قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 10 فبراير سنة 1988 يضبط الحدود المشتقة من تركيز الإشعاعات في الهواء وحدود الإدراج السنوية وقيمة عوامل نوعية النترونات ومنسوبات جريانها. 1242
المادة الأولى
فتح المادةتبين الحدود المشتقة للتركيز في الهواء وحدود الادراج السنوية عن طريق الاستنشاق بالنسبة للعمال في الملحق الأول لهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةالقيم الموجودة في الجداول 1، 2، و 3 من الملحق الاول توافق حدود الجرعة السنوية المحددة في القرار المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 10 فبراير سنة 1988، المتعلق بحدود الجرعة السنوية للعمال المعرضين للأشعة الأيونية.
خلائط النويات المشعة
المادة 3
فتح المادةتستعمل الحدود المعيّنة الدنيا بالنسبة للنوايا المشعة في الحالات الآتية :
إذا كان تركيب الخليط غير معروف، لكن يمكننا النفي القطعي لوجود بعض النويات المشعة إذا كان التركيب المفصل للخليط غير معروف، الا أن النويات المشعة لهذا الخليط معروفة
- إذا كان تركيز إحدى النويات المشعة وسميتها سائدين في الخليط.
المادة 4
فتح المادةيجب تحقيق أحد الشرطين التاليين في حالة وجود خليط نويات مشعة ذات تركيب معروف : 13 أوا CJ Σ1 1-51 IJ.L CJcL J حيث 13 هو الإدراج السنوي للنوى المشعة ل و 1 ول L هو حد الإدراج السنوي للنوى المشعة (CJ) والتركيز المتوسط السنوي للنوى المشعة ( و) في الهواء. .
ول و هو الحد المشتق لتركيز النوى المشعة في الهواء.
RA (
المادة 5
فتح المادةتبين قيم عامل النوعية وعامل تحويل تدفق منسوب تدفق وحدود الجرعة المطابقة ل 1 ميكروسفرت في الساعة للبروتونات والنيوترونات المقدمة في الملحق الثاني لهذا القرار.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 10 فبراير سنة 1988 وزير الصحة العمومية وزير التكوين المهني والعمل جمال الدين حوحو ابوبكر بالقائد الأربعاء 19 محرم عام 1409 ه الجريدة الرسمية الملحق الأول - للجمهورية الجزائرية 1243 الجدول 1 .
الحدود المشتقة للتركيز في الهواء حدود الانجبال السنوية النويدات الخاص بتعرض قدره 2000 سا/ السنة عن طريق
3 - Ci.m -3 Bq.m Ci 4 3 5,4.10-7 4 2.10 1,1.10-3 2,7.10-7 1.104 8,1.10-4 2,7.10-5 1.106 8,1.10-2 5,4.10-5 2.106 1,1.10-1 5,4.10-6 2.105 1,4.10-2 5,4.10-6 2.105 1,1.10-2 2,7.10-7 1.104 8,1.10-4 7 1.104-4 2,7.10 8,1.10 6 25 5,410 2.105 1,6.10-2 -6 8,1.10 3.105 2,2.10-2 1,1.10-6 4.104 2,7.10-3 1,1.10-6 4.104 2,7.10-3 1,4.10-7 5.103 2,7.10-4 8,1.10-8 3.103 0-4 1,9.10 1,1.10-6 4.104 2,7.10-3 2,7.10-7 1.104 5,4.10-4 ? 5,4.10 2.104 1,1.103 -7 2,7.10 1.104 4 8,1.10 2,7.10-5 1.106 8,1.10-2 2,7.10-5 1.106 5,4.10-2 8,1.10-8 3.103 1,6.10-4 1,4.10-8 2 5.10 2,7.10-5 1,6.10-3 6.107 2,7.100 1,1.10-3 107 4.10 2,7.100 2,7.10-5 1.106 5,4.10-2 2,5.10-5 9.105 5,4.10-2 الشكل الاستنشاق المشعة Bq 2 1 4.107 J 52 Mp 25 3.10 S 3.109 52m 9 Mn 25 4.10 S 5.108 J 53 4.4.08 Mn 25 S 7 3.10 J 54 3.107 Mn 25 S 6.108 1 56 Mp 25 8.108 S 1.108 S 55 1.108 Co 27 A . 