مرسوم رقم 88-59 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن انشاء مركز تنمية التقنيات النووية. 493
المادة الأولى
فتح المادةينشأ مركز للبحث ذو طابع قطاعي مشترك يسمى "مركز تنمية التقنيات النووية " ويدعى في صلب النص "المركز".
يخضع المركز لاحكام المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 | المذكور أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيوضع المركز تحت وصاية المحافظة السامية للبحث.
يكون مقره بدرارية ) ولاية تيبازة ) ويمكن نقله الى اي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على تقرير من المحافظ السامي للبحث.
المادة 3
فتح المادةيتولى المركز في اطار مهامه العامة وفضلا عن أعماله المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور اعلاه، اعداد برامج البحث والتنمية العلمية والتقنولوجية في الميادين الخاصة بانتاج النظائر المشعة وتطبيقات النظائر المشعة والاشعاعات 494 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 شعبان عام 1408ه النووية والفيزياء النووية الاساسية والمطبقة والتقنولوجيا الحيوية وتطبيقها.
وبهذه الصفة فهو يكلف بما يأتي على الخصوص :
- دفع تجارب الانتاج وتطبيقات النظائر المشعة والاشعاعات النووية لاسيما في قطاعات الزراعة والصناعة والطب والري والثقافة وفي قطاع علم الاثريات وتشجيعها، اعداد الدراسات والبحوث وترقيتها في ميدان الفيزياء النووية والكيمياء النووية والكيمياء المشعة والكيمياء المرتبطة بالاشعاع لتحقيق ما يأتي :
تنمية تطبيقات التقنيات النووية والتقنولوجية الحيوية تصميم الاجهزة التقنولوجية والآليات | الخاصة بالتقنيات النووية والتقنولوجية الحيوية واعدادها .
المادة 4
فتح المادةيشارك المركز في ميدان التكوين وحسب الشروط والكيفيات المحددة في التنظيم المعمول | به، في تكوين المهندسين والتقنيين الساميين وتحسين مستواهم، كما يشارك في التخصص ضمن اطار التكوين في طور التعليم العالي والدراسات العليا.
المادة 5
فتح المادةعملا بالمادة 11 من المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 | المذكور أعلاه، يتكون مجلس التوجيه فضلا عن المحافظ السامي للبحث الذي يرأسه هو أو ممثله، من ممثلي القطاعات المنتجة . الاساسية أو المستعملين الآتي بيانهم : -- ممثل وزارة الفلاحة
- ممثل وزارة الصحة العمومية ممثل وزارة الري والغابات
- ممثل وزارة الثقافة والسياحة
- ممثل وزارة الصناعة الثقيلة ممثل وزارة التعليم العالي
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 99-88
« تلغى أحكام المرسوم رقم 88-59 المؤرخ في 22 مارس سنة 1988 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 99-88
مرسوم رئاسي رقم 99-88 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1419 5 الموافق 15 أبريل سنة 1999 ، يتضمن حل مركز تنمية التقنيات النووية وتحويل ممتلكاته وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى مركزي البحث النووي للجزائر ودرارية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.