قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 رجب عام 1432 الموافق 14 يونيو سنة 2011، يحدد حدود محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية لنقل وتوزيع الكهرباء والغاز وشروط وكيفيات شغله
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 5 و 14 من المرسوم التنفيذي رقم 10-331 المؤرخ في 23 محرّم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد حدود محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية لنقل وتوزيع الكهرباء والغاز وشروط وكيفيات شغله. / العدد 54 4 ذو القعدة عام 1432 ه 2 أكتوبر سنة 2011 م
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار على المنشآت والهياكل الأساسية المذكورة كما يأتي :
1 - المنشآت والهياكل الأساسية لنقل الطاقة الكهربائية ذات ضغط أكبر من 50 كيلوفولط بما فيها المراكز الكهربائية،
2 - المنشآت والهياك ل الأساسية للتوزيع ذات الضغط المتوسط حيث يكون الضغط أكبر من واحد (1) كيلوفولط وأصغر من 50 كيلوفولط أويساويها،
3 - المنشآت والهياكل الأساسية ذات الضغط المنخفض حيث الضغط أصغر من واحد (1) كيلوفولط أويساويها،
4 - منشآت إنتاج الكهرباء،
5 - المنشآت والهياكل الأساسية للغاز ذات الضغط العالي الموجهة للسوق الوطنية،
6 - المنشآت والهياكل الأساسية ذات الضغط المتوسط والمنخفض.
المادة 3
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا القرار بما يأتي : * المنشآت والهياكل الأساسية الكهربائية :
مجموعة تتكون من الخطوط الهوائية والكوابل الأرضية والمحولات والمراكز وكذا الملحقات والمنشآت الفرعية وخطوط الربط الدولية ومراكز التحويل وكذا تجهيزاتها وملحقاتها مثل تجهيزات التحكم عن بعد والاتصالات السلكية واللاسلكية وأجهزة الوقاية وأجهزة الرقابة والضبط والقياس التي تستعمل لنقل الكهرباء نحو الزبائن والمنتجين والموزعين وكذا الربط البيني بين محطات الانتاج الكهربائية والشبكات الكهربائية، * المنشآت والهياكل الأساسية الغازية : مجموعة تتكون من القنوات ومحطات فصل الغاز وخفض ضغطه وكذا الملحقات والمنشآت الفرعية كتجهيزات التحكم عن بعد والاتصالات السلكية واللاسلكية وأجهزة الوقاية وأجهزة الرقابة والضبط وقياس الغاز الموجه للسوق الوطنية، * منشآت إنتاج الكهرباء : التجهيزات المخصصة لإنتاج الطاقة الكهربائية التي تحتوي على وحدة أو عدة وحدات أو مجموعات لإنتاج الكهرباء بما في ذلك التوربينات والمولدات والغلايات والمحولات وأنظمة 4 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 2 أكتوبر سنة 2011 م التحكم وكذا التجهيزات الفرعية الضرورية لحسن تشغيل المنشآت ( مراكز الصرف والمنشآت الفرعية للإنتاج .) تجمع هذه التجهيزات في نفس الموقع ويستغلها نفس المنتج، * المنشآت والهياكل الأساسية للتوزيع العمومي للغاز ذات الضغط العالي :
- القنوات ومنشآتها الملحقة ومحطاتها النهائية ذات الضغط المطلق في حالة الخدمة التي تفوق 17 بارا والموجهة للسوق الوطنية،
- محطات كبس الغاز الطبيعي،
- محطات تخزين غاز البترول السائل المخصص للتوزيع بواسطة شبكة من القنوات،
- أي وسيلة أخرى لتخزين الغاز الطبيعي أو الغاز الطبيعي السائل أو غاز البترول السائل لأغراض التوزيع العمومي، * المنشآت والهياكل الأساسية للتوزيع العمومي للغاز ذات الضغط المتوسط والمنخفض :
- شبكات وأنابيب وقنوات التوزيع ومحطات ومنشآت التكييف والتخزين وكذا محطات التمدّد التي يقل ضغطها المطلق عن 17 بارا أو يساويها. * المستغل : هو الشخص المعنوي أو الطبيعي الذي يستغل المنشأة المعنية بالأشغال المقررة. * مسؤول الأشغال : الشخص المكلف لحساب شخص معنوي أو طبيعي بتنفيذ الأشغال الموجودة بالقرب من المنشآت والهياكل الأساسية للكهرباء والغاز.
