مرسوم رقم 88-55 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن انشاء مركز للبحث عن المواد واستغلالها . 489
المادة الأولى
فتح المادةينشأ مركز للبحث ذو طابع قطاعي مشترك يسمى "مركز البحث عن المواد واستغلالها " ويدعى في صلب النص "المركز".
يخضع المركز لاحكام المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيوضع المركز تحت وصاية المحافظة السامية للبحث.
يكون مقره في بومرداس. ويمكن نقله الى اي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على تقرير من المحافظ السامي للبحث.
المادة 3
فتح المادةيتولى المركز، في اطار مهامه العامة وعلاوة على أعماله المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور اعلاه القيام بأي نشاط مخصص للبحث وتقييم المواد الاولية اللازمة لتنمية استعمال الطاقات الجديدة.
وبهذه الصفة، فهو يتولى على الخصوص مايأتي :
القيام بالاعمال العلمية والتقنية المتعلقة بالاستغلال والاستكشاف والتقييم والتحليل والتجارب التمهيدية 490 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 شعبان عام 1408ه تنفيد اي نشاط يتعلق باستغلال المواد | الاولية وانتاجها واستثمارها وتنمية ذلك.
المادة 4
فتح المادةيشارك المركز، في ميدان التكوين وحسب الشروط والكيفيات المحددة في التنظيم المعمول به في تكوين التقنيين السامين وتحسين مستواهم، وفي التخصص في اطار التكوين العالي والدراسات العليا.
المادة 5
فتح المادةعملا بالمادة 11 من المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، يتكون مجلس التوجيه زيادة على المحافظ السامي للبحث الذي يرأسه هو أو ممثله، من ممثلي القطاعات المنتجة الاساسية أو المستعملين الآتي بيانهم :
ممثل وزارة الدفاع الوطني، ممثل وزارة الري والغابات
- ممثل وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية ممثل وزارة الصناعة الثقيلة
- ممثل وزارة التعليم العالي.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1408 الموافق | 22 مارس سنة 1988 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 99-89
« تلغى أحكام المرسوم رقم 88-55 المؤرخ في 22 مارس سنة 1988 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 99-89
مرسوم رئاسي رقم 99-89 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419 6 الموافق 15 أبريل سنة 1999 ، يتضمن حل مركز البحث واستغلال المواد وتحويل ممتلكاته وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى مركز البحث النووي بتامنغست ولاية تامنغست
-
قرار
قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1408 الموافق 18 ابريل سنة 1988 يتضمن أحداث وحدة " الهقار" لدى مركز البحث عن المواد واستغلالها. 791
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.