1 1.107 S 56 7.106 Co 27 A 1.108 S 57 2.107 Co 27 A 4.107 58 ' 3.10 Co 27 A 9 S 3.10 S 58mCo 2.109 A 27 6.106 Co 60 1.106 A 27 1.101 S 60micco Co " 11 A 1.10 A 27 9 2.10 S 61 Co 27 9 A 2.10 A 1244 الجريدة الرسمية للجمهورية الحدود المشتقة للتركيز في الهواء حدود الانجبال الجزائرية الأربعاء 19 محرم عام 1409 ه السنوية النويدات الشكل الخاص بتعرض قدره 2000 سا/ السنة عن طريق الاستنشاق المشعة -3 Ci.m -3 Bq.m Ci 4 3 8,1.10-5 3.106 1,6.10-1 5,4.10-5 2.106-1 1,6.10 A 2,7.10-6 1.105 8,1.10-6 3.105 2,7.10-6 1.105 1,6.10-5 6.105 5,4.10-4 2.107 2,4.10-2 9.108 2,2-10-5 8.105 1,4.10-4 5.106 5,4.10-6 2.105 1,9.10-6 7.104 8,1.10-4 . 3.107 2,2.100 1,1.10-3 4.107 2,4.100 2,7.105 1.106 8,1.10-2 2,7.10 1.106 8,1.10-2 2,7.10-6 1.105 8,1.10-3 1,4.10-6 5.104 2,7.10-3 Bq 2 1 6.109 S 62 6.109 Co m 27 A Kr 74 36 Kr 76K 36 Kr 77 36 Kr , 79 36 Kr 81 36 83mKr 36 Kr , 85m 36 K 85 36 Kr 87 36 Kr 88 36 8.1010 J Sr 80c 9.10.10 38 A 3.10 3.109 J 81Sr 3.109 A 38 3.108 J 83 1.108 Sr. 38 A الأربعاء 19 محرم عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1245 الحدود المشتقة للتركيز في الهواء حدود الانجبال السنوية الشكل النويدات الخاص بتعرض قدره 2000 سا/ السنة عن طريق -3 Ci.m -3 Bq.m Ci 4 3 2,4.10-4 6 9.10 5,4.10-1 2,7.10-4 1.10 8,1.10-1 1,1.10-6 4.104 2,7.10-3 5,4.10-7 4 2.10 1,6.10-3 5,4.10-5 2.106 1,4.10-1 5,4.10-5 6 2.10 1,6.10-1 2,7.10-7 1.104 8,1.10-4 5,4.10-8 2.103 1,4.10-4 8,1.10-9 3.102 1,9.10-5 1,6.10-9 ' 6.10 2,7.10-6 2,4.10-6 9.104 15.4.10-3 1 1,4.10-6 5.104 2,7,10-3 2,7.10-6 1.105 8,1.10-3 . 2,7.10 1.105 5,4.10-3 1,6.10-6 6.104 2,7.10-3 1,1.10-6 4.104 2,7.10-3 1,1.10-6 4.104 2,4.10-3 8,1.10-8 3.103 نا 2,2.10-4 1,9.10-7 7.103 5,4.10-4 1,4.10-7 5.103 2,7.10-4 1,4.10-6 5.104 2,7.10-3 1,1.10-6 4.104 2,4.10-3 1,1.10-6 4.104 2,4.10-3 2,7.10-9 1.102 5,4.10-6 1,1.10-8 4.102 2,4.10-5 2,4.10-8 . 9.102 5.4.10-5 الاستنشاق المشعة Bq 2 1 10 J 2.10 J 85msr 10 A 3.10 A 38 1.108 J 85 8Sr 6.107 A 38 5.109 j 87mSr 6.109 A 38 7 J 3.10 J 89Sr 5.166 A 38 7.105 J 90 1.105 Sr 38 A 2.108 J 91 1.108 38Sr A 3.108 J 92 2.108 Sr 38 A 1.108 J 86 1.108 Zr 40 S 9.107 A 8.106 J 2.107 . Zr 88 S 40 1.107 Ä 1.108 J 9.107 Zr . 89 S 40 9.107 A 2.105 J 2.105 . Zr 37 93 S 40 2.106 A 1246 الجريدة الرسمية للجمهورية الحدود المشتقة للتركيز في الهواء حدود الانجبال الجزائرية الأربعاء 10 محرم عام 1409 ه السنوية النويدات الشكل الخاص بتعرض قدره 2000 سا/ السنة عن طريق الاستنشاق المشعة
3 - Ci.m 3 - Bq.m Ci 4 3 5,4.10-8 2.103 1,4.10-4 1,6.10-7 6.103 2,7.10-4 10-7 1,1.10 4.103 2,7.10-4 8,1.10-7 3.104 1,9.10-3 5,4.10-7 2.104 1,4.10-3 5,4.10-7 2.104 1,4.10-3 1,1.10-4 4.106 2,2.10- 8,1.10-5 6 3.10 2,2.10-1 1,6.10-5 6.105 5,4.10-2 1,6.10-5 6.105 2,7.10-2 8,1.10-6 3.105 1,9.10-2 5,4.10-6 2.105 1,6.10-2 1,1.10-6 4.104 2,7.10-3 1,1.10-6 4.104 2,4.10-3 -7 41 5,4.10 2.104 1,4.10-3 8,1.10-8 3.103 1,6.10-4 8,1.10-8 3.103 1,9.104 5,4.10-9 2 2.10 1,6.10-5 5,4.10-7 2.104 1,4.10-3 5,4.10-7 2.104 1,1.10-3 1,1.1076 4.104 2,7.10-3 8,1.10-7 3.104 2,2.10-3 1,1.10-6 104 4.10 2,7.10-3 1,1.10-6 4 4.10 2,4.10-3 2,7.10-5 1.106-2 8,1.10 -5 2,7.10 1.106 8,1.10-2 Bq 2 1 5.106 J 95 1.107 Zr S 40 ' 7 A 1.10 A 7.107 J 97 5.107 Zr S 40 5.107 A 8.109 S Nb 88 8.109 41 A 2.109 S Nb 89 1.109 41