تحديد حدود محيطات الحماية
المادة 4
فتح المادةتعرف حدود محيط الحماية للمنشآت والهياكل الأساسية والمذكورة أعلاه حسب طبيعة المنشأة من جهة وحسب جهد أو ضغط المنشأة المعنية من جهة أخرى.
تضبط هذه الحدود كما يأتي :
1 - الخطوط الكهربائية :
أ - خطوط كهربائية هوائية داخل المناطق العمرانية : * مسافة ثلاثة أمتار ( 3 م ) من جانبي المنشآت التي يقل جهدها الاسمي عن 50 كيلوفولت. * مسافة خمسة أمتار ( 5 م ) من جانبي المنشآت التي يفوق جهدها الاسمي عن 50 كيلوفولت. * مسافة متر واحد ( 1 م ) من جانبي المنشآت التي يقل جهدها الاسمي عن واحد (1) كيلوفولت أو يساويها.
ب - خطوط كهربائية هوائية خارج المناطق العمرانية : * مسافة خمسة عشر ( 15 م ) مترا من جانبي مح ور ال خط وط الك هربائية ذات ض غط أك بر من واحد (1) كيلوفولت. * مسافة خمسة وعشرين ( 25 م ) مترا من جانبي محور الخطوط الكه ربائ ية ذات ض غط أكبر من 50 كيلوفولت.
ج - خطوط كهربائية أرضية : * مس اف ة متر وخمسين سنت يمترا ( 1,50 سم ) من جانبي الخطوط الأرضية لكل الأصناف.
2 - منشآت إنتاج الكهرباء : * مسافة عشرين مترا ( 20 م ) وراء السياج.
3 - المنشآت والهياكل الأساسية للغاز :
أ - المنشآت والهياكل الأساسية للتوزيع العمومي للغاز ذات الضغط العالي الموجودة خارج المناطق العمرانية : * مسافة عشرين مترا ( 20 م ) بالنسبة لكل أشغال الردم أو التن ق يب التي لا يتعدى عمقها 5 أمتار. * مسافة أربعين مترا ( 40 م ) بالنسبة لأشغال الح ف ري ات التي يت عدى عمقها أك ثر من 5 أمتار لا سيما تلك التي يمكن أن تنقل اهتزازات إلى المنشآت والهياكل الأساسية للغاز المعنية. * مسافة خمسة وسبعين مترا ( 75 م ) بالنسبة للأشغال والعمليات الخاصة بمشاريع البناء الخاضعة للتنظيم والمتعلقة بالمنشآت المصنفة وتمثل أخطار الحريق أو الانفجار، أو الخاضعة للتنظيم والمتعلقة بالمؤسسات الخاصة باستقبال الجمهور. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
ب - المنشآت والهياكل الأساسية للتوزيع العمومي للغاز ذات الضغط العالي الموجودة في المناطق العمرانية : * تفصل مسافة عشرة أمتار ( 10 م ) بالنسبة للبنايات والعمارات المشغولة من طرف الأشخاص والتي لا يتردد عليها الجمهور. * تفصل مسافة عشرة أمتار ( 10 م ) بالنسبة لحافة الطرقات وطرق التنقل. * تفصل مسافة خمسة عشر مترا ( 15 م ) بالنسبة لطرق النقل بالسكك الحديدية الأقرب منها.
ج - المنشآت والهياكل الأساسية للتوزيع العمومي للغاز ذات الضغط المتوسط : * مسافة ثلاثة أمتار ( 3 م ) بالنسبة لكل الأشغال المحاذية للمنشآت والهياكل الأساسية للغاز ذات الضغط المتوسط.
تنفيذ الأشغال بالقرب من المنشآت والهياكل الأساسية للطاقة الكهربائية والغازية
المادة 5
فتح المادةتكون المسافات أو حدود محيط الحماية كما هي محددة أعلاه، مسافات دنيا يجب احترامها أثناء إنجاز كل أنواع الأشغال بالقرب من الهياكل والمنشآت المذكورة في هذا الفصل، لا سيما الأشغال المذكورة كما يأتي على سبيل البيان :
1 - القيام بأشغال الردم لإنجاز أو تعديل قنوات أو حفر أو سكك حديدية أو طرقات أو مواقف سيارات أو جسور أو ممرات أرضية أو هوائية أو أنفاق أو أسس عمارات وحيطان أو أسيجة أو منشآت وهياكل أساسية أخرى،
2 - أشغال الإرساء المباشرة من الغير وتحويل أو نزع قنوات ومصارف المياه وخطوط الوصل المدفونة من كل نوع والتدخلات المختلفة على هذه المنشآت والهياكل الأساسية،
3 - الحفريات وعمليات التنقيب الأفقية والكسور والتعزيزات عن طريق الدفع أو كل إجراء ميكانيكي آخر للأوتاد وأل واح التدع يم وآلات السبر الثاقبة إلخ..، / العدد 54 4 ذو القعدة عام 1432 ه 2 أكتوبر سنة 2011 م
4 - الحركة خارج الطرق للمراكب التي تزن بحمولتها أكثر من 3,5 طن في مجملها والاستعارات أو مستودعات المواد،
5 - وضع عناصر التثبيت أو التوجيه الجوي أو الأرضي،
6 - الأعمال الهندسية الفلاحية كصرف المياه والسراديب وتنظيف الخنادق،
7 - زراعة الأشجار والأشغال الأخرى المعدة بواسطة الوسائل الميكانيكية،
8 - أشغال الهدم.
