قرارات، مقررات، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر موريتانيا سنة النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 200 د.ج الامانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 300 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف : 65.18.15 الى 17 ج ج ب 50-3200 الارسال يمن النسخة الاعلي 2050 درج نمر النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج تمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد النشر على أساس 20 د.ج للسطر . اشتراكاتهم والاعلام بمطالبه . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج ثمن فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 86-72 مؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986 يتضمن انشاء محافظة سامية للبحث. 527 مرسوم رقم 86-73 مؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986 يتضمن الحاق مركز البحث في الاعلام العلمى والتقنى بالمحافظة السامية للبحث. 530 مرسوم رقم 86-74 مؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986 يحدد توازن تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وكيفيات ذلك .. 530 | مرسوم رقم 86 75 مؤرخ في 28 رجب عام 1406
- الموافق 8 أبريل سنة 1986 يتضمن تحويل
526 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 رجب عام 1406 ه فهرس (تابع) الوصاية الممارسة على المركز الوطني للطب | الرياضي. 533 مرسوم رقم 86 76 مؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 - أبريل سنة 1986 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتزويد بالمواد الكيماوية وتوزيعها. - 533 مرسوم رقم 86-77 مؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986 يحول الى المؤسسة الوطنية للتزويد بالمواد الكيماوية وتوزيعها، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية بمقتضى أعمالها في ميدان التزويد بالمواد الكيماوية وتوزيعها. 538 مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام المدير العام للتكوين والبحث بوزارة الرى والبيئة والغابات (استدراك). 540 مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 313 مارس سنة 1986 يتضمن اقصاء عضو في المجلس الشعبى لبلدية الأحمر (ولاية بشار) من مهامه الانتخابية. 540 | مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة بوزارة الشؤون الدينية. 540 مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمن تعيين العمال المعينين بمرسوم في وظيفة عليا في هياكل الادارة المركزية بوزارة الشؤون الدينية. 541 مرسومان مورخان في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمنان تعيين مفتشين بوزارة الشؤون الدينية. 541 مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الدينية. 541 مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول ابريل سنة 1986 يتضمن تعيين العمال المعينين بمرسوم في وظيفة عليا في هياكل الادارة المركزية التابعة لوزارة التجارة. 542 مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول . أبريل سنة 1986 يتضمن تعيين قاض (محتسب) بمجلس المحاسبة. 542 قرارات مقررات، مناشير الوزارة الاولى قرارات مؤرخة في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. 543 وزارة العدل قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يتضمن تشكيل اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك كتابات الضبط. 557 قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يتضمن تشكيل لجنة الطعن لاسلاك كتابات الضبط. 558 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 18 يناير سنة 1986، يتضمن نقل ممارسة اختكار الدولة للتجارة الخارجية فيما يخص أنعال فرامل السكة الحديدية المصنوعة من حديد الزهر من المؤسسة الوطنية لصناعة المعدات وتجهيزاتها الحديدية الى المؤسسة الوطنية للسباكة. 559
الأربعاء 29 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 527 فهرس (تابع) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام | 1406 الموافق 20 يناير سنة 1986 يتضمن نقل ممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية في المواد التي كانت الشركة الوطنية لصناعة السليلوز مختصة بها الى المؤسسة الوطنية للسليلوز والورق، والمؤسسة الوطنية للتوضيب بالورق والورق المقوى. 559 قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 8 يناير سنة 1986، يتمم القائمة المنصوص عليها في القرار المؤرخ في أول يوليو سنة 1984 والمتعلق بقائمة الاعمال التي يسمح للوكلاء الموزعين بممارستها ومدة صلاحية خلاصات السجلات التجارية المسلمة. 564 مراسيم تنظيمية
- مرسوم رقم 86 72 مؤرخ في 28 رجب عام 1406 |
- الموافق 8 أبريل سنة 1986 يتضمن انشاء محافظة سامية للبحث.
ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان
- III - 10 و 15 منه و بمقتضى المرسوم رقم 46 82-46 82 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 والمتضمن انشاء محافظة الطاقات الجديدة و بمقتضى المرسوم رقم 82 215 المؤرخ
- في II رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 الذي يحدد اختصاصات محافظة الطاقات الجديدة و تنظيمها وسيرها و بمقتضى المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 والمتعلق بوحدات البحث العلمي والتقني و بمقتضى المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة | 1983 الذي يحدد القانون الاساسي لمراكز البحث المحدثة لدى الادارات المركزية. وبمقتضى المرسوم رقم 84-159 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتضمن انشاء محافظة البحث العلمي والتقني و بمقتضى المرسوم رقم 84-167 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1404 الموافق 14 يوليو سنة 1984 الذي يحدد مصالح رئاسة الجمهورية، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنشأ لدى رئاسة الجمهورية محافظة سامية للبحث تخضع لاحكام هذا المرسوم. و تدعى في صلب النص المحافظة السامية». الباب الاول الهدف والصلاحيات المادة 2 : تتمثل المهمة العامة للمحافظة السامية في تطبيق السياسة الوطنية للبحث تبعا للقرارات التي تتخذها الحكومة والاولويات التي تحددها وذلك فى اطار توجيهات الميثاق الوطني والاجراءات
528 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 رجب عام 1406 ه المقررة، وبالاتصال مع الهيئة المختصة في رئاسة الجمهورية. كما تتولى زيادة على ذلك، وطبقا للاطار السالف الذكر، تنفيذ السياسة الوطنية في مجال الطاقات الجديدة. المادة 3 : تضطلع المحافظة السامية، في اطار مهمتها العامة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، في ميدان البحث على الخصوص، بما يأتي : تبين البرامج الوطنية في البحث، وتقترحها بالاتصال مع القطاعات المعنية
- تعد بالاتصال مع أي قطاع معنى مخططات البحث السنوية والمتعددة السنوات المطابقة للبرامج المحددة التي تدرج فى المخطط الوطني للتنمية
- تنسق وتتابع وتعمل لانسجام تنفيذ مخططات البحث المقررة بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- تتكفل بتنفيذ برامج البحث ومخططاته عندما تتطلب ذلك طبيعة الميدان وأهميته
- تقوم دوريا تنفيذ برامج البحث ومخططاته المقررة وتقدم تقريرا عن ذلك الى الحكومة حسب الاجراءات المعهودة تقترح أى اجراء تنظيمي و مالي من شأنه أن يشجع أعمال البحث ويحسن تنظيمه ويطوره، ويزيد في مردودية الطاقة العلمية والتقنية لاسيما في مؤسسات التكوين العالي تنظم وتنسق وتضبط مقاييس جمع الاعلام العلمي والتقنى ومعالجته واستغلاله وتوزيعه، تطبق، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- التدابير الخاصة بإستيعاب نتائج البحث ومكتسباته، وتقويمها ونشرها، وذلك فى اطار التكوين، والاعلام والابداع، والتعميم. المادة 4 : تتولى المحافظة السامية، في الاطار المحدد في المادة 2 أعلاه، في ميدان الطاقات الجديدة، على الخصوص، ما يأتي :
تباشر وتطبق وتطور الابحاث العلمية
والتقنية اللازمة لانتاج الطاقات الجديدة واستخدامها.
- تضمن استثمار المواد الاولية والادوات المرتبطة بالطاقات الجديدة، من خلال تنفيذ أعمال البحث والاستكشاف والاستغلال، والانتاج والتحويل والمعالجة، والتسيير تحدث وتضبط أى أسلوب أو تقنية، أو- جهاز، أو عتاد، أو مكون لازم لاستخدام الطاقات الجديدة تطور وتنسق التطبيقات الطاقية المختلفة- موارد الطاقات الجديدة، لاسيما تحقيق ذلك بانجاز الاجهزة الضرورية لانتاج هذه الطاقات أو بالمشاركة في انجازها تنتج المشعات النظيرة وتطور تطبيقها تجمع، وتعالج، وتستغل، وتوزع الاعلام في ميدان الطاقات الجديدة. المادة 5 : تدرس المحافظة السامية وتقترح المقاييس التقنية ومقاييس الامن التي تتعلق بميدان عملها وتشارك في اعداد أي مشروع نص يرتبط بها. وتساهم بدعمها التقني والعلمي في اتخاذ تدابير كفيلة بحماية الاشخاص والاملاك والبيئة من الاشعاعات الايونية. المادة 6 : تقوم المحافظة السامية، ان اقتضى الأمر بمعية القطاعات المعنية، بأى عمل تكوين أو تحسين مستوى، يستهدف تطوير الطاقة الوطنية في البحث وتنميتها. كما تتولى على صعيد هياكلها بالتعاون مع | المؤسسات الاخرى تكوين المستخدمين الضروريين لتحقيق الاهداف المسطرة في ميدان الطاقات الجديدة وتجديد معلوماتهم وتحسين مستواهم. المادة 7 : تسهر المحافظة السامية حسب الاجراءات المقررة، على تطوير متناسق للعلاقات الدولية في مجال البحث.