A ) min 66 ( 7.108 89 S Nb S 41 6.108 ) min 122 ( A 1.108 S 90Nb 9.107 41 A 5.107 S , 93m 6.106 Nb 41 A 7.106 S Nb 94 6.105 A 41 ' 7 5.10 S 95 4.107 Nb 41 A 1.108 95m S ND 8.10 A 41 1.108 S Nb 96 9.107 A 41 9 PO 3. S Nb 97 9 A 3.10 A 41 الأربعاء 19 محرم عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1247 الحدود المشتقة للتركيز في الهواء حدود الانجبال السنوية الشكل التنويدات الخاص بتعرض قدره 2000 سا/ السنة عن طريق -3 Ci.m 3 - Bq.m Ci 4 3 2,2.10-5 8.105 5,4.10-2 2,2.10-5 8.105 5,4.10-2 2,7.10-6 5 1.10 8,1.10-3 1,9.10-6 7.104 5,4.10-3 2,2.10-6 8.104-3 5,4.10 8,1.10-8 3.103 1,9.10-4 8,1.10-6 3.105 1,9.10-2 5,4.10-6 2.105 1,4.10-2 1,1.10-6 4.104 2,7,10-3 5,4.10-7 4 2.10 1,4.10-3 5,4.10-5 2.106 1,4.10-1 5,4.10-5 2.106 1,6.10-1 8,1.10-6 3.105 2,2.10-2 1,4.10-5 5.105 2,7.10-2 1,6.10-6 6.104 5,4.10-3 1,4.10-6 5.104 2,7.10-3 8,1.10-8 3.103 1,9.10-4 1,6.10-7 6.103 5,4.10-4 8,1.10-8 3.103 1,9.10-4 1,9.10-7 7.103 4 5.4.10 8,1.10-8 3.103 2,2.10-4 2,2.10-7 8.103 5,4.10-4 1,6.10-7 6.103 5,4.10-4 2,7.10-7 1.104 8,1.10-4 8,1.10-6 3.105 2,2.10-2 8,1.10-6 3.105 1,6.10-2 الاستنشاق المشعة Bq 2 1 2.109 S 98Nb 2.109 A 41 3.108 J Mo 90 2.108 A 42 2.108 J 93 7.106 Mo 42 A 7.108 J 93m 5.108 Mo 42 A 1.108 J 99 5.107 Mo 42 A 5.109 3 101 6.109 Mo 42 A 8.108 J . 116 1.109 Te 52 S 2.108 J 121 1.108 Te 52 S 7.106 121mTe 2.107 S 52 7.106 J . 123 2.107 Te 52 S 8.106 123mm 7 Te 52 2.10 S 2.107 J 125mTe 7 S 3.10 S 52 8.108 J . 127 8 Te 52 ° 6.10 S 1248 الجريدة الرسمية للجمهورية الحدود المشتقة للتركيز في الهواء حدود الانجبال الجزائرية الأربعاء 10 محرم عام 1409 ه السنوية الشكل النويدات الخاص بتعرض قدره 2000 سا/ السنة عن طريق الاستنشاق المشعة
3 - Ci.m 3 - Bq.m Ci 4 3 1,1.10-7 4.103 2,7.10-4 1,1.10-7 4.103 2,4.10-4 2,7.10-5 1.106 5,4.10-2 2,7.10-5 1.106 10-2 : 8,1 2,7.10-7 . 4 1.10 5,4.10-4 1,1.10-7 4.103 2,4.10-4 2,2.10-6 8.104 5,4.10-3 2,7.10-6 1.105 8,1.10-3 2,7.10-7 1.104 5,4.10-4 2,7.10-7 1.104 8,1.10-4 1,1.10-7 4.103 2,2.10-4 8,1.10-8 3.103 1,9.10-4 8,1.10-6 3.105 1,9.10-2 1,4.10-5 5.105 2,7.10-2 1,6.10-6 6.104 2,7.10-3 2,7.10-6 1.105 5,4.10-3 1,4.10-6 5.104 2,7.10-3 2,7.10-6 1.105 8,1.10-3 2,7.10-6 1.105 8,1.10-3 8,1.10-6 3.105 2,2.10-2 8,1.10-6 3.105 1,9.10-2 2,4.106 9.104 5,4.10-3 2,7.10-8 1.103 8,1.10-5 2,7.10-8 1.103 5,4.10-5 Bq 2 1 1.107 J 127mTc 9.106 S 52 2.109 1 . 129 3.109 Te 52 S 2.107 J . 129m 9.106 Te 52 S 2.108 J 131 3.108 Te 52 S 2.107 J 131mTe 3.107 S 52 8.106 J . 132 7.106 Te 52 S 7.108 J . 133 1.109 Te 52 S 1.108-133mTe 2.108 52 S 1.108 J . 134 3.108 Te 52 S 3.108 J , 120 53 8.108 1 120m 53 7.108 J 121 1 53 2.108 J . 123 53 3.106 1 , 124 1 53 2.106 J . 125 53 الأربعاء 19 محرم عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1249 الحدود المشتقة للتركيز في الهواء حدود الانجبال السنوية النويدات الخاص بتعرض قدره 2000 سا/ السنة عن طريق