المادة 6
فتح المادةزيادة على ضبط حدود محيط الحماية المذكورة أعلاه، يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار في الأشغال ال تي تك ون بالقرب من الخطوط الكهربائية " المسافة الدنيا المقربة " التي يحددها المستغل والتي لا يقبل أي تدخل في حالة تجاوزها.
كما يؤخذ بعين الاعتبار، عند تحديد المسافات الدنيا المذكورة أعلاه، التي ينبغي احترامها بالنسبة للقطع الناقلة العارية التي تكون عادة تحت الضغط : * من كل التحركات الممكنة للقطع الناقلة العارية تحت الضغط، للهيكل الكهربائي لا سيما الخط الهوائي، * من كل التحركات والتنقلات والاهتزازات والاخفاقات أو السقوط الممكن للآلات المستعملة أثناء الأشغال.
شروط شغل محيط الحماية بالقرب من المنشآت والهياكل الأساسية للكهرباء والغاز
المادة 7
فتح المادةيتعين على كل مقاول عمومي أو خاص أو حرفي ينوي إنجاز منشآت في إقليم بلدية، أن يطلب معلومات لدى هذه البلدية حول وضعية المنشآت الموجودة والمذكورة في المادة الأولى أعلاه وذلك في مرحلة إعداد المشروع.
يجب أن يوجه طلب المعلومات لمستغل المنشأة المعنية تبعا للنموذج المرفق في الملحق الأول بهذا القرار.
يتعين على المستغل أن يردّ في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ استلام طلب المعلومات. 4 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 2 أكتوبر سنة 2011 م
المادة 8
فتح المادةيجب على المقاولين العموميين أو الخواص أو الحرفيين المكلفين بتنفيذ الأشغال تقديم تصريح بنية البدء في الأشغال للمستغل المعني بهذه الأشغال المقررة حسب النموذج المرفق في الملحق رقم 2 لهذا القرار.
يجب أن يرسل هذا التصريح إلى المستغل قبل عشرة ( 10 ) أيام على الأقل من تاريخ بدء الأشغال وبعد تسلم المقاول أو الحرفي المكلف بإنجاز الأشغال الرد على طلب المعلومات.
إذا لم يبلغ المقاول أو الحرفي المكلف بإنجاز الأشغال التصريح بنية بدء الأشغال في أجل أقصاه شهر واحد ( 1 ) ابتداء من تاريخ استلام رد المستغل على طلب المعلومات، يجب تجديد هذا التصريح وفي هذه الحالة، يتعين على المستغل الرد في أجل سبعة ( 7 ) أيام ابتداء من تاريخ استلام هذا التصريح.
المادة 9
فتح المادةيمكن المستغل الدخول الحر إلى الورشة أثناء مدة الأشغال، لمراقبة مقاييس الأمن وشروط إنجاز الأشغال.
يجب أن لا يعرقل إنجاز الأشغال مدخل المنشآت والهياكل الأساسية الكهربائية والغازية، وكذا است غ لالها الطبيعي. في حالة عدم احترام هذه التدابير فإن المسؤول ي ة تقع على عاتق منجز الأشغال.
وللعلم، فإن التكالي ف المحتملة المترتبة عن وضع المنشآت والهياكل الأساسية خارج الضغط أو خارج الخدمة أو غير ذلك، تكون على عاتق صاحب الطلب.
المادة 10
فتح المادةي ت عي ن ع لى مسؤول الأشغال، في حالة ما إذا كانت الأشغال بالقرب من الخطوط الهوائية أن يتصل بالمستغل للاطلاع على مقدار الضغط والمسافات التي يجب احترامها، وإعداد التصريح بنية الأشغال، عند الاقتضاء.
