أن الزبون قد بنى في نفس المكان مركز تحويل خاصا به. المادة 27 : عندما يكون زبون التوتر العالي مزودا “بأقطاب – المركز” يجب عليه أن يكتتب عقدا لمدة عشر (10) سنوات وأن يلتزم بالأحكام المالية الخاصة المبينة فيما يأتي :
- يتحمل الزبون جميع مصاريف الإنشاء وتكاليف الاستغلال والصيانة وتجديد خلايا خروج المركز والتوصيل المباشر من نفس هذه التجهيزات وإليها، يساهم الزبون في مصاريف إقامة المنشآت التي تزوده بحصة من الطاقات (بما في ذلك الضمانات التي يحتفظ بها كل من الزبون والموزع تقدر جزافيا مصاريف الاستغلال والصيانة والتجديد المحسوبة حسب نسبة الطاقات
- بما أنه يعرف أن التوريد يتم في أقطاب دخول المركز، فإن الزبون يتقاسم مع الموزع مصاريف التوصيل المحتملة من المركز إلى الشبكة التي يتزود منها، حسب نسبة الطاقات التي يحتفظ بها، ويعرف أيضا أن الطاقة والقوة تحسبان عند دخول المركز، غير أنه يتم وضع أجهزة العد عند الزبون. ويتحمل الزبون مسؤولية الطاقة الضائعة التي يكون مسؤولا عنها في المحولات وعلى خط التوصيل. و يقدر هذا الضياع جزافيا ويسجل في عقد التزويد بالكهرباء. المادة 28 : تفهم الأحكام المبينة أعلاه، في حالة عامة لمركز شبكة يزود بالتوتر العادي التي يخضع لها التوريد إذا كان الزبون بنى مركزه الشخصي. عندما لا يكون التوتر العادي للتوريد أعلى توتر موجود في المركز، وإنما أعلى توتر لشبكة وسطى تتزود من المركز (أو تزوده)، يمكن تقسيم المركز إلى عدة أجزاء ترتبط بكل تحويل. إن الجزء من المركز الذي يساهم فيه الزبون هو الجزء الذي يطابق تحويل التوتر العادي للتزويد بالتوتر الفرعي الذي يتزود به الزبون فعلا. ويعرف أن نقطة التوريد “التجارية” توجد عند أقطاب الدخول لهذا الجزء من المركز. للجمهورية الجزائرية / العدد 39 21 المادة 29 : لا يمكن توصيل زبون جديد بإحدى المنشآت المقامة من أجل تزويد “أقطاب - المركز” إلا بشرط احترام حق إرداف الزبائن السابقين المنصوص عليهم في المادة 23 أعلاه. المادة 30 : عندما تسمح الظروف العادية للتوزيع بأن يكون اختيار توتر أقل من التوتر العادي قابلا للتبرير من الناحية الاقتصادية اعتبارا للمصاريف التي يتحملها الموزع والزبون، يمكن إنشاء التوصيل بهذا التوتر الأدنى، ما دام قد ارتفع الحد الأدنى للعتبة س (S) بحيث يشكل التوتر العادي للزبون. وتطبق على الزبون الأحكام المتعلقة بهذا التوتر. المادة 31 : عندما يبرر طلب الزبون ذي التوتر العادي ن (N) اقتصاديا لدى الموزع، فإن البناء المسبق للمنشآت التي يكون توترها يساوي أو يفوق ن (N) والتي يمكن انطلاقا منها توصيل الزبون بتوتر أقل من ن (N)، يمكن تلبية هذا الطلب إذا كانت المنشآت المسبقة موجودة. وتطبق على الزبون الجديد في هذه الحالة، الأحكام العادية المتعلقة بتوتر التوصيل مع مراعاة المشاركة في مصاريف إقامة المنشآت المسبقة بحصة نسبية لطاقتها المطلوبة بالنسبة لطاقة المنشآت. المادة 32 : يتم تزويد الزبون مبدئيا عن طريق قناة واحدة وفي نقطة توريد واحدة توجد في حيازة المؤسسة الموزع لها. عندما يتم التوزيع، بناء على طلب من الزبون عن طريق عدة قنوات، يضع الموزع على عاتق الزبون كل مصاريف الإنشاء أو التدعيمات الفورية أو اللاحقة للشبكات التي تضمن تزويد آخر غير التزويد الأصلي. توضح القدرة المضمونة انطلاقا من تجهيزات النجدة في عقد التزويد بالكهرباء . المادة 33 : عندما ينوي الموزع اكتساب جزء أو عدة أجزاء من منشآت الزبون من أجل إشباع حاجاته العامة من التوسيع، وبعد موافقة الزبون، يعوض لهذا الزبون جزءا من مصاريف الإنجاز الأول. يقدر التعويض بحصص نسبية لاستعمال المنشآت بعد خصم الاستهلاك. تكون المشاركة في مصاريف صيانة المركز هي الأخرى بحصص نسبية للمنشآت التي يستعملها الموزع والزبون . وتحدد هذه المشاركة عن طريق اتفاقية بين الطرفين.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية عندما ينوي الموزع اكتساب منشأة يملكها الزبون، بطريقة ودية، من أجل تلبية حاجاته العامة تعوض لهذا الزبون مصاريف الإنشاء الأول، بعد خصم الاستهلاك. المادة 34 : تحدد الشروط التقنية والمالية الناتجة عن الأحكام السابقة، في كل حالة، عن طريق اتفاقية تبرم بين الموزع والزبون. المادة 35 : تدخل المنشآت القائمة، تبعا للأحكام السابقة والموجودة في أعلى نقطة توريد الزبون، ضمن شبكة الموزع مهما كانت مساهمة الزبون في هذه المنشآت. المادة 36 : تبدأ التجهيزات الداخلية للتوتر العالي ضمن عوازل الدخول لمركز التوريد أو التحويل في حالة وجود شبكة جوية مع وجود العازل ومباشرة إلى أسفل أقطاب علبة أطراف الكوابل في حالة الشبكة الجوفية. وفي حالة توصيل الزبون مباشرة بمركز انقطاع الموزع أو حواجز التوتر العالي لمركز التحويل أو التوزيع العام، يبدأ إنجازه عند أعلى الأقطاب ضمن قطاع التفريع الخاص بالزبون ينجز الزبون التجهيزات