الأربعاء 29 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية تتابع المحافظة السامية على الصعيد الدولى، التطور العلمي والتقني والاقتصادي في اطار هدفها قصد تبصير المؤسسات الحكومية في مجال جميع المسائل التي ترتبط بأعمالها، لاسيما في ميدان الطاقات الجديدة. الباب الثاني التنظيم والعمل المادة 8 : تشتمل المحافظة السامية، بالاضافة الى الهياكل المذكورة في هذا المرسوم، على هياكل تنظيمية وميدانية للاضطلاع بالمهام المسندة اليها، ويحدد هذه الهياكل نص لاحق . المادة 9 : يسير المحافظة السامية محافظ سام يعين بمرسوم. المادة 10 : يخول المحافظ السامى جميع الصلاحيات الضرورية لاداء مهامه. ويلتزم بعمليات الايرادات والنفقات وتصفيتها . ويمكنه أن يفوض امضاءه، تحت مسؤوليته. المادة II : تزود المحافظة السامية بهياكل للبحث تحدث، في اطار التنظيم الجارى به العمل. كما تزود في ميدان الطاقات الجديدة بمراكز تطوير، ومحطات تجريب، ووحدات تطوير. المادة 12 : مراكز التطوير ومحطات التجريب الملحقة بالمحافظة السامية مؤسسات ذات طابع علمى وتقنى وصناعى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع لاحكام المرسوم رقم 83 521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، وللاحكام الخاصة التي ينص عليها مرسوم انشائها. المادة 13 : تخضع وحدات التطوير لاحكام المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة للجمهورية الجزائرية 529 1983 المذكور أعلاه، زيادة على الاحكام المنصوص عليها صراحة في التنظيم الذي يعنيها. المادة 14 : يساعد المحافظ السامي مجلس للعلم والتقنولوجيا، ويحدد نص لاحق تكوينه وقواعد عمله . يرأس المحافظ السامي للبحث مجلس العلم والتقنولوجيا. المادة 15 : يساعد مجلس العلم والتقنولوجيا المحافظ السامي للبحث في مجال تنسيق برامج البحث والتوفيق بينها. ويمكن المحافظ السامي للبحث، زيادة على ذلك، أن يحيل عليه أية مسألة يرى فائدة في دراسته أياها. المادة 16 : يصادق مجلس العلم والتقنولوجيا على نظامه الداخلى، وتوافق عليه الهيئة المخولة في رئاسة الجمهورية. وتدون مداولاته في محاضر تبلغ للحكومة حسب الاجراءات المعهودة. المادة 17 : تحدث لجان قطاعية و / أو قطاعية مشتركة للتنسيق، تساعد القطاعات المعنية في تنفيذ برامج البحث ومخططاته، التي تسند اليها. وتحدد في نص لاحق صلاحيات هذه اللجان وقواعد تنظيمها وعملها. الباب الثالث أحكام ختامية المادة 18 : تنشأ بمرسوم مراكز البحث التي نص على انشائها المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، بعد استشارة المحافظ السامي للبحث. المادة 19 : يحدث الوزير الوصى بقرار، بعد موافقة المحافظ السامي للبحث، وحدات البحث التي نص على احداثها المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه.
530 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 رجب عام 1406 ه المادة 20 : تلغي أحكام المرسومين المذكورين أعلاه، رقم 82-46 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1982 ورقم 84-159 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984. وتلفي، زيادة على ذلك، فى تاريخ 31 ديسمبر سنة 1986 أحكام المرسوم رقم 82 215 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 المعدل بالمرسوم رقم 84-276 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1984 المذكور أعلاه، كما تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86 73 مؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986 يتضمن الحاق مركز البحث في الاعلام العلمى والتقنى بالمحافظة السامية للبحث. ان رئيس الجمهورية i المؤرخ في 16 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه بالمحافظة السامية للبحث. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 74 86-74 86 مؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986 يحدد توازن تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وكيفيات ذلك. ان رئيس الجمهورية
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الصحة العمومية.
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان | أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة
- 10 و 15 منه و بمقتضى المرسوم رقم 85-56 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 16 مارس سنة 1985 والمتضمن انشاء مركز للبحث في الاعلام العلمي والتقني و بمقتضى المرسوم رقم 86-72 المؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986 | و المتضمن انشاء المحافظة السامية للبحث يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلحق مركز البحث في الاعلام العلمي والتقني المنشأ بالمرسوم رقم 85-56 | 1985، لاسيما المادة 12 منه و بمقتضى القانون رقم 85 وه المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986، لاسيما المادتان 124 و 126 منه و بمقتضى المرسوم رقم 80 109 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 والمتضمن تحديد كيفيات الالتزام بدفع الاجور للاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان الذين تقتصر مهامهم على العمل بصفة دائمة في المراكز الطبية الاجتماعية واللجان الطبية والهياكل الأخرى التابعة للمؤسسات الوطنية والمحلية.
الأربعاء 29 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية والضمان الاجتماعى والتعاونيات والمؤسسات والهيئات العمومية وادارات الدولة، المتمم بالمرسوم رقم 80 135 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1980، و بمقتضى المرسوم رقم 81-242 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء القطاعات الصحية وتنظيمها، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 85 – 254 المؤرخ في 22 أكتوبر سنة 1985، وبمقتضى المرسوم رقم 81-243 المؤرخ فى 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها، المتمم بالمرسوم رقم 85-255 المؤرخ في 22 أكتوبر سنة 1985،
- و بمقتضى المرسوم رقم 83 - - 545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى للولاية وتنظيمه وعمله و بمقتضى المرسوم رقم 85-223 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 والمتضمن التنظيم الادارى للضمان الاجتماعي،
- و بمقتضى المرسوم رقم 85-336 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدد ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة اجماليا في بابي الايرادات والنفقات لسنة 1986 بمبلغ قدره ثمانية ملايير ومائة وأربعون مليون دينار جزائري (8.140.000.000 دج وتوزع حسب أنواع الايرادات والمصاريف طبقا للجدولين «أ» و «ب» الملحقين بهذا المرسوم. للجمهورية الجزائرية 531 يجرى التوزيع المفصل للايرادات والمصاريف كما هي محددة في الجدولين «أ» و «ب» المذكورين أعلاه والتعديلات التي تدخل على هذا التوزيع طبقا للمادة 12 من القانون رقم 84 :
- 21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 المادة 2 : تدفع مساهمة الدولة والمساهمة الجزافية لهيئات الضمان الاجتماعي المنصوص عليهما في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم، على أقساط ثلاثية فى بداية كل فصل لحساب الخزينة الخاص رقم 003-305 نفقات الاستشفاء المجاني (صندوق الاعتمادات). واذا لم يتم الدفع، يؤهل أمين الخزينة الرئيسي بمدينة الجزائر لان يقيده على حساب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. المادة 3 : يصادق الوالى على الميزانيات التفصيلية للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة في اطار المبالغ المحددة في بي بابي النفقات والايرادات. ترسل نسخة من الميزانية المصادق عليها والخاصة بكل قطاع صحى ومؤسسة استشفائية مختصة الى وزارة المالية ووزارة الصحة العمومية. المادة 4 : تعد ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة للسنة المدنية. غير أنه يمكن تنفيذ النفقات التي يلتزم بها قبل 31 ديسمبر من السنة الجارية في اطار الاعتمادات المتوفرة لغاية 25 فبراير من السنة | الموالية. المادة 5 : يجب على مديرى القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة أن يوافوا وزارتى المالية والصحة العمومية كل ثلاثة أشهر، بكشف يتعلق بالالتزامات والدفع للنفقات و بكشف خاص بوسائل العمل الفعلية، ويجب أن
532 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 رجب عام 1406 ه يؤشر هذين الكشفين القابض المكلف بمسك محاسبة القطاع الصحى أو المؤسسة الاستشفائية المتخصصة . المادة 6 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم | الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986. الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الخلاصة العامة للايرادات حسب كل نوع الايرادات وأنواعها مساهمة الدولة …………..
- المبلغ بالدينار الجزائري 2.979.000.000 المساهمة الجزافية لهيئات الضمان الاجتماعى (المادة 124 من
- القانون رقم 85 وه المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة ( 1986 ) … ΟΟΟΟΟΝΟΣΟΚΟ موارد أخرى
- منها 1.000.000 دج بعنوان التسديد الى 5.000.000.000 161.000.000 المؤسسات والهيئات العمومية عملا بالمرسوم رقم 80-135 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1980 والمتمم للمرسوم رقم 80 109 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1980 ( مجموع الايرادات 8.140.000.000 الجدول «ب» الخلاصة العامة للنفقات حسب كل نوع النفقات وأنواعها المبلغ بالدينار الجزائري
- نفقات المستخدمين (المرتبات الاجور، التعويضات، والتكاليف الاجتماعية) 5.425.772.000 منها 1.000.000 دج مطابقة لمصاريف المستخدمين الطبيين الذين يعملون في المراكز الطبية الاجتماعية التابعة العمومية).
- نفقات التكوين
- التغذية
- الادوية والادوات الاخرى الخاصة بالاستعمال للمؤسسات والهيئات …………….. 575.367.000 …………… 413.431.000 الطبي ………………. 715.760.000
الأربعاء 29 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 533 الجدول «ب» (تابع) النفقات وأنواعها المبلغ بالدينار الجزائري
- النفقات الخاصة بالعمليات النوعية للحماية ………………. 171.000.000
- العتاد والادوات الطبية. …………..