3 - Ci.m 3 - Bq.m Ci 4 3 1,4,10-8 5.102 2,7.10-5 5,4.10-5 2.106 1,1.10-1 2,7.10-9 1.102 8,1.10-6 2,7.10-7 1.104 8,1.10-4 1,9.10-8 7.102 5,4.10-5 2,7.10-6 1.105 8,1.10-3 2,7.10-6 1.105 8,1.10-3 1,1.10-7 4.103 2,7.10-4 1,9.10-5 7.105 5,4.10-2 5,4.10-7 2.104 1,6.10-3 5,4.10-5 6 2.10 1,4.10-1 2,7.10-5 1.106 1,1.10-1 1,4.10-5 5.105 2,7.10-2 8,1.10-5 3.106 1,9.10-1 1,4.10-5 5.105 2,7.10-2 1,6.10-6 6.104 2,7.10-3 5,4.10-8 2.103 1,1.10-4 5,4.10-5 2.106 1,4.10-1 الاستنشاق . الشكل المشعة Bq 2 1 1.106 J . 126 53 4.109 J , 128 53 3.105 J . 129 53 3.107 , 130 J 53 2.106 . 131 J I 53 3.108 J 1 , 132 53 3.108 , 1'32m J 53 1.107 J 133 53 2.109 , 134 J 53 6.107 , 135 3 53 5.109 J 125Cs 55 4.109 55Cs 127 1.109 J 129Cs 55 7.109 130Cs 55 1.109 131 J Cs 55 1.108 J Cs 132 55 4.106 J 134Cs 55 5.109 134m J Cs 55 1250 الجريدة الرسمية للجمهورية الحدود المشتقة للتركيز في الهواء حدود الانجبال الخاص بتعرض قدره 2000 سا/ السنة الجزائرية الأربعاء 10 محرم عام 1409 ه السنوية الشكل التنويدات عن طريق الاستنشاق المشعة
3 - Ci.m 3 - Bq.m Ci 4 3 5,4.10-7 2.104 1,1.10-3 8,1.10-5 3.106 1,9.10-1 2,7.10-7 1.104 5,4.10-4 5,4.10-8 2.103 1,6.10-4 2,4.10-5 9.105 5,4.10-2 2,7.10-7 1.104 8,1.10-4 2,7.10-7 1.104 5,4.10-4 1,6.10-6 6.104 2,7.10-3 1,4.10-6 5.104 2,7.10-3 5,4.10-5 2.106 1 Ce 1,4.10 5,4.10-5 2.106 1,4.10-1 1,9.10-6 7.104 5,4.10-3 1,6.10-6 6.104 2,7.10-3 2,7.10-7 1.104 8,1.10-4 2,7.10-7 1.104 5,4.10-4 2,7.10-7 1.104 8,1.10-4 2,4.10-7 9.103 5,4.10-4 8,1.10-7 3.104 1,9.10-3 5,4.10-7 2.104 1,6.10-3 1,1.10-8 4.102 2,4.10-5 5,4.10-9 2.102 1,4.10-5 2,7.10-5 1.106 5,4.10-2 2,7.10-5 1.106 8,1.10-2 1,6.10-5 6.105 2,7.10-2 2,7.10-5 1.106 8,1.10-2 Bq 2 1 107 : 4 J Cs 135 55 9 7.10 J 135m Cs 55 2.107 136 J Cs 55 6.106 J 137 Cs 55 2.109 J Cs 138 55 7 3.10 S 134 2.107 Ce 58 A 1.108 S Ce 135 1.108 58 A 5.109 S 137 5.109 Ce 58 A 2.108 S 37mCe 1.108 A 58 3.107 S Ce 139 2.107 A 58 3.107 S 141 2.107 Ce 58 A 7.107 S 143 6.107 Ce 58 A 9.105 S 144 5.105 Ce 58 A 9 Po 2.10 . 203 9 Po 84 3.10 S 1.109 J 205Po 3.109 S 84 الأربعاء 19 محرم عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1251 الحدود المشتقة للتركيز في الهواء حدود الانجبال السنوية النويدات الخاص بتعرض قدره 2000 سا/ السنة عن طريق
3 - Ci.m 3 - Bq.m Ci 4 3 1,1.10-5 4.105 2,4.10-2 1,1.10-5 5 4.10 2,7.10-2 2,7.10-10 ' 1.10 5,4.10-7 2,7.10-10 ' 1.10 5,4.10-7 2,7.10-10 ' 1.10 8,1.10-7 8,1.10-10 ' 3.10 . 1,6.10-6 2,7.10-10 ' 1.10 5,4.10-7 2,7.10-10 ' 1.10 5,4.10-7 5,4.10-6 5 2.10 1,4.10-2 5,4.10-10 ' 2.10 1,1.10-6 5,4.10-8 3 2.10 1,6.10-4 5,4.10-8 2.103 1,4.10-4 1,4.10-10 5.100 2,7.10-7 1,4.10-10 5.100 2,7.10-7 5,4.10-12 2.10-1 1,1.10-8 8,1.10-12 3.10-1 1,6.10-8 2,7.10-13 10-2 1.10 8,1.10-10 1,1.10-12 4.10-2 2,4.10-9 -12 90 2,7.10 1.10-1 5,4.10-9 5,4.10-12 2.10-1 1,6.10-8 2,7.10-6 + 1.105 5,4.10-3 2,7.10-6 5 1.10 5,4.10-3 5,4.10-13 2.10-2 1,1.10-9 1,1.10-12 10-2 2,7.10-9 4.10 الشكل الاستنشاق المشعة Bq 2 1 9.108 J Po 207 1.109 S 84 2.104 J Po 210 2.104 84 S 3.104 S 233 Ra S 88 6.104 S Ra 224 88 2.104 S Ra . 225 88 2.104 S Ra . 226 88 5.108 S Ra 227 88 4.104 S . Ra 228 88 6.106 S Th 226 5.106 A 90 1.104 S Th 227 1.104 A 90 4.102 S Th . 228 6.102 90 A ' 3.10 S Th . 229 ' 9.10 90 A 2.102 S . Th 230 6.102 90 A 2.108 S Th 231 2.108 A 90 ' 4.10 S Th . 232 2 A 1.10 A 90 1252 الجريدة الرسمية للجمهورية الحدود المشتقة للتركيز في الهواء حدود الانجبال الجزائرية الأربعاء 19 محرم عام 1409 ه السنوية الشكل النويدات الخاص بتعرض قدره 2000 سا/ السنة عن طريق الاستنشاق المشعة