المادة 11
فتح المادةفيما يخص الأشغال المنجزة بالقرب من قنوات الغاز، فإن المستغل يقرر بالاتفاق مع منفذ الأشغال التدابير التي يجب اتخاذها فيما يخص استقرار المنشأة وسلامة الأشخاص.
يبلّغ المستغل، تحت مسؤوليته وبحد أقصى من التوضيحات الممكنة، كل المعلومات التي يحوزها بخصوص مكان المنشآت والهياكل الأساسية الموجودة بالقرب من مكان الأشغال المقررة مع إرفاق التوصيات التقنية والأمنية المعمول بها.
في حالة توقف الأشغال يجب إعلام المستغل بذلك وكذلك الأمر بصفة مسبقة بالنسبة لكل استئناف لهذه الأشغال.
كيفيات شغل محيط الحماية بالقرب من المنشآت والهياكل الأساسية الغازية والكهربائية وتطبيق التدابير الأمنية
المادة 12
فتح المادةلا يمكن مسؤول الأشغال العمل بالقرب من منشأة كهربائية أو غازية تقع بجوار محيط الحماية كما هو منصوص عليه، لا سيما في المادة 4 أعلاه، إلا في إحدى الحالات من الشروط الآتي ذكرها : * في حالة حصوله من المستغل، على شهادة وضع المنشأة خارج الضغط أو الخدمة، * في حالة وجود عوائق وضعها المستغل، * في حالة ما إذا كلف المستغل بالقيام بعزل الأجزاء تحت الضغط بفعالية (طريقة مستعملة فقط في المنشآت والهياكل الأساسية ذات الضغط المنخفض) عندما يتعلق الأمر بمنشأة كهربائية.
وفي كل الحالات، يجب أن يعلن المستغل عن الإجراء المقرر كتابيا لمسؤول الأشغال.
وفي حالة عدم الاتفاق بين مسؤول الأشغال والمستغل سواء على إمكانية وضع المنشأة خارج الضغط أو الخدمة أو على التدابير التي يجب اتخاذها لضمان سلامة الأشخاص، يجب أن يقدم مسؤول الأشغال الاعتراضات لدى المصلحة المختصة بالوزارة المكلفة بالطاقة.
وعندما يتعلق الأمر بمنشأة كهربائية، فإنه يتعين على المستغل أن يضع على الأقل، تحت التراب دارة كهربائية قصيرة مباشرة بالقرب من الورشة. وللعلم فإن ملامسة المنشآت والهياكل الأساسية الكهربائية تبقى ممنوعة. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة لا يمكن مسؤول الأشغال أن يشرع في العمل إلا عندما يكون حائزا شهادة تؤكد أن المنشأة خارج الضغط أو الخدمة.
يجب على مسؤول الأشغال، في حالة توقف أو قطع أو نهاية الأشغال أن يتحقق من أن مستخدميه قد أخلّوا الورشة وأنهم ليسوا معرضين لأي خطر.
ويعد حينئذ تقرير نهاية الأشغال يوقعه ويسلمه إلى الم ستغ ل. وي ع د هذا ال ت س ليم نه اي ة مسؤوليته.
إذا كانت ظروف ملحة تمنع اس ت مراري ة الخدمة لا يمكن المستغل بسببها أن يضع المنشأة خارج الضغط أو الخدمة المطلوبة، ويجب أن يبلغ ذلك كتابيا إلى مسؤول الأشغال.
يجب على المستغل حينئذ قبل بداية الأشغال، وباتفاق مع مسؤول هذه الأشغال، تحديد تدابير الأمن التي يجب اتخاذها.
يجب على مسؤول الأشغال أن يعلم الأشخاص العاملين تحت مسؤوليته أو معه، بهذه التدابير.
وتتمثل هذه التدابير، لا سيما فيما يأتي : * العزل بواسطة تلبيس المواصلات ذات الضغط المنخفض، * إنجاز حواجز خارج متناول المنشآت والهياكل الأساسية التي توجد بالقرب من الأشغال المزمع إنجازها.