- صيانة الهياكل الصحية ………
- نفقات التسيير الأخرى. ي . …… ……. 201.000.000 …… ….. 192.780.000 346.790.000 الخدمات الا. الاجتماعية ……………….. …….. ……… 98.100.000- مرسوم رقم 86-75 مؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986 يتضمن تحويل الوصاية الممارسة على المركز الوطني للطب الرياضي. ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان- III 10 و 152 منه
- وبمقتضى الامر رقم 71 70 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن احداث المركز الوطني للطب الرياضي
- وبمقتضى المرسوم رقم 81-65 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 18 أبريل سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة، المعدل بالمرسوم رقم 82-20 المؤرخ في 16 يناير سنة 1982 يرسم مايلي : المادة الاولى : تحول الى وزير الصحة العمومية، الوصاية التي كان يمارسها وزير الشبيبة والرياضة على المركز الوطني للطب الرياضي، المحدث بالامر رقم 71-70 المؤرخ في 19 أكتوبر سنة 1971 المذكور أعلاه. مجموع النفقات 8.140.000.000 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-76 مؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتزويد بالمواد الكيماوية وتوزيعها.- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 وو - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 بيع الاول عام 1389 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية لاسيما المادة 4 منه،
- و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني
534 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 رجب عام 1406 ه و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981
- والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 و بمقتضى الامر رقم 67-273 المؤرخ في 13 رمضان عام 1387 الموافق 14 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية.
- و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه 6 وبمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية وبمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 الربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات | الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 الربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة،
- و بمقتضى الأمر رقم 75-76 المؤرخ في ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ
- - لفي 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية و بمقتضى المرسوم رقم 84-123 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 المعدل الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، و بمقتضى المرسوم رقم 85-73 المؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 والمتضمن نقل الوصاية على الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-207 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية
- ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني، بل من اختصاص الميدان التنظيمي،
- وبناء على استشارة محافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء
الأربعاء 29 رجب عام 1406 الجريدة الرسمية برسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة وطنية ذات طابع اقتصادي تسمى «المؤسسسة الوطنية للتزويد بالمواد الكيماوية وتوزيعها، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71 74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، ولا حكام هذا القانون الاساسي. المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التزويد بالمواد الكيماوية، وتوزيعها قصد توفير احتياجات الاقتصاد الوطني. وتكلف على الخصوص بما يأتي : أعمال ضبط المواد الكيماوية وتوزيعها مثل :
- الدهون
- المنظفات
- مواد الصيانة المنزلية. أعمال التزويد بالمواد الكيماوية الاساسية وتوزيعها، التزويد بقارورات العطور ومواد التجميل. المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها طبقا لهدفها، حسب الآتي : أولا - الاهداف : تجمع المعلومات المتعلقة باحتياجات- المتعاملين الوطنيين فى الأماد القصيرة والمتوسطة والطويلة قصد تخطيط تزويد السوق وضمان ذلك التزويد. للجمهورية الجزائرية 535 تنجز مخططات التسويق السنوية والمتعددة السنوات لضمان توفير الاحتياجات الوطنية في مجال المواد الكيماوية. تتابع تطور السوق.
- تتولى، في اطار التوجيهات التي تحددها الحكومة في هذا المجال، توزيع المنتوجات التابعة لفرع الكيمياء، لاسيما الدهون والمنظفات، ومواد الصيانة. تنسق مع مؤسسات الفرع ما يتعلق بالخزن الاستراتيجى للمواد التابعة لميادين عملها. تقوم أو تكلف من يقوم ببناء جميع الوسائل المتعلقة بالتوزيع والخزن المطابقين لهدفها، وتركيبها وتهيئتها واقتنائها.
- تتولى برمجة تسويق المواد وتوزيعها على مختلف المتعاملين الاقتصاديين، مع مراعاة أولويات مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- تزود السوق الداخلية بالمنتوجات التابعة لاختصاصها، وتضبطها بالاعتماد على الانتاج الوطني، والاستيراد والتصدير. تدرس مع المتعاملين الاقتصاديين في فرع الكيمياء مسألة التكفل بوضعية التعريفات الجمركية الداخلية في نطاق عملها وتتابع ذلك. تنجز جميع الدراسات التقنية والتجارية والمالية التي لها علاقة بهدفها.
- تشارك مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي تربط أعمالها بالمواد الكيماوية وفي تخطيط انتاج المواد التابعة لهدفها. تسعى لضبط مقاييس المواد التابعة لهدفها ومراقبة جودتها، وتشارك في ذلك وتسهر على تطبيقه. تدعم عملها باقامة وحدات جديدة في الوقت المناسب ترتبط بهدفها. تشجع أعمال صنع المنتوجات الكيماوية.
536 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 رجب عام 1406 ه تنظم وتطور هياكل الصيانة لتساعد | بها أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية على الزيادة في مردودية وسائل التوزيع | لاداء مهمتها وانجاز الاهداف المحددة لها في اطار والتسويق.
- تشارك في أي عمل تنسيقى مع الهيئات المعنية قصد حماية الانتاج الوطني. تشجع تصدير المنتوجات الكيماوية في اطار التدابير التي تقررها الحكومة في هذا المجال. تساهم في تكوين العمال وتحسين مستواهم.
- تسهر على حماية البيئة والمحافظة عليها في اطار التوجيهات التي تحددها الحكومة في الميدان. يتعين أن تسعى المؤسسة لاقامة مخبر مراقبة المنتوجات الموضوعة تحت تصرف زبنائها. ثانيا - الوسائل : 1 تزود الدولة المؤسسة، لاسيما عن طريق التحويل، قصد تحقيق أهدافها وأداء مهمتها بجزء من الاملاك والحصص والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية كما تمدها بالوسائل والهياكل والحقوق والالتزامات والمستخدمين المرتبطين بمتابعة أعمالها أو المخصصين لتحقيق الاهداف وانجاز الاعمال التابعة لميادين التزويد والتوزيع. ب تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك، في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل العقارية وغير العقارية والمالية والتجارية ولتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي | ومخططات التنمية وبرامجها. 2- يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول | مخططات التنمية وبرامجها. د تخول المؤسسة، من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها، في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزين المكلف بالطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي : مجلس العمال – مجلس المديرية المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة
- اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها. وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25
الأربعاء 29 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 537 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية الرقابة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية . المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والرقابة طبقا للتشريع الجارى به العمل، لاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة … المادة II : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها فى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق | بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام | التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا - (أ) من هذا المرسوم. المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة | يعقدها مجلس مديرية المؤسسة، بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما يتعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية، الوزير المكلف بالطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والوزين المكلف بالمالية، والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته، وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى الوزير المكلف بالطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية، والوزير المكلف بالتخطيط، ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75 35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم، ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ثم يقدم الى الوزير
538 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 رجب عام 1406 ه المكلف بالطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية ليوافق عليه. المادة 20 : تلغى أحكام الامر رقم 67-273 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1967 والمتعلقة بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-77 مؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986 يحول الى المؤسسة الوطنية للتزويد بالمواد الكيماوية وتوزيعها، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية بمقتضى أعمالها فى ميدان التزويد بالمواد الكيماوية وتوزيعها. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 78 02 المؤرخ في- 3 ربيع الاول عام 1389 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني. و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03- المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة | 1981، وبمقتضى الامر رقم 67-273 المؤرخ في 13 رمضان عام 1387 الموافق 14 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة | 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، . وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في | 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية و بمقتضى المرسوم رقم 84-123 المؤرخ في | 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 المعدل الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، و بمقتضى المرسوم رقم 85-73 المؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985
الأربعاء 29 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية والمتضمن نقل الوصاية على الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية،
- و بمقتضى المرسوم رقم 86-76 المؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتزويد بالمواد الكيماوية وتوزيعها، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحول الى المؤسسة الوطنية للتزويد بالمواد الكيماوية وتوزيعها حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي : -I الاعمال الداخلة فى مجال التزويد بالمواد الكيماوية وتوزيعها، المتى كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية، 2 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات- والوسائل والهياكل المرتبطة بأعمال التزويد بالمواد الكيماوية وتوزيعها، التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية للتزويد بالمواد الكيماوية وتوزيعها، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية، المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال 3 - والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها . المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي : I - تحل المؤسسة الوطنية للتزويد بالمواد الكيماوية وتوزيعها محل الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية بمقتضى أعمالها المرتبطة بالتزويد والتوزيع المذكورين ابتداء من التاريخ الذي يحدده بقرار وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، 2 تنتهى، ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات التي كانت تمارسها، في مجال التزويد والتوزيع، الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية للجمهورية الجزائرية 539 | بمقتضى الامر رقم 67-273 المؤرخ في 14 ديسمين سنة 1967 المذكور أعلاه. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية بمقتضى أعمالها المذكورة فى الفقرة (1 (1) من المادة- الاولى، ما يأتي : ا - اعداد : جرد كمي وكيفى وتقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يرأسها الوزير المكلف بالطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، ويشترك في تعيين أعضائها الوزير المكلف بالطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية 2 (2) قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، والوزير المكلف بالمالية، (3) حصيلة ختامية حضورية تتضمن الاعمال والوسائل المستعملة في ميدان التزويد والتوزيع المذكورين في المادة الاولى، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للتزويد بالمواد الكيماوية وتوزيعها. ويجب أن تراقب هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه فى المادة الاولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية أن يحدد لهذا الغرض بقرار الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها للمؤسسة | الوطنية للتزويد بالمواد الكيماوية وتوزيعها.