3 - Ci.m 3 - Bq.m Ci 4 3 8,1.10-8 3.103 1,9.10-4 5,4.10-8 2.103 1,1.10-4 1,1.10-12 4.10-2 1,9.10-9 1,9.10-12 7.10-2 5,4.10-9 . 1,6.10-10 6.10.0 5,4.10-7 1,4.10-10 5.100 2,7.10-7 1,1.10-10 4.100 2,7.10-7 2,7.10-6 1.105 8,1.10-3 2,4.10-6 4 9.10 5,4.10-3 1,9.10-6 7.104 5,4.10-3 8,1.10-11 3.100 2,2.10-7 1,6.10-10 6.100 2,7.10-7 2,7.10-12 1.10-1 8,1.10-9 5,4.10-10 1 2.10 1,1.10-6 2,7.10-10 1 1.10 8,1.10-7 1,6.10-11 6.10-1 2,7.10-8 5,4.10-10 ' 2.10 1,4.10-6 2,7.10-10 1.101 8,1.10-7 1,6.10-11 6.10-1 2,7.10-8 5,4.10-10 ' 2.10 1,4.10-6 2,7.10-10 ' 1.10 8,1.10-7 1,6.10-11 6.10-1 5,4.10-8 5,4.10-6 1 2.10 1,4.10-6 2,7.10-10 ' 1.10 8,1.10-7 1,6.10-11 6.10-1 2,7.10-8 1,1.10-6 4.104 2,7.10-3 8,1.10-7 3.104 1,6.10-3 5,4.10-7 2.104 1,6.10-3 Bq 2 1 7.106 S 6.106 . S Th 234 A 90 7.10 S nat Th 90 102 : 2 A 2.104 J 1.104 230U S 92 1.104 A 3.108 J 2.108 2310 S 92 2.108 A 8.103 J 1.104 , U 232 S 92 3.102 A 4.104 J 10 233 4 3.10 S 92 1.103 A 5.104 234 3.104 U 92 S 3 1.10 A 5.104 J 3.104 , U 235 S 92 2.103 A 5.104 J 3.104 236U S 92 1.103 A 1.108 J 6.107 U 237 S 92 6.107 A الأربعاء 19 محرم عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1253 الحدود المشتقة للتركيز في الهواء حدود الانجبال السنوية الشكل التنويدات الخاص بتعرض قدره 2000 سا / السنة عن طريق
3 - Ci.m -3 Bq.m Ci 4 3 5,4.10-10 ' 2.10 1,4.10-6 2,7.10-10 ' 1.10 8,1.10-7 1,9.10-11 7.10-1 5,4.10-8 8,1.10-5 3.106 1,9.10-1 8,1.10-5 3.106 1,6.10-1 5,4.10-5 2.106 1,6.10-1 196.10-6 6.104 2,7.10-3 1,1.10-6 04 4.10 2,7.10-3 1,1.10-6 104 4,10 2,4.10-3 5,4.10-10 1 2.10 1,4.10-6 2,7.10-10 1 1.10 8,1.10-7 11,6.10-11 6.10-1 2,7.10-8 8,1.10-8 3.103 2,2.10-4 8,1.10-8 3.103 1,9.10-4 1,4.10-3 5.107 100 : 2,7 1,1.10-3 7 4.10 2,4.100 8,1.10-12 3.10-1 1,9.10-8 1,6.10-11 6.10-1 2,7.10-8 1,4.10-6 5.104 2,7.10-3 1,4.10-6 5.104 277.10-3 2,4.10-12 9.10-2 5,4.10-9 8,1.10-12-1 3.10 1,6.10-8 2,2.10-12 8.10-2 5,4.10-9 5,4.10-12 10-1 2.10 1,4.10-8 -12 94 2,2.10 8.10-2 5,4.10-9 5,4.10-12 2.10-1 1,4.10-8 1,1.10-10 4.100 10-7 2,7.10 -10 1.100 5,4.10-7 2,7.10 الاستنشاق المشعة Bq 2 1 5.104 J 238U 3.10 S 92 2.103 A 7.109 J 6.109 U 239 S 92 6.109 A 1.108 J 240U 1.108 S 92 9.107 A 5.104 J nat - U 3.104 92 S 103 1.10 A 8.106 S 7.106 Pu 234 A 94 " 1.10 S 235 10 Pu 94 9.10 A 7.102 S 236pu 1.103 A 94 1.108 S 237 1.103 Pu 94 A 2.102 S 238 6.102 Pu 94 A 2.102 S 239 5.102 Pu 94 A 2.102 S Pu 240 5.102 A 94 4 1.10 S 241 Pu 94 2.104 A 1254 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 محرم عام 1409 ه الحدود المشتقتة للتركيز في الهواء الخاص بتعرض قدره 2000 سا/ السنة -3 Ci.m 3 - Bq.m -12 2,4.10 9.10-2 5,4.10-12 2.10-1 1,4.10-5 5.105 1,6.10.5 S 6.10 2,4.10-12 9.10-2 5,4.10-12-1 2.10 1,9.10-6 4 7.10 1,6.10-6 .104 6.10 1,1.10-4 4.106 1,1.10-6 4.104 5,4.10-6 2.105 1,1.10-6 4.104 2,2.10-12 8.10-2 -12 2,2.10 8.10-2 2,7.10-12 1.103 -12 2,2.10 8.10-2 1,6.10-6 6.104 8,1.10-8 3.103 2,7.105 1.106 8,1.10-5 3.106 حدود الانجبال السنوية الشكل التويدات عن طريق الاستغشاق المشعة Ci Bq 3 2 1 5,4.10-9 2 2.10 S 242Pu 1,6.10-8 6.102 94 A 2,7.10-2 1.109 S Pu 243 2,7.10-2 1.109 94 A 5,4.10-9 24102 S Pu 244 1,6.10-8 6.102 94 A 5,4.10-3 2.108 S Pu 245 5,4.10-3 2.108 94 A 2,7.10-1 1.1010 S Am 237 95 2,7.10-3 1.108 S Am 238 95 1,4.10-2 5.108 S Am 239 95 2,7.10-3 1.108 240 S Am . 95 5,4.10-9 2.102 S Am 241 95 -9 Am 5,4.10 27102 S Am 242m 95 8,1.105 3.106 S Am 242 95 5,4.10-9 2 2.10 S Am 243 2,7.10-3 1.108 244m S Am 95 1,6.10-4 6.106 S Am 244 95 8,1.10-2 3.109 S Am 245 ' 95 0-1 1,6.10 6.109 246m S Am 95 الأربعاء 19 محرم عام 1409 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1255 الحدود المشتقة للتركيز في الهواء حدود الانجبال السنوية الشكل النويدات الخاص بتعرض قدره 2000 سا/ السنة عن طريق
3 - Ci.m 3 - Bq.m Ci 4 3 5,4.10-5 2.106 1,1.10-1 5,4.10-7 2.104 1,1.10-3 2,2.10-10 8.100 5,4.10-7 1,1.10-8 4.102 2,4.10-5 1,1.10-10 4.100 2,7.10-7 -12 96 2,7,10 1.10-1 8,1.10-9 1,1.10-9 2.10-1 1,1.10-8 2,2.10-12 8.10-2 5,4.10-9 2,2.10-12 8.10-2 5,4.10-9 -12 2,4.10 9.10-2 5,4.10-9 5,4.10-13 2.10-2 1,4.10-9 5,4.10-6 2.105 1,4.10-2 2,4.10-7 9.103 5,4.10-4 2,4.10-7 9.103 5,4.10-4 5,4.10-9 2.102 1,1.10-5 2,7.10-9 1.102 8,1.10-6 2,7.10-11 1.100 8,1.10-8 5,4.10-11 2.100 1,1.10-7 2,2.10-12 8.10-2 5,4.10-9 5,4.10-12 2.10-1 1,4.10-8 الاستنشاق المشعة Bq 2 1 4.109 S 246 Am 95 7 4.10 S 238 Cm 96 4 2.10 S 240 Cm 96 9.105 S 241 Cm 96 1.104 S Cm 242 96 3.102 S 243 Cm 96 4.102 S 244 Cm 96 2.102 S 245 Cm 96 2.102 S 246 Cm 96 2.102 S 247 Cm 96 ' 5.10 S 248 Cm 96 5.108 S 249 Cm 96 2.107 S 244 2.107 Cf 98 A 4.105 S 246 3,105 Cf 98 A 3.103 S 248Cf 4.103 A 2.102 249 S Cf 5.102 A 98 1256 الجريدة الرسمية للجمهورية الحدود المشتقة للتركيز في الهواء حدود الانجبال الجزائرية الأربعاء 19 محرم عام 1409 ه السنوية الشكل النويدات الخاص بتعرض قدره 2000 سا/ السنة عن طريق الاستنشاق المشعة
3 - Ci.m 3 - m Bq.m Ci 4 3 5,4.10-12 2.10-1 1,4.10-8 5,4.10-12 4.10-1 2,7.10-8 2,2.10-12 8.10-2 5,4.10-9 5,4.10-12 1,4.10-8 i 2.10-1 " 1,1.10 4.10-1 2,7.10-8 1,6.10-11 16.10-1 2,7.10-8 8,1.10-10 ' 3.10 1,9.10-6 8,1.10-10 ' 3.10 1,6.10-6 10-11 1,1.10 4.10-1 2,2.10-8 8,1.10-12 3.10-1 1,6.10-8 J = يوم S = أسبوع A = عام Bq 2 1 5.102 S 250Cf 1.103 A 2 2.10 S 251 5.102 Cf 98 A 1.103 S Cf 252 3 A 1.10 A 98 7.104 S 2353Cf 6.104 A 98 8.102 S 254 6.102 Cf 98 A الأربعاء 19 محرم عام 1409 ه الجريدة العنصر الشكل 1H ° 15 ي 25Mn ي 27Co ع १६ 1 36kr 38Sn ع ي ع 40zr 1 ع 41Nb 1 ع 42Mo ي 1 52Te ي 53 ي ع 55Cs 58Ce ي 1 84Po ي 88Ra 1 ع 90Th 1 الرسمية للجمهورية الجزائرية 1257 الجدول 2 المركبات فوسفات كل المركبات الأخرى.