الداخلية ويقوم بصيانتها على نفقته، وهي ملكيته الخاصة. المادة 37 : تبنى مراكز التوزيع والتحويل للزبائن المزودين بالتوتر العالي طبقا للمقاييس التقنية المعمول بها، وتقع المصاريف على عاتق الزبائن أو على عاتق الموزع عند الاقتضاء. يعتبر من بين الزبائن في التوتر العالي أولئك الذين يتطلب تزويدهم بالكهرباء، إنشاء مركز التوزيع. يحتوي مركز التوزيع على أجهزة الأمن والعد. فيما عدا جهاز العد، يمكن أن يتم توفير مركز التوزيع إما من طرف الزبون أو من طرف الموزع على حساب الزبون الذي يبقى هو المالك له. ويوضع مركز التوزيع في حد الملكية بحيث يسهل الدخول بصفة دائمة لأعوان الموزع. وفيما يخص جهاز العد، يسلم هذا الأخير في جميع الحالات من قبل الموزع الذي يبقى المالك له ويتولى تصليحه. أما فيما يخص صيانة مركز التوزيع، يمكن أن يتم من قبل الموزع بناء على طلب من الزبون وعلى حسابه الخاص بموجب عقد موقع من الطرفين. الجزائرية / العدد 39 20 ربيع الأول عام 1423 ه 2 يونيو سنة 2002 م يتم تصليح عتاد التوزيع واستبداله أو تجديده من قبل الموزع على حساب الزبون إلا إذا كان هذا الأخير يحوز وسائل تقنية ويرغب في التكفل بعمليات الصيانة والتصليح بنفسه. بغض النظر عن أحكام المادتين 26 و 27 أعلاه، يتم تصليح أجهزة العد و استبدالها أو تجديدها من قبل الموزع على حساب الزبون. غير أن الزبون يتمتع بالدخول المستمر إلى مركز التوزيع من أجل القيام بالحماية واتخاذ التدابير الأمنية الضرورية المنصوص عليها في عقد التزويد بالكهرباء. ترسل إلى الموزع المخططات ومواصفات المعدات للموافقة عليها قبل الشروع في التنفيذ. ويبلغ الموزع الزبون بالتعديلات الضرورية في أجل: شهر واحد بالنسبة لمنشآت التوتر الذي يقل عن 60 كف، شهرين (2) بالنسبة لمنشآت التوتر الذي يفوق أو يساوي 60 كف. يتم تسليم أجهزة القياس والمراقبة والتركيب كما هو منصوص عليه في المادة 39 أدناه. المادة 38 : عندما يرغب زبون في إنجاز مركز توريد لتزويد منشآته، يمكن الموزع أن يقترح عليه إنجاز مركز مختلط يستخدم لتلبية الحاجات العامة للموزع أيضا. وفي هذه الحالة، يوفر الزبون القطعة الأرضية اللازمة لإنجاز هذا المركز. و يتحمل الموزع إنجاز الهندسة المدنية. ويوفر كل طرف الزبون والموزع العتاد، كل طرف بالقدر الذي يخصه وتقدر مصاريف التوصيل من المركز إلى الشبكة بحصص نسبية للطاقات التي يحددها الزبون والموزع. وتحدد حدود الدخول إلى مختلف أقسام المركز، إلى جانب شروط صيانته وتجديده، في الاتفاقية المبرمة بين الزبون والموزع. تحدد تعاقديا أنظمة ملكية المركز واستعمال القطعة الأرضية. المادة 39 : أ ) تتضمن أجهزة القياس والمراقبة، على الخصوص، ما يأتي: عدادات الطاقة الفعالة وعدادات الطاقة التفاعلية، جهاز تبيان أو مسجل القوة
- لواحق (ساعة كبيرة أو وسيط، محولات القياس ……..
20 ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية 2 يونيو سنة 2002 م في حالة إنتاج طاقة تفاعلية عند الزبون، تزود العدادات بأجهزة تمنع تفصيل حساب الطاقة التفاعلية التي قد يرسلها تجهيز الزبون إلى الشبكة. ب) بالنسبة للطاقات التي تفوق 630 كفا(KVA) يتم الحساب إجباريا بالتوتر العالي، وتضبط أجهزة الحساب والمراقبة وتختم بالرصاص من طرف الموزع. ج) بالنسبة للطاقات التي تقل عن 630 كفا (KVA) أو تساويها يمكن أن يجري العد على التوتر المنخفض بواسطة قياس أو حساب جزافي للخسائر التي ضيعتها المحولات. ويقوم الموزع بتوفير أجهزة الحساب ولواحقها ووضعها و ختمها بالرصاص و ضبطها. د) تقع مصاريف التركيب على عاتق الزبون. الفصل الثالث التزويد بالتوتر المنخفض المادة 40 : تطبق الأحكام الواردة أدناه على جميع الزبائن المزودين بالتوتر المنخفض. ولا يلزم الموزع بتزويد الزبائن بالتوتر المنخفض بقدر يفوق 40 كفا (KVA) . المادة 41 : يعني “ تمديد شبكة التوزيع” كل منشأة توزيع بالتوتر العالي أو المنخفض الواجب إنجازها قصد تزويد تجهيز أو عدة تجهيزات لم تزود بعد بالتوتر المنخفض. يكون من اختصاص الموزع وحده إنجاز منشآت توسيع شبكة التوزيع المذكورة في الفقرة السابقة أعلاه . المادة 42 : يمكن الموزع لتحقيق التزويد بالتوتر المنخفض، إنجاز ما يأتي: تمديدات بالتوتر المنخفض تمديدات بالتوتر العالي تمديدات بالتوتر المنخفض والعالي، تعزيزات. لا تشمل الأحكام المذكورة أدناه الشبكات المنجزة في إطار برامج الإنارة الخاضعة لأحكام خاصة. يجب على الطالب أو الطالبين الذين يقدمون طلبا فرديا أو جماعيا أن يشاركوا بنسبة 65% من مصاريف إنجاز منشآت التوتر المنخفض و 90 % من مصاريف إنجاز منشآت التوتر العالي المحققة عندما تكون القوة الفردية لا تتجاوز 40 كفا (KVA). للجمهورية الجزائرية / العدد 39 23 وتحدد مشاركة كل طالب بالتناسب مع القوة الموزعة والجزء من التجهيزات التي يستعملها. وعندما تكون القوة الفردية