قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. 2070
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى المهعد الوطني للتكوين :- المهنى وحدة بحث في ميدان التكوين المهني.
المادة 2
فتح المادةيخضع الكيان العلمي الذي ينشئه هذا القرار لاحكام المرسوم رقم 67-54 المؤرخ في الأربعاء 2 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2071 27 مارس سنة 1967 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم | 81 394 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 ولاحكام | المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 | المذكور أعلاه.
ويكلف في الاطار المحدد في المادة 4 من المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، بتنمية محاور البحث المتعلقة بما يأتي على الخصوص :
- تكييف ضروب التكوين المهني مع احتياجات القطاعات الاقتصادية
- نظام التكوين وطرق رفع قيمة التأطير التقني والبيداغوجي في مؤسسات التكوين، حسن أداء الجهاز الوطني والجهوي للتكوين المهني ومردوديته، انسجام تنمية نظم التكوين المهني وتنسيقها .
المادة 3
فتح المادةيكون تحقيق الاهداف المحددة في المادة 2 أعلاه موضوع برنامج ودفتر استحقاق تلقيا رأى المحافظ السامي للبحث بالموافقة.
يقنن البرنامج ودفتر الاستحقاق المذكوران وينشران حسب الكيفيات التي يعدها المحافظ السامي للبحث لهذا الغرض.
المادة 4
فتح المادةعملا بأحكام المادة 15 من المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، تشتمل الوحدة على الفرق الآتية :
- - تكييف التكوين والكفاءة والتشغيل
- رفع قيمة التأطير التقني والبيداغوجي
- تنمية، نظم التكوين المهني، وتحقيق انسجامه ومردوديته، ورفع قيمة منتوجاته، تنظيم جهاز التكوين المهني وتقويمه وحسن ادانه
المادة 5
فتح المادةعملا بأحكام المادة 9 من المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، يتخذ مدير هيئة الارتباط جميع التدابير اللازمة ويخول مدير الوحدة كل سلطة تمكنه من تنفيذ برنامج البحث وضمان سير هذا الكيان العلمي سيرا حسنا.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1408 الموافق 9 سبتمبر سنة 1987.
أبو بكر بلقايد قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1408 الموافق 9 سبتمبر سنة 1987 يتعلق بانشاء وحدة بحث في ميدان الصحة والامن الصناعي لدى المعهد الوطني للصحة والامن بالسحاولة.
ان وزير التكوين المهني والعمل، بمقتضى الامر رقم 72-29 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن انشاء المعهد الوطني لحفظ الصحة والامن و بمقتضى المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 والمتعلق بوحدات البحث العلمي والتقني، و بمقتضى المرسوم رقم 86-72 المؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1996 والمتضمن انشاء المحافظة السامية للبحث، وبناء على رأي المحافظ السامي للبحث بالموافقة يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى المعهد الوطني للصحة والامن وحدة بحث في ميدان الصحة والامن الصناعي.
المادة 2
فتح المادةيخضع الكيان العلمي الذي ينشئه هذا القرار لاحكام المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 ولاحكام الامر رقم 72 29 | المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 المذكور أعلاه. - ويكلف 2072 الجريدة الرسمية للجمهورية في الاطار المحدد في المادة 4 من المرسوم رقم 83-455 | المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، بتنمية | محاور البحث المتعلقة بما يأتي على الخصوص :
تحليل الاضرار الجسدية وقياسها الضجيج الاهتزازات الكهرباء، المناخ المحلي، الانفجارات الحريق، تحليل الاضرار الكيماوية والسامة وقياسها الاغبرة، الابخرة الغازات المذيبات المعادن اللدائن تنظيم العمل، وفيزيولوجيته وأمراضه،
- الدراسات العلمية للاوبئة والاحصائيات الخاصة بحوادث العمل والامراض المهنية، النظام الوطني للإعلام العلمي والتقني في ميادين الصحة والامن وتحسين ظروف العمل.
المادة 3
فتح المادةيكون تحقيق الاهداف المحددة في المادة 2 أعلاه موضوع برنامج و دفتر استحقاق تلقيا رأى المحافظ السامي للبحث بالموافقة.
يقنن البرنامج ودفتر الاستحقاق المذكوران وينشران حسب الكيفيات التي يعدها المحافظ السامي للبحث لهذا الغرض.
المادة 4
فتح المادةعملا بأحكام المادة 15 من المرسوم رقم 83 455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، تشتمل الوحدة على ما يأتي :
مخبر الصحة الصناعية مخير الامن الصناعي، مخبر تنظيم العمل وفيزيولوجيته وأمراضه، مجموعة البحث في الاعلام وتربية العمال، مركز الحسابات.