540 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 رجب عام 1406 ه المادة 4 : يحول الى المؤسسة الوطنية للتزويد | بالمواد الكيماوية وتوزيعها المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل والوسائل المذكورة في الفقرة - (3) من المادة الاولى من هذا المرسوم واستغلالها وتسييرها. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء | الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية عند الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للتزويد بالمواد الكيماوية وتوزيعها، سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986. الشاذلي بن جديد مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق | 30 نوفمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام المدير العام للتكوين والبحث بوزارة الرى والبيئة والغابات (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 51 الصادر بتاريخ 28 ربيع الاول عام 1406 الموافق 11 ديسمبر سنة .1985 الصفحة 1864 - العمود الثاني - السطر الرابع من صلب النص. بدلا من : بوزارة الرى والبيئة والغابات، بناء على طلبه. يقرأ : بوزارة الرى والبيئة والغابات، لتكليفه | بمهام أخرى. الباقي بدون تغيير). مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 يتضمن اقصاء عضو في المجلس الشعبى لبلدية الأحمر (ولاية بشار) من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 يقصى السيد محمد تازير، بصفته عضوا في المجلس الشعبي لبلدية الأحمر (ولاية بشار)، من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة بوزارة الشؤون الدينية. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 تنهى مهام السيد عبد الرزاق اسطنبولى بصفته مديرا للادارة العامة بوزارة الشؤون الدينية، لاحالته على التقاعد.
الأربعاء 29 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 541 مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمن تعيين العمال المعينين بمرسوم في وظيفة عليا في هياكل الادارة المركزية بوزارة الشؤون الدينية. بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يعين العمال المعينون بمرسوم في وظيفة عليا للدولة بالادارة المركزية التابعة لوزارة الشؤون الدينية على رأس الهياكل المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-127 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985، طبقا لاحكام هذا المرسوم. يعين مديرين السادة الآتية أسماؤهم :
- حسين بوشعيب، مديرا للارشاد الديني والاملاك الوقفية رشيد الوزاني مديرا للتخطيط والتكوين، عبد الوهاب حمودة، مديرا للثقافة الاسلامية. يعين نواب مديرين السادة الآتية أسماؤهم : محمد بن عاشور، نائب مدير للوسائل- العامة،
- محمد الشريف طوالبي، نائب مدير للارشاد الديني
- محمد بوعكاز، نائب مدير للتعليم القرآني عمرو شكيري، نائب مدير للتراث- الاسلامي خير العلوى، نائب مدير للملتقيات محمد المهدى القاسمى الحسنى، نائب مدير- للنشاط الثقافي، على مهلال، نائب مدير الميزانية والمحاسبة. تلغي هذه التعيينات للاشخاص المذكورين أعلاه وتعوض المراسيم المؤرخة في 27 يونيو سنة 1977 وأول مايو سنة 1978 وأول أكتوبر سنة 1979 وأول يونيو سنة 1980 وأول مارس سنة 1981 وأول نوفمبر سنة 1981 وأول فبراير سنة 1982 وأول يوليو سنة 1983. مرسومان مؤرخان في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمنان تعيين مفتشين بوزارة الشؤون الدينية. بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يعين السيد سى أحمد اسماعيل، مفتشا بوزارة الشؤون الدينية. يلغي هذا المرسوم المرسوم المؤرخ في أول يونيو سنة 1980 الخاص بالمعنى ويعوضه. بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يعين السيد حمزة يدوغى، مفتشا بوزارة الشؤون الدينية. يلغي هذا المرسوم المرسوم المؤرخ في أول نوفمبر سنة 1981 الخاص بالمعنى، ويعوضه. | مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الدينية. بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يعين في الوظيفة
542 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 رجب عام 1406 ه العليا للدولة وظيفة نائب مدير» بالادارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية وفى الهياكل التالية السادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا للمرسوم رقم 85 127 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه :
-
- محمد طرابسي نائب مدير للاملاك الوقفية.
- محمد الطاهر قريقع نائب مدير للشعائر الدينية ابراهيم حمداني نائب مدير للتخطيط.- مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول ابريل سنة 1986 يتضمن تعيين العمال المعينين بمرسوم في وظيفة عليا في هياكل الادارة المركزية التابعة لوزارة التجارة.- بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يعين العمال المعينون بمرسوم في وظيفة عليا في الحزب والدولة على مستوى الادارة المركزية التابعة لوزارة التجارة، على رأس الهياكل المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-126 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 ، المذكور أعلاه، وطبقا لاحكام هذا النص. يعين مديرين السادة الآتية أسماؤهم :
- على مغريسي، مديرا للحرف، والحرف الصغيرة،
- عبد الكريم لكحل، مديرا للصفقات العمومية، وعلى محمد يحياوي، مديرا للاسعار. يعين نواب مديرين السادة الآتية اسماؤهم : ! ا عمر عليوان، نائب مدير للتنظيم والتوزيع،
- الشريف لونيس، نائب مدير للميزانية والمحاسبة، عبد الكريم جابرى، نائب مدير للتكوين وتحسين المستوى، يحيى ركيز، نائب مدير للاستثمارات ، النذير بن صيام، نائب مدير للحرف
- محند أبركان وعلى، نائب مدير للسوق الداخلية،
- فوزي معرف، نائب مدير للتنظيم والتقنين التجاري، محمد، جدواني، نائب مدير للتوسع التجارى، زهية العائب، نائبة مدير للحرف
- بلقاسم ،شنون، نائب مدير للبلدان ذات الاقتصاد الحر، محمد أمقران سي العربي، نائب مدير للانتاج المادى ومواد الاستهلاك النهائي. تلغي تعيينات السادة المذكورين أعلاه، المراسيم المؤرخة في أول مارس وأول يونيو سنة 1980 وأول يونيو، وأول غشت سنة 1982، وأول ديسمبر سنة 1982 ، وأول أكتوبر، وأول نوفمبر سنة 1983 وتعوضها. مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمن تعيين قاض (محتسب) بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يدرج السيد على مداح، ويعين ويرسم بصفته محتسبا بمجلس المحاسبة. ويرتب المعنى في الدرجة الاولى من المجموعة الثانية من رتبة المحتسبين ابتداء من أول أبريل سنة 1981
الأربعاء 29 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 543 قرارات، مُقرّرات ، مَناشِير الوزارة الاولى قرارات مؤرخة في 20 رمضان عام 1405 الموافق | و يونيو سنة 1985، تتضمن حركة في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، يرقى السيد رفيق براشمي، الى الدرجة السادسة، من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 445، ابتداء من أول مارس سنة 1980 والى الدرجة السابعة، الرقم الاستدلالى 470 ، ابتداء من 14 نوفمبر سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها سنة و 10 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، يرقى السيد الحسين بكايري، الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 445 ابتداء من أول يناير سنة 1983، والى الدرجة السابعة، الرقم الاستدلالى 470، ابتداء من 14 نوفمبر سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1934 بأقدمية قدرها سنتان وشهرا و 17 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، يرقى السيد عبد الوهاب بن غزال الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من 4 يونيو سنة 191 والى الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالى 445، ابتداء من 4 يونيو سنة 1984، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 با قدمة قدرها 6 أشهر و 27 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، يرقى السيد محمد علام في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالى 445، ابتداء من أول مارس سنة 1984، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 10 أشهر.
- بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985 ، يرقى السيد محمد حفيظ خوجة، الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من أول يناير سنة 1983، والى الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، ترقى الآنسة تسامينة سنوسى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول أبريل سنة 1980 والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من أول أبريل سنة 1981 والى الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من أول أبريل سنة 1984 وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها و أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985 ، يرقى السيد أرزقى بن سعود الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من 11 يناير سنة 1982 ، والى الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395 ، ابتداء من II يناير سنة 1984، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 11 شهرا و 20 يوماه
544 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 رجب عام 1406 ه . بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، يرقى السيد يحيى حسين عامر الى الدرجة الخامسة من سلك | المتصرفين، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من أول يوليو سنة 1983 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها سنة و6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، يرقى السيد عبد الكريم عبيب الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول يناير سنة 1982، والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من أول يناير سنة 1983 والى الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985 ، يرقى السيد سليمان طهاري، الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من أول يناير سنة 1983 والى الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420 ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، يرقى السيد حمود هلال، الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى 495، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 | الموافق 9 يونيو سنة 1985 ، يرقى السيد عبد الحميد جبار، الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من أول يوليو سنة 1983 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها سنة و 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، يرقى السيد ميلود آيت يونس، الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 470، ابتداء من أول يوليو سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها سنتان و 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985 ، يرقى السيد الاخضر بايو، الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 470، ابتداء من أول يوليو سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها سنتان و 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، يرقى السيد أحمد جزولى، الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 520، ابتداء من أول يوليو سنة 1984، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، يرقى السيد بن يوسف عوايشية، الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من 4 يناير سنة 1984، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1954 بأقدمية مدتها 11 شهرا و 27 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، يرقى السيد رشيد الحاج لعزيب الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء منا أول ديسمبر سنة 1980 والى الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها سنتان وشهر.
الأربعاء 29 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 545 بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 | الموافق 9 يونيو سنة 1985 ، يرقى السيد محند مجيد بلعريف الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 495، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984، بأقدمية قدرها سنتان و شهره بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، يرقى السيد صويلح، الى الدرجة العاشرة من سلك محمد المتصرفين، الرقم الاستدلالى 545، ابتداء من أول مارس سنة 1984، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1934 بأقدمية قدرها 10 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، يرقى السيد الطيب الواطىء الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 445، ابتداء من 2 يناير سنة 1983، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها سنة و 11 شهرا و 29 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 | الموافق 9 يونيو سنة 1985، يرقى السيد عمرو عزوز، الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 445، ابتداء من أول يناير سنة 1980، والى الدرجة السابعة، الرقم الاستدلالى 470، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984، بأقدمية قدرها سنتان و شهران و 16 يوما.
- بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، يرقى السيد محمد أمقران زياد، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من 2 يناير سنة 1980، والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ابتداء من 2 يناير سنة 1981، والى الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من 2 يناير سنة 1983، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 باقدمية قدرها سنة و II شهرا و 29 يوما, بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، يرقى السيد محمد صالح بن حداد الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول يونيو سنة 1984، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 7 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، يرقى السيد محمود عسالة الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من 21 سبتمبر سنة 1980 والى الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من 21 سبتمبر سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984، بأقدمية قدرها سنتان و 3 أشهر و 10 أيام. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، يرقى السيد زهير طرابلسي الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من 12 يوليو سنة 1984، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها سنة و 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، يرقى السيد نور الدين صالح، الى الدرجة السابعة من سلك المتصرقين، الرقم الاستدلالى 470، ابتداء من أول يوليو سنة 1983 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها سنة و 6 أشهر.
- بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، يرقى السيد على بلوطى، الى الدرجة الخامسة من سلك
546 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 رجب عام 1406 ه المتصرفين، الرقم الاستدلالى 420 ابتداء من 14 | يناير سنة 1984، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1994، بأقدمية قدرها 11 شهرا و 17 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1955 ، ترقى السيدة فيفي بوشمال، زوجة بوغرارة، الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 باقدمية قدرها و أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، يرقى السيد حمدان طوايبية الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من 16 أبريل سنة 1984، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1954 | باقدمية قدرها 8 أشهر و 5 أيام. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1955، يرقى السيد أكلى حمامي، الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 420 ابتداء من 9 يونيو سنة 1984، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984، بأقدمية قدرها 6 أشهر و 22 يوما.
- بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1955، يرقى السيد محمد قويسم، الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من 18 يناير سنة 1984، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1934 بأقدمية قدرها 11 شهرا و 13 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1905، يرقى السيد زهير سارنى، الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 495، ابتداء من 14 نوفمبر سنة 1984 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها شهر و 17 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، يرقى السيد رشيد برادمى الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من 20 يوليو سنة 1984، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة . 1984 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 10 أيام. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1955، يرقى السيد حمو سامر، إلى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من 18 مايو سنة 1983 والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من 18 يونيو سنة 1984، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 7 أشهر و 13 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، يرقى السيد عبد الحميد مخالفة الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 445، ابتداء من من أول أبريل سنة 1984، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها و أشهر.
- بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، يرقى السيد رضا العمالي، الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1955، يرقى السيد محمد أمقران خليل الى الدرجة الخامسة من سلك
الأربعاء 29 رجب عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 547 المتصرفين، الرقم الاستدلالى 420 ابتداء من 28 يونيو سنة 1981 والى الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالى 445، ابتداء من 28 يونيو سنة 1984، , ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 6 أشهر و 3 أيام. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985 ، يرقى السيد حسين زادم، الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من 14 نوفمبر سنة 1980 والى الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420 ، ابتداء من 14 نوفمبر سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها سنتان و شهر و 17 يوما.
- بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، يرقى السيد سامى مصطفى، الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 470 ابتداء من أول مارس سنة 1984، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984، بأقدمية قدرها 10 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، يرقى السيد مولود قاضي الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من أول يونيو سنة 1982 والى الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من أول يناير سنة 1984 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984، بأقدمية قدرها سنة . بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985 ، يرقى السيد محمد موذي، الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395 ، ابتداء من أول يناير سنة 1980 والى الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420 ابتداء من 24 غشت سنة 1981، والى الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالى 445، ابتداء من 24 غشت سنة 1984، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 4 أشهر و 7 أيام. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، يرقى السيد اسماعيل قمزيان الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984، بأقدمية قدرها 4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، يرقى السيد بوسعيد بسعيد، الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من أول مايو سنة 1981 والى الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420 ابتداء من أول مايو سنة 1983، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984، بأقدمية قدرها سنة و 8 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، يرقى السيد محمد الشريف شرفاء الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1984.
- بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، يرقى السيد عمار يخلف الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من أول فبراير سنة 1984، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984، بأقدمية قدرها 11 شهرا.
548 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 رجب عام 1406 ه بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 | الموافق 9 يونيو سنة 1985 ، يرقى السيد محرز حاج سعيد الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345 والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من 15 يوليو سنة 1982 والى الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1983، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984، بأقدمية قدرها سنة و شهران و 16 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985 ، يرقى السيد عبد الحميد حساني الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1984، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 3 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 | الموافق 9 يونيو سنة 1985، ترقى السيدة فريدة بلوس، الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 470 ابتداء من 20 ديسمبر سنة 1982 وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984، بأقدمية قدرها سنتان و II يوما. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985 ، يرقى السيد نور الدين شريفى، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول يناير سنة 1980 والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1980 والى الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1982 والى الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420 ابتداء من أول أكتوبر سنة 1984 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984، بأقدمية قدرها 3 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985 ، يرقى السيد زهير مدنى الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984، بأقدمية قدرها سنتان وشهران. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، يرقى السيد بلعربي قادرى الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 445، ابتداء من أول يناير سنة 1980 والى الدرجة السابعة، الرقم الاستدلالى 470، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها سنتان و شهران. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، يرقى السيد زهير بلوى، الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من أول يونيو سنة 1983 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها سنة و 7 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985 ، يرقى السيد أحمد مصطفاوي، الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من 25 أكتوبر سنة 1982 والى الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من 25 أكتوبر سنة 1984، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها شهران و 6 أيام. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985 ، يرقى السيد اسماعيل بابا عمرو الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 495، ابتداء من أول مايو سنة 1984، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 8 أشهر.
الأربعاء 29 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 549 بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 | الموافق 9 يونيو سنة 1985، يرقى السيد مولاي ادريس داودى، الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من أول يوليو سنة 1983، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها سنة و 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985 ، يرقى السيد فاروق بن قلوز، الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من 14 أكتوبر سنة 1984، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها سنتن و 16 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985 ، يرقى السيد شريف الهاشمي، الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من 21 يناير سنة 1984 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها سنتان و 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985 ، يرقى السيد دهايمي بلحاج، الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من أول يناير سنة 1981 والى الدرجة الرابعة، الرقم ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها سنة و 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، يرقى السيد محمد أودير سي أحمد الى الدرجة الثامنة سي من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 495، ابتداء من 5 مايو سنة 1984، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 7 أشهر و 26 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، يرقى السيد محمد اسلام مدنى الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 520، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1984، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 3 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، يرقى السيد بوفلجة بلجيلالى الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 495، ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها سنتان و 3 أشهر و 14 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، يرقى السيد الاستدلالى 395 ، ابتداء من أول يناير سنة 1983 | أحمد شاشوة الى الدرجة التاسعة من سلك والى الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420 | ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985 ، يرقى السيد عيسى مالكى، الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من أول يوليو سنة 1981 والى الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420 ، ابتداء من أول يوليو سنة 1983 المتصرفين، الرقم الاستدلالى 520، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، يرقى السيد بدر الدين عمران الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 445، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1984، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها سنتان.
550 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 رجب عام 1406 ه بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، يرقى السيد عبد الحليم بن فناتقى الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 470 ، ابتداء من 24 مايو سنة 1984، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 باقدمية قدرها 7 أشهر و 7 أيام. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، يرقى السيد أحسن شعبان الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 445، ابتداء من 21 يونيو سنة 1984، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 6 أشهر و 10 أيام. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، يرقى السيد محمد شاوش الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 470 ابتداء من أول غشت سنة 1976، والى الدرجة الثامنة، الرقم الاستدلالى 495، ابتداء من أول غشت سنة 1979، والى الدرجة التاسعة ، الرقم الاستدلالى 520، ابتداء من أول غشت سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 باقدمية قدرها سنتان و 5 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، يرقى السيد بن جدو سماتى الى الدرجة العاشرة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 545، ابتداء من أول أبريل سنة 1984، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها و أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، يرقى السيد محمد كرماد الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 495 ابتداء من أول يوليو سنة 1984، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 باقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، يرقى السيد محمد قزام الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى ،402، ابتداء من 5 مارس سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها سنتان و و أشهر و 26 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، يرقى السيد محمد دراجي الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 520، ابتداء من أول يوليو سنة 1984، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 باقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1935، يرقى السيد رضوان رابحى الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 470، ابتداء من 16 يونيو سنة 1984، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 6 أشهر و 15 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، يرقى السيد بو سعيد آيت وارس الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 520، ابتداء من أول يوليو سنة 1984، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985 ، ترقى الآنسة شريفة بوسماحة الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى 445، ابتداء من 12 يوليو سنة 1984، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1954 باقدمية قدرها 5 أشهر و 19 يوما.
الأربعاء 29 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 551 بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، يرقى السيد رشيد الحاج الزبير الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395 ، ابتداء من أول غشت سنة 1984 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 | بأقدمية قدرها 5 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، يرقى السيد محند حدو الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من 11 مارس سنة 1984، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1954 بأقدمية قدرها و أشهر و 20 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، تعين الأنسة فتيحة كنوش، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985 ، يعين السيد سليمان طالى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، يعين السيد سعيد موساوي، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، يعين السيد محمد كمال الدين جعفر، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985 ، تعين الآنسة نظرة رحمون، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 2405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، يعين السيد محمد فريد لنقو، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة المالية، ابتداء من 26 ديسمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985 ، تعين الآنسة فاطمة الزهراء قطوش متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، يعين السيد محند السعيد عبيدات، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية، ابتداء من 22 يناير سنة 1985.
- بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985 ، يعين السيد عبد الله ليتيم متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985 ، يعين السيد أبو بكر الصديق بوستة، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985 ، يعين السيد عواد داود، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، يعين السيد سعيد خودي، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي
552 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 رجب عام 1406 ه 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985 ، يعين السيد عاشور عبد الحليم يعيش، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985 ، يعين السيد محمد بن بلقاسم، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985 ، يعين السيد أحمد حبيب، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985 ، يعين السيد بودخيل عفون، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985 ، يعين السيد محمد سلمات، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985 ، يعين السيد جمال الدين حسحاس، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، يعين السيد محمد الطاهر بلكراتر، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، يعين السيد حسين حمداني، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405. الموافق 9 يونيو سنة 1985، يعين السيد مولود بخاري، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، يعين السيد حسين عبد اللالى، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985 ، تعين الآنسة جميلة حسيني، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، يعين السيد مختار ددوش، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295 ، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه ..
الأربعاء 29 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 553 بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985 ، تعين الآنسة زهراء عجوت، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى | من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985 ، تعين السيدة زينب شيخي زوجة بورتشة، متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى 295 بوزارة التعمير والبناء والاسكان ابتداء من 25 فبراير سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985 ، يعين السيد عطاء الله بن مبارك، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 بوزارة التعمير والبناء والاسكان ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، يعين السيد فؤاد سعدوني متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة التعمير والبناء والاسكان ابتداء من 14 مارس سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985 ، تعين السيدة وزيرة تاغايمت زوجة مقراني، متصرفة متمرنة 6 الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التعمير والبناء والاسكان ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985 ، يعين السيد عبد القادر بوسكين، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التعليم ، العالى، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بدر الدين السعيد، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة التعليم العالي، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، تعين السيدة حكيمة حفيظي، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة التعليم العالي، ابتداء من 2 يناير سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، تعين الآنسة وداد السعيد، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التعليم العالي، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، يعين السيد مصطفى غباش متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة التعليم العالى ابتداء من 20 سبتمبر سنة 1984.
- بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، يعين السيد أحمد حسون متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295 ، بوزارة الشبيبة والرياضة ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، تعين السيدة الزهراء بلخوجة زوجة حجاوي، متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الشبيبة والرياضة ابتداء من تاريخ تنصيبها.
- بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، يعين السيد 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985 ، يعين السيد | عبد الحق حجار، متهميها متمرنا، الرقم الاستدلالى
554 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 رجب عام 1406 ه 295، بوزارة الشبيبة والرياضة ابتداء من 2 فبراير سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985 ، تعين الآنسة الزهراء رماني، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الحماية الاجتماعية ابتداء من تاريخ تنصيبها.
- - بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985 ، يعين السيد خير الدين بن نوار، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة الحماية الاجتماعية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985 ، تعين الآنسة منيرة دريدى، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية ابتداء من تاريخ تنصيبها.- بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985 ، تعين الآنسة عيشوش كلو، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة التكوين المهنى والعمل ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985 ، تعين الآنسة ايمان حايف متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة التكوين المهنى والعمل ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985 ، يعين السيد سالم وطاس، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى | 295، بوزارة التربية الوطنية ابتداء من تاريخ | تنصيبه . • . بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، تعين الأنسة زليخة بن خريف، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التعمير والبناء والاسكان ابتداء من تاريخ تنصيبها.- بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، تعين الآنسة مليكة بركات، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالي 295 ، بوزارة التربية الوطنية ابتداء من تاريخ تنصيبها.- بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، يعين السيد أحمد العويشي متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة التعمير والبناء والاسكان ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، يعين السيد جعفر كاشي، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة التعمير والبناء والاسكان ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1984، والمتضمن تعيين السيد صلاح الدين محمد عبد الرزاق زميرلى في سلك المتصرفين كالآتي : يعين السيد صلاح الدين محمد عبد الرزاق ،زميرلى متصرفا متمرنا ابتداء من 20 أكتوبر سنة 1984 « . بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 8 أكتوبر سنة 1984، المتعلق بترسيم السيد رابح ذباحي في سلك المتصرفين كالاتي :
الاربعاء 29 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 535 يرسم السيد رابح ذباحي في سلك المتصرفين | ويرتب فى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالي 370، ابتداء من 11 أكتوبر سنة 1982، ويحتفظ في نفس التاريخ بأقدمية قدرها سنتان». بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 8 أكتوبر سنة 1984، والمتضمن ترسيم محمد الهاشمي بن موهوب، في سلك المتصرفين، ابتداء من 20 يونيو سنة 1983 كالآتي : يرقى السيد محمد الهاشمي بن موهوب، الى الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالي 395، ابتداء من 20 يونيو سنة 1983 ، ويحتفظ في التاريخ المذكور بأقدمية قدرها شهر و 4 أيام». بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985 ، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 5 فبراير سنة 1985، والمتضمن ترقية السيد عبد القادر وعلي الى الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من 6 أكتوبر سنة 1982 والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من 2 أبريل سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985 ، تعدل أحكام | القرار المؤرخ في 16 أبريل سنة 1985 ، والمتضمن ترقية السيد أحمد قزون، الى الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من 31 فبراير سنة 1981 والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ابتداء من 31 غشت سنة 1982 كالتالي : يرقى المعنى في الدورة العادية الى الدرجة | الثانية، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول | سبتمبر سنة 1979 والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالي 370 ابتداء من أول يونيو سنة 1980 والى الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالي 1395 ابتداء من أول يونيو سنة 1983، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها سنة و 7 أشهر».
- بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، تلغى أحكام القرار القرار المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد عمار باسي، في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985 ، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 4 يوليو سنة 1983 ، والمتضمن تعيين السيد على بن عيدة، في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، تلغى أحكام القرار المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1984، والمتضمن تعيين السيد محمد بوكرزازة، في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985 ، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 25 مارس سنة 1984، والمتضمن تعيين السيد حسن حادري في سلك المتصرفين.
- - بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985 ، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1984، والمتضمن تعيين السيد جمال الدين كراش في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985 ، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 25 مارس سنة 1984، والمتضمن تعيين السيد داود طيوب في سلك المتصرفين.
556 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 رجب عام 1406 ه بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985 ، يدرج ويرسم | السيد الطاهر بن علال، في سلك المتصرفين في 31 ديسمبر سنة 1979 ، ويرتب المعنى في الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395، ويحتفظ في أول يناير سنة 1980 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 26 يوما. لا يكون لاحكام هذا القرار أثر مالي رجعي لما قبل أول يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985 ، يدرج ويرسم السيد صالح ولد الشيخ، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها 8 أشهر ويومان. تطبيقا لاحكام المادة II من المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979، يستمر المعنى في تقاضي مرتبه على أساس، الرقم الاستدلالى 425 ، الى غاية حصوله على الترقية العادية . بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، يرقى السيد مختار عطار، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول يناير سنة 1982، والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من أول يناير سنة 1983، والى الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، يدرج السيد نصر الدين يوسفى الموضوع في حالة الخدمة الوطنية، في مهامه، ابتداء من 12 ديسمبر سنة | .1984 ويرتب المعنى في الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من 12 ديسمبر سنة 1984 ويحتفظ في نفس التاريخ بأقدمية قدرها 11 شهرا و 19 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، يرقى السيد محمد خليفة، الملحق الادارى المرسم من الدرجة التاسعة، الرقم الاستدلالى 395، والى رتبة متصرف متمرن، ابتداء من 12 فبراير سنة 1984. يستمر المعنى في تقاضي مرتبه المطابق لسلكه الاصلى الى غاية ترسيمه في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، تطبيقا لاحكام المادة 17 من المرسوم رقم 83 – 313 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983، يرقى السيد محمد بوحميدان المتصرف المرسم من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395، في الدورة العادية، ابتداء من 24 أكتوبر سنة 1983. يحتفظ المعنى في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها سنة وشهران و 7 أيام. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، تعدل أحكام القرار المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1984، المتعلقة بتعيين السيد عبد الحميد عبد الكافي، متصرفا متمرنا كالآتي : يعين السيد عبد الحميد عبد الكافي، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، ابتداء من 21 فبراير سنة .1982 ينقل المعنى من وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية الى وزارة المالية، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1984.
الأربعاء 29 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 557 لا يكون لاحكام هذا القرار أثر مالي، رجعي لما قبل أول يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، تلغي أحكام القرار المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1980 المتعلقة بتعيين السيد مبارك نويري متصرفا متمرنا. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، يعزل السيد الشريف بخمة، المتصرف المتمرن من مهامه لتخليه عن منصبه، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1984 وزارة العدل
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يتضمن تشكيل اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك كتابات الضبط. بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985، تشكل اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك كتابات الضبط لدى وزارة العدل، كالتالي : أولا - تتشكل اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك كتاب الضبط الرؤساء كالتالي : 1 (1) ممثلو الادارة : i - الدائمون :
- عباس جبارني بشير كاشة،-
- الطيب زنيبع
- ليلى حبشي. ب - الاضافيون : مسعود يحيى
- سعد رزاق لبزة
- محمد حميدات.
