قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1408 الموافق II يناير سنة 1988 يتضمن انشاء وحدة بحث فى ميدان الاعلام الآلي لدى المؤسسة الوطنية لأنظمة الاعلام الآلي. 329
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى المؤسسة الوطنية لانظمة الاعلام الالى وحدة بحت في ميدان الاعلام الآلي تسمى في صلب النص «الوحدة».
المادة 2
فتح المادةيخضع الكيان العلمى الذى ينشئه هذا القرار لأحكام المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1983 ولأحكام المرسوم رقم | 82-433 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1982 المذكورين اعلاه ويكلف في الاطار المحدد في المادة 4 من المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 بتنمية المحاور الآتية على الخصوص :
- الحاسبات الدقيقة : الوحدات المركزية الحدود المشتركة المعيارية والمحددة النوعية،
- الحاسبات وما اتصل بها، البرامجيات الاساسية والنفعية باللغتين العربية واللاتينية F
- العتاد وأجهزة الاتصال الخاصة بالحاسبات.
المادة 3
فتح المادةيكون تحقيق الاهداف المحددة في المادة 2 أعلاه موضوع برامج ودفاتر استحقاق قد تلقى رأى المحافظ السامي للبحث بالموافقة.
المادة 4
فتح المادةعملا بأحكام المادة 15 من المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، تشتمل الوحدة على ما يأتي :
مخبر الاعلام الآلي الدقيق، مخبر الاعلام الآلي وما اتصل به مخبر الإعلام الآلي المسافي
- ورشة الهندسة البرامجية،
- المصلحة التقنية الادارية.
المادة 5
فتح المادةطبقا لأحكام المادة و من المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 يتخذ المدير العام للمؤسسة الوطنية لأنظمة الاعلام الآلى جميع التدابير اللازمة ويخول مدير الوحدة كل سلطة تسمح له بتطبيق برنامج البحث وبضمان سير هذه الوحدة سيرا حسنا.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 11 يناير سنة 1988.
فيصل بوذراع المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.