الاكسيدات الهيدروكسيدات الهالوجينور النيترات، كل المركبات الأخرى.
الاكسيدات الهيدروكسيدات، الهالوجينور النيترات، كل المركبات الأخرى.
SrTiO3 المركبات القابلة للذوبان.
الاكسيدات الهيدروكسيدات الهالوجينور، الفليورور، كل المركبات الأخرى.
الاكسيدات الهيدروكسيدات، كل المركبات الأخرى.
الاكسيدات الهيدروكسيدات ، MoS2 كل المركبات الأخرى.
الاكسيدات الهيدروكسيدات النيترات، كل المركبات الأخرى.
كلها.
كلها.
الاكسيدات الهيدروكسيدات النيترات، كل المركبات الأخرى.
الاكسيدات الهيدروكسيدات النيترات، كل .
المركبات الأخرى.
كلها.
الاكسيدات الهيدروكسيدات كل المركبات الأخرى. 1258 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية : الأربعاء 19 محرم عام 1409 ه الجدول (2) تابع العنصر الشكل 920 ي 1 ع 94Pu ع 1 95m 1 96cm 1 98cr ع 1
ي - يوم . 1 - أسبوع . ع = عام .
العنصر المركبات
2 ) NO3 ( UO2 et UO2F2 UF6 الاقل قابلية للذوبان مثل UC14 et UF4 , UO3 الاكسيدات الغير قابلة للذوبان بشدة U308 et UO2 Pu02 كل المركبات الأخرى.
كلها كلها الاكسيدات الهيدروكسيدات كل المركبات الأخرى.
الجدول 3 المكونات Co 27 (أ) الاكسيدات، الهيدروكسيدات وجميع المكونات اللاعضوية المدخلة في صورة آثار.
(ب) المركبات العضوية وجميع المكونات اللاعضوية، ماعدا الاكسيدات والهيدروكسيدات في حالة وجود معدات التحريك.
Sr 38 (أ) الاملاح الذائبة .
Mo 42 (أ) جميع المكونات، ماعدا. MOS2 ) ( MoS2 92 (أ) المكونات اللاعضوية الذائبة في الماء ( اليورانيوم سداسي التكافؤ)
(ب) المكونات الذائبة نسبيا مثل 08 U3 UO2 UF4 ( اليورانيوم رباعي التكافؤ).
Pu 94 (أ) جميع المكونات ماعدا الاكسيدات والهيدروكسيدات .
(ب) الاكسيدات والهيدروكسيدات . 1 الأربعاء 19 محرم عالم 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1259 الملحق الثاني ا. العلاقة بين عامل النوعية والنقل الخطي الطاقوي في الماء ( كيف / ميكروسيفرت م ) ن ( * ) 5, 3 على الاقل 1 7 2 23 5 53 10 175 أو أكثر 20 (*) يتحصل على القيم الوسيطة انطلاقا من منحني الصورة رقم 1 . .
ب تخضع عوامل النوعية الفعلية لشروط التعرض - و - لنوعية وطاقة الاشعاع العارض. ان قيم الجدول التالي هي المستعملة في حالة التعرض الخارجي المتجانس لكامل الجسم. وبصفة عامة نفس القيم تناسب شروط التعرض الاخرى . أما اذا اقتضى الامر استعمال قيم أخرى، يجب حسابها انطلاقا من قيم من المذكورة في النقطة أ ومنحنيات الصورة رقم 2.
الاشعاعات ن اشعاعات سينية ألفا، باتا الكترونات وبوزيترونات . 1 نيترونات ذات طاقة مجهولة 10
ج - عوامل التحويل ( معدل سيولة النترونات بسم-2 س-1 الموافق لمعدل مكافىء الجرعة ب 1 ميكروسيفرت سا - 1- ومليرام سا-1) وعامل النوعية ن بحسب طاقة النترونات (1) .
يمكن استعمال هذه العوامل للمقارنة بين معدل سيولة النترونات ومعدل دلالة مكافىء الجرعة.