المادة 5
فتح المادةطبقا لاحكام المادة 9 من المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المذكور اعلاه، يتخذ مدير هيئة الارتباط جميع التدابير اللازمة، ويخول مدير الوحدة كل سلطة تمكنه من الجزائرية الأربعاء 2 جمادى الأولى عام 1408 ه تنفيذ برنامج البحث وضمان سير هذا الكيان العلمي سيرا حسنا.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1408 الموافق 9 سبتمبر سنة 1987.
أبو بكر بلقايد قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1408 الموافق 9 سبتمبر سنة 1987 يتضمن انشاء وحدة بحث في ميادين التنظيم والظروف العامة للعمل والاجور والتشغيل لدى المعهد الوطني للعمل.
- - ان وزير التكوين المهني والعمل، بمقتضى المرسوم رقم 81-235 المؤرخ في 29 شوال عام 1401 الموافق 29 غشت سنة 1981.
والمتضمن انشاء المعهد الوطني للعمل، وبمقتضى المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 والمتعلق بوحدات البحث العلمي والتقني و بمقتضى المرسوم رقم 86 31 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1981 والمتضمن تعديل الطبيعة القانونية للمعهد الوطني للعمل وتنظيمه و بمقتضى المرسوم رقم 86 72 المؤرخ في 22 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986 والمتضمن انشاء المحافظة السامية للبحث، و وبناء على رأى المحافظ السامي للبحث بالموافقة يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى المعهد الوطني للعمل وحدة بحث في ميادين التنظيم والظروف العامة للعمل والاجور والتشغيل.
الأربعاء 2 جمادى الأولى عام 1408 ه انجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2073
المادة 2
فتح المادةيخضع الكيان العلمي الذي ينشئه هذا القرار لاحكام المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1933 ولاحكام المرسوم رقم 3186 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1986 المذكورين أعلاه، ويكلف في الاطار المحدد في المادة 4 من المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، بتنمية محاور البحث المتعلقة بما يأتي على الخصوص :
تقدير عرض التشغيل والطلب عليه وظروف | تو از نهما تخطيط التشغيل وترقيته وتنميته معايير العمل.
المادة 3
فتح المادةيكون تحقيق الاهداف المحددة في المادة 2 أعلاه موضوع برنامج ودفتر استحقاق تلقيا رأى المحافظ السامي للبحث بالموافقة.
يقنن البرنامج ودفتر الاستحقاق المذكوران | وينشران حسب الكيفيات التي يعدها المحافظ السامي للبحث لهذا الغرض.
المادة 4
فتح المادةعملا بأحكام المادة 15 من المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، تشتمل الوحدة على الفرق الآتية :
تخطيط التشغيل وترقيته
- العلاقة بين الاجرة والانتاج، تنظيم العمل وظروفه.
المادة 5
فتح المادةطبقا لاحكام المادة 9 من المرسوم رقم | 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، يتخذ مدير هيئة الارتباط جميع التدابير اللازمة ويخول مدير الوحدة كل سلطة تمكنه من تنفيذ برنامج البحث وضمان سير هذا الكيان العلمي سيرا حسنا.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1408 الموافق و سبتمبر سنة 1987.
ابوبكر بلقايد وزارة الصناعة الثقيلة --------- قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1408 الموافق 9 سبتمبر سنة 1987 يتعلق بانشاء وحدة بحث لدى المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات.
ان وزير الصناعة الثقيلة بمقتضى المرسوم رقم 83-441 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات، و بمقتضى المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 والمتعلق بوحدات البحث العلمي والتقني، و بمقتضى المرسوم رقم 86-72 المؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986 والمتضمن انشاء المحافظة السامية للبحث، وينساء على رأي المحافظ السامي للبحث بالموافقة يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى المؤسسة الوطنية للحديد والفوسات وحدة بحث في ميدان الحديد والفوسفات
المادة 2
فتح المادةيخضع الكيان العلمي الذي ينشئه هذا القرار لاحكام المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 ولاحكام المرسوم رقم 83-441 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 المذكورين أعلاه، ويكلف في الاطار المحدد في المادة 4 من المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، بتنمية محاور البحث المتعلقة بما يأتي على الخصوص :
جيولوجيا مناجم الحديد والفوسفات طرق تحسين المعادن تقنيات تحويل مختلف أنواع الفوسنات المكثفة من أجل انتاج أنواع مختلفة من الفوسفات ومشتقاته ، 2074 - الجريدة الرسمية للجمهورية
- طرق استغلال مكيفة مع الظروف المحلية، شروط استعمال مختلف أنواع الفوسفات الطبيعي والفوسفات الكلسى فى ميدان الزراعة الغذائية واستصلاح الاراضي.
