مرسوم رقم 88-58 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن انشاء مركز تنمية المواد. 492
المادة الأولى
فتح المادةينشأ مركز للبحث ذو طابع قطاعي مشترك يسمى "مركز تنمية المواد " ويدعى في صلب النص "المركز".
يخضع المركز لاحكام المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، ولاحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيوضع المركز تحت وصاية المحافظة السامية للبحث.
يكون مقره في درارية ) ولاية تيبازة ) . و يمكن نقله الى اي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على تقرير من المحافظ السامي للبحث.
المادة 3
فتح المادةيتولى المركز في اطار مهامه العامة وزيادة على اعماله المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة الأربعاء 5 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 493 1983 المذكور اعلاه اعداد برامج البحث في ميدان تقويم المواد المتعلقة بتنمية الطاقات الجديدة واستعمالها، وتطبيق ذلك.
وبهذه الصفة تتمثل مهمته فيما يأتي على الخصوص :
ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111 – 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادي الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة يقوم بجميع الاشغال والاعمال الخاصة | 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات بالبحث قصد اكتساب أنظمة انتاج المواد وتنميتها والتحكم في طرقها وتقنياتها،
- يطور جميع اعمال التحويل والمعالجة والتشكيل قصد تثمين المواد.
المادة 4
فتح المادةيشارك المركز في ميدان التكوين حسب الشروط والكيفيات المحددة في التنظيم المعمول به، في تكوين التقنيين السامين وتحسين مستواهم كما يشارك في التخصص ضمن اطار التكوين في طور التعليم العالي والدراسات العليا.
المادة 5
فتح المادةعملا بالمادة 11 من المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، يتكون مجلس التوجيه فضلا عن المحافظ السامي للبحث الذي يرأسه هو أو ممثله من ممثلي القطاعات المنتجة الاساسية أو المستعملين الآتي بيانهم :
ممثل وزارة الصناعة الثقيلة
- ممثل وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية
- ممثل وزارة التعليم العالي.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 99-91
« تلغى أحكام المرسوم رقم 88-58 المؤرخ في 22 مارس سنة 1988 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رئاسي رقم 99-91
مرسوم رئاسي رقم 99-91 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419 8 الموافق 15 أبريل سنة 1999 ، يتضمن حلّ مركز تنمية المواد وتحويل ممتلكاته وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى مركزي البحث النووي للجزائر ودرارية محافظة الجزائر الكبرى. 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-280
مرسوم تنفيذي رقم 92-280 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 ، يتضمن إنشاء مركز البحث العلمي والتقني للالحام والمراقبة
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 28 ديسمبر سنة 1988 يتضمن إلحاق وحدة تنمية تقنيات اللحام والمراقبة غير المدمرة بمركز تنمية المواد . 102
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.