مرسوم رقم 88-61 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن انشاء مركز تنمية التقنولوجيات المتطورة . 495
المادة الأولى
فتح المادةينشأ مركز للبحث ذو طابع قطاعي مشترك يسمى "مركز تنمية التقنولجيات | المتطورة " ويدعى في صلب النص "المركز".
يخضع المركز لاحكام المرسوم رقم | 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، و لاحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيوضع المركز تحت وصاية المحافظ السامي للبحث.
يكون مقره في بوعينان (ولاية البليدة . و يمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على تقرير من المحافظ السامي للبحث
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-457 (ج.ر عدد 75 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يوضع المركز تحت وصاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
يكون مقر المركز في مدينة الجزائر ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي".
المادة 3
فتح المادةيتولى المركز في اطار مهامه العامة وزيادة على أعماله المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه ؛ اعداد برامج البحث . اللازمة لتنمية تقنولجيا الاعلام وأشعة اللازر ومختلف أنواع البلازما والربوتية والانصهار الحراري النووى و تنفيذها .
وبهذه الصفة، فهو مكلف بأعمال البحث والتنمية العلمية والتقنولوجية في الميادين المتعلقة بما يأتي :
- الالكترونيك الدقيقة، لا سيما منهجية وبرامجيات تساعد على تصميم الدارات المدمجة وتصميم النظم المتكاملة واعداد الطرق المرتبطة بمختلف الفروع التقنولوجية، وتطوير المكونات الالكترونية الدقيقة والكترونيات الاجهزة الضوئية ومكونات القوة وصناعتها وتنمية أدوات التشخيص والتجارب والتصنع وتقنياتها،
- تقنولوجيا البرامجيات ولاسيما لغة البرمجة | والعقل الاصطناعي والانظمة المختصة الهندسة المعمارية للانظمة ولا سيما المعالجة المتقدمة للاعلام ودعائم تخزين الاعلام والمعارف، ومعالجة الاشارة السمعية وما يتعلق منها بفيديو الاتصال بين الانسان والآلة، والشبكات المحلية والعقول الالكترونية المتعددة اللغات الربوتية وتألية أنظمة الانتاج، والبصر الاصطناعي، والهندسة المعمارية وقولبة الربوتات، الربوتية وما حولها، والربوتية المتعلقة بالاعلام الآلي، والصناعة المدعومة بالعقل الالكتروني وأنظمة الانتاج القابلة للتكيف، نقل المعطيات وتقنيات تحليل الصور والكلمة في وقت حقيقي وتركيبها، اللازر في مختلف أنواعه وتطبيقاته الصناعية والطبية والارصادية، والقياسية والادواتية مختلف أنواع البلازما الباردة وتطبيقاتها في مختلف الميادين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-457 (ج.ر عدد 75 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : يتولّى المركز، زيادة على المهام المحددة في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 25699 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، إنجاز برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميدان التكنولوجيات المتطورة.
وبهذه الصفة، يُكلّف على الخصوص بالقيام بأشغال البحث العلمي والتطوير والابتكار التكنولوجي في الميادين الآتية :
- الإلكترونية الدقيقة والنانوتكنولوجيا، لا سيما صناعة الأجهزة والمكونات الإلكترونية وتطوير نماذج الأجهزة وعملها وتقنيات الاختبار والتشخيص وتطوير 13 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 7 ديسمبر سنة 2003 م الأدوات ومحيط التصميم بمساعدة الكمبيوتر، وتصميم وإنجاز دارات عالية الدمج خطية وذات اهتزازات هندسة الأنظمة والأنظمة المتعددة الوسائط ، لا سيما الأنظمة المتوازية، وحسابية الكمبيوتر والدارات القابلة للبرمجة وتقنيات القياس الافتراضي، والوسائل المتخصصة في ميادين الصحة والصناعة والطاقة والبيئة، وأنظمة وشبكات الإرسال وتركيب الكلام والكتابة والصورة وأنظمة الإعلام وتأمين أجهزة المعلوماتية هندسة البرامج والذكاء الاصطناعي ، لا سيما تطوير البرمجة التطبيقية وشبكات النورونات والمجموعات والمنطق الغامضين والخوارزميات الوراثية، والأنظمة الخبيرة وكذا هندسة المعارف،
- التألية والروبوتية، لا سيما الأنظمة الآلية للإنتاج والورشات القابلة للتكييف، والبصر الاصطناعي وتكنولوجيا الروبوت والتحكم فيه، والروبوتية المتقدمة، والروبوتية الصناعية والطبية وكذا الروبوتية المتنقلة
- الاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات الجديدة، لا سيما أنظمة الإرسال بواسطة حزم هرتزية والاتصالات الفضائية، وأنظمة الدمج للتبديل، والأنظمة المبرمجة في رقائق إلكترونية، والترميز والتشفير، تكنولوجيات السيليسيوم والمركبات، لا سيما تقنيات التشخيص، وتركيب المواد، وتقنيات السطوح وما بين السطوح، والمناهج الرياضية والرقمية لإنشاء نماذج ومحاكاتها،
- الليزر وتطبيقاته، لا سيما الليزر الصلب والليزر الغازي والملوّن والليزر ذي النصف ناقل والليزر فمتوثانية، وتطبيقات الليزر الصناعية والطبية والقياسية والأدواتية
- الأوساط المؤينة، لا سيما تطبيقات بلازما التفريغ والبلازما المنتجة بالليزر، والتحليل الطيفي للبلازما، وظواهر تفاعل موجة الليزر مع البلازما، وكذا ظواهر النقل".
المادة 4
فتح المادةيشارك المركز في ميدان التكوين وحسب الشروط والكيفيات المحددة في التنظيم المعمول به، في تكوين التقنيين السامين وتحسين مستواهم وكذلك في التخصص ضمن اطار التكوين في طور التعليم العالي والدراسات العليا.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-457 (ج.ر عدد 75 لسنة 2003)
المادة 5
فتح المادةعملا بالمادة 11 من المرسوم رقم 83 521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، يتكون مجلس التوجية، زيادة على المحافظ السامي للبحث الذي يرأسه هو أو ممثله، من ممثلي القطاعات المنتجة الاساسية أو المستعملين الآتي بيانهم :
ممثل وزارة الدفاع الوطني، ممثل وزارة الصناعة الثقيلة ممثل وزارة التعليم العالي
- ممثل وزارة البريد والمواصلات
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-457 (ج.ر عدد 75 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : طبقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه ، يضم مجلس الإدارة بعنوان المؤسسات المعنية التابعة للدولة :
ممثلا عن وزير الدفاع الوطني، ممثلا عن الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ممثلا عن الوزير المكلف بالصناعة ممثلا عن الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، ممثلا عن المؤسسة الوطنية لنقل المحروقات وتسويقها، ممثلا عن اتصالات الجزائر".
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 الشاذلي بن جديد.
الأربعاء 5 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 497
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-457
« 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 ، المعدل والمذكور أعلاه، يُعدل هذا المرسوم ويُتمّم المرسوم رقم 88-61 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والمذكور »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-457
« تلغى المادة 4 من المرسوم رقم 88-61 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 شوّال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة 2017، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1436 الموافق 5 أكتوبر سنة 2015، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز تنمية التكنولوجيات المتطورة
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-316
مرسوم تنفيذي رقم 12-316 مؤرخ في 3 شوّال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة 2012، يتضمن إنشاء مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل للطاقوية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شوال عام 1428 الموافق 8 نوفمبر سنة 2007، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز تنمية التكنولوجيات المتطورة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز تنمية التكنولوجيات المتطورة
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-457
مرسوم تنفيذي رقم 03-457 مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم رقم 61-88 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والمتضمن إنشاء مركز تنمية التكنولوجيات المتطوّرة
-
مرسوم رئاسي رقم 93-151
مرسوم رئاسي رقم 93-151 مؤرخ في 3 محرم عام 1414 الموافق 23 يونيو سنة 1993، يتضمن الموافقة على إتفاق القرض رقم 92/3 DTA / AL / ALG / F الموقع في 8 مايو سنة 1992 بأبيجان ( كوت ديفوار بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الأفريقي للتنمية لتمويل مشروع الدعم التأسيسي لمركز تنمية التقنولوجيات المتطورة
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 28 ديسمبر سنة 1988 يتضمن إلحاق وحدة تنمية تقنولوجيا السيليسيوم بمركز تنمية التقنولوجيات المتطورة. 102
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.