المادة 3
فتح المادةيكون تحقيق الاهداف المحددة في المادة 2 أعلاه موضوع برنامج ودفتر استحقاق تلقيا رأى المحافظ السامى للبحث بالموافقة.
يقنن البرنامج ودفتر الاستحقاق المذكوران وينشران حسب الكيفيات التي يعدها المحافظ | السامي للبحث لهذا الغرض.
المادة 4
فتح المادةعملا بأحكام المادة 15 من المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، تشتمل الوحدة على ما يأتي :
د مخبر جيولوجيا، مخبر العدانة، مخبر الهندسة الكيماوية ، .
مخبر الاستغلال، مخبر التحليل.
المادة 5
فتح المادةطبقا لاحكام المادة 9 من المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، يتخذ مدير هيئة الارتباط جميع التدابير اللازمة ويخول مدير الوحدة كل سلطة تمكنه من تنفيذ برنامج البحث وضمان سير هذا الكيان العلمى سيرا حسنا.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية المجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1408 الموافق و سبتمبر سنة 1987.
فيصل بوذراع قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1408 الموافق 9 سبتمبر سنة 1987 يتعلق بانشاء وحدة بحث لدى المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي.
ان وزير الصناعة الثقيلة الجزائرية الأربعاء 2 جمادى الأولى عام 1408 ه بمقتضى المرسوم رقم 81 341 المؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي وبمقتضى المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 والمتعلق بوحدات البحث العلمي والتقني، و بمقتضى المرسوم رقم 86 72 المؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986 والمتضمن انشاء المحافظة السامية للبحث،
- وبناء على رأى المحافظ السامي للبحث بالموافقة، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحى وحدة بحث في ميدان الآلية الفلاحية.
المادة 2
فتح المادةيخضع الكيان العلمي الذي ينشئه هذا القرار لاحكام المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 ولاحكام المرسوم رقم 81-341 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1981 المذكورين أعلاه، ويكلف في الاطار المحدد في المادة 4 من المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، بتنمية محاور البحث المتعلقة بما يأتي على الخصوص :
تكييف العتاد الفلاحي الذي تنتجه الوحدة وتطويره، تصميم عتاد فلاحي مطابق للسياق الوطني،
- استثمار الغابة
- استصلاح المناطق السهبية والجبلية،
- الزراعة الصحراوية وشبه الصحراوية.
المادة 3
فتح المادةيكون تحقيق الاهداف المحددة في المادة 2 أعلاه موضوع برنامج ودفتر استحقاق تلقيا رأى المحافظ السامي للبحث بالموافقة.
الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية -6 2075 يقنن البرنامج ودفتر الاستحقاق المذكوران | وينشران حسب الكيفيات التي يعدها المحافظ السامي للبحث لهذا الغرض.
المادة 4
فتح المادةعملا بأحكام المادة 15 من المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، تشتمل الوحدة على ما يأتي :
مخبر التصميم والتالية الصناعية،
- مخبر التحاليل،
- مخبر النماذج والتجارب.
المادة 5
فتح المادةطبقا لاحكام المادة 9 من المرسوم رقم 83 455 المؤرخ في 23 يوم يوليو سنة 1983 المذكور
- أعلاه ، يتخذ مدير هيئة الارتباط جميع التدابير اللازمة ويخول مدير الوحدة كل سلطة تمكنه من تنفيذ برنامج البحث وضمان سير هذا الكيان العلمي سيرا حسنا.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1408 الموافق و سبتمبر سنة 1987.
فيصل بوذراع قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1408 الموافق 9 سبتمبر سنة 1987 يتعلق بانشاء وحدة بحث لدى المؤسسة الوطنية للصناعات الكهروتقنية. -- ان وزير الصناعة الثقيلة بمقتضى المرسوم رقم 18 83-18 83 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للصناعات الكهروتقنية، وبمقتضى المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 | والمتعلق بوحدات البحث العلمي والتقني، لاسيما المادة 6 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 86 72 المؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986 والمتضمن انشاء المحافظة السامية للبحث، -6 و بناء على رأى المحافظ السامي للبحث بالموافقة، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى المؤسسة الوطنية للصناعات الكهروتقنية وحدة بحث في ميدان الكهر وتقنية،
المادة 2
فتح المادةيخضع الكيان العلمي الذي ينشئه هذا القرار لاحكام المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يو يوليو سنة 1983 ولاحكام المرسوم رقم 83-83 18 المؤرخ في أول يناير سنة 1983 المذكورين .