المطلوبة أعلى من 40 كفا(KVA) تكون مشاركة الطالب 90 % وفق الشروط الآتية : في حالة ما إذا كانت التوصيلات تتطلب مراكز تحويل، فإن الطالبين يضعون تحت تصرف الموزع الأراضي اللازمة لإقامة هذه المراكز. يقوم الطالبون ببناء المحلات اللازمة بعد موافقة الموزع على المخططات، أما في حالة ما إذا أنجزها الموزع فتكون المصاريف كلها على عاتق الطالبين. وتكون هذه المحلات مغلقة ومغطاة ويكون دخولها ميسرا باستمرار لأعوان الموزع. وينبغي فتح الطريق لتسهيل نقل العتاد اللازم وتوصيله في كل وقت. ينجز الموزع وعلى حسابه التجهيز الكهربائي للمركز. عندما يتطلب تموين أحد الطالبين أو أكثر تقوية شبكة التوتر المنخفض، تكون هذه التقوية على حساب الطالبين، إذا كانت القوة الفردية المطلوبة تفوق 40 كفا (KVA) ووفق شروط المساهمة المحددة لإنجاز الأشغال ومع مراعاة أحكام المادة 40 أعلاه. وإذا كانت الطلبات تقل عن 40 كفا (KVA) تكون تقويتها على حساب الموزع. عندما ينجز توصيل مؤقت فإن عمليات إنجاز أشغال التركيب والفك تكون كلها على حساب الطالب. أما في حالة ما إذا كانت حالات التوصيل تتطلب مركزا خارجيا منصبا على أعمدة، فإن لوازمه وتركيبه تكون كلها على حساب الزبائن. والعتاد الكهربائي يكون على حساب الموزع. المادة 43 : خلال السنوات الخمس (5) التي تلي إنجاز تمديد المنشآت على النحو المنصوص عليه في المادة 42 أعلاه، لا يمكن القيام بتوصيل جديد إلا إذا وافق طالبه على أن يتحمل حصة تناسب القوة الموضوعة تحت تصرفه وفق الجزء الذي يستعمله من التجهيزات، من تكاليف الإنجاز الأول التي يتحملها فرديا الزبائن الأوائل مع تخفيض بقدر الخمس (3) لكل سنة مرت عليها منذ تشغيلها. وتعفى من حق الإرداف أشغال التقوية ومراكز التحويل. المادة 44 : تكون قيم القوة الموضوعة تحت تصرف الزبائن في التوتر المنخفض مختارة من جدول القيم الموحدة التي تحددها لجنة ضبط الكهرباء والغاز.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية ولتجنب عدم توازن أطوار الشبكة وحتى لا تكون غير متساوية الأعباء، فإن الموزع غير ملزم بأن يضع خطا وحيد الطور بقوة تفوق 13,2 كفا ) KVA ( . وبالنسبة للتجهيزات المؤقتة المنصوص عليها في المادة 47 أدناه ، فإن الموزع يقدر القوة التي يمكن أن توفر اعتبارا لإمكانيات الشبكة. المادة 45 : يعتبر ربطا بالتوتر المنخفض، كل قناة أو جزء منها يكون الغرض منها جلب التيار الكهربائي من الشبكة داخل الممتلكات الممونة، ويكون هذا الربط محدودا كما يأتي:
- من الأسفل : أنصاب مخرج العداد. بالنسبة للزبائن الموجودين من قبل والذين ليس لهم قاطع التيار ، فإن ذلك يعوض بصهائر مدعمة ومختومة بالرصاص.
- من الأعلى : من أقرب دعامة جوية للشبكة أو لجهاز التوجيه أو أقرب توصيل جوفي تم بناؤه أو سوف يبنى في إطار التمديد. غير أن طول الربط لا ينبغي أن يتجاوز خمسا وعشرين (25) مترا بالنسبة للعمود الجوي للشبكة أو نظام التحويل أو التوصيل الجوفي الأقرب. وكل زيادة محتملة من قناة ذات التوتر المنخفض تعتبر تمديدا للشبكة وتعامل على هذا الأساس. إن التوصيلات الموجودة أو التي ستنجز مستقبلا هي جزء لا يتجزأ من شبكة الموزع أو ما شابه ذلك وتكون صيانتها وتجديدها على حساب الموزع. غير أنه، في حالة تغيير قاطع التيار أو الصهائر من جراء تجاوز القوة أو لانعدام التجهيز الداخلي للزبون، يكون ذلك على عاتق الزبون. المادة 46 : تنجز أشغال الربط الفردي أو الجماعي بما في ذلك الأعمدة الصاعدة تحت مسؤولية الموزع وعلى حساب الزبائن. غير أنه، يمكن الموزع بعد الموافقة على مشروع الأشغال، أن يرخص لكل طالب بإنجاز كل أو جزء من الربط على حسابه وتحت رقابة الموزع عن طريق مقاول يختاره و يعتمده الموزع. ولا يحق للزبون أن يردف الربط. المادة 47 : في حالة الربط للاستعمال المؤقت يوضع العداد في أقرب مكان ممكن من شبكة التوزيع وتعتبر التجهيزات الواقعة في الأسفل تجهيزات داخلية. الجزائرية / العدد 39 20 ربيع الأول عام 1423 ه 2 يونيو سنة 2002 م المادة 48 : 1 – الإصلاحات أو التعديلات أو إلغاء الربط الكهربائي التي أصبحت ضرورية لأشغال ما، تكون على حساب من يطلب ذلك، 2 - في الأحياء والعمارات الجماعية، يجب على الملاك القيام بالصيانة والمحافظة على الممرات والقنوات الموضوعة، أو المعدة لاستقبال قنوات الربط والأعمدة الكهربائية. المادة 49 : يبدأ التجهيز الداخلي فورا عند أسفل أنصاب خروج العداد. يقوم المالك أوالزبون ، كل فيما يخصه و تحت إشرافه، بإنجاز التجهيزات الداخلية ويتولى صيانتها. ويعتبر ذلك ملكا له. المادة 50 : تشمل أجهزة القياس والمراقبة خصوصا ما يأتي : عداد الطاقة الفعالة وقاطع التيار الكهربائي معير و مختوم بالرصاص يحدد القوة الموضوعة تحت تصرف الزبون، وفي حالة عدم وجود قاطع التيار بالنسبة للتجهيزات الموجودة يعوض بصهائر معيرة ومختومة بالرصاص.