- عمار زابر. 2 (2) ممثلو الادارة المنتخبون : أ الدائمون :-
- فاروق حاج حموه بوعلام بوراوية،
- محمد حمادي عيسى برومان. ب - الاضافيون :
- محمد بوشارب
- محمد البشير مزغيش
- على قرفة ميلود قاضي- ثانيا تتشكل اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة - بسلك كتاب الضبط كما يلى : 1 (1) ممثلو الادارة : أ - الدائمون :
- عباس جبارني
- بشير كاشة
- محمد حميدات
- الطيب زنبيع
- وريدة حداد. ب - الاضافيون :
- مسعود يحيى
- سعد رزاق لبزة
- ليلى حبشي
- مباركة صخرى
- عمار زابر.
558 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 رجب عام 1406 2 (2) ممثلو الادارة المنتخبون : 1 - الدائمون : حليمة قرني كمال سرين
- الشريف زيتوني
-
- الياس ايزم، أحمد تريبش.- ب - الاضافيون :
- مختار حموتي
- الربيع لباد،
- محمد العايدي
- محمد جنيدي ابراهيم غيلاس. ثالثا تتشكل اللجنة المتساوية الاعضاء- بسلك مستكتبي الضبط، كما يلى : 1 (1) ممثلو الادارة : ا - الدائمون :
- بشير كاشة
- عباس جبارني سعد رزاق لبزة- عمار زابر.
- ليلى حبشي ب - الاضافيون :
- مسعود يحيى
- محمد حميدات
- الطيب زنبيع نور الدين در بوشي-
- وريدة حداد. 2 (2) ممثلو الادارة المنتخبون : أ الدائمون : محمد شريبط
- فاطة خروبي
- الحاج عمرون 45 زيادي دباش مسعود زعميش ب - الاضافيون :
-
- الصغير يحياوي
- ميلود عبيد عبيده عبد العزيز فرطاس
- أحمد مطاعي،
- الاخضر زيموش تتم رئاسة اللجان المتساوية الاعضاء المذكورة أعلاه، طبقا لاحكام المادة 11 من المرسوم رقم 84 - or المؤرخ في 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها.– قرار مؤرخ في 8 ربيع الثانى عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يتضمن تشكيل لجنة الطعن لاسلاك كتابات الضبط.- بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 تشكل لجنة الطعن لاسلاك كتابات الضبط كما يلى : ا ممثلو الادارة : بشير كاشة،
- عباس جبارني
- ليلى حبشي
- الطيب زنبيع
-
- محمد حميدات
- عمار زابر
- مسعود يحي.
الأربعاء 29 رجب عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 559 ب - ممثلو الموظفين المنتخبون :
- فاروق حاج حموه
- محمد حمادي عيسى برومان
- شريف زيتوني
- حليمة قرني
- أحمد تريبش فاطمة محمد خروبي.- تتم رئاسة لجنة الطعن طبقا لاحكام المادة 22 من المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها. وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 18 يناير سنة 1986، يتضمن نقل ممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية فيما يخص أنعال فرامل السكة الحديدية المصنوعة من حديد الزهر من المؤسسة الوطنية لصناعة المعدات وتجهيزاتها الحديدية الى المؤسسة الوطنية للسباكة. ان وزير الصناعة الثقيلة ونائب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية
- بمقتضى القانون رقم 02 78-02 78 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق II فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية،
- و بمقتضى المرسوم رقم 74 – 14 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1393 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بالرخص الاجمالية للاستيراد
- و بمقتضى المرسوم رقم 81 - وه المؤرخ في 16 صفر عام 1401 الموافق 24 يناير سنة 1981 والذي يعدل المرسوم رقم 74 – 14 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بالرخص الاجمالية للاستيراد و بمقتضى المرسوم رقم 84 390 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتعلق بتطبيق احتكار الدولة في مجال التجارة الخارجية، لاسيما المادة 11 منه يقرران مايلي : المادة الاولى : ينقل احتكار الدولة للتجارة الخارجية، الذي تمارسه المؤسسة الوطنية الصناعة المعدات وتجهيزاتها الحديدية، الى المؤسسة الوطنية للسباكة فيما يخص أنعال فرامل السكك الحديدية المصنوعة من حديد الزهر والمرموز اليها بالتعريفة الجمركية .. 86.09.11 .Ex المادة 2 : يدرج المنتوج المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه في قائمة «أ» الخاصة بالمؤسسة الوطنية للسباكة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية. الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 18 يناير سنة 1986. وزير الصناعة الثقيلة نائب الوزير المكلف سليم سعدي بالتجارة الخارجية محمد أبركان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 20 يناير سنة 1986 يتضمن نقل ممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية في المواد التى كانت الشركة الوطنية لصناعة السليلوز مختصة بها الى المؤسسة الوطنية للسليلوز والورق، والمؤسسة الوطنية للتوضيب بالورق والورق المقوى. ان وزير الصناعات الخفيفة
560 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 رجب عام 1406 ه. ونائب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية،
- بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1389 الموافق II فبراير سنة 1978 | والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية وبمقتضى الامر رقم 74 12 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1393 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بشروط استيراد السلع و بمقتضى المرسوم رقم 84-390 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتعلق بتطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 11 منه و بمقتضى المرسوم رقم 85-191 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للسليلوز والورق و بمقتضى المرسوم رقم 85-192 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتوضيب بالورق والورق المقوى و بمقتضى المرسوم رقم 85-193 المؤرخ في 5 ذي القعدة مام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985 والمتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تسيرهم أو تحوزهم الشركة الوطنية لصناعات السليلوز في اطار أعمالها في مجال ورق الطباعة والكتابة الى المؤسسة الوطنية للسليلوز والورق و بمقتضى المرسوم رقم 85-194 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985 والمتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية لصناعات السليلوز في اطار أعمالها في مجال التوضيب بالمنتوجات السيليلوزية الى المؤسسة الوطنية للتوضيب بالورق والورق المقوى يقرران ما يلى : المادة الاولى : اتباعا لاعادة هيكلة الشركة الوطنية لصناعات السيليلوز، تكلف المؤسسة الوطنية للسيليلوز والورق والمؤسسة الوطنية للتوضيب بالورق والورق المقوى، كل فيما يخصها، بممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية في المواد الوارد ذكرها في الملحقين 1 و 2 المرفقين بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 20 يناير سنة 1956 . نائب الوزير المكلف عن وزير الصناعات بالتجارة الخارجية الخفيفة محمد أبركان الامين العام محند أمقران شريفي الملحق رقم 1- المؤسسة الوطنية للتوضيب بالورق والورق المقوى قائمة - أ - 47.01.01 عجائن الخشب الميكانيكية. 47.01.11 عجائن الخشب نصف الكيماوية. 47.01.12 عجائن الخشب الكيماوية بحامض الكبريت أو بكربونات الصوديوم، خامة جافة (40% ماء أو أقل). 47.01.13 عجائن الخشب الكيماوية بحامض الكبريت أو بكربونات الصوديوم خامة، ندية (أكثر من 40% من الماء).
الأربعاء 29 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية 47.01.16 عجائن الخشب الكيماوية بالبيسولفيت، خامة جافة (40% من الماء أو أقل). 47.01.17 عجائن الخشب الكيماوية بالبيسولفيت، خامة، ندية، (أكثر من 40% من الماء). 47.02 فضلات ورق وورق مقوى، مصنوعات قديمة من الورق والورق المقوى المستعملة خصيصا لصناعة الورق. 48.01.15 ورق التغليف، ورق قش، ورق رمادي وورق كرافت … الخ 48.01.25 ورق مقوى للتغليف، ورق مقوى رمادي، ورق مقوى داكن، ورق مقوى قش. 48.01.31 Ex ورق وورق مقوى آخر معد للتحويل للاستعمال الصناعي فقط). 48.01.32 ورق مقوى كرافت. 48.04 ورق وورق مقوى مجمع باللصق فقط، غير مشرب ولا مطلى السطح، ولو مقوى داخليا بشكل لفات أو صفائح. 48.05.01 ورق وورق مقوى مموج 48.12 أغطية أرضيات بحوامل من ورق أو ورق بطبقة من عجين اللينوليوم أو بدونها ولو مقطعة. 48.15.04 صوف، قش من خيوط ورقية للتغليف. 48.15.05 ورق وورق مقوى للترشيح. 48.16 علب، أكياس وأغلفة أخرى من ورق أو ورق مقوى، تغليف المكاتب والمخازن وما يماثلها. 48.21.09 أطباق، صحون، طاسات…. الخ… 84.31.03 آلات لصناعة الورق والورق المقوى. للجمهورية الجزائرية 561 قائمة ب - 39.03.16 أوراق أخرى أشرطة…. الخ من سيللوز ذات سطح غير معالج أقل من 0,75 مم . 39.03.17 أنابيب وأحشاء السيليلوز المجدد. 48.01.08 ورق للمكثفات. 48.01.12 ورق لباد. 48.01.13 ورق صوفي 48.01.14 ورق الترشيح (التصفية). 48.01.22 ورق مقوى من اللباد. 48.01.23 ورق مقوى صوفي. 48.01.24 ورق مقوى من طبقتين أو ثلاث، أو متعدد الطبقات مصنوع بآلة. 48.05.11 ورق وورق مقوى مجمد أو مثنى. 48.05.12 ورق وورق مقوى مثقوب. 48.05.21 ورق وورق مقوى مدموغ أو مرشوم. 48.07.01 ورق مصمغ. 48.07.10 ورق مزفت. 48.07.21 .Ex ورق وورق مقوى آخر صقيل أو مطلى (ورق مقوى لاغير). 48.07.32 ورق مزيت 48.07.33 ورق مهلم. 48.07.34 ورق مبرفن. 48.07.35 ورق سيليلوز منترت. 48.07.37 ورق كاشف، ورق بدوار الشمس الخ … 48.07.38 ورق وورق مقوى عازل. 48.07.39 ورق ممطط. 48.07.40 ورق وورق مقوى مشبع فقط بالقطران أو بالزفت. 48.07.51 أنواع من الورق والورق المقوى.
