مرسوم رقم 88-55 ملغى

مرسوم رقم 88-55 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن انشاء مركز للبحث عن المواد واستغلالها . 489

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 99-89

    « تلغى أحكام المرسوم رقم 88-55 المؤرخ في 22 مارس سنة 1988 والمذكور »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم رئاسي رقم 99-89

    مرسوم رئاسي رقم 99-89 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419 6 الموافق 15 أبريل سنة 1999 ، يتضمن حل مركز البحث واستغلال المواد وتحويل ممتلكاته وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى مركز البحث النووي بتامنغست ولاية تامنغست

  • قرار

    قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1408 الموافق 18 ابريل سنة 1988 يتضمن أحداث وحدة " الهقار" لدى مركز البحث عن المواد واستغلالها. 791

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.