- ساعات أو وسائط لبعض التعريفات. و يوفر الموزع العداد أو الساعات أو الوسائط ويقوم بوضعها وختمها بالرصاص وصيانتها وتبقى ملكا له. تفوتر مصاريف وضع هذه التجهيزات على حساب الزبون على غرار قاطع التيار . توضع العدادات ولواحقها في محل جاف، وعلى جدار متين من هذا المحل بعيدا عن كل صدمة او اهتزاز وبعيدا عن كلّ مادة أو كل انبعاث الغازات مؤكسدة حتى تسهل قراءتها ومراقبتها وصيانتها، ويحدد الموزع موضع هذه الأجهزة وفق المقاييس المعمول بها. الباب الثالث تزويد الزبائن بالغاز الفصل الأول شبكات الغاز المادة 51 : تتكون شبكات الموزع مما يأتي :
- قنوات الضغط العالي و المنشآت المرتبطة بها،
20 ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية 2 يونيو سنة 2002 م منشآت المعالجة و المراقبة والأمن والصيانة والضغط والتخزين وتخفيض الضغط و التسليم
- محطات التخزين وإعادة تحويل الغاز إلى غاز طبيعي مميع وغاز بروبان مميع
- قنوات معدة بهدف توزيع المحروقات الغازية ذات الضغط المتوسط أو المنخفض. و تتضمن هذه الشبكات كل مركبات التوزيع بما فيها ربط الزبائن
- كل التمديدات لنوعين من المنشآت التي أعدت حسب أحكام المواد من 56 إلى 60 ومن 64 إلى 67 من دفتر الشروط هذا . وتضبط حدود الملكية بين شبكة الموزع وتجهيزات الزبون المحددة في المواد 61 و62 و 68 و 71 من دفتر الشروط هذا. المادة 52 : يتم استغلال الشبكات كما يأتي:
- ذات الضغط المنخفض، بضغط مطلق أقل من 1,050 بار ،
- ذات الضغط المتوسط، صنف (ب)، بضغط مطلق ما بين 1,400 و 5 بار
- ذات الضغط المتوسط ، صنف (ج)، بضغط مطلق ما بين 5 و 17 بار ،
- ذات الضغط العالي، بضغط مطلق يفوق 17 بار . المادة 53 : أ) يأتي الغاز الذي يوزعه الموزع من مشتريات الغير غاز طبيعي، غاز النفط المميع) : يتكون الغاز الطبيعي الموزع من خليط فيه نسبة كبيرة من الميثان من حيث الحجم، ومن محروقات غازية أخرى ومن غازات غير قابلة للاحتراق. وتتراوح قدرته الحرارية العليا ما بين 8 و12 درجة حرارية في المتر المكعب (م3) في درجة حرارية قدرها 15 درجة مائوية وفي الضغط (1) بار .
- يوزع الموزع غاز النفط المميع في طبيعته الغازية. و يتكون هذا الغاز من المحروقات في حالتها الخام مع درجة حرارية قصوى تتراوح ما بين 23,7 درجة حرارية في المتر المكعب (م3) و 31,7 درجة حرارية في المتر المكعب (م3) أو الممزوجة بالهواء. ب يجب أن يصفى الغاز الذي يوزعه الموزع على المستعملين في شبكات الضغط المنخفض والضغط المتوسط ، من كل ما من شأنه أن يحدث عند عملية احتراقه مخلفات مؤكسدة أو ذات رائحة. فهو معطر من جهة أخرى حتى تكتشف تسربات الغاز فورا. ج) يمكن أن تعدل خصائص الغاز الذي يوزعه الموزع. للجمهورية الجزائرية / العدد 39 25 وفي هذه الحالة، تجرى عمليات تحويل أجهزة الاستعمال لدى الزبائن وفقا للمادتين 55 و 73 أدناه. د) يوضح مصدر الغاز وتركيبه وقدرته الحرارية وضغطه الغازي الذي يوزعه الموزع لكل زبون صناعي أو مستهلك كبير في عقد التموين. وفي حالة الضغط المنخفض توضح هذه الخصائص بواسطة مواصفات توضع في متناول منتجي الأجهزة المنزلية وموزعيها. المادة 54 : يحدد الموزع في عقد التزويد الضغط المطلق المضمون في أسفل مركز التوزيع للزبائن في الضغط العالي أو المتوسط. لا يفوق الضغط في توزيع الغاز : – 21 بار مطلقة بالنسبة للزبائن الموصولين بأنبوب الضغط العالي، باستثناء المحطات الكهربائية،
- 2 بار مطلقين بالنسبة للزبائن الموصولين بأنبوب الضغط المتوسط، 1,025 بار مطلق بالنسبة للزبائن الموصولين بأنبوب الضغط المنخفض. المادة 55 : يحق للموزع أن يغير ضغط الغاز الموزع على الزبائن قصد زيادة طاقة الشبكات الموجودة، أو تحسين مردودها الاقتصادي. يتحمل الموزع نفقات وضع الممددات المحتملة لتزويد الزبائن. الفصل الثاني التزويد بالضغط العالي المادة 56 : تعريف : يدعى توسيعا لشبكة قنوات الضغط العالي في كل منشأة جديدة مخصصة لما يأتي: أ) إحداث أو تحسين أو تدعيم تزويد شبكة أو أكثر، ب) تزويد مصنع إنتاج الطاقة الكهربائية، ج) تزويد زبون أو أكثر ذوي الاستهلاك الواسع والموصولين بقناة الضغط العالي، د) تزويد زبون أو أكثر في منطقة صناعية. تنجز التوسيعات في نقاط (ج) و (د) حسب أحكام المادة 59 أدناه.
26 الجريدة الرسمية للجمهورية وتكون إقامة منشآت توسيع الضغط العالي من اختصاص الموزع وحده. المادة 57 : توضح الشروط التقنية والمالية الخاصة بجميع المنشآت الضرورية لتزويد الزبون بالغاز بالضغط العالي، في كل حالة، بمقتضى اتفاقية تبرم بين الموزع وهذا الزبون. يقرر الموزع نموذج التوصيل الذي يجب إنجازه، و يجب عليه أن يجد الحل الذي يرضي الطالب فيما يخص أدنى المصاريف الإجمالية اعتبارا للتدعيمات المحتملة في أعلى نقطة التوصيل. المادة 58 : عندما يقبل زبون توصيله بقناة من الضغط العالي، يكلف الموزع بما يأتي:
- إنجاز قناة التوصيل وكل المنشآت التابعة لها من جهة،
- إنجاز مركز تموين الزبون وفق الشروط المحددة في المادتين 61 و62 من دفتر الشروط هذا، من جهة أخرى. المادة 59 : تتم مساهمة الزبائن في تمويل قنوات التوصيل، مع مراعاة أحكام المواد المتعلقة بمركز التوزيع، وفقا للشروط الآتية: أ) يجب أن تكون مساهمة الزبون أو الزبائن بنسبة 90 % من تكاليف إنجاز المنشآت الجديدة الضرورية لتزويده أو تزويدهم، عندما ينجز التوسيع لتزويد زبون أو أكثر. تحتوي هذه المنشآت على ما يأتي:
- قناة التوصيل بالشبكة الموجودة وكل المنشآت المتعلقة بها حتى أعلى وصلة في مركز التوزيع
- التدعيمات المحتملة للمنشآت الواقعة في أعلى نقطة التوصيل. تحدد مساهمة كل زبون بنسبة التدفق الزمني الذي يصله بالمقارنة مع إجمالي التدفق المعبر بالدرجات الحرارية في الساعة الموضوع تحت تصرفه وجزء من التجهيزات التي يستعملها. ويتم اختيار التدفقات الموضوعة تحت التصرف وفقا للقيم المذكورة أدناه والمعبر عنها بالدرجات الحرارية في الساعة : الجزائرية / العدد 39 20 ربيع الأول عام 1423 ه 2 يونيو سنة 2002 م 4.000 20.000 50.000 200.000 6.500 25.000 75.000 250.000 10.000 30.000 100.000 300.000 15.000 40.000 150.000 400.000 تكون قيم التدفق الموضوعة تحت التصرف والتي تفوق 400.000 درجة حرارية (ترموهات) في الساعة محل تفاوض بين الموزع والزبون. ب عندما ينجز التوسيع لتلبية طلبات زبون أو أكثر وفي نفس الوقت تلبية حاجات الموزع، تحدد مساهمة الزبائن بنسبة قدرات المنشآت المنجزة فعلا لتلبية طلباتهم، مقارنة بالطاقة الإجمالية للمنشأة المنجزة. للموزع حق الإرداف على مساهمته في المشروع المنجز طبقا للمادة 60 أدناه. ج) يمكن الموزع في غياب هيئات متعاملة ، أن ينجز التوسيعات اللازمة لتموين منطقة صناعية كاملة قصد ضمان تموين مجموعة زبائن المنطقة الصناعية. و يجب على الزبائن المزودين بهذا التوسيع أن يسددوا نفقات تمويل الإنجاز كل واحد على حدة للموزع حسب حصة حاجات كل واحد منهم بالمقارنة مع قدرة المنشآت المحققة. وبالإضافة إلى ذلك يتحمل الزبائن تكاليف التوصيل المرتبطة باستعمالهم الخاص. المادة 60 : لا يمكن أن يوصل زبون جديد بمنشآت الضغط العالي التي تزود زبائن سابقين له إلا بشرط التكفل بحصة نسبية من التدفق الزمني الممنوحة له، وجزء من التجهيزات التي يستعملها، من تكاليف الإنجاز التي تحملها الزبائن السابقون له. غير أن هذه التكاليف تخفض بثمن (1) قيمتها بعدد السنوات التي مرت على تشغيل هذه المنشآت للمرة الأولى. ويطبق نفس الإجراء في حالة رفع درجة التدفق الموضوع تحت تصرف أحد الزبائن السابقين. المادة 61 : زبائن الضغط العالي والمتوسط هم الذين يجب من أجل تزويدهم بالغاز إنشاء مركز توزيع وتخفيض الضغط. ويشتمل مركز التوزيع على أجهزة تخفيض الضغط والأمن والعد. فيما عدا جهاز العدّ ، يمكن أن يوفر مركز للتوزيع إما من طرف الزبون أو من طرف الموزع على حساب الزبون الذي يبقى المالك لهذا المركز. يجب أن يكون هذا المركز مطابقا للمقاييس المعمول بها. ويوضع في حدود الملكية بحيث يسهل الدخول المستمر لأعوان الموزع.
20 ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية 2 يونيو سنة 2002 م فيما يتعلق بجهاز العد، يتم توفيره وكذا صيانته في جميع الحالات من طرف الموزع الذي يبقى مالكا له. أما بالنسبة لصيانة مركز التوزيع، فيمكن أن يتم من طرف الموزع بطلب من الزبون وعلى حسابه بموجب عقد موقع بين الطرفين. غير أنه يحق للزبون الدخول دائما إلى مركز التوزيع و تخفيض الضغط من أجل تأمين الحراسة واتخاذ احتياطات الأمن الضرورية المقررة في عقد التزويد بالغاز . المادة 62 : يضع الزبون التجهيزات الموجودة أسفل مركز التوزيع وتخفيض الضغط، ويتولى صيانتها وتجديدها على حسابه. وهي ملكيته. يتخذ الزبون كل الإجراءات القانونية في مجال الأمن والاحتياطات الضرورية المتعلقة بشبكة التزويد الداخلية والأجهزة فيما يتعلق على الخصوص بالتوقف المؤقت عن التزويد و تغيرات الضغط غير المقصودة المادة 63 : يقوم الموزع بتوفير هذه الأجهزة وتركيبها وفحصها وختمها بالرصاص. تقع مصاريف الوضع على عاتق الزبون. و يتولى الموزع صيانة هذه الأجهزة و تجديدها. الفصل الثالث التزويد بالضغط المتوسط و الضغط المنخفض المادة 64 : يعرف توسيع شبكة الضغط المتوسط والمنخفض الموجودة بأنها كل منشأة جديدة توضع على أساس الضغط المتوسط والمنخفض من أجل تزويد تجهيز أو عدة تجهيزات غير مزودة بعد. ويبدأ التوسيع عند نقطة التوصيل بقناة موجودة وينتهي في أعلى توصيل