قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 6 فبراير سنة 1989 يتضمن انشاء وحدة البحث ९९ مرصد تا منغست " لدى مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الارضية. 205 رئيس الحكومة
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الارضية، وحدة للبحث تسمى | "مرصد تا منغست" ويكون مقرها في تامنغست ولاية | تامنغست.
المادة 2
فتح المادةيخضع الهيكل العلمي المحدث بهذا المرسوم لاحكام المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 وأحكام المرسوم رقم 85 -- 16 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1985، المذكورين أعلاه.
ويتولى في الاطار الذي تحدده المادة 4 من المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983، المذكور أعلاه إنجاز أية دراسات وأبحاث تتصل بمعرفة الفيزياء الارضية والفيزياء الفلكية للكرة الارضية والكون ولا سيما معرفة | الهقار وأقصى الجنوب الجزائري.
وتتمثل مهامه بهذه الصفة فيما يأتي :
إنجاز دراسات وتطوير تطبيقات في حقل قياس الجاذبية الارضية جمع المعطيات المتعلقة بالمغناطيسية الارضية وقياس الجاذبية الارضية والفلكية واسغلالها ومعالجتها، المشاركة في رسم الخرائط المغناطيسية الوطنية، القيام بجميع الاشغال المرتبطة بإنجاز الخريطة الوطنية لقياس الجاذبية الارضية تموين البنك الوطني للمعطيات الزلزالية بانتظام المشاركة في إنجاز الاشغال والبحث في ميداني علم الفلك ومصلحة التوقيت.
المادة 3
فتح المادةيكون تطبيق الاهداف المحددة في المادة 2 أعلاه، موضوع برامج وأجال استحقاق مقننة ومنشورة حسب الكيفيات التي تحددها لهذا الغرض المحافظة السامية للبحث، 206 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 9 رجب عام 1409ه
المادة 4
فتح المادةعملا بالمادة 15 من المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، تشتمل الوحدة على المصالح الآتية :
مصلحة للبحث في الفيزياء الارضية مصلحة للبحث في علم الفلك مصلحة للتسيير الاداري والمالي،
- ورشة للصيانة والرعاية.
المادة 5
فتح المادةوفقا لاحكام المادة 9 من المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، يتخذ مدير مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الارضية جميع التدابير اللازمة ويخول مدير الوحدة كل سلطة تمكنه من تنفيذ برنامج تنمية الوحدة وضمان حسن سيرها.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 6 فبراير سنة 1989.
مولود حمروش رئيس الحكومة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.