562 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 رجب عام 1406 ه 48.20 طبول بكرات أنابيب، قارورات وحوامل مشابهة من عجينة الورق أو ورق مقوى ولو مثقوب أو مقشي. 48.21.03 حواشي . للرفوف 48.21.07 أمثلة أصناف ونماذج. 48.21.08 هياكل للف الكهربائي. 48.21.12 وصلات وأدوات مماثلة. 48.21.16 صفائح نخروبية لتعبئة البيض. 34.31.04 .Ex آلات التجهيز وصقل الورق والورق المقوى (باستثناء المعدة منها للطباعة). 84.31.11 x أجزاء وقطع غيار لآلات البند 31 84 غير المستعملة في الطباعة. الملحق رقم 2
- المؤسسة الوطنية للسيليلوز والورق قائمة - أ - 28.01.01 الكلور. 37.03.02 .Ex ورق، بطاقات وأنسجة محسسة غير محمضة للصور أحادية اللون منترجة أو مخضبة (باستثناء اللفائف، حزم آلات النسخ وورق التصوير). 37.03.05 أوراق أخرى، بطاقات وأنسجة محسسة غير محمضة لصور أحادية اللون. 37.03.11 أوراق بطاقات وأنسجة محسسة غير محمضة لصور متعددة الالوان. 47.01.14 عجائن خشب كيماوية بحامض الكبريت أو بكربونات الصوديوم، غير خامة جافة (40 % ماء أو أقل) 47.01.15 عجائن خشب كيماوية من الصنوبريات بحامض الكبريت أو بكربونات الصوديوم غير خامة، ندية (أكش من 40 ٪ ماء ) . 47.01.18 عجائن خشب كيماوية بالبيسولفيت غير خامة جافة (40 % ماء أو أقل). 47.01.19 عجائن خشب كيماوية بالبيسولفيت غير خامة، ندية (أكثر من 40 % ماء) 47.01.31 عجائن كيماوية لصنع الياف المنسوجات الاصطناعية. 47.01.32 عجائن كيماوية لصناعات أخرى. 47.01.33 عجائن نسالات القطن. 47.01.34 عجائن الالياف النباتية، مبيضة ندية وكيماوية. 47.01.41 عجائن الخرق القماشية. 47.01.42 عجائن القش والحلفاء… الخ….. 48.01.03 ورق قشارة. 48.01.04 ورق شفاف أو ورق من حرير. 48.01.05 ورق للطباعة. 48.01.06 ورق للكتابة. 48.01.07 ورق للآلات والنسخ. 48.03.01 ورق وورق مقوى محمض أو شبيه بالرق. 48.03.03 ورق بلوري. 48.03.11 ورق مقلد محمض 48.11 ورق صباغة لنكروستا وورق الزجاج (فتتر وفانس). 48.14.02 .Ex غلافات رسائل فقط. 48.15.01 لفات وصفائح ورق لصناعة الحلفاء وصناعة السلال أو الاستعمالات الاخرى. 48.15.03 ورق صحي.
الأربعاء 29 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية 48.15.21 .Ex ورق وورق مقوى آخر مقطع معد للتحويل للاستعمال الصناعي فقط. 48.21.02 مناشف صحيحة. 48.21.05 أغطية ومناشف للطاولات. . 48.21.06 مناديل ومساحات الايدى، … الخ . 48.21.13 عاكسات النور. 48.21.31 .Ex صنوعات أخرى من عجينة الورق وورق مقوى (باستثناء المستعمل في السيارات الخاصة). 48.21.32 .Ex صنوعات أخرى من حشو السليلوز (باستثناء المستعمل في السيارات الخاصة). قائمة ب 01 06 28 حامض الكلوريديك. 28.17 هيدروكسيد الصوديوم (صودا كاوية) هيدروكسيد البوتاسيوم (بوتاس كاو) فوق أكاسيد الصوديوم والبوتاسيوم. 31 28 هيبيوكليريت كالوريات الكالسيوم التجاري، كلوويت، هيبوبروميت. 38.06 خشبين المكبرت. 38.19.41 محلول فضلات صناعة عجائن السليلوز بطريقة الصوديوم أو السلفات. 39.03.05 سيليلوز مجدد في حالة اسفنجية أو على شكل خلايا . 39.03.18 سيليلوز مجدد مقدم في أشكال أخرى. 39.03.19 نفايات وفضلات مصنوعات السيليلوز المحدد. 39.03.22 نترات السيليلوز الاخرى غير ملدنه. 39.03.24 نترات السليلوز الملدنة مقدمة في أشكال أخرى. 39.03.25 فضلات ونفايات مصنوعات نترات السليلوز. للجمهورية الجزائرية 563 39.03.43 أسيتات السليلوز غير ملدنة. 39.03.44 مسحوق أسيتات السليلوز الملدن للقولية. 39.03.46 صفائح وأشرطة، … الخ من أسيتات السليلوز ملدنة بسمك يقل عن 0,75 هم. 39.03.47 فضلات ونفايات مصنوعات آسيتات السليلوز ملدنة. 39.03.48 أسيتات السليلوز ملدنة معروضة بشكل آخر. 39.03.52 أستيرات أخرى من السليلوز غير ملدنة. 39.03.55 أستيرات أخرى من السليلوز ملدنة. صفائح وأشرطة الخ بسمك … قدره 0,75 مم أو أقل من ذلك. 39.03.56 أستيرات أخرى من السليلوز ملدنة فضلات و نفايات المصنوعات. 39.03.57 أستيرات أخرى من السليلوز ملدنة معروضة باشكال أخرى. 39.03.72 أتيل السليلوز غير ملدن. 39.03.73 مشتقات كيماوية أخرى من السليلوز غير ملدنة. 39.03.74 فضلات المصنوعات ونفايات السليلوز الملدنة. 39.03.75 أثيل السليلوز الملدن. 39.03.76 مشتقات السليلوز الملدنة غير أثيل السليلوز. 39.03.81 ليف مفلكن. 48.01.02 ورق جرائد. ورق حامل الكربون. 48.01.21 حشو السليلوز. 48.07.02 ورق مبرنق أو مطلي بالميناء. 48.07.03 ورق مخمل. 48.07.04 ورق ممعدن.
564 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 رجب عام 1406 ه 48.07.05 أوراق حوامل للتصوير غير محسس. 48.07.06 ورق مغطى بمسحوق ميكا. 48.07.07 ورق بهش. 48.07.09 ورق الغرافيت. 48.07.11 ورق يدعى «نضائد الآلة». 48.07.21 Ex ورق وورق مقوى آخرى، نضائد أو دهانات (ورق فقط). 48.07.22 ورق هندي 48.07.23 ورق ممرمر أو ميشب. ورق وورق مقوى آخر ملون أو مطبوع. 48.08 كتل وألواح رشاحة من عجين الورق. 48.14.01 كتل من ورق وعلى شكل أوراق. 48.19 قصاصات من جميع أنواع الورق أو الورق المقوى مطبوعة أم لا، بصور أو بدونها ولو مصمغة. 84.31.01 آلات التحضير الميكانكيي للخشب. 84.31.02 آلات أخرى لصنع عجينة السليلوز قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 8 يناير سنة 1986، يتمم القائمة المنصوص عليها فى القرار المؤرخ في أول يوليو سنة . 1984 والمتعلق بقائمة الاعمال التي يسمح للوكلاء الموزعين بممارستها ومدة صلاحية خلاصات السجلات التجارية المسلمة. ان وزير التجارة بمقتضى المرسوم رقم 80 131 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 10 مايو سنة 1980 والمتضمن وضع فهرس النشاط الاقتصادى | والمنتجات، لاسيما المادة 4 منه. و بمقتضى المرسوم رقم 83-258 المؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 أبريل سنة 1983 والمتعلق بالسجل التجارى، لاسيما المادة 23 منه و بمقتضى القرار المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 7 مارس سنة 1984 والذي يحدد فهرس النشاطات الاقتصادية الخاضعة للتدوين في السجل التجاري و بمقتضى القرار المؤرخ في 2 شوال عام 1404 الموافق أول يوليو سنة 1984 والمتعلق بقائمة الاعمال التي يسمح للوكلاء الموزعين بممارستها ومدة صلاحية خلاصات السجلات التجارية المسلمة يقرر مايلي : المادة الاولى : تتمم القائمة المنصوص عليها في المادة 4 من القرار المؤرخ في أول يوليو سنة 1984 المذكور أعلاه حسب الآتي : الرمز رقم OI 740 : وكلاء موزعون للورق والورق المقوى ، والتغليف والادوات المدرسية والمكتبية واللوازم المدرسية ولوازم المكاتب. المادة 2 : تتمم القائمة المنصوص عليها في المادة 7 من القرار المؤرخ في أول يوليو سنة 1984 المذكور أعلاه، كما يأتي : الرمز رقم 10 842 : وكيل موزع للورق والورق المقوى، والتغليف والادوات المدرسية والمكتبية واللوازم المدرسية ولوازم الكاتب. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 8 يناير سنة 1986. عبد العزيز خلاف المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر