قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1426 الموافق 25 ديسمبر سنة 2005، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات لتزويد عدة مدن بولايات مختلفة بالغاز الطبيعي
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على مشاريع بناء المنشآت الغازية الآتية :
- قناة ذات الضغط العالي (70 بار) قطرها 4"
(بوصة) موجهة لتموين مدينة الشقفة (ولاية جيجل) بالغاز الطبيعي،
- قناة ذات الضغط العالي 70 بار) قطرها 8"
(بوصة) موجهة لتموين مدينة الأوريسية (ولاية سطيف) بالغاز الطبيعي،
- قناة ذات الضغط العالي (70 بار) قطرها 8"
(بوصة) موجهة لتموين مدينة عين الروى (ولاية سطيف) بالغاز الطبيعي،
- قناة ذات الضغط العالي (70 بار) قطرها 4 (بوصة موجهة لتموين مدينة بوغزول (ولاية المدية) بالغاز الطبيعي
المادة 2
فتح المادةيتعين على منفذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبقة على إنجاز المنشأة واستغلالها.
المادة 3
فتح المادةيتعين على منفّذ المشروع أيضا أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تقدمت بها الدوائر الوزارية والسلطات المحلية المعنية.
المادة 4
فتح المادةتكلّف الهياكل المعنية بوزارة الطاقة والمناجم وشركة "سونلغاز ش.ذ. أ" ، كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1426 الموافق 25 ديسمبر سنة 2005.
شكيب خليل وزارة الموارد المائية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.