مرسوم تنفيذي رقم 89-56 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 89-56 مؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 يضع المحافظة السامية للبحث تحت وصاية رئيس الحكومة. 484

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 89-56

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

استكشف خريطة العلاقات
سجل التعديلات
عرض التاريخ مادة بمادة
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 67-56

    « في 24 اكتوبر سنة 19610 ورقم 65 - المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 25 مارس سنة 1965 والقرار رقم 89-56 ت المؤرخ في 7 مايو سنة 1956 والمشار اليها اعلاه وكذا كل الاحكام المخالفة لهذا »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.