عامل النوعية (2) (3) | عامل النوعية طاقات سم 2 س-1) (سم 2 س (1) الفعلية -- ( 2 ) ( 3 ) النترونات (ميكروسفرت ( مليرام سا - 1 ) | سا - 1 ) 10-8 . 2,5 26 260 2,3 ) نترونات حرارية) 10-7 1. 24 240 2 -6 10-1. 22 220 2 10-5 1. 23 230 2 10-4 1. 24 240 2 10-3 1. 27 270 2 2-10 1 28 280 2 -2 10 2. 17 170 3,3 | 2-10 5 8,5 85 5,7 | 1-10 .1 4,8 48 7,4 1-10 5 1,4 11 14 1 0,85 8,5 10,6 2 0.70 7,0 9,3 5 0,68 6,8 7,8 10 0,68 6,8 6,8 20 0,65 6,5 6,0 50 0,61 6,1 5,0 102 1. 0,56 5,6 4,4 102 2. 0,51 5,1 3,8 102 5. 0,36 3,6 3,2 103 1. 0,22 2,2 2,8 103 2. 0,16 1,6 2,6 103 3. 0,14 1,4 2,5
(1) بالنسبة لحزم البروتونات العريضة والوحيدة الاتجاه والطاقة وذات السقوط العادي.
(2) النقطة التي يبلغ فيها معدل مكافىء الجرعة الحد الاقصى.
(3) نتحصل على القيم الوسيطة بواسطة منحنيات الشكلين رقم 3 ورقم 4 1260 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 محرم عام 1409
د - عامل التحويل (
س - 1 الموافق لمعدل سا - 1 وميليرام سا – البروتونات (1) .
معدل سيولة البروتونات ب سيم -2 مكافىء الجرعة ( 1 ميكروسيفرت
1 ) وعامل النوعية ن حسب طاقة ( يمكن استعمال هذه العوامل أيضا للمقارنة بين معدل سيولة البروتونات ومعدل دلالة مكافىء الجرعة ).
عامل التحويل (1) (2) طاقات البروتونات ( سم-2-1) ب 60 à 2 0,040 102 . 1 0,041 ? 1,5.10 0,042 102 . 2 0,043 2,5.102 0,21 102 . 3 0,24 102 . 4 0,25 102 . 6 0,24 102 . 8 0,22 103 . 1 0,20 1,5.103 0,16 103 . 2 0,14 103 3. 0,11 عامل النوعية الفعلية ( سيفرت سا-1 ) (2) . 0,40 1,4 0,41 1,4 0,42 1,4 0,43 1,4 2,1 1,4 2,4 1,5 2,5 1,6 2,4 1,7 2,2 1,8 2,0 1,9 1,6 2,0 1,4 2,1 1,1 2,2
(1) بالنسبة لحزم البروتونات العريضة والوحيدة الاتجاه والطاقة وذات السقوط العادي.
(2) النقطة التي يبلغ الاقصى.
(3) نتحصل على القيم رقم 5.
فيها معدل مكافىء الجرعة الحد - الوسيطة بواسطة منحنى الصورة الأربعاء 19 محرم عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1261 الشكل رقم 1 20 15 عامل النوعية 10 ن 5 0 103 102 10 1 التحويل الطاقوي الخطي في الماء كاف/م تغير عامل النوعية حسب التحويل الطاقوي الخطي في الماء. 1262 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية : الأربعاء 10 محرم عام 1409 ه اللالكترونات .
ب الميونات.
- ت البيونات.
- ث الكيونات .
- ج البروتونات.
ح الديوتيرونات .
- خ - التريتونات .
- د للايونات .
- ذ جزيئات الفا. 102 تغير عامل الشكل رقم 2 20 15 i عامل h 10 النوعية 9 If e d 5 C b a 0 10 1 10-1 :
طاقة الجزيئات بالميليسفرت نوعية الجزيئات المشحونة حسب طاقاتها في حالة التعرض الخارجي الأربعاء 19 محرم عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1263 الشكل رقم 3 عامل التحويل النترونات ( سم - 2 س - 1 ) ب ( 10 1 102 عامل 104 inférieure الى تحويل معدل 103 معدل l'echelle مكافىء سيولة الجرعة 102 النترونات utiliser 10 1 1 10-1 3,1 1 10 عامل التحويل ) سم - 2 س - 1 ) ب ميليرام – 1 ) 103 10 4 10-1 10-2 10-3 supérieure -4 10 l'échelle 10-5 utiliser 10-6 1 10-7 10-8 10 103 النترونات ( سيفرت / سا – 1 ) 1264 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 محرم عام 1409 ه الشكل رقم 4 T // T 14 12 10 عامل 8 النوعية 6 الفعلين 4 2 0 104 3 10 102 10 1-1 10 10-2 107-8 10 طاقات النترونات بالميلسيفرت عوامل النوعية الفعلية للنترونات F الأربعاء 19 محرم عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1265 الشكل رقم 5 عامل التحويل البرتونات ( سم – 2 س 1 - ) ب ( سيفرت / سا 1 - ) 0. 10 عوامل الى التحويل 102 معدل مكافىء معدل سيولة الجرعة البروتونات 105 3 104 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 عامل التحويل البروتونات ( سم – 2 س – 1 ) ب ( مليرام سا – 1 ) 1266 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 محرم عام 1409 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.