زبون أو مركز التسليم الخاص به. وتكون إقامة منشآت التوسيع للشبكة من اختصاص الموزع وحده. المادة 65 : يلزم الموزع ، مع مراعاة أحكام المادة 3 من دفتر الشروط هذا ، بتوصيل كل صاحب طلب بالشبكة ذات الضغط المتوسط و المنخفض إذا التزم هذا الأخير بالاكتتاب على أساس تدفق زمني أقصى يقل عن أو يعادل : 160 قوة حرارية في الساعة في حالة شبكة الضغط المنخفض، 250 قوة حرارية في الساعة في حالة شبكة الضغط المتوسط من نموذج “ب”. للجمهورية الجزائرية / العدد 39 27 يلزم الموزع بأن يقترح على كل طالب يكتتب على تدفق وقتي يفوق الاستهلاكات المذكورة أعلاه، طريقة التوصيل الأقل كلفة والتي لا تسبب أي اضطراب في استغلال الشبكات وتزويد الزبائن السابقين. يتم اختيار قوة التدفق الموضوعة تحت التصرف ضمن جدول القيم المعيارية التي تحددها لجنة ضبط الكهرباء و الغاز. المادة 66 : تتم مساهمة الزبائن في تمويل التوسيعات مع مراعاة الأحكام الخاصة المتعلقة بمراكز التوزيع والربط ، كما هو مذكور أدناه. عندما تكون قوة التدفق الزمني الموضوعة تحت التصرف أقل من الاستهلاكات المبينة في المادة 65 أعلاه، ينبغي على الطالب أو الطالبين تعويض الموزع بنسبة 65% من مصاريف إنجاز المنشآت. تحسب مساهمة كل زبون بالتناسب مع الكمية الموضوعة تحت تصرفه وجزء من التجهيزات التي يستعملها. عندما تكون الكمية الزمنية الموزعة تفوق الحدود المبينة في المادة 65 أعلاه، وعندما يقبل الموزع مع ذلك توصيل الطالب بالشبكة ذات الضغط المتوسط أو المنخفض، يجب على هذا الأخير أن يعوض الموزع بنسبة 90% من مصاريف إقامة المنشآت. عندما يتطلب تزويد زبون أو عدة زبائن، تدعيم الشبكات، توزع مصاريف التدعيم كما يأتي أدناه. يساهم الزبائن الذين تفوق كمية التدفق لديهم الحدود المبينة في المادة 65 أعلاه، حسب نسبة طلبهم، ويحل الموزع محل الزبائن الذين تقل طلباتهم عن حدود المادة 65 أعلاه أو تعادلها. وعليه لا يساهم هؤلاء في مصاريف التدعيم. المادة 67 : لا يمكن أن يوصل زبون جديد بالمنشآت التي تمون الزبائن السابقين إلا بشرط التكفل بحصة نسبية مقابل التدفق الزمني الموزع وجزء من التجهيزات التي يستعملها، من النفقات التي استعملت في الإنشاء الأول التي تحملها الزبائن السابقون له فردا فردا . غير أن هذه المصاريف تقلص بقدر الخمس ( 3 ) لكل سنة مرت منذ تشغيل هذه المنشآت. تستثنى من حق الإرداف التدعيمات التي يكون الزبائن السابقون قد ساهموا فيها. المادة 68 : زبائن الضغط المنخفض هم الذين يتم تزويدهم بالغاز مباشرة في حالة التوزيع بالضغط المنخفض أو عن طريق مخفض للضغط في حالة التوزيع بالضغط المتوسط.
28 الجريدة الرسمية للجمهورية يعتبر ربطا، كل قناة لضغط منخفض أو متوسط يكون هدفها جلب الغاز داخل ملكية معينة. ويحدد هذا الربط كما يأتي : في الأعلى بنقطة الربط بقناة التوزيع
- في الأسفل بموصل مخرج العداد. غير أنه لا يمكن أن يتجاوز طول الربط عشرين (20) مترا يضاف إليه طول القناة الموجودة داخل الملكية المزودة بالغاز. ويعتبر الزائد من القناة، إن وجد، تمديدا للشبكة ويستعمل على هذا الأساس. تعد التوصيلات الموجودة أو تلك التي ينبغي بناؤها، جزءا من شبكة الموزع وعلى هذا الأساس يقوم بصيانتها وتجديدها. المادة 69 : تنجز أشغال الربط الفردي أو الجماعي بما فيها الأعمدة الصاعدة، تحت مسؤولية الموزع على حساب الطالبين وحدهم. غير أنه يمكن الموزّع، بعد الموافقة على مشروع الأشغال أن يرخص للطالب إنجاز جزء من الربط أو كل الربط على حسابه الخاص وتحت مراقبة الموزع عن طريق مقاول يختاره هو، وبعد أن يعتمده الموزع. ليس للزبون حق الإرداف على الربط. المادة 70 : تكون عمليات إعادة التصليح أو التغيير أو سحب الربط بالغاز التي تقتضيها الأشغال على حساب من يطلب ذلك. ويجب على أصحاب الممتلكات في الأحياء والعمارات ذات الاستعمال الجماعي، صيانة المعدات والمجاري التي توجد داخلها قنوات الربط والأعمدة الصاعدة الخاصة بالغاز . المادة 71 : يبدأ التجهيز الداخلي للزبون في الضغط المنخفض للغاز من وصلة مخرج العداد فقط. تنجز التجهيزات الداخلية وتصان على حساب مالكها أو الزبون ، كل فيما يخصه، وهي ملك له. المادة 72 : يتم توفير أجهزة القياس والمراقبة من طرف الموزع الذي يركبها ويختمها بالرصاص وهي ملك له. تفوتر مصاريف وضع هذه الأجهزة باسم الزبون. ويتولى الموزع صيانة هذه الأجهزة على نفقته. ويجب أن توضع هذه الأجهزة في محل جاف، وعلى جدار متين في هذا المحل، في مأمن من الصدمات والاهتزازات أو كل مادة أو إشعاع يسبب التأكل بحيث تسهل قراءتها ومراقبتها وصيانتها. الجزائرية / العدد 39 20 ربيع الأول عام 1423 ه 2 يونيو سنة 2002 م غير أنه ،لتزويد محل لا تكون واجهته مقابلة للطريق الموصل إليه والذي يكون محاطا بحائط أو سياج مماثل، يضع الموزع العداد في صندوق خاص يصنعه الطالب على حسابه ويكون في أقرب مكان ممكن من الطريق الموصل إليه. المادة 73 : تخص هذه المادة الزبائن الذين تم تزويدهم عن طريق شبكة توزيع للموزع. لا تكون أشغال تحويل الأجهزة لاستعمالها بالغاز الطبيعي على حساب الزبائن، إلا فيما يخص النفقات التي قد تنجم عن مطابقة التجهيزات الداخلية مع الأحكام