قرار
قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 28 ديسمبر سنة 1988 يتضمن إلحاق وحدة تنمية الاجهزة الشمسية بمركز تنمية الطاقات المتجددة. 101
المادة الأولى
فتح المادةتلحق وحدة تنمية الاجهزة الشمسية المحدثة بالقرار المؤرخ في 9 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، بمركز تنمية الطاقات المتجددة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 28 ديسمبر سنة 1988..
مولود حمروش 102 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية : الاربعاء 17 جمادى الثانية عام 1409ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.