المادة 13
فتح المادةعندما يكون القيام بأشغال الردم والحفر والتنقيب أو عمليات التغريز الأخرى ضروريا بالقرب من المنشآت والهياكل الأساسية الكهربائية أو الغازية الأرضية من أي صنف كانت، يجب أن تكون حدود منطقة منع البناء في جميع الحالات، معلمة بش كل ظ اه ر بواسط ة لاف ت ات ورايات وأعلام صغيرة أو صور أو أي إجراء أو وسيلة مم اثل ين. ويجب أن ينجز مسؤول الأشغال هذه العلامات مع مراعاة الم علومات المستقاة من المستغل. كما يجب أن تنجز قبل البدء في الأشغال وتبقى موجودة خلال كل مدة الأشغال. / العدد 54 4 ذو القعدة عام 1432 ه 2 أكتوبر سنة 2011 م بغض النظر عن الإجراءات المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، يجب أن يتخذ مسؤول الأشغال احتياطات إضافية لضمان أمن المتدخلين. وزيادة على ذلك، عندما يقدر المستغل لسبب يراه ملحا، عدم إمكانية وضع المنشأة الأرضية المعنية خارج الضغط أو الخدمة، يجب على مسؤول الأشغال أن يعين شخصا مؤهلا لمراقبة الأشخاص المشاركين في العمل أو في العملية ويحذرهم حين يقتربون أو يقربون أدواتهم دون المسافات المحددة أعلاه.
المادة 14
فتح المادةعندما يكون استعمال شاحنات للردم أو النقل أو الرفع أو المناولة أو تحويلها إلى جانب منشأة كهربائية أو غازية أرضية ضروريا وعندما يقدر المستغل لسبب يراه ملحا، عدم إمكانية وضع المنشأة الكهربائية أو الغازية الأرضية خارج الضغط أو الخدمة، يجب اختيار المواقع التي يتم شغلها والمسار الواجب اتباعه من هذه الشاحنات بكيفية تجنب اقتراب جزء منها من حدود منطقة الحماية.
كما يجب على مسؤول الأشغال في مثل هذه الظروف أن يطلب حضور المستغل ويبقى هذا الأخير ملزما بمسؤوليته في حالة التعدي على المنشأة.
المادة 15
فتح المادةإن منجز الأشغال يبقى أثناء إنجازها مسؤولا عن أي خسائر تلحق بالمنشآت والهياكل الأساسية للمستغل. وبهذه الصفة، يتعين عليه القيام بنفسه أو من المستغل وعلى حسابه الخاص بإعادة هذه المنشآت والهياكل الأساسية إلى حالتها الأصلية.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 رجب عام 1432 الموافق 14 يونيو سنة .2011 وزير الداخلية وزير الطاقة والمناجم والجماعات المحلية يوسف يوسفي دحو ولد قابلية الملحق الأول بيان طلب معلومات حول وجود المنشآت والهياكل الأساسية الكهربائية و/أو الغازية وإقامتها المرسل إليه :
صاحب الطلب الاسم واللقب أو التسمية : صاحب المشروع / مكتب الدراسات القائم بالمشروع العنوان الهاتف الفاكس استلام كل المعلومات الضرورية من مستغلي المنشآت والهياكل الأساسية، يجب ملء الخانة أدناه بأقصى درجة من الوضوح. العنوان ( رقم، اسم الطريق ) أو المخطط العمراني ( المقاطعة - رقم القطعة - الفرع - المكان المذكور .) مكان الأشغال العنوان الرمز البريدي البلدية طبيعة الأشغال * الهدم * قناة * البناء * تسوية الأرض * قطع / تقليم الأشجار * الردم * التنقيب * صرف المياه غيرها الشاحنات المستعملة الولاية * السراديب * الحفر * تنظيف الخنادق / المصارف استلام كل المعلومات الضرورية من مستغلي المنشآت والهياكل الأساسية، يجب ملء هذه الخانة أدناه بأقصى درجة من الوضوح جدول الأشغال التاريخ المقرر لبدء الأشغال المدة هام : يجب إرسال هذا الطلب إلى المستغلين قبل أي بدء في إنجاز حذار : هذا الاجراء لا يعفي منفذ الأشغال من اكتتاب تصريح بنية الأساسية المعنية بالمشروع.
المحتملة الأشغال.
البدء في الأشغال لدى كل مستغل المنشآت والهياكل 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة التصريح بنية الملحق 2 البدء في الأشغال أو العمليات بالقرب من المنشآت الكهربائية أو الغازية المرسل إليه :
المصرح الاسم المهنة العنوان البلدية الهاتف الأشغال / العمليات التاريخ المقرر لبدء الأشغال طبيعة الأشغال العنوان / المكان البلدية منفذ الأشغال * أنا شخصيا * المؤسسة المعينة أدناه :
المؤسسة الاسم واللقب / التسمية العنوان البلدية الهاتف إمضاء المصرح اللقب الولاية الفاكس المدة المحتملة الولاية الولاية الفاكس 4 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 2 أكتوبر سنة 2011 م ق رار مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لوكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيده.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.