المنصوص عليها في التنظيم التقني المعمول به قبل التحويل. يتم تغيير أو تبديل الأجهزة التابعة للزبائن مجانا عند استحالة التحويل بشرط أن تكون هذه الأجهزة مدرجة ضمن الجرد الذي قام به الموزع قبل التحول إلى المقاييس الجديدة للغاز. لا تطبق الاستفادة من هذه الأحكام على الأجهزة التي يبدو أنها غير صالحة للتشغيل أو تلك التي تكون مواصفاتها لا تتماشى مع تلك المتعلقة بالربط والعداد. انطلاقا من هذا الجرد، يمكن أن يقتني الزبائن الأجهزة الجديدة بكل حرية إذا كان يمكن ملاءمتها على يد الموزع مع المواصفات الجديدة للغاز بمجرد ضبط المحقن أو تغييره. ويقوم الموزع بهذا التحويل على حسابه. الباب الرابع أحكام خاصة الفصل الأول مطابقة التجهيزات الداخلية المادة 74 : لا يمكن تزويد الزبائن بالطاقة الكهربائية أو الغازية إلا إذا كانت تجهيزاتهم الداخلية مطابقة للتنظيمات والمقاييس التقنية والأمنية الجاري بها العمل ولا سيما من أجل : تجنب كل اضطراب في استغلال شبكات الموزع
- ضمان أمن الأشخاص والممتلكات منع الاستعمال اللاشرعي أو الاحتيالي للكهرباء والغاز. يرخص للموزع قبل بدء الأشغال وبعدها في كل وقت، بفحص التجهيزات الداخلية للزبون. وإذا تم
20 ربيع الأول عام 1423 ه
2 يونيو سنة 2002 م التأكد من عدم صلاحية التجهيزات الداخلية أو إذا اعترض الزبون على فحصها، يمكن الموزع أن يرفض تزويده أو مواصلة تزويده بالكهرباء أو الغاز. في حالة الاختلاف على الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل القضاء على أي سبب من أسباب الاضطراب في استغلال الشبكات والسير العام للتوزيع، يطرح الخلاف على لجنة ضبط الكهرباء والغاز. وفيما يتعلق بالكهرباء، لا يمكن الزبون خصوصا استعمال أي وسيلة للإنتاج المستقل من شأنها أن تشغل بالتوازي مع الشبكة إلا إذا كان ذلك مطابقا للأحكام التقنية والتنظيمية والنصوص المعمول بها التي تنظم الإنتاج المستقل. المادة 75 : فيما يخص الكهرباء، فإن الأجهزة التي تعوّض الطاقة التفاعلية الموجودة لدى الزبون لا ينبغي أن تحدث أي خلل في اشتغال شبكة الموزع. المادة 76 : تستخدم الطاقة الكهربائية والغازية التي يوفرها الموزع من طرف الزبون لتلبية حاجاته الخاصة أو بوحدته فقط، كما يبينه عقد التزويد بالكهرباء أو الغاز. ولا يمكن التنازل عنها للغير مهما يكن السبب، بدون ترخيص مسبق وصريح من الموزع الذي يحدد شروط ذلك. عندما لا تسمح الظروف للموزع بتزويد الطالب مباشرة، يمكنه وحده بعد أن يقدر الشروط الخاصة أن يقبل أو يرفض الترخيص بالتنازل عن الطاقة. وفي حالة موافقة الموزع عن التنازل عن الطاقة. يجب أن تكون تجهيزات التنازل مطابقة لمقاييس الأمن والموافقة المعمول بها. تخضع كل مخالفة لأحكام هذه المادة للأحكام الجزائية المعمول بها. الفصل الثاني قياس الطاقة ومراقبتها المادة 77 : 1 - تتكون أجهزة قياس الطاقة من النماذج التي يوافق عليها الوزيران المكلفان بالطاقة وبالتقييس. 2 – تكون آلات مراقبة الطاقة مطابقة للمقاييس المعمول بها أو عند الاقتضاء، من النماذج التي يعتمدها الموزع. 3 – يكون العد على الطريقة التي يعدها الموزع. المادة 78 : يفحص الموزع أجهزة القياس والمراقبة كلما رأى ضرورة لذلك، دون أن تترتب على هذا الفحص أي إتاوة لصالحه. يمكن الأعوان المؤهلين التابعين للموزع أن يفحصوا أجهزة القياس والمراقبة. يمكن الزبائن أن يطلبوا فحص أجهزة القياس والمراقبة عن طريق تعيين خبير بالاتفاق مع الموزع. ولا يتحمل الزبون مصاريف الفحص إلا إذا كان العداد سليما من كل عيب في حدود التفاوت المعمول به أو إذا كان العداد يقيد لصالح الزبون. وفي كل الحالات، لا يؤخذ عطب العداد بعين الاعتبار إلا إذا تجاوز حدود التفاوت التنظيمي المنصوص عليه في عقد التزويد بالكهرباء أو الغاز. يتحمل الزبون نفقات إصلاح الأضرار التي تلحق بأجهزة الموزع الذي يكون سببا فيها. الفصل الثالث أحكام تجارية المادة 79 : تحدد عقود التزويد بالكهرباء أو الغاز ما يدفعه الزبائن في التوتر العالي أو المتوسط وفي الضغط العالي أو المتوسط من تسبيق على الاستهلاك. ويطابق هذا التسبيق معدل استهلاك شهر واحد على الأكثر. يحسب التسبيق على استهلاك الزبائن الجدد على أساس الأسعار المعمول بها عند التوقيع على عقد التزويد بالكهرباء أو الغاز. يراجع التسبيق على الاستهلاك كلما حدث تغيير في الطاقة أو الموضوعة تحت التصرف. ولا تنتج عن هذا التسبيق فوائد. وعند انقضاء عقد التزويد بالكهرباء أو الغاز يرد التسبيق على الاستهلاك إلى الزبون مع خصم المبالغ المستحقة من جهة أخرى، عند الاقتضاء. المادة 80 : يجب أن تكون الشروط التقنية والمالية المتعلقة بتزويد الزبائن مطابقة لأحكام دفتر الشروط هذا. المادة 81 : في حالة عدم دفع الزبون المبالغ المستحقة عليه، يمكن الموزع أن يوقف : 1 - التزويد بالطاقة الكهربائية أو الغازية بعد إعذار خلال أجل يحدده عقد التزويد بالكهرباء والغاز بالنسبة لزبائن التوتر العالي وزبائن الضغط العالي والمتوسط. 2 – التزويد بالطاقة الكهربائية والغازية بدون إشعار مسبق لزبائن التوتر المنخفض والضغط المنخفض خلال أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تقديم الفاتورة.
