قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 10 فبراير سنة 1988 يحدد شروط استعمال أجهزة فردية لقياس حدود الجرعة الخاصة بمراقبة مقدار الجرعة الذي يتلقاه كل عامل معرض لخطر الاشعاع الخارجي 1227
المادة الأولى
فتح المادةتتم مراقبة حدود الجرعة التي يتلقاها العمال التابعون لفئة " 1 " المعرضون لخطر التعرض 1228 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 محرم عام 1409ه الخارجي بواسطة مقياس الجرعة الفردى، حسب الشروط التي تحدد في المواد أدناه.
المادة 2
فتح المادةتعتبر مراقبة حدود الجرعة أداة تأكيد بعدي لصلاحية الحدود المطلوبة في مختلف المناطق، وتشكل عنصرا من عناصر الملف الطبي.
المادة 3
فتح المادةيستعمل تحديد الجرعة في التعرض الخارجي لأشعة " ايكس " ९९ وبيطا " والنترونات ولا تؤخذ اشعة " بيطا " بعين الاعتبار الا في الطاقات التي 100 فوق ১১ كاف وو في المراقبة بالتصوير الاشعاعي.
المادة 4
فتح المادةلا ينبغي القيام بتقدير الجرعة بطريقة التحديد الفردى، فيما يخص التعرض لاشعة " الفا " و / أو " بيطا " فقط.
المادة 5
فتح المادةيتم التحديد الفردى للجرعة بالطرق الثلاث الآتية :
- عن طريق التصوير الحساس الذي يسمح بتركيز النتائج واستغلالها قصد القيام بادماج الجرعات مهما كانت المهام المتتالية للعمال المعرضين.
- بواسطة غرف أيونية " مقرىء الجرعات المباشرة "
الذي يسمح بالحصول فورا على بيان مدى تعرض العامل
- بواسطة الإضاءة الحرارية التي تعد حساسيتها للالكترونات والاشعاعات الكهرومغناطيسية جيدة.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يبلغ حد القياس في كل تحديد للجرعة 50 ميليسييفرت " 05 رام " على الاقل والمدى الادنى للمجال المغطى 250 ميليسييفرت.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يكون نوع مقياس الجرعة المستعمل ملائما لنوع الشعاع او الاشعة المهنية لاسيما باستعمال المرشحات الملائمة حتى يتسنى التفسير الصحيح للكثافة البصرية او للترقيم أثناء القراءة.
ويترتب على مختلف انواع التعرضات التي يخضع لها العمال التصنيف المبدئي الآتي :
1 - أشعة ايكس او قاما ذات طاقة منخفضة فقط،
ب - أشعة ايكس او قاما ذات طاقة مرتفعة فقط.
تقع الحدود بين الطاقات المنخفضة والطاقات المرتفعة الخاصة بالتعرضات من نوع " ا " و" ب " في شريط الطاقات ذات قوة 100 ९९ كاف " .
ج د - أشعة بيطا الخالصة فقط، د أشعة الفا الخالصة فقط
ه - التعرض لعديد من انواع الاشعاعات مثل النترونات أو الجزئيات ذات طاقات مرتفعة فقط
و - التعرض لنترونات حرارية وحدها أو ممزوجة بأنواع اخرى من الاشعاعات
ز - التعرض لنترونات سريعة او الجزيئات ذات طاقة عالية وحدها أو ممزوجة بأنواع أخرى من الاشعاعات.
المادة 8
فتح المادةيجب أن لا ينجر عن كثافة التكيف مع النور، ومناعتها ضد مختلف العوامل وتكرار الاجابة بالنسبة لمختلف العينات واستقرار الكشف و الفادينق " ومقاومة التعرض للشمس، وتوحيد الخواص، والاجابة عن منسوب التعرض المرتفع، الا خطأ ضئيل تجاه التبعية فيما يخص طاقة التسويد في الظروف العادية للاستعمال.
المادة 9
فتح المادةيجب أن يحمل كل عامل اجباريا مقياسا للجرعة اثناء ساعات العمل. وبعد الانتهاء من العمل يوضع في لوحة تحمل اسماء العمال. كما يجب أن توضع هذه اللوحة بعيدة ومخفية عن مصدر الاشعاع او الحرارة، وتزود بمقياس الجرعات كشاهد .
المادة 10
فتح المادةيحمل نفس مقياس الجرعات خلال شهر الا اذا كان هناك موافقة صريحة من المحافظة السامية للبحث.
ويتم تحليل نتائج كل مقياس خلال النصف الأول من الشهر الموالي.
المادة 11
فتح المادةيمكن فحص مقاييس الجرعات خارج الفترات العادية للاستغلال بناء على طلب المسؤول المحلي للحماية بالراديو الاشعاعي أو طبيب العمل عندما يفترض تعرضا طارئا هاما.
المادة 12
فتح المادةيجب أن يحمل مقياس الجرعة اسم العامل الذى يحمله، بصفة واضحة وسهلة القراءة، كما يمنح رقم للمقياس لازالة كل لبس.
يجب أن يحمل العامل المقياس على صدره واذا استجال ذلك يحمله في حزامه.
ويمكن حمل مقاييس اضافية في المعصم اذا رأى ذلك لازما مسؤول الأمن وهذا المقياس الاضافي لا يعفي بأي حال من الاحوال من حمل مقياس الجرعة على الصدر.
الأربعاء 19 محرم عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1229
المادة 13
فتح المادةيجب معالجة مقاييس الجرعات في أحسن الظروف من الاستغلال.
كما يجب القيام بالتعليق والتفسير انطلاقا من عينة ملائمة لانواع الاشعاعات المتسببة فعلا ..
المادة 14
فتح المادةيجب على المخابر التي تقوم بالمراقبة ان تحول النتائج الى حدود الجرعات وتعبر عنها بالميليسيلفيرت اعتبارا لطبيعة الاشعاع المتسبب.
المادة 15
فتح المادةاذا لم تكشف معالجة مقياس حدود الجرعة أى وجود للاشعاع، فان هذا المقياس يعد كأنه لم يتلق أية جرعة، أي صفرا.
المادة 16
فتح المادةكل جرعة يسجلها مقياس الجرعات، تعتبر كأنها تلقاها حامل المقياس.
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-132 المؤرخ في 18 رمضان عام 1406 الموافق 27 مايو سنة 1986 المتضمن تحديد قواعد حماية العمال من أخطار الاشعاعات الايونية والقواعد المتعلقة بمراقبة حيازة المواد الاشعاعية والاجهزة التي تتولد عنها اشعاعات ايوانية واستعمالها، يقررون ما يلي :
المادة الأولى : يهدف هذا القرار الى ضبط حدود المناطق وتحديد الاحكام التي تتعلق باللافتات واللوحات التي تشير الى خطر الاشعاع.
المادة 2 : تتكون المناطق المقننة من :
- منطقة محروسة، يمكن ان يتلقى فيها الشخص جرعة تفوق عشر (10/1) مقدار الجرعة السنوية المحددة لكل فئة من فئات العمال منطقة مراقبة، يمكن أن يتلقى فيها الشخص جرعة
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | تفوق ثلاثة اعشار (10/3) مقدار الجرعة السنوية المحددة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 10 فبراير سنة 1988 وزير الصحة العمومية وزير التكوين المهني والعمل جمال الدين حوحو ابوبكر بلقائد .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.