مرسوم تنفيذي رقم 89-56 مؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 يضع المحافظة السامية للبحث تحت وصاية رئيس الحكومة. 484
المادة الأولى
فتح المادةتوضع المحافظة السامية للبحث تحت وصاية رئيس الحكومة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989.
قاصدي مرباح
شجرة النص
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 67-56
« في 24 اكتوبر سنة 19610 ورقم 65 - المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 25 مارس سنة 1965 والقرار رقم 89-56 ت المؤرخ في 7 مايو سنة 1956 والمشار اليها اعلاه وكذا كل الاحكام المخالفة لهذا »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 86-72
- مرسوم رئاسي رقم 89-55
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.