30 الجريدة الرسمية للجمهورية 3 – التزويد بالطاقة الكهربائية والغازية بالنسبة لزبائن التوتر المنخفض أو الضغط المنخفض في حالة عدم التمكن من تسجيل كشف الاستهلاك الذي يكون الزبون سببا فيه بعد المرور مرتين من أجل الكشف العادي والإشعار المسبق بذلك لهذا الأخير الذي استلمه. الفصل الرابع أحكام مختلفة المادة 82 : تطبيقا للمواد 23 و 29 و 43 و 60 و 67 من دفتر الشروط هذا، يقوم الموزع بتسيير حق إرداف الزبائن على منشآت التوصيل. المادة 83 : يلزم الموزع عند حدوث ضرر للزبائن بالتعويض عن الخسارة التي تسبب فيها نتيجة عدم احترام الالتزامات المحددة في دفتر الشروط هذا. في حالة منازعة من طرف أو آخر، يمكن اللجوء إلى خبير يعين برضى الطرفين من أجل : تحديد المسؤولية، تقييم الضرر . المادة 84 : تخضع النزاعات القائمة بين الزبائن والموزع المتعلقة بتطبيق أحكام دفتر الشروط هذا، للتشريع المعمول به. الجزائرية / العدد 39 20 ربيع الأول عام 1423 ه 2 يونيو سنة 2002 م المادة 85 : يكلف الأعوان المحلفون بمعاينة مخالفة التشريع المعمول به فيما يخص توزيع الكهرباء والغاز ومخالفة دفتر الشروط هذا والنصوص التطبيقية، بواسطة محاضر. وتكون المحاضر المحررة من طرف هؤلاء الأعوان صالحة ما لم يتم إثبات العكس، وترسل إلى وكيل الجمهورية. ولهذا الغرض، يجب على العون المحلف أن يكون حاملا بطاقة تثبت تحليفه. ويتمتع في إطار مهامه بالحماية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 86 : يبلغ دفتر الشروط هذا إلى علم جميع الزبائن على مستوى نقاط استقبال زبائن الموزع. وتسلم نسخة منه أيضا إلى زبائن الضغط العالي والضغط المتوسط. المادة 87 : يخضع تطبيق دفتر الشروط هذا لرقابة الدولة التي تباشرها بواسطة هيئاتها المؤهلة. المادة 88 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002. علي بن فليس مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة بموجب مرسوم را رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002، تنهي مهام السيد عبد الحميد عبد الكافي، بصفته مكلفا بالدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، لاحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المنافسة والأسعار بولاية الشلف بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002، تنهى مهام السيد محمد شادل، بصفته مديرا للمنافسة والأسعار بولاية الشلف، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002، تنهى مهام السيد عمار محجوبي، بصفته نائب مدير للإرشاد الديني بوزارة الشؤون الدّينيّة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.
20 ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 2 يونيو سنة 2002 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام ناظر الشؤون الدينية في ولاية البويرة . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002، تنهى مهام السيد بلقاسم بوخرواطة ، بصفته ناظرا للشؤون الدينية في ولاية البويرة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين بولاية تيزي وزو . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 تنهى، ابتداء من 21 فبراير سنة 2002 ، مهام السّيّد السعيد بوحديد، بصفته مديرا للمجاهدين بولاية تيزي وزو، بسبب الوفاة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة لوزارة التكوين المهني . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002، تنهى مهام السيد شيخ علي فرحات، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة لوزارة التكوين المهني لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد البشرية والتقنين بوزارة التكوين المهني . 1423 بموجب الموافق 2 مرسوم مايو سنة رئاسي 2002 تن مؤرخ في في 19 مهام صفر السيام بوبكر قيطاني، بصفته مديرا للموارد البشرية والتقنين بوزارة التكوين المهني، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للتكوين المهني – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002، تنهي مهام السيد
عبد الكريم شكاوي ، بصفته نائب مدير للإعلام والتوجيه بالمديرية العامة للتكوين المهني - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 ما يو سنة 2002 ، تنهى مهام السيد عبد القادر شكاوي، بصفته مفتشا بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يتضمن تعيين رئيسي دائرتين في ولايتين . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يعين السيدان الآتي اسماهما رئيسي دائرتين في الولايتين التاليتين : علي عابد مريان، في ولاية معسكر (دائرة وادي الأبطال)، عبد العزيز عبيد ، في ولاية بومرداس (دائرة الناصرية). مرسوم را رئاسي مؤرخ في في 9 في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002، يتضمن تعيين مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايات . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايات الآتية : السعيد معول، في ولاية البويرة عبدالقادر قاسمي الحسني، في ولاية تيارت السبتي عبادلي، في ولاية الطارف
- عمار محجوبي، في ولاية تيبازة.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة التكوين المهني . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يعين السيد شيخ علي فرحات، مفتشا عاما لوزارة التكوين المهني. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002، يتضمن تعيين مفتش بوزارة التكوين المهني . بموجب مرسوم را رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يعيّن السيد بوبكر قيطاني، مفتشا بوزارة التكوين المهني. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة التكوين المهني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002، تعين السيدات والسادة الآتية أسماؤهم في الوظائف العليا المذكورة أدناه، بالإدارة المركزية في وزارة التكوين المهني : مراد بلحداد، مديرا للموارد البشرية والتقنين عقيلة والي، زوجة شرقو، مديرة للتكوين المتواصل والتنسيق بين القطاعات جازية عوان ، زوجة المحواسيف، نائبة مدير للبرامج والمناهج والتجديد البيداغوجي، المطبعة الرسمية 7 ، 9 و 13 شارع 2 يونيو سنة 2002 م نادية بناني، زوجة عقاب، نائبة مدير للمحاسبة، زينب عيوني ، نائبة مدير لمنظومات الإعلام والإعلام الآلي، وردية موالك، نائبة مدير للامتحانات والمسابقات،
- عائشة سمسوم، نائبة مدير للتبادلات والتعاون، محند الشريف عباد، نائب مدير للدراسات والبحث، سمير عبد القادر بوركايب، نائب مدير للوسائل العامة مولود بولعوينات ، نائب مدير للإعلام والتوجيه،
- عبد الكريم شكاوي، نائب مدير للتكوين المتواصل، نور الدين جفال ، نائب مدير للميزانية رابح مكيري، نائب مدير لتثمين وتسيير الممتلكات. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي في باب الوادي . بموجب موسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يعين السيد عبد السلام بنانة، مديرا عاما للمركز الاستشفائي الجامعي في باب الوادي. عبد القادر بن مبارك – الجزائر