قراران مؤرّخان في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007، يتضمنان الموافقة على مشاريع بناء منشآت كهربائية
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام النقطة 2 للمادّة 13 من المرسوم التّنفي ذيّ رقم 90-411 المؤرّخ في 5 جمادى الثّانية ع ام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والم ذكور أعلاه، ي وافق على مشاريع بناء المنشآت الكهربائية الآتية :
- خط كهربائي ذي توتر جدّ عال 220 كف موجه لربط مركزي التحويل ذوي التوتر جد العالي الموجودين ببسكرة وطولقة، يمر مخططه بولاية بسكرة.
- خط كهربائي جوفي ذي توتر عال 60 كف موجه لتزويد مركب "سيفيتال )CEVITAL( انطلاقا من المركز 60 كف ببجاية 1، يمر مخططه بولاية بجاية.
- خط كهربائي ذي توتر جدّ عال 220 كف موجه لتزويد مصنع "فولاذ الوسط" Centre( du )Aciéries الموجود ببلدية سيدي موسى، بقطع الخط الكهربائي ذي التوتر جدّ العالي 220 كف الجزائر شرق/ سي مصطفى، يمر مخططه بولاية بومرداس.
المادة 2
فتح المادةيتعيّن على منفّذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها و المطبقة على إنجاز المنشأة واستغلالها.
المادة 3
فتح المادةيتعيّن على منفّذ المشروع أيضا، أن يأخد بعين الاعتبار، التوصيات التي تقدمت بها القطاعات الوزارية و السلطات المحلية المعنية.
المادة 4
فتح المادةتكلف الهياكل المعنية بوزارة الطاقة والمناجم و شركة "سونلغاز ش.ذ.أ"، كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة .2007 شكيب خليل 21 رجب عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 5 غشت سنة 2007 م إنّ وزير الطّاقة والمناجم،
- بم قتض ى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-195 المؤرّخ في 19 ربي ع الأوّل ع ام 1423 الموافق أوّل يون يو سنة 2002 والمت ضمّن القانون الأساسي للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، المسماة "سونلغاز ش.ذ.أ"،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 ج مادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضم ّن تعيين أعض اء الحكومة،
- وبم قت ضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-411 الم ؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسم بر س نة 1990 والم تع لق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة،لا سيما المادة 13 منه،
- وبم قت ضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-214 المؤرّخ في 28 محرّم ع ام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد ص لاحيّات وزير الطّاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-194 المؤرّخ في 15 رب يع الأوّل ع ام 1423 الموافق 28 ماي و س نة 2002 والمت ضمّن دفتر ال شروط المت علق بشروط التموين ب الكهرباء والغاز بواسطة القنوات،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-430 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد القواعد التقنية لتصميم شبكة نقل الكهرباء واستغلالها وصيانتها،
- وبمقتضى القرار الوزاريّ المشترك المؤرّخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمتضمّن المصادقة على النظام التقني والأمني لمنشآت توزيع الطاقة الكهربائية،
- وبناء على طلبات الشّركة الجزائرية للكهرباء والغاز "س ونلغ از ش.ذ.أ" المؤرّخة في 29 يونيو و 10 و 17 ديسمبر سنة 2005 و 15 و 26 فبراير و 10 مايو سنة 2006،
- وبعد الاطّلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنيّة وملاحظاتها، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام النقطة 2 للمادّة 13 من المرسوم التّنفي ذيّ رقم 90-411 المؤرّخ في 5 جمادى الثّانية ع ام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والم ذكور أعلاه، ي وافق على مشاريع بناء المنشآت الكهربائية الآتية :
- خط كهربائي ذي توتر جدّ عال 400 كف يربط مركز خميس مليانة بمحطة توليد الكهرباء بالبرواقية، يمر مخططه بولايتي المدية وعين الدفلى.
- مركز كهربائي ذي توتر جدّ عال 400/220 كف ببئر غبالو، ولاية البويرة.
- مركز كهربائي ذي توتر عال 60/30 كف بالأبيض سيدي الشيخ، ولاية البيض.
- خط كهربائي ذي توتر عال 60 كف يربط مركزين ذوي توتر عال 60 كف للعلمة وعين الكبيرة، يمر مخططه بولاية سطيف.
- خط كهربائي ذي توتر جدّ عال 220 كف موجه لصرف الكهرباء المنتجة بمحطة توليد الكهرباء بالنعامة مع الخط ذي التوتر جدّ العالي 220 كف الموجود بين سعيدة و النعامة، يمر مخططه بولاية النعامة.
- خط كهربائي ذي توتر جدّ عال 220 كف موجه لربط مركز زهانة ذي التوتر جدّ العالي 220 كف بمصنع الأسمنت الأبيض الجزائري )CIBA( الموجود ببلدية عكاز، يمر مخططه بولاية معسكر.
- مركز كهربائي ذي توتر عال 60/30 كف بدواودة، ولاية تيبازة.
المادة 2
فتح المادةيتعيّن على منفّذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبقة على إنجاز المنشأة واستغلالها.
المادة 3
فتح المادةيتعيّن على منفّذ المشروع أيضا، أن يأخذ بعين الاعتبار، التوصيات التي تقدمت بها القطاعات الوزارية والسلطات المحلية المعنية.
المادة 4
فتح المادةتكلف الهياكل المعنية بوزارة الطاقة والمناجم و شركة "سونلغاز ش.ذ.أ"، كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة .2007 شكيب خليل 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة النقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.