مرسوم رقم 84-167 مؤرخ في 15 شوال عام 1404 الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بولونيا الشعبية الموقعة بالجزائر الموافق 14 يوليو سنة 1984 يحدد مصالح في 4 ديسمبر سنة 1983. 1143 رئاسة الجمهورية . 1156
مرسوم رقم 84-167 مؤرخ في 15 شوال عام 1404 الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بولونيا الشعبية الموقعة بالجزائر الموافق 14 يوليو سنة 1984 يحدد مصالح في 4 ديسمبر سنة 1983. 1143 رئاسة الجمهورية . 1156
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
مرسوم رئاسي رقم 89-169
مرسوم رئاسي رقم 89-169 مؤرخ في 3 صفر عام 1410 الموافق 3 سبتمبر سنة 1989 يحدد مصالح رئاسة الجمهورية. 1054
-
مرسوم رقم 87-137
مرسوم رقم 87-137 مؤرخ في 11 شوال عام 1407 الموافق 8 يونيو سنة 1987 يتمم المرسوم رقم 84-168 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1984 والمتضمن احداث أقسام برئاسة الجمهورية. 932
-
مرسوم رقم 87-01
مرسوم رقم 87-01 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن الغاء مديرية الادارة العامة بالوزارة الاولى. 7
-
مرسوم رقم 86-72
مرسوم رقم 86-72 مؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986 يتضمن انشاء محافظة سامية للبحث. 527
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 يتضمن تعيين الأمين العام للحكومة. 321
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 يتضمن تعيين الأمين العام لرئاسة الجمهورية. 321
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 يتضمن تعيين مدير الديوان برئاسة الجمهورية. 321
-
مرسوم رقم 85-200
مرسوم رقم 85 200 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن تنظيم قسم الوسائل العامة برئاسة الجمهورية. 1145
-
مرسوم رقم 84-285
مرسوم رقم 84-285 مؤرخ في II محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يتضمن احداث مناصب مديرين للدراسات لدى الوزير الاول. 1672
-
مرسوم رقم 84-273
مرسوم رقم 84-273 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام فهرس 1
-
مرسوم رقم 84-168
مرسوم رقم 84-168 مؤرخ في 15 شوال عام 1404 الموافق 14 يوليو سنة 1964 يتضمن احداث أقسام برئاسة الجمهورية. 1157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.