أعلاه، ويكلف في الاطار المحدد في المادة 4 من المرسوم رقم 83 - - 455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1963 المذكور أعلاه، بتنمية محاور البحث المتعلقة بما يأتي على الخصوص :
1) (1) يشارك علميا وتكنولوجيا في اعداد السياسة المتعلقة بالنوعية ولاسيما :
- اعداد طرق مراقبة النوعية ووسائلها في الميدان الكهروتقنى ومراقبة ذلك،
- يضبط مقاييس المنتوجات المصنوعة في المؤسسة،
- اجراء تجارب في ميدان المراقبه والتخصيصات المتعلقة بمكونات المنتوجات المصنعة والنماذج. 2 (2) يقوم بأعمال استكشافية قصد تعيين المقاييس المعمول بها في ميدان الكهروتقنية بمتابعة التطور العلمى والتكنولوجي والتحكم فيه، 3 (3) يشارك في اعداد البرامج الوطنية المتعلقة بضبط المقاييس ووضعها، 4 (4) يقيم مدى حسن أداء منتوجات المؤسسة، لاسيما عن طريق القيام دوريا بتجارب مقارنة، 5 (5) يطور منتوجات جديدة ويروجها، 6 (6) يحسن علميا وتكنولوجيا أساليب الصنع في الميادين المرتبطة بأعمال الانتاج في المؤسسة. 2076 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 3
فتح المادةيكون تحقيق الاهداف المحددة في المادة 2 أعلاه موضوع برنامج ودفتر استحقاق تلقيا رأى المحافظ السامي للبحث بالموافقة.
المادة 4
فتح المادةعملا بأحكام المادة 15 من المرسوم رقم 83 455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، تشتمل الوحدة على ما يأتي :
مخبر الاجهزة الكهربائية، مخير المضوائية والاضائية، مخير المواد وطرق الانجاز،
- مخير المكائن الكهربائية.
المادة 5
فتح المادةطبقا لاحكام المادة 9 من المرسوم رقم 83 455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، يتخذ المدير العام للمؤسسة الوطنية للصناعات الكهروتقنية جميع التدابير اللازمة ويخول مدير الوحدة كل سلطة تمكنه من تنفيذ برنامج البحث وضمان سير هذه الوحدة سيرا حسنا.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1408 الموافق و سبتمبر سنة 1987.
فيصل بوذراع قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1408 الموافق 9 سبتمبر سنة 1987 يتضمن انشاء وحدة بحث لدى المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية. --- ان وزير الصناعة الثقيلة بمقتضى المرسوم رقم 82-320 المؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية، الجزائرية الأربعاء 2 جمادى الأولى عام 1408 ه و بمقتضى المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 والمتعلق بوحدات البحث العلمى والتقنى، لاسيما المادة 6 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 86 72 المؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنه 1986 والمتضمن انشاء المحافظة السامية للبحث، -6 وبناء على رأى المحافظ السامي للبحث بالموافقة، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية وحدة بحث في ميدان الهندسة الصناعية المتعلقة بالالكترونيك ذي الاستعمال الواسع وتسمي وحدة ترقية التطبيقات الالكترونية الجديدة».
المادة 2
فتح المادةيخضع الكيان العلمي الذي ينشئه هذا القرار لإحكام المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 ولاحكام المرسوم رقم 82 320 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1982 المذكورين أعلاه، ويكلف في الاطار المحدد في المادة 4 من المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنه 1983 المذكور أعلاه، بتنمية محاور البحث في مجال هندسة تصميم الانظمة الالكترونية وأساليب تصنيعها في ميدان الالكترونيك ذي الاستعمال الواسع.
المادة 3
فتح المادةيكون تحقيق الاهداف المحددة في المادة 2 أعلاه موضوع برنامج ودفتر استحقاق تلقيا رأى المحافظ السامي للبحث بالموافقة.
يقنن البرنامج ودفتر الاستحقاق المذكوران وينشران حسب الكيفيات التي يعدها المحافظ السامي للبحث لهذا الغرض.
الأربعاء 2 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2077
المادة 4
فتح المادةعملا بأحكام المادة 15 من المرسوم رقم | 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، تشتمل الوحدة على ما يأتي :
مخبر تصميم النظم الالكترونية، ب مخبر الاساليب الالكترونية، مخبر الهندسة الصناعية.
المادة 5
فتح المادةطبقا لاحكام المادة 9 من المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، يتخذ مدير المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية جميع التدابير اللازمة ويخول مدير الوحدة كل سلطة تسمح له باعادة برنامج البحث و بضمان سير هذه الوحدة العلمية سيرا حسنا.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1408 الموافق 9 سبتمبر سنة 1987.
فيصل